الصلاة والسلام اللهم اغفر ولوالدينا وللمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب من رأى التخفيف فيها حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا هشام بن عروة ان اباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرأون والعاديات ونحوها من السور قال ابو داوود هذا يدل على ان ذاك منسوخ حدثنا احمد قال حدثنا احمد بن سعيد السرخسي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد ابن اسحاق وعن امر ابن شعيب عن ابيه عن جده انه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا قرة عن النزال ابن عمار عن ابي عثمان النهدي انه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله احد باب الرجل يعيد صورة واحدة في الركعتين احمد ابن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عن ابن ابي هلال عن معاذ ابن عبد الله الجهني رجلا من جهينة اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا في الصبح اذا زلزلت الارض في الركعتين كلتيهما فلا ادري انسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ام قرأ ذلك عمدا باب القراءة في الفجر حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن اسماعيل عن اصبغ مولى عمر ابن حريص عن عمرو ابن حريص قال كأني اسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس باب من ترك القراءة في صلاته ابو الوليد الطيارسي قال حدثنا همام عن بعدها نبي نظرة عن ابي سعيد قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى عن جعفر ابن ميمون البصري. قال حدثنا ابو عثمان النهدي. قال حدثني ابو هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي في المدينة انه لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جعفر عثمان عن ابي هريرة قال امرني رسول صلى الله عليه وسلم ان انادي انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد قال نبي عن مالك عن على ابن عبد الرحمن انه مع ابا السائب مولى هشام ابن زهرة يقول بعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بيوم فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا ابا هريرة اني اكون احيانا وراء الامام. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل اثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي وهذه الاية بيني وبين عبدي. يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين. فهذه بيني وبين عبدي ولعبده ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبده ما سأل دفنا قتيبة بن سعيد وابن السرح كلاهما قال حدثنا سفيان في عن محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا قال سفيان لمن يصلي وحده. حدثنا عبد الله ابن محمد نفيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حدثنا الربيع بن سليمان الازدي. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الهيثم ابن حميد قال اخبرني زيد ابن واقب عن مكحول عن نافع عن نافع ابن محمود ابن ابن ربيع الانصاري قال نافع ابقى عبادة ابن الصامت عن صلاة الصبح فاقام ابو نعيم المؤذن الصلاة فصلى ابو نعيم بالناس واقبل عبادة وانا معه حتى صففنا خلف ابي نعيم ابو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بام القرآن لما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بام القرآن وابو نعيم يجهر؟ قال اجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال فالتبست عليه القراءة مما انصرف اقبل علينا بوجهه وقال هل تقرأون اذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا انا نصنع ذلك قال فلا وانا اقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام كان علي ابن سهل الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد ابن عبد العزيز وعبدالله ابن العلاء كلهم عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا قال مكحول اقرأ فيما جهر به الامام اذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فان لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال باب من رأى القراءة اذا لم يجهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول على وصحبه قال ابو داوود باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين اولا هذا الباب اه يدل على مشروعية قراءة سورة الزلزلة في صلاة الصبح بين قال قال رحمه الله تعالى باب قدر القراءة على باب من رأى التخفيف فيها. باب من رأى التخفيف في صلاة المغرب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل والتبوذكي قال حدثنا حماد وابن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقرأ في المغرب بنحو ما تقرأون والعاديات ضبحا ونحوها من السور هذا اسناد آآ جيد من سلمة عن هشام فيها فيها من الكلام لكنها تصحح وقد اخرج اخرج فهذا الحديث بيهقي وغيره فيه ان عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى كان يقرأ بالعاديات ونحوها من السور وهو الذي روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطولين وهي الاعراف وكأن ابا داود عندما روى هذا الحديث عن روى الزبير قال ان هذا دليل على نسخ ذاك والصحيح انه ليس فيه دلالة النسخ فان حياة زيد ابن ثابت محكم غير منسوخة وهو الذي ثبت عنه انه كان يقرأ في المغرب طول الطولين ولا يكون فعل التابع ناسخا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بالاجماع فقوله ناسخ لعله ناسخ لفتوى عروة وليس ناس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقوله انه ناسخ ليس بصحيح وليس حديث زيد منسوب بل فيه دلالة على ان الامام يقرأ بهذا ويقرأ بهذا لكن الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ في المغرب بقصار مفصل وثبت انه قرأ في المغرب بالطور وثبت انه قرأ في المغرب ذات وثبت ايضا انه قرأ بطول الطولين وهي سورة الاعراف على هذا نقول كل سنة لكن الاكثر ان يفعل ما هو الاكثر وهو قراءة المفصل. ثم ذكر ايظا من طريق احمد بن سعيد السرخسي قال حدثنا وهب جرير عن ابيه قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال عبدالله بن عمرو ما من مفصل سورة صغيرة لا كبيرة الا وقد سمعته لم يقرأ يؤم الناس بها في صلاة مكتوبة هذا الحديث فيه محمد بن اسحاق ومحمد ابن اسحاق لم يسمع من عمه شعيب. فروايته عنه مرسلة. روايته عنه مرسلة ويكون هذا الاسناد ضعيف لهذه العلة فقول عمرو هنا او قول عمرو عن ابيه عن جده ان عبد الله ابن عمرو يقول ما من سورة يفصل تغييرة كبيرة الا وقد يقرأ يؤم الناس بها في صلاة المغرب او العشاء او الفجر وهي التي كانت يجهر بها فالمفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به في صلاة الجهرية وقد ثبت انه قرأ في العشاء بالتين وثبت انه قرأ في الفجر بالطور وثبت انه قرأ فيها كذلك المرسلات في المغرب وثبت انه امر معاذ ان يقرأ بسبح والليل اذا يغشى وما شابهها هذا كله يدل على ان الامام يراعي احوال المأمومين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان وراءه الكبير والظعيف ذا الحاجة والسقيم هذا الذي يلزم الامام ان يراعي من خلفه ثم ذكر من طريق حديث ابن من حديث اخر ذكر حديث عبيد الله ابن معاذ هو العنبري قال حدثنا قرة دثنا قرة النزال بن ادارة عن ابي عثمان النهدي انه سلخ ابن مسعود فقرأ بقل هو الله احد في صلاة المغرب قال اسناد ضعيف ان النزال ابن عمر ليس بذلك المعفون وبقي له قرة وقرة بن خالد وهو ثقة لكن عندنا النزال ابن عمار وهو آآ لا يعرف حاله ومع ذلك نقول اسناد هذا الخبر لا بأس به فهو ليس من الاحكام انه يشرع ويجوز قراءة ووحده هذا لا خلاف فيه قال باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين هذا الحديث جاء من طريق احمد بن صالح الله اكبر عنه عن ابي هلال عن ابن ابي هلال عن معاذ بن عبدالله الجهني وابن ابي هلال هو سعيد هو سعيد ابن ابي هلال وهذا الحديث يدل على انه يشرع للمسلم ان يعيد السورة في الصلاة مرتين وهذا لا اشكال فيه من جهة الجواز نقول لا اشكال فيه من جهة الجواز لعموم قوله فاقرأوا ما تيسر القرآن فاقرأوا ما تيسر منه فيجوز للمسلم ان يكرر السورة اكثر من مرة في ركعة ويجوز ان يكررها في ركعتين ولا حرج في ذلك وهذا جائز بلا خلاف وانما الحديث يدل على مشروعية ذاك وانه من السنة لكن هذا الحديث تفرد به معاذ ابن عبد الله الجهني ومعاذ هذا قد تكلف بعض اهل العلم كلم فيه الدارقطني وتكلم فيه ابن حزم كالذي ايضا ابن حبان ووثقه ابن بعيد قال وثق ابو داوود والحديث جاء عن عقبة بن عامر طرق كثيرة وليس فيها قراءتها الزلزلة انما جاء فيه عن عقبة بن عامر انه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة المعوذتين وفي صحيح مسلم علمه سورة قال علمني شيئا قال اقرأ بالمعوذتين فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سورة المعوذتين وهذا الذي رواه اصحاب عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا الذي رواه اصحاب عقبة ابن عامر روى العقبة ابن عابر رضي الله تعالى عنه ورواه القاسم ايضا رواه ابن نفير رواه جمع عن عقبة بن عامر لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه سورة المعوذتين قبل سورة تلقوا الناس وجاء في السنن انهما بهما في صلاة الفجر سورة الفلق والناس وايضا باسناده ضعف في اسناده ضعف في اسناده ضعف والمحفوظ في هذا الباب ما رواه اسماعيل عن قيس عن عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه المعوذتين يقرأ بهما دبر كل صلاة كل صلاة هذا هو المحفوظ ان عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو حي ظنه في ليلة الريح شديد البرد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني سورة هود فعلمه سورة والناس هذا احسبه في هذا الباب. اما قراءة الزلزلة قد تفرد بها معاذ ابن عبد الله الجهني وهو ليس بذلك الحافظ هو سيء الحفظ ويهم وهذا من اوهامه والمحفوظ انه علمه سورة الفلق وسورة ادلى سورة الفلق الناس وقرأ بهما قرأ المعوذتين وجاء في في السنن واما هو بصلاة الفجر المعوذتين قال باب القراءة في الفجر حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي اقترض عيسى يعني ابن يونس عن اسماعيل عن اصبغ مولى عمه الحريث عن عمرو ابن حريث قال كأني يقرأ في صلاة الغداة بلى اقسم قلنا اسأل الجوال الكنس اي قرأ بهما اي قرأ بسورة التكوين في صلاة الفجر وهذا الاسناد هذا سناد سناد اه جيد وقد اخرجه مسلم في يخرج الخبر مسلم من طريق الوليد بن سريع عمرو ابن حريث هذا الحديث جاء من تقويم الشريعة عند مسلم وفي اسناد ابي داوود فيه اصبغ مولى عمر الحنيف وفيه جهالة لكنه متابع عند مسلم قد رواه ابن ابي خالد عن الاسود اريد سريعا امر الحريث فالحديث صحيح عن الرئيس ان الذي كان يقرأ الفجر سورة التكوير قال يا من ترك القراءة في من ترك القراءة في صلاته حكم من ترك القراءة في الصلاة عن ابي نظر عن ابي سعيد قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر هذا الحديث اسناده آآ اسناده رجاله ثقات رجاله ثقات واخذ بهذا الحديث من اوجب قراءة ما زاد عن الفاتحة على الفاتحة وجاء من طريق ابي سفيان السعدي عن ابي نظر ابي سعيد الخدري لا صلاة من لمخلوقات الحمد لله وسورة وفيه ضعف لكن نقول هذه اللفظة غير محفوظة برفضة ما زاد انه قال ورد نقرأ الكتاب وما تيسر وما تيسر وهذه فيها باب ليحيى وهو ان كان ثقة لكن الزيادة على الزيادة على الفاتحة ليست بواجبة ليست بواجبة في قول عامة اهل العلم قبل تقاعد الزيادة هذي ليست بواجبة وانما الواجب هو قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة اما ما زاد عن فعل الكتاب فليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء صلاته ان يقرأ بفاتحة الكتاب طب ولم يأمره ان يقرأ ما زاد على ذلك. وجاء في رواية قال اقرأ بما تيسر لك قال وحمل هنا ما تيسر فاتحة الكتاب. واما ما زاد فلا يجب في قول عامة العلماء او في قول اكثرهم هناك من يرى وجوب ما زاد على فعل الكتاب كاية وتين منهم من يجعلها ثلاث ايات ويحتج مثل هذه الاحاديث وهي احاديث فيها نظر ذكر ايضا حديث الرازي عن عيسى عن جعفر الميمون عن ابي هريرة قال قال وسلم اخرج فذلك من المدينة لا صلاة الا بقرآن ولا بفاتحة ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ايضا ضعيف في جعف ميمون البصري وهو ضعيف الحديث على كل حال نقول ما زاد ليس بواجب الواجب من ذلك هو قراءة الفاتحة ثم رواه ايضا من طريق جعفر ميمون عن ابي عثمان ابي هريرة انه قال انه لا صلاة الا الكتاب فما زاد وهي ايضا ضعيفة كحكم سابقها ثم ذكر حديث ابي العلاء ابن الرحمن عن ابيه عن عن بالسائل قول هشام ابن زهرة سمعه يقول قال وسلم لا من صلى صلاة لم يقرأ ذلك الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام قال فقلت يا ابا هريرة كيف اني اكون حورا لمن؟ قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فانه يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على وجوب قراءة الفاتحة واحتج بهذا الحديث من قال بركنية الفاتحة على الامام والمنفرد والمأموم بالصلاة السرية على المأموم الصلاة السرية بل قال حتى في الصلاة الجهرية يرى انها ركن من اركان الصلاة وانه يجب على الامام والمنفرد والمأموم ان يقرأ في هذا الكتاب ذهب الجماهير جماهير اهل العلم الى ان قراءة الفاتحة خلف الامام ليست بواجبة وان الامام قراءته قراءة لمن خلفه الا في الصلاة السرية فانه يقرأ فانه يقرأ آآ خلف امامه اما في الجهرية قالوا ان قراءة الامام قراءة خلفه هذا هو الصحيح الصحيح ان قراءة الباب قراءة من ولا يلزمه من يقرأ في هذا الكتاب بل يستمع ينصت ولا يقرأ مع امامه فان قرأ فحسن وان ترك فلا شيء عليه هذا هو الصحيح والمسألة فيها خلاف طويل في مسألة قراءة الفاتحة خلف منهم من يبطل بقراءتها ومنهم من يبطل بتركها بقرائتها وهناك من يبطل الصلاة بتركها والصحيح انها لا تبطل الصلاة بالترك كما لا تبطل الصلاة ذكر ايضا حديث الزهري عن محمود بن ربيع بن باز الصامت قال لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب فصاعدا. هذا حديث صحيح لكن لفظة صاعدة غير محفوظة ضيفة صاعدة هذه غير محفوظة وهذه اللفظة الشاذة قد رواه غير اهل الزهري ورواه ايضا سفيان ابن عيينة عند البخاري وليس فيه قاعدة ملف متصاعدة شاذة غير محفوظة مروان مكحول عن محمود الربيعة الامام الصامت لو قال كنا صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فقال وسلم فثقلت عليه القراءة فلما قال لعلكم تقرأون خلفي قال نعم قال لا تفعل الا بفاتحة اه هذا الحديث فرد عليه ابن اسحاق المكحول وحديث رواه تابعه تابع تابعه زيد الواقد وذكره ابو داوود هدى اه لكن اه يبقى ان العلة هذا متكلم فيه فيه وفيه ضعف فعلى هذا يقول ان هذه اللفظة غير محفوظة وقد رواه الزهري اواوثق المكحول عن محمود الربيع العبادة ولم يذكر لا تفعلوا باهل الكتاب وانما لا صلاة لمن لم يقرأ بها الكتاب وهو الحديث في الحديث مخرجه واحد فعلى هذا من صح هذه الزيادة قال ان المأموم يقرأ فاتح الكتاب خلفه ان من ظعفها وهذا ليس محفوظ ولا المحفوظ قراءته او قراءته من خلفه قال ليس هذا الحديث صحيح يقول آآ فصلى ابو نعيم واقبل عبادة ونام حتى صافدا خلف ابي لهب طيب وابو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عباده يقرأ بام القرآن فلما انصرف قال قلت العبادة سمعت اقرأ بيوم القرآن وابن نعيم يجهر قال اجل صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فقال تلتمس عليه القراءة فلما انسلط من الوجه وقال هل تقرأون اذا جهرت؟ قالوا نعم او قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا قال وانا اقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقربوا شيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن قال الحديث نفسه الذي قبله فان فيه مكحول رواه عن اه رواه عن نافع رواه النافل محمود بالربيع قال دافع ابطى عبادة محمود بن ربيع مرة روي عن محوي الربيع هذا ايضا علة وهي علة الاضطراب ثم سايقه من طريقه عبد الله بن العلاء عن ابن جابر سيدنا عبد العزيز وعبدالله بن علاء المكحول رواه الثالث عن المكحول عن عبادة نحو نحو حديث الربيع وهذا ايضا مما يظعف رواية ابن اسحاق لماذا لانه عبدالرحمن بن زين الجابر وسعيد بن عبد العزيز السنوخي وعبد الله بن علاء يروون عن مكحول العباده ويسقطون الربيع فيكون رواية مكعب عبادة بن القطيعة وعلى هذا نقول رواية ابن اسحاق المكحول ورواية ابن واقد عن مكحول هي هي ليست بمحفوظة والمحفوظ ما رواه هؤلاء عن مكحول عن عبادة ومكحول لم يسمع من عباده من عبادة والمحفوظ حديث الزهري عن الربيع عن عباد الصامت وليس فيه لا تفعلوا في هذا الكتاب على هذا نقول الحديث مكحول عن ربيع العبادة حديث معلول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان مكحول يقرأ المغرب والعشاء في كل ركعة سرا قال بكحول اقرأ فيما جهر به الامام اذا قرأ فيها الكتاب واسكت وسكت كتاب قال الكحول اقرأ فيما جهر به الامام اذا قرأ بفات الكتاب واسكت سرا فان لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تترك على حل. اذا هذا قول عطاء قول مكحول وقول عبادة وقول ابي هريرة ان فاتحة الكتاب يقرأها المأموم البرد والامام وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد وذهب ابو ذلك ولي رحمة حلو ان المأموم لا يقرأ خلف امامه بل بالغ بعظهم انه لا يقرأ حتى عند الاحداث الصحيح انه يقرأ في برية وجوبا وفي الجهرية لا يجب الله اعلم