الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب اخفاء التشهد حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا يونس يعني ابن عن محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن الاسود عن ابيه عن عبدالله رضي الله عنه قال من السنة ان يخفي التشهد باب الاشارة في التشهد قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وانا اعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم البزاز وقال حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم احسن الله اليك قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر وابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل لقدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه. وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه وارانا عبد الواحد واشار بالسبابة قال حدثنا ابراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها قال ابن جريج وزاد عمرو ابن ابن دينار قال اخبرني عامر عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه رضي الله عنه بهذا الحديث قال لا يجاوز بصره اشارته وحديث حجاج اتم قال حدثنا عبد الله بن عن مدني النفيلي قال حدثنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن قال حدثنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن احسن الله اليك من بني بديلة عن ما لك بن نمير الخزاعي عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا اصبعه السبابة قدحناها لا شيء باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. قال حدثنا احمد بن حنبل واحمد بن محمد بن شبوية ومحمد بن رافع ومحمد بن عبدالملك الغزال كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل ابن امية عن نافع عن ابن عمر رضي الله انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمد بن حنبل ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه على يديه. وقال ابن شبوية نهى ان يعتمد على نهى ان يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع نها ان يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وذكره في باب الرفع من السجدة. وقال ابن عبدالملك نهى ان يعتمد الرجل على يد لديه اذا نهض في الصلاة. قال حدثنا بشر ابن هلال. قال حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل ابن امية. قال هل تنافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه؟ قال قال ابن عمر رضي الله عنهما تلك صلاة المغضوب عليهم قال حدثنا هارون ابن زيد ابن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهذا لفظه جميعا عن هشام ابن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى رجلا يتكئ على يديه اليسرى وهو قاعد في الصلاة وقال هارون ابن زيد ساقط على شقه الايسر ثم اتفقا فقالا له اتجلس هكذا فان هكذا يجلس الذين يعذبون. باب في تخفيف القعود. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن ابي عبيدة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في الركعتين الاوليين كأنه على الرف. قال قلنا حتى يقوم. قال حتى يقوم. الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب اخفاء التشهد ومعنى اخفاء التشهد هو عدم الجهر به. ولا شك ان الجهر بالتشهد خلافا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا يونس يعلي ابن بكير عن محمد هو ابن اسحاق علي عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه عن عبدالله قال من السنة اخفاء التشهد هذا الاثر هو من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الا ان له حكم الرفع وذلك ان الصحابي اذا قام من السنة فان قوله من السنة ليعطيه حكم الرفع ويكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فان السنة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثله يحسن ففيه يونس وهو ممن لا بأس به يونس يعني المكير وعن محمد بن اسحاق قد عن ومحمد ابن اسحاق حديثه يحسن. هذا الحديث حسن. وفيه ان من السنة اخفاء التشهد وعدم الجهر وتابع تابع آآ يونس بن محمد تابعه احمد بن خالد الوهبي عند البيهقي. وتابع ابن اسحاق الحسن بن عبيد الله تابعه عند الحاكم عند البيهقي من طريق الحسن ابن ابن عبيد الله الناخي عن عبد الهادي الاسود عن ابيه واسناده صحيح. قال حديث صحيح وهو يدل على سنية اخفاء التشهد وعدم الجهر به. قال باب الاشارة بالتشهد حدثنا القعدبي عن مالك عبد الله بن مسلمة القعدبي عن مالك عن مسلم ابن ابي مريم عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي قال رآني عبد الله ابن عمر وانا اعبث بالحصى بالصلاة تلمزناهان وقال اصنع كما كان يصنع قلت كيف كان يصنع؟ قال اذا جاء بالصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه الذي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وفيه انه قال قبض اصابعه كلها. واشار باصبعه التي تلي الابهام والاشارة في الصلاة هي خاصة بالتشهد فقط خاصة بالتشهد فقط التشهد الاول والاخير واما بين السجدتين فليس فيه اشارة. وامح ابن الزبير اذا قعد في صلاته اشار بسبابته فالمراد بالقعود هنا قعود التشهد وهما جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى فالسنة اذا جلس الانسان في تشهده ان يشير بسبابته. والصيغة التي وردت في ذلك في الاشارة وردت من حديث ابن عمر ابن الزبير ومن حديث ايضا وائل ابن حجر الكندي اما حذواء ابن حجر الذي رواه اهل السنن واصله في مسلم انه قبض الخنصر والبنصر. الخنصر والبنصر وحل بالابهاء بالابهام والوسطى. واشار بسبابته. هذا في حديث وائل ابن حجر واسناده جيد. الصفة الثانية ما جاء ابن حديث عبدالله ابن عمر انه قبض اصابعه كلها. واشار بسبابته. الصفة الثالثة منهم من يجعلها صفة مستقلة ومنها من يجعلها ومنهم من يجعلها ايضا كصفة حديث ابن عمر وهي النوع عقد ثلاث وخمسين والعقد اخر شيء هو ان يقبض اصابعه الثلاث ويجعل ابهامه عند اصل السبابة فهذه الصورة تشابه صورة حديث ابن عمر انه قبض اصابعه كلها فالصحيح هي صفتان التحليق والقبض التحليق والقبض التحليق بالابهام الوسطى الاشارة وقبض الاصابع كلها على على هيئة ثلاثة وخمسين اخذها بخمسين واشار بسبابته. ورد الهند مالك الخزاعة انه قال وحنا سبابته شيئا يسيرا حلاها وهذا الاسناد وان كان عنده بتوصية معنا فيه ضعف في جهالة ابن ابن مالك هذا لكن من جهة العمل الاشارة على وجه الاستقامة للاصبع فيه شيء من الحرج والمشقة وحديها شيء يسير فيه شيء من التخفيف فهنا يراعى ما هو اخف وايسر. لان المقصود هو الاشارة وقد حصلت. اما ان يشد اصبعه فهذا فيه شيء من المشقة فعلى هذا نقول حديث مالك الخزاعي وان كان فيه شيء من الضعف فانه يعمل به لانه موافق للتيسير موافق للتيسير قال هنا واشار الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى. اما وضع الكفين اليدين فان شاء وضعهم على ركبته وانشاء وضعها على فخذه اما ان يضعها على على الركبة واما ان يضعها على الفخذ. واما ان ان وهذه سنة وهو قبض وضع اليد على على الركبة او بسطها على الفخذ هذه سنة وهذه سنة. وضع كالطلوع على فخذه اليمنى وظع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبظ اصابعه كلها واشار بصلة الافهام ووظع كف اليسرى على فخذ اليسرى هذي الصفة سيأتي انه وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى. وضع يده اليمنى على على ركبته اليمنى. قال هنا وحدثنا محمد عبد الرحيم البزاز البزاز نسبة الى البز وهو بيع القماش. والبزار نسبة الى بيع البذور. والبذور اللي يقال ما يسمى هذه البهارات البزور فمحمد عبد الرحيم هو البزاز المسمى الملقب بصاعقة. حدثنا عفان حديث ابي واحد بن زياد عثمان حكيم حتى العام لعب لعبدالله بن الزبير عن ابيه قال كان اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذ اليمنى وساقه هذا عفان وفي رواية مسلم المقسومي بين بين فخذه وساقه ورواة عفان اصح من رواية المخزومي وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى هنا وساقوا وفرش قدمه اليمنى ووظع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووظع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه باصبعه واشار بالسبابة هذا حديث ابن الزبير جاء من طريق اخر قال عن زياد ابن عبد الله عن عبد الله بن زبير انه ذكر تمكانه باصبعه اذا دعا فلا يحركها. اللفظ لا يحركها هذه لفظة شاذة تفرد بها زياد بن محمد. وخالفه الحفاظ اعدت هذه من اخطائه ومن اخطاب رحمه الله تعالى والصحيح ان الاصبع اذا اشير بها لا يثبت التحريك ولا يثبت عليه التحريك اصح ما جاء بالتحريك ما جاء ابن عباس من قوله ان اشارة التوحيد وانه يحركها انها آآ عن ابن عباس صح ما جاء في علم التحريك حديث ابن زبير انه قال واشار بها ولم يذكر تحريكا. وعلى هذا نقول الاصح هو الاشارة دون التحريك واما ما جالنا اشد على الشيطان من من من الحديد فليس المراد به القمع والتحريك وانما مجرد الاشارة بالسبابة واشد دعوة الشيطان الى التأويل الحديد بمجرد ان تشيب السبابة وتعلن التوحيد وهو ان الله واحد هي اشد على الشيطان من الحديد. قال ابن جريج وزاد عمرو ابن دينار قال اخبر ابن عبد الله عن ابيه انه يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى اي يميل بشقه على على فخذه اليسرى وهذا ايضا فيه علة حيث ان ابن جريج قال وزارع ولم يذكر السماع لكن جاء عند النسائي مصرحا زياد هواة بن سعد زياد بن سعد زادها زياد بن سعد وهي زيادة فيها شذوذ. جاء ايضا انه قال واشار ورمى ببصره اليها جارح بن عجلان الرمي بالبصر الى السبابة آآ انه اتكأ ايضا على على جانب الايسر اقتحام يده اليسرى على فخده اليسرى. النسائي موجود والنساء رقم الف ومئة واربعة وتسعين الف ومية واربعة وتسعين. قالوا بشار شيخنا حديث عبد الواحد ابن زياد وفرش قدمه اليمنى. نعم. هل فيها اشكال؟ من ناحية الرواية. هذه صفة من سورة التورك. من ذكر فرش قدم اليمنى مشكل وبعضهم قال النصاب نصب قدمه اليمنى على الصفة المعروفة ابن الزبير قال وفرش رجله ويش كيف الطريقة الان؟ انه اخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وساقه اصبح متورك. اي نعم. التورك له صفتان. صفة النصب وصفة الفرش. اذا اخرج آآ اذا اخرج قد يا فخذ قدمه من تحت ساقه اصبح متوركا ويجوز في هذه الحالة ان يفرش رجله اليمنى. والنصف في الصحيحين والفرش في صحيح مسلم والفرش ايضا جاء في حديث ابن حميد سعد ابن ابي داود بنفس اللفظ وفرش رجله اليمنى لكن فيها ابن لهيعة الف ومئة واربعة وتسعين الف ومئة واربعة وتسعين قال ابو النسائي انا رجل من اصحاب الف ومئتين وواحد وسبعين الف ومئة الف ومئة وخمسين المسائل في طباقين حديث عندي الف ومئتين وواحد وسبعين اخبرني محمد بن عبد الله بن عمار عن معافاه قبله التشهد ادخل عليه ادخله بنفسك تخالف نفس الكتاب النسائي نسائي نسائي الف ومئتين وواحد وسبعين زين الى ستة وسبعين اظن كلها والنعم هذا مالك باب الاشارة متر اللحية علي ابن عجلان ابن عبد الله ذكره قال قال ابن جريج وزاد عمرو قال اخبرني نفس اسناده ادي الاسراء لو اراد سلم يدعو كاف يتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى هذه لكن قال ابن جورج نفس الاسناد وزاد عمرو قال اخبرني نفس الاسناد ولم يذكر هو ابن سعيد حدث ابن عجلان عن ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه بهذا الحديث قال لا يجاوز بصره اشارته. هذا ايضا تفرض بها ابن عجلان رحمه الله تعالى. وقد خاد الوحى عبد الواحد ابو زياد مجاوزة البصر شاذة. يعني ينظر يضرب بسبابته فقط ينظر لا يجاوز بصره اشارته لا يجاوز بصر السبابة قال ايضا اه حدثنا عبد الله بن محمد النفيل عن ابن عبد الرحمن عصام بن قدامة من بني بديلة عن مالك بن امين الخزاعي عن ابيه انه قال وسلم واضعا الذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا اصبعه السبابة قد حناها شيئا هذا الاسناد فيه مالك ابن نمير الخزاعي فيه جهالة فلا يعرف ومع ذلك نقول آآ هذه الصفة هي الايسر والاسهل على المصلي في صلاته قال باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. حدثنا احمد ابن حنبل واحمد بن محمد بن شعبوية. ومحمد بن روافة ومحمد عبد الملك الغزال قالوا حدث عبد الرزاق عن معمر عن ابن امية عن نافع ابن عمر قالها النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول عن قال احمد ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه اي هكذا متكئ على يده. وقال ابن شبوة نهى ان ان يعتمر الرجل على يده في الصاد بمعنى اذا قام. وقال ابن رافع نهى ان يصلي الرجل وهو معتدى على يديه وذكر باب رفع رفع السير. وقال ابن عبد الملك نهى ان يعثر يديه اذا نهض الصاد. اصح هذه الالفاظ ما رواه احمد. باسناد صحيح لكن اصحه ثم رواه ابو احمد وهو قوله ان يعتمد ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وهذه الجلسة جاءت ايضا بحيث الشديد بن سويد عن ابيه آآ انه قال تلك جت المغضوب عليهم تلك جلسة المغضوب عليهم كما عند الترمذي وغيره عند عند ابي داود ايضا ويقال او معتمد على قد وضع يده اليسرى خلف ظهره قال تلك جلسة ليعذبون جلسة الذين اه يعذبون في النار نسأل الله العافية والسلامة. فالصحيح ما رواه احمد بن حنبل وهو وقوله ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. اما ان يعتمد رجع يديه في الصلاة فهذه ليست بمحفوظة. كذلك انها يسرج وهو معتمد لديه ليست بمحفوظة. والمحفوظ ما قاله احمد في هذا الحديث وهو ان يجلس الرجل الصلاة معتمد على يديه. قال حدثنا بشر ابن هلال حدث ابن الوارث عن اسماعيل ابن مرمية قال سألت نافعا الرجل يصلي وهو مشبك قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. هذا موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ومعنى انه يصلي وقد شبك بين طابعه او مشبك بيده هكذا. قال تلك صلاة المغضوب عليهم. وهذا اسناد صحيح. ويدل على كراهية التشبيك والتشبيك الصلاة مخالف للسنة لان السنة بالصلاة ان يأخذ شماله بيمينه. قال حدث ابن زيد ابن ابي الزرقاء حدثني وهذا لفظه جميعا عن جابر بن سعد عن ناه بن عمر انه رأى رجل يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد الصاد الساق على شقه الايسر ثم قال لا هكذا فان هكذا يجلس الذين يعذبون هذا يشهد الحديث عن ابن حنبل الذي مر قبل قليل وهو ان هذه الجلسة ممن يعذب انها جلسة منهي عنها بالصلاة. وهل هذه الجلسة ينهى عنها حتى هذه الصلاة. جاء في حديث عبد ربه ميسرة عن عن سويد عن السويد بن شريد عن ابيه انه رأى رجل اتكع يده اليسرى خلف ظهره قال تلك ادلة المغضوب عليهم. فاخذ بعضهم ان النهي وان تكره في الصلاة وخارج الصلاة. ومنهم من حمل ان هذا الحديث هو في داخل الصلاة فقط. اما خاصة فلا كراهية في ذلك. وظع في الحديث بعنعنة ابن جريج. لكن نقول الصحيح ان الاعتماد على اليد اليسرى خلف الظهر انها تقرأ في الصلاة وفي خاصات وفي الصلاة اشد كراهة الصلاة اشد كراهية. قال باب التخفيف باب تخفيف القعود. حدثنا حفص بن عمر حدث شعبة عن سعد ابراهيم عن ابي عبيدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف قال قل لحتى يقوم قال حتى يقوم. هذا الاسناد اسناد منقطع فان ابا عبيدة لم يسمن ابيه ولا حرف لم يسمع لابيه ولا حرف لكنه اخذ عن اكابر اصحاب ابيه. ومع ذلك اخذ عندي هذا الحديث وقالوا بكراهية الاطالة في التشهد الاول وان السنة انه يقرأ التشهد ويقوم. بل بل بالغ بعظهم فقال لا تقرأ الصلاة الابراهيمي في التشهد الاول. وليس على هذا دليل بل الصحيح نقول انه يقرأ التشهد الاول ويقرأ ايضا الصلاة الابراهيمية. ولا كراهية في ذلك بل هو السنة هو لان النبي قال عندما سئل يا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد ولم يخص التشهد الاخير دون التشهد الاول. فالصحيح انه يقول التشهد الاول ويقول بعد الصلاة الابراهيمية. ثم يقوم وينهى ولا يكون في تشهده الاول موطن دعاء او دعاء وانما يقول التشهد كابد صلاة ابراهيم ثم ينهض الى الركعة الثالثة والله اعلم