بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب من احق بالامامة. حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة. قال اخبرني اسماعيل ابن رجاء قال سمعت اوس ابن اذ يحدث عن ابي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله واقدمهم قراءة فان كانوا في سواء فاليؤم هم اقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا ولا يؤم الرجل في بيته ولا ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمة الا باذنه. احسن الله اليك. قال شعبة فقلت لاسماعيل ما تكرمته؟ قال فراشه. حدثنا ابن معاذ قال قالوا حدثنا ابي حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل رجل قال ابو داوود وكذا قال يحيى القطان عن شعبة اقدمهم قراءة. حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن اسماعيل ابن الرجاء عن اوس ابن ضم علي الحضرمي قال سمعت ابا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدرهم يسرا. ولم يقل فاقدمهم قراءة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدث حماد قال اخبرنا ايوب عن عمرو بن سلمة قال كنا بحاضر يمر بنا الناس يمر بنا الناس اذا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا رجعوا مروا بنا واخبرونا ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا وانطلق ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال امكم اقرؤكم فكنت اقرأهم لما كنت احفظ. فقدموني فكنت اؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء. فكنت اذا سجدت تكشف عني وقالت امرأة من النساء وارو عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء من بعد الاسلام فرحي به فكنت اعمهم وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين. حدثنا النفيلي وقال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الاحول عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر قال فكنت اؤمهم في بردة موصلة فيها فتق وكنت اذا سجدت خرجت حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن مصعد ابن حبيب الجرمي قال حدثنا عمرو بن سلمة عن ابيه انهم وفدوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارادوا ان ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا؟ قال اكثركم جمعا للقرآن او اخذا للقرآن ولم يكن احد من القوم جمع ما جمعت قال فقدموني وانا غلام وعلي شلة لي قالها ما شهدت مجمعا من جرم الا قال فما شهدت مجمعا من جرم الا كنت امامهم وكنت اصلي على جنائزهم الى يومي هذا قال ابو داوود ورواه يزيد ابن هارون عن مزعل ابن حبيب عن عمرو ابن سلمة قال لما وفد قومي الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنها حبذا قاع نبي وقال حدثنا انس يعني ابن عياض حاء وحدثنا الهيثم ابن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما قدم المهاجرون الاولون نزلوا العصبة نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان كان اكثرهم قرآنا زاد الهيثم وفيهم عمر ابن الخطاب وابو سلمة ابن عبد الاسد. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل حاء وحدثنا قال حدثنا مسلمة ابن محمد المعنى واحد عن خالد عن ابي قلابة عن مالك ابن الحويرثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او لصاحب له اذا حضرت الصلاة فاذنا ثم اقيم ثم ليؤمكما اكبركما. وفي حديث مسلمة قال يومئذ متقاربين في العلم. وقال في حديث اسماعيل قال خالد قلت لابي قلابة فاين القرآن؟ قال انهما كانا متقاربان حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى الحنفي قال حدثنا الحكم ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن لكم خياركم وليؤمكم وليؤمكم قراؤكم باب امامة النساء حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الوليد بن عبدالله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبدالرحمن بن خلاد الانصاري عن ام ورقة بنت نوفل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك. امرظ مرظاكم لعل الله يرزقني يرزقني شهادة. قال قري في بيتك فان الله عز وجل يرزقك الشهادة. قال فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي الله عليه وسلم ان تتخذ في دارها مؤذنا فاذن لها قال وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية وقام اليها فرماها بقطيفة الله حتى ماتت وذهب فاصبح عمر فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم او من رآهما فليجئ به فليجئ بهما فامر بهما فصلبا فكان فكان اول مصلوب بالمدينة حدثنا الحسن بن حمادي الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميل عن عبد الرحمن بن خلاد عن ام ورقة بنت عبد الله ابن الحارث بهذا الحديث والاول غتى قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا لها وامرها ان تؤم اهل دارها. قال عبدالرحمن فانا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. باب الرجل يؤم القوم وهم له وكارهون حبذا وقع النبي وقال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن ابن زياد عن عمران ابن عبد المعافر عن عبد الله ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. من تقدم قوما وهم له كارهون. ورجل اتى دبارا والدبار ان يأتيها بعد ان تفوته. ورجل اعتمد محررة. باب الاعمى حدثنا محمد بن عبدالرحمن العنبري ابو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عمران قطان عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى باب امامة الزائر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. فرحمه الله تعالى باب من احق بالامامة. اي من والاولى والمقدم في امامة الصلاة. ويذكر اهل العلم هذا الباب في كتب الحديث والفقه يبين احكام الامامة وان الامام يشترط له شروط لا بد ان تتحقق فيه شروط مجمع عليها كأن يكون مسلما عاقلا آآ ذكرا على خلاف في الاخير. واما البلوغ الحرية فهذه محل خلاف. اما الاسلام والعقل فهذا محل اجماع. الاسلام والعقل اجماع. ونقل ايضا الاجماع في حكم ان يكون رجلا ان يكون ذكر وان الاثمار لا تصح. ذكر هنا من هو الاولى عند المزاحمة. وعند التزاحم مع الامام من هو اولى الناس بها من هو اولى الناس بهذه الامامة؟ فذكر رونا حديث ابن الوليد الطيالث قال الحجاج قال رجاء قال سمعت اوس بنظام عاجله حدثوا عن ابن مسعود البدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ينسب الى بدر ليس لانه من اهل بدر من شهد معركة بدر انما ينسب لبدر لانه سكنها. وسمي البدر لاجل ذلك. قال رحمه الله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله واقدمهم قراءة اذا يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. والقراءة هنا بمعنى احفظهم واكثرهم جمعا للقرآن. اكثرهم جمعا وحفظا للقرآن لان هذا يظهر في تقدمه. فان كان لا يحفظ شيئا قل ان ان يقرأ شيئا يعني يصبح قليل القراءة بخلاف الذي هو يحفظ ويجمع القرآن فانه على علم وعلى اطلاع بكتاب الله عز وجل فيؤم القوم اقرأهم اي احفظهم. قال واقدمهم قراءة. هذه اللفظة اقدمهم قراءة فيها نظر. فان كانوا في القراءة سواء فليؤموا هم اقدمهم هجرة جاء في لفظ اخر فاعلون السنة فاعلمهم بالسنة كما رواه الاعمش. فان كانوا في في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا ولا يؤم ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمة الا باذنه. هذا الحديث يرويه شعبة عن اسماعيل رجاء عن سمعت اوس بن ضمعج يحد بهذا. ورواه قال ابو داوود وكذا قال يحيى القطان اقدمهم قراءة. اي قال فيه اقدمهم قراءة. ثم ساقه من طريق الاعمى مشعل اسماعيل ان ابي مسعود قال فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا بالسنة سواء فاقدمهم هجرة ولم يقل فاقدمهم قراءة ثم ساقه من طريق حماد عن ايوب عن الحديث الاخر. اذا الحديث مداره على اسماعيل ابن اوس. واختلف عليه بعض الفاظ هذا الخبر من من يذكر اقدمهم قراءة ومنهم من لا يذكرها ومنهم من يذكر السنة ومنهم لا يذكرها واصح وهذه الروايات رواية اه اه الاعمش عن عن اسماعيل رجعنا وصلنا وفيه فان كانوا في القراءة سواء فعلوا بالسنة وان كان في السنة سواء في اقدامهم هجرة فان كانوا في السنة في الهجرة سواء فاكبرهم سنا. اذا هذا الذي يقدم فيه الامام. اولا ان يقدم الاقرب احفظ لكتاب الله عز وجل بشرط ان يكون عالما باحكام الصلاة وعالما بشروطها واركانها. فان كان حافظا قارئا لكنه جاهل في احكام الصلاة فانه لا يقدم ويقدم من هو دونه. من الحفظ والقراءة لكنه يعلم باحكام الصلاة. ذلك ان الذي لا يحسن ولا يعرف اركان الصواد قد يخطئ فيها وقد يجهل احكامه وقد لا يأتي بعد الصحيح على الصفة الصحيحة. اما اذا كان يحسن مجمل احكامها ويعرف صفتها ويعرف اركانها ولكن يجهل دقائق آآ احكامها فهنا يقدم الاقرأ والاحفظ لكتاب الله عز وجل. فان كانوا في الحفظ والقراءة سواء فاعلمهم بالسنة يقدم الاعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والافقه في دين الله عز وجل الافقه بدين الله عز وجل فهو اعلم الناس بالسنة الفقيه اعلم بسنة النبي وسلم واعلم باحكام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان في السنة سواء فاقدامهم هجرة. والهجرة المراد بها هنا خليتها بالمعنى الانتقالي ببلاد وكبرى البلاد الاسلام. فاذا كان مهاجرا والاخر غير مهاجرا وكان احدهم اسبق الى الاخر في هجرته. فيقدم الاقدم والاسبق ويبقى هنا يلحق بهذا المقاس على هذا الهجرة بترك المعاصي والذنوب. فان كان احدهم حديث عهد بتوبة والاخر آآ قد عهد بكون فانه يقدر ايضا يقدر الاقدم في توبته وترك المعاصي الذنوب. ولذلك جاء في عبد الله بن العاص انه قال والمهاجر من هجر نهى الله عنه فيسمى ايضا تارك المعصية يسمى مهاجرا فنقول فيقدم اقدامهم هجرة هجرة اذا كان اترك بذل المعاصي من الاخر فان حي عهد بتوبة الاخر قديم عهد بتوبة فانه يقدم الاقدم. فان كانوا في هذه الصفات مشتركين كانوا مشتركين يا صفات قدم اكبرهم سنا يراعى الاكبر سنا. هذه المواصفات ينبغي اما مسألة جلال الشخص وهناك من يقدم الحرة على العبد بل يقدم من يقدم اهله اهل القرى على اهل الحاضر البادية من يقدم هناك من يقدم بصير على اعمى من يقدم الاتقى على غيره. اما الاتقى فلا شك انه يقدم لكن بالشروط التي ذكرناها. اذا هذه اربع صفات يراعى فيها تقديم الامام. قال لانك ولا يؤم الرجل هنا الان انتقل مسألة اخرى وهي تعارض تعارض اول الحديث. قوله ولا يؤم ولا يؤم الرجل في بيته يقدم صاحب البيت وصاحب السلطان وان كان اقل وان كان اقل ممن سبق ان لم ان لم يكن قارئا وحافظا وما شابه ذلك لكنه يحسن فانه لا يقدم لا يقدم ولا يؤمه غيره الا باذنه. فان لم يأذن تقدم صاحب البيت بشرط ان يكون ظاهره العدالة اقامة وان لم يكن من اهل الحفظ والاتقان. اما ان كان متلبسا بفسق وفجور ومجاهرا بفسقه فانه لا يقدم حتى وكان في سلطانه. ولا ولا يكون اماما ولو كان في في سلطانه الا ان يكون اذابته بقوة وبقوة القهر كالسلطان الذي هو الحاكم والامير فهنا يصلي معه ولا شيء عليه. قال ولا يجلس على تكرمته في مجلسه وفرشه على مكانه الا باذنه. هذا هو معنى الحديث. اذا لا يؤدوا الرجل في بيته ولا بسلطانه المراد بالسلطان الحاكم والامير وصاحب المنزل وصاحب آآ المكان كذلك الامام في المسجد الراتب هو صاحب السلطان وما شابه ذلك. قال حدثنا ابن معاذ ابن ابي حدث شعبة قال في ولا يؤم الرجل. ذاك نفس الحديث ثم ساق من طريقي قوس المبرد حديث مسلم رواه مسلم في صحيحه. قال لك حداد موسى ابن اسماعيل والتبوذكي حدان حماد ابن سلمة اخبرنا ايوب عن عمرو سلمة قال كنا بحاضر. يمر بنا الناس اذا اتوا النبي وسلم كانوا اذا رجعوا مروا بنا فاخبرونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا فانطلق ابي وافدا الحديث. هذا الحديث يتعلق بمسألة حكم ابادة الصبي الذي لم يبلغ. وهذه مسألة وقع فيها خلاف. جمهور اهل العلم يشترطون في الى ان يكون بالغا وان لا يؤم الصغير الكبير ولا يؤم المميز من فوق التمييز لا يؤم لا يؤم البالغ اما مساكن غير مميز فصلاته باطلة انه يشترط من الشروط التي بالاجماع ان يكون وان يكون غير ان يكون ان يكون اه تعدى التمييز اما من كان دونما عمر التمييز فهذا لا تصح امامته اتفاقا من كان دون سن التمييز فإمامته باطلة ولا يؤم به لانه لا يعقل لا يعقل صلاته ولا يعرف معنى الصلاة. فاما مسألة التمييز فوقع فيها خلاف. جمهور اهل العلم كمذهب الاحناف ذلك المشروع عند الحنابلة والمشروع عند عند المالكية ان الصبي لا يتقدم ان الصبي لا يتقدم ولا يؤم الكبير. وهذا الحديث يرد عليهم هذا الحديث يرد عليه به اخذ الشافعي واخذ به اسحاق وهو قول الحسن البصري وقول جل وعلا السلف انه يجوز ان يؤم الصبي البالغ امه اذا كان قارئا لكتاب الله فاذا كان هناك صبي يقرأ كلام الله وحافظا له وهناك من هو اكبر منه وليس بحافظ يقدم هذا الصبي بهؤلاء الكبار كما فعل الامر ابن امية كما فعل عمرو ابن سلمة الجليل رضي الله تعالى عنه وذلك انه كان عمره قيل ست سنين قيل انه بلغ مبتسمين وكان يصلي بقوم فكان اذا سجد ظهرت عليه يعني انكشفت عورته وانكشفت آآ يعني سوأته فاعطي لباسا حتى يستر سوءا رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث هو حجة الشافعي. ومن قال بقوله ان امامة الصبي تصح. سواء في الفريضة او في النفل يوسع في مسألة النفل ويضيق مثلا الفريضة والصحيح جواز امامة الصبي في النفل وفي الفريضة هذا الحديث واما من رد هذا الخبر بانه اجتهاد منهم انه لم يطلع على ذلك ويقول هذا قول باطل وذلك ان ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه الشارع فسكوته اقرار له. واذا كان لم يبلغه ذلك فالله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ولو كان امامته باطلة او لا تصح بقوله لنبه على ذلك ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم وامره ان يخبرهم بان صلاتهم باطلة فسكوت الشارع فسكوت هذه الحياة يدل على اقراره وعلى جواز امامة الصبي لمن يكبر بمن هو اكبر منه. ذكر هنا عدة اسانيد ذكر ايضا من طريق آآ قال كنت اؤمهم في بردة موصلة فيها فتق اي فيها فتق وشق فكنت اذا سجدت خرجت استي لصغر سنه ولايضا هذه البردة قد تفتقت وقد تشققت في ظهر من هذا الفتق شيء من عورته الله تعالى عنه قال حدثنا قتيبة حدنا وكيعا مصعر بن حبيب الجرمي حدثه عمرو بن سلمة عن ابيه انه وفد وان وسلم فلما ارادوا ان ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا؟ قال اكثركم جمعا للقرآن اي اكثركم حفظا او اخذا للقرآن فلم يقل احد من القوم جمع ما جمع قال فقدموني وانا غلام علي شملة لي فما شهدت مجمعا من جر الا كنت امامهم الا الا كنت امامهم وكنت اصلي على يومي هذا هذا ايضا يدل على فضله رضي الله تعالى عنه ثم سأقوم بطريق ابي داوود ورواه يزيد ابن هارون عن مسعى ابن حبيب عن عمر ابن سلمة لما قدم وفد قومه لم يقل عن ابيه يعني اصبح هو الذي يروي ذاك مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساقه القاع الذي حدثنا عن ابن عياض وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا ابن امير عن عبيد الله عن ناهر بن عمر انه لما قدم المهاجرون الاولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا هذا دليل على صحة وجواز امامة المولى. ويلحق بهذا العبد انه يجوز ان يؤم ان يؤم غيره من الاحرار. وان الامام لا يشترط فيه ان يكون حرا ولا ان يكون اه كذلك اه سالب سالما للرق او من ان يكون مولى فهذا هو سالم مولى ابي حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يؤم خيرة اصحابه وسلم كان الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه مصعب ابن عمير ومعاذ ابن جبل وخيرته صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى حذيفة لانه كان احفظهم لكتاب الله عز وجل وهذا حديث صحيح يدل على يدل على ان لسانه كان ان اللسان كان يؤمهم وهو مولى. فهذا لا شك فيه ولا خلاف في مسألة صحة امامة المولى وفي قصة ابن ابزى كان واليا كان كان استخلفه استخلفه آآ اسيل ابن عتاب رضي الله تعالى على اهل مكة فقال بل استغفال ابن ابي ادم قال مولى لنا قال انه قارئ لكتاب الله وعال الفرائض فذكر حديثا عن النبي وسلم ان الله يرفع من القوى بهذا القرآن اقواما ويضع به اخرين. الحديث البخاري حديث آآ عمر ابن عمر هذا وفي البخاري في هذا الاسلام. ثم ساقه من طريق وصدق عند اسماعيل وحدة مسدح عند مسجد محمد المعنى واحد الخالد الذي عن مالك ابن الحويرث لان ابن الحويرث ان النبي وسلم قاله لصاحب له اذا الصلاة فاذنا ثم اقما ثم ليؤمكما اكبركما. هذا الحديث اه يلاحظ ان ظاهره انه يؤدي الى جميعا وانهما يقيما جميعا وانه يتقدم اكبرهم امست الاذان يؤذنان الجميع فهذا بمعنى ان يؤذن احدهم وانزل السا منزلة نزلت المؤذن ومنزلة السلف المقيمة منزلة المقيم فكأنه ما اذنا جميعا وكانهما اقام من قال كبعض اهل الظاهر ان على كل اللي بيصلي اذان واقامة فهذا قول غير صحيح. قال وليؤمكما اكبركما. هذا الحديث لا يعاد حديث الاوس. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يوم اقرأه من كتاب الله بان هذه قضية عين وواقعة عين تتعلق بعينها وذلك ان مالك الحويت وان مالك ابن وصاحبه كانوا متقاربين في الحفظ وفي العمر وفي السن وفي العلم. كانوا شبيبة اتوا جميعا وجلسوا عشرين يوما او ثمانية عشر يوما حفظوا من القرآن مثل بعض وتعلموا الاحكام مثل بعض فقاسم هنا يقدم اقرأ اكبركم سنا ولم يقدم اقرأ ولن اعلم بالسنة لانهم كانوا في منزلة واحدة وفي درجة واحدة من جهة الحفظ ومن جهة العلم. فرعى هنا مسألة كبر السلفات وكبر السلفة والمعنى ففي حديث اوس يوم قوم القرآن من كتاب الله فان كان في القراءة سوف يعلم السنة فان كان فاكبرهم حتى لم يذكر هجرة هاجروا جميعا تعلموا جميعا وحفظوا جميعا فقال اكبركم سنا فلا تعارض بين هذا الحديث وحديث اوس حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال ابن سليمان قال خالد قلت لابي قلم فاين القرآن؟ قال انهما وهذا فقه ابي داود قال انهما كانا متقاربين من جهته شيء من جهة الحفظ ومن جهة العلم ومن جهة الهجرة فهما في منزلة واحدة. ثم ساق حزب الحسين بن عيسى الحنفي حدثه الحكم بن الأبان العكرمة عن ابن عباس قال ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم امكم قراؤكم. هذا الحديث نادوا ضعيف. فان حسين بن عيسى الحنفي ضعيف. وقد قال البخاري عليهم انه منكر. النكارة وان منكر ايضا حكمنا فيها ضعف لكن نقول اما من جهتي اما من جهة يومكم قراؤكم فالمعنى صحيح واما من جهة قوله ليؤذن لكم خياركم فهذا هو محل الاشكال. ما المراد بالخيار؟ ان كان قصر ان كان المراد بذلك العدول والتقاة والاعلم باحكام الاذى فلا شك ان هذا هو الحق وان هذا هو الاولى وهذا الذي يؤذن. اما ان يراد بالخيار السادة والاحرار وما شابه ذلك فهذا ليس بصحيح. لكن يبقى ان منكر لتفرد عيسى حسين بن عيسى الحنفي به فالحديث منكر من هذا بهذا الاسناد ولكن من جهة المعنى نقول لا اشكال في معناه فان كان الخيام به الهدول الثقات التقات. اه صحيح كان الائمة قراءتنا ايضا معناه صحيح. قول هنا امام النساء يقف عليها ويتكلم فيها يقول الله اعلم