الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الرجل يدرك الامام ساجدا كيف يصنع قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس ان سعيد ابن الحكم حدثهم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن ابي سليمان عن زيد بن ابي العتاب وابن مقبوري كلاهما عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك فقد ادرك الصلاة. باب السجود على الانف والجبهة. قال حدثنا ابن المثنى. قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وعلى ارنبته اثر طين من صلاة صلاها بالناس. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل فذكر نحوه باب صفة السجود. قال حدثنا الربيع بن نافع ابو توبة قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق قال وصف لنا البراء ابن عازب رضي الله عنه قال فوضع يديه واعتمد على ركبته ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبدالله عن عمه يزيد ابن الاصم عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جافة بين يديه حتى لو ان بهمة ارادت ان تمر تحت يديه مرت. قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتقصير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض ابطيه وهو مجخ قد فرج يديه. قال حدثنا مسلم ابن قال حدثنا عباد ابن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا احمر بن جزئ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه كان اذا سجد جافع عضديه عن جنبيه حتى نأوي يده. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سجد احدكم فلا يفترش يديه فراش الكلب وليضم فخذيه. باب الرخصة في ذلك للضرورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اشتكى اصحاب النبي صلى الله عليه سلم الى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم اذا انفرجوا. فقال استعينوا بالركب. باب التخصر والاقعان قال حدثنا عناد ابن الصري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي انه قال صليت الى جنب ابن عمر ورضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتين. فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه باب البكاء في الصلاة. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن ابيه رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز الرحى من البكاء. باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبدالملك بن عمرو. قال حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد عن عطاء ابن يسار عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما الا وجبت له الجنة. باب الفتح على الامام في الصلاة. قال حدثنا محمد بن العلاك وسليمان بن عبدالرحمن الدمشقي كلاهما قالا اخبرنا مروان بن معاوية ان يحيى الكاهلي عن مصور ليزيد المالكي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله اية كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا اذكرتني ها؟ قال سليمان في حديثه. قال كنت اراها نسخت. وقال سليمان قال حدثنا يحيى ابن كثير الاسدي قال حدثنا يزيد بن محمد دمشقي قال حدثنا هشام بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما فقال لابي اصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ باب النهي عن التلقين. قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارثي عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الامام في الصلاة. قال ابو داوود ابو اسحاق لم يسمع من الحارث الا اربعة احاديث ليس هذا منها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يدرك الامام ساجدا كيف يصنع؟ اي كيف يصنع من دخل المسجد والامام ساجد؟ الواجب على المصلي اذا دخل الامام لا هيئة ان يوافقه في تلك الهيئة وان يفعل مثل ما فعل امامه. ويدخل معه الصلاة ولا ينتظر ان يرفع. فيكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال ويهوي الى السجود ان كان ساجدا ويهوي الى الجلوس ان كان جالسا وسورة ذلك اذا كان جالس جالسا بين السجدتين يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة اخرى وهي تكبيرة الانتقام ويجلس معهم ثم يتابع الامام في بقية صلاته. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فالمأموم يجب عليه اذا دخل والامام في صلاته ان يصلي معه. ولذا ذكر ابن حزم في مراتب الاجماع ان المأموم اذا دخل في التشهد الاخير انه يدخل معه اذا كانت تلك الجماعة الجماعة الراتبة. اما اذا كانت جماعة عارضة او جماعة طريق وهناك جماعة اخرى سيدركها من اول صلاتها من اول الصلاة فليس له ان يدخل معهم. وانما الحكم متعلق بالامام الذي يجب متابعته وهو الامام الراتب. ذكر هنا حديث محمد ابن يحيى ابن فارس وهو الذهري رحمه الله تعالى ان سعيد الحكم حدثه المصري مرض نافع بن يزيد بن ابي سليمان عن زيد ابن عتاب وابن المقبل عن ابي هريرة قال اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. ولا تعدوها شيئا. ومن ادرك الركعة فقد قد ادرك الصلاة هذا حديث رواه ابو داوود هنا ولقد اخذت وقد اخرجه ايضا ابن خزيمة في صحيحه وكذلك الدار القوية وهذا الاسناد فيه يحيى ابن ابي سليمان وهو ابو صالح المدني وهو ضعيف الحديث فهذا الاسناد اسناد اسناد ضعيف واما لفظ آآ من ادرك ركعة من الصلاة فهو صحيح. فقال ادرك الصلاة هذا في الصحيحين في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك نقول هذا الحديث مع ان اسناني ضعيف جاء جاء ايضا آآ اقراره من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه انه قال ما ركعني الا وافقتك عليها. وايضا يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به. فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا فهذا الحديث يقول اسناده ضعيف ومعناه صحيح. فالمأموم يجب عليه اذا دخل المسجد امام على هيئة ان يوافقه في تلك الهيئة وجوبا الامر الثاني وهو ايضا محل اجماع ان من فاتته الركعة وادرك السجود لم يعتد بتلك السجدة. وهذا محل اجماع يعتد بها انه يكون قد ادركها. فلا يصليها مرة اخرى. وانما يعتد بالركعة اذا ادرك الركوع. اذا ادرك الركوع عند اهل العلم ان ركعته تصح. وحجة الجمهور في هذا حديث ابي هريرة من ادرك اذا ترك الصلاة وحديث عائشة عند مسلم ايضا رضي الله تعالى عنها. وايضا بكر اللي مر معنا بكرة الذي فيه انه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قال ثم زادك الله حرصا ولا تعد. اي لا تعد الى هذا الفعل وهو الجلبة والركض الشديد. والركوع ايضا دون الصف فذهب جماهير اهل العلم لان من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة. هناك قول للبخاري وغيره ان من لم يدرك الفاتحة انه لم يدرك الركعة ويلزمه ان يعيد الركعة كاملة لانه لم يقرأ فاتحة الكتاب. لكن الفاتحة هنا تسقط لحديث من ادرك رب قد ادرك الصلاة. واما من ادرك السجدة دون الركوع فلم يدرك الصلاة بالاجماع. لم يدرك الركعة بالاجماع ولكنه يسمى ادرك الجماعة فهناك ادراك للركعة وهناك ادراك للجماعة وهناك ادراك للوقت. ادراك الجماعة يدرك بجزء من الصلاة. من دخل مع الامام في المنصات يسمى ادرى في الجماعة وادراك الصلاة ادراك الصلاة يكون بادراك ركعة فاذا ادرك الامام راكعا ادرك الصلاة وادرك الركعة. وادراك الوقت هو بادراك ركعة قبل خروج وقتها. هناك قول اخر ان الجماعة لا تترك الا بركعة لكن صحيح انها تدرك بجزء من الصلاة. قال باب السجود على الانف والجبهة. حدثنا ابن المثنى ومحمد حداد صفوان بن عيسى حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير ابن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى نبته اثر طين من صلاة صلاها بالناس. هذا حديث اصله البخاري. اصل الصحيحين. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريت ليلة القدر واني انسيت واني رأيت اني اسجد في صبيحتها على ماء وطين. فيقول ابو سعيد فرأيناه سجد في صبيحة ذلك اليوم الثاني رأيناه يسجد على ما يطيل حتى اني ارى اثر الطين على انفه وجبهته. هذا هو اصل الحديث. وهذا يدل على وجوب السجود على الجبهة والانف على وجوب السجود على جبل الانف ودليل ذلك ايضا حديث العباس وحديث ابن عباس انه قال صلى الله عليه وسلم نرت ان اسجد على سبعة اعظم وذكر الوجه وذكر الانف والجبهة. والركبتين واليدين واطراف القدمين. وهذا هو الذي المحققون بعضها لم يذهب الى ان الواجب ان يسجد على الجبهة دون الانف وان الانف سنة ليس بواجب وان من سجد على جبهته دون انفه فسجدته صحيحة لكن نقول الصحيح يجب على المصلي ان يسجد على جميع الاعضاء السبعة على الوجه ومنه الجبهة والانف وعلى الاطراف او على الكفين وعلى الركبتين وعلى اطراف القدمين. اما الوجه فلا خلاف لمن ترك الوجه ان صلاته باطلة يعني الآخرة بين العلم ان من ترك السجود على وجهه ان سجدته باطلة. واما غير الوجه ففيه خلاف. يعني اذا ترك اذا سجى الانسان ولم يضع جبهته على الارض وانفه فصلاته باطلة وايضا عامتهم على ان من سجد على انفه دون جبهته فصلاته باطلة هناك قول شاذ ان من سجن في دون جبل نصارا صحيحا لكن هذا ليس بصحيح. والصحيح ايضا نقول انه يجب على المصلي ان يسجد الاعضاء السبعة كلها على على اليدين والركبتين واطراف القدمين وعلى الانف والجبهة. وان من لبسوا على تلك الصفة سجدته باطلة هذا هو الصحيح والقدر من ذلك هو قدر ما تمس هذه الاعضاء الارض ولو قدر سبحان ربي الاعلى. حتى لو رفع قبل ذلك نقول سجدته صحيحة لو سجد ثم رفع تقول سجدته صحيحة لكن رفعه هنا خلاف السنة. قال حدثنا الربيع قال باب صفة السجود ابو توبة احدى شريك عن ابي اسحاق والسبيع قال وصل الى البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه اه فوظع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع وقال هكذا يسجد اي وصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على الارض واعتمد على ركبتيه شد ركبتيه ورفع ذراعيه صلى الله عليه وسلم ورفع جيزته وقال هكذا. جاء في حديث البراء ايضا عن ابي اسحاق البراء انه كان سيجخا. والتجه هي التقوس. اذا سجد جخ نتقوس وهذا يخالف ما يفعله كثير من الناس من التمدد فالتمدد ليس بسنة وانما السنة والتجخي والتقوس فيسجد بين كفيه ويجافي عضديه عن جنبيه وركبتيه عن فخذيه وفخذيه وساقيه عن فخذيه وفخذيه عن بطنه ولا ولا يتضام ولا يعني عدم التضامن التمدد. فلا يتظامن مع تقوسه وتجخيه. روى قال حدثنا مسلم ابن الفراهيدي حتى شعب القتال قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب. افتراش الكلب هو ان يبسط ذراعيها ها؟ صحيح في حديث آآ فيه شريك بعبدالله النخعي وهو ضعيف لكن حديث اصوله متنه صحيح متنه صحيح حديث آآ اللي هو حديث البراء ابن عازب وفي الصحيحين من غير هذا الطريق من غير طريق الشيخ عبد الله ابن هو حديث آآ في الصحيحين لكن ليس عن طريق شريك شهادة الافراد فيه شريك وهو فيه ضعف. جاء ايضا حديث الاسباك رضي الله تعالى عنه حيث لا ليس بالصحيحين الحي الشريك هذا رواه النسائي. رواه النسائي من طريق يوسف ابن اسحاق عن ابيه عن البراء وفي لفظ كانت اذا صلى جخاء وجاء ولدتي من طريق حجاج بن الابطال على ابي اسحاق. وجاء من طريق عند مسلم من طريق عند مسلم طريق اياد لقيط عن البراء قال كلام اذا سجد فظع كفيك وارفع اذا سجدت فظع كفيك وارفع برفقيك. دل يقول حديث البراء ابن عازم هذا في هذا الاسناد فيه شريك من ابناء النخعي لكنه قد توبع تابعه عند النسائي تابعه آآ يونس بن اسحاق. ولفظه كان صلى جخا. وايضا جاء عند مسلم من طريق اياد بن اللقيط عن البراء وايضا جاء في اسناد فيه ضعف. فحديث البلاء هذا حديث صحيح واسناده هذا ضعيف الحي الذي بعده حي شعبة عن قتادة عن انس قال اعتد في السجود ولا يفترش احدكم جرائم فراش الكلب هذا في الصحيحين. في الحديث انس في هذا الاسناد وفيه لان المسلم مأمور حال صلاته ان لا يفرش ذراعي افتراش الكلب. وافتراش الكلب لا يجوز. افتراش الكلب لا يجوز للمصلي ان يفعله وافتراش الكلب هو ان يبسط راعيه ان يضع ذراعيه على الارض. والسنة اذا سجد ان ينصب ان ينصب ذراعيه نصبا. هذا سنة. والواجب ان يرفعه للارض هناك وجوب وهناك سنة الواجب ان يرفعها ولا يبسطها. والسنة ان ينصبها نصبا. ان ينصبها نصبا ان يجعلها قائمة. وينصبها نصبا. هذا هو السجاد قال حدين قتيل احدى سفيان عبيد الله بن عبدالله عن عمي يزيد الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جاف بين يديه حتى لو ان بهمة ويا صغير البهم ارادت ان تمر تحت يديه مرت. ايضا هذا اسناد صحيح. قد اخرجه مسلم في صحيحه والنسائي ايضا. كل من طريقه يزيد الاصم عن ميمونة ويزيد له صم خالته ميمونة خالته بينودة وابن خالته ابن عباس وابن الوليد وخالد الوليد فازا يصام خالته ميمونة رضي الله رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاف بين يديه اي بعد بين يديه عن عضديه وليس معنى جافا انه يبعد كفيه عن وجهه. المجافاة المتعلقة بالعضدين عن الجنبين. مجافاة العضد على الجنب واما موضع الكفين فليس لهما الا موضعان. الموضع الاول حذو الاذنين والموضع الثاني حذو المنكبين. اما المجافاة يكفي حتى لو لو ارادت فهم ان تمر المراد به ان تمر من تحت من تحت عضده من تحت عضده اي ما بين عضده وجنبه. هذا المراد لانه يجافي قال حتى اننا نأوي اليه من شدة ما يرفع من شدة ما يرفع جنبيه من شدة ما يرفع عضديه عن جنبيه فقل نأوي اليه صلى الله نأوي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن حدث عبد الملك بن ليث بن سعد عن ابيه بن وهب عبد الملك بن شعيب الليث عن ابن وهب حدث الليث عند الراج وهو وهو دراج اه ابو السمح وهو ابن سمعان عن ابن حجيرة وابن عبد الله وعبد الرحمان يروح الزهيري التميمي ابن عباس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلف رأيت بياض ابطي وهو مجخ. قد فرج يديه مجخم وذكرنا قبل قليل انه متقوس الله عليه وسلم وهذا الاسناد فيه التميمي هذا واسمه اربد او قيل اربدة رجل مجهول لم يروي عنه الا السبيعي. ابو اسحاق وقد وثقه العجلي رحمه الله تعالى وذكر ابن حبان ايضا في الثقات لكن يبقى ان اسناده مجهول واما متنه صحيح. لهذا الاسناد نقول لا بأس به لا بأس به لان الحديث له ما يشهد له. فقد جاء هذا الفعل من حديث في الحديث القيس ابن طلق الحنفي والحيث ايضا من حديث ميمونة ومن حديث البراء فهو حديث صحيح فالحديث متنه صحيح لكن الاسلام فيه الترميم هذا فيه جهالة. ووهو بمعنى الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض ابطيه. وفي حديث الحسن حدث نحو ابن جزء وابن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في عبوديه عن جنبيه حتى نأوي اليه. وهذا ايضا جاء من حديث من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وفي حديث ابي هريرة ذكرناه من حديث ابن وهب الليث عن دراج عن ابن حجرة عن ابن حجيرة عن ابي هريرة ابن حجيرة اسمه عبدالرحمن قال احدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه اللفظة هنا لفظ الضم الفخذين لفظ منكرة لفظة من كرة والصحيح ان المصلي اذا صلى انه يفرج بين فخذيه ولا يضمهما. فظم الفخذين في هذا الحديث نقول ليست بمحفوظة وابن حجير دراج ابن سمعان وان كانت رواية المنكر عن اه عن ابي الهيثم الا انه ليس بذلك الحاضر الذي يعتمد عليه ويبقى ان نتفرده بهذا الخبر فيه نظر فيه نظر آآ فالحديث بهذا اللفظ نقول ليس بصحيح اللفظ ليس بصحيح. وايظا ان الحج جاء من طريق اخر جاء حديث انس رضي الله تعالى عنه ابن عبد الله وليس فيهما وليضم فخذيه وليضم فخذيه فنقول حديث صحيح الى لفظة ظم الفقيدين فهي من كرة لفظ الفخذين فهي منكرة وليست بثابتة وان كان رجال اسناده رجال اسناده ثقات لان دراج ابي السمح روايته المنكرة اذا روى عن ابي الهيثم اما اذا روى عن غيره فهي لا بأس بها لكن يبقى انه ليس بذلك الحائض الذي يعتمد عليه وتفرده في هذا الخبر. مع ان الحديث جاء من طرق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في احد منها. انه امر ضم الفخذين يعد هذا لكرا. فجاء في حديث انس مالك وحجام ابن عبد الله. وفيه انه قال فلا يفتري افتراش الكلب. ولا آآ ولم يذكر ولا يضم فخذيه وليضم فخذيه. هذه اللفظة من كرة كما ذكرت ليست صحيحة. اعتدلوا احسن الله في السدود اليدين مقصود اعتدلوا في سن ما يشهد للفوة الفخذين الاعتداء بالسجود بمعنى اه التساوي بمعنى ليس بمعنى معنى بمعنى الطمأنينة ان يسجد قدر ما يطمئن. اه ليست في الهيئة. ليس في الهيئة لانه بقدر الطمأنينة الاعتدال هو بمعنى الطمأن. حتى يعتدل قائما حتى يطمئن. حتى يعتدل ساجدة بمعنى انه يطمئن في سجوده وليس المعنى انه في هيئة السجود. السجود هيئته ان يجخ. اذا نقول نفضة وليضم فخذين هي لفظة من كرة وليس بصحيحة قال باب الرخصة في ذلك الضرورة حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سميع بن ابي الصال عن ابي هريرة قال اشتكى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم اذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب. استعينوا بالركب هذا ايضا الحديث هذا يدل عليه شيء على ضعف الذي قبله كأنه قال اشتكوا في مشقة انفرجوا فاذا تفرجوا تتمددوا وتجافوا قال استعينوا بالركب اي الا اذا اذا شققت على نفسك وطال السجود فظع مرفقيك على ركبتيك على ركبتي الفخذ يضع يضع الفخذ يعني لان هذا عندك رقم التنمية عندك؟ مئتين وثمانية وخمسين خمسة وثمانين. مئتين وخمسة وثمانين قال حدثنا عن ابي طالب هريرة قال اشتكى مشقة السجود عليهم اذا انفرجوا فقال استعيبوا الركب. هذا الحديث اه جاء في لفظ عند الترمذي اللون اشتغال اذا انفرج وقال استمر لكن شف له الترمذي مئتين وخمسة وثمانين وجدته؟ مم اه والله لفظ اخر من هذا اللفظ اصحاب النبي وسلم النبي مشقة السجود عليم اذا تفرجوا فقالوا استعينوا بالركب هذا حديث لا نعرفه من حديث ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد من علامات سمية عن النعمان ابن ابي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء اصح من بس كملت بس ان هذا الحديث ايضا تفرد ابن عجلان فجعله فجعله عن سميع والصحيح انه عن سمية النعمان بن ابي عياش قال اشتكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي مشقة السويفة خالدا فرجوا فقال استعينوا بالركب استعينوا بالركب وش عندك الشرح لها شرح وذلك ان يضع مرفقيه على ركبتيه اذا طال السجود واعيا بهذا اللي فيا بشوف انفرجوا قال يباع ذو اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين التبرج لكن قصدي هذا المشهور بمعنى الحديث نقول الحديث هذا حديث الليث عن ابن عجلان عن ابي عن سميع عن ابي هريرة آآ الحفاظ كما ذكر الامام الترمذي انه جاء من طريق سفيان وغيره عن سميع بن ابي صالح انه ابن عياش فهو من حديث الامام ابن عياش وليس من حديث ابي هريرة. وذلك ان ابن عجلان ليس في مكانة سفيان بن عيينة فهو دونهم في الحفظ فالمحفوظ في هذا الخبر ان منطلق الامام ابن عياش وليس منطلق ابي هريرة وفيه ان انه قال اشتكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة فاذا انفرجوا بمعنى اذا اذا طال السجود وشق عليهم آآ المباعدة بين العضد والجنب وآآ نصب الذراعين على في حال السجود فانهم يستعينون وذلك بوظع الذراعين على على الركبتين والفخذين من باب تخفيف تشقت طول السجود. وهذا يدل على الجواز قال ايضا وايضا يدل على شيء على ان ضم الفخذين انه منكر لانه قال اذا انفرجوا والاصل في المصلي في حال صلاة انه يباعد البطن عن البطن عن الفخذين ويباعد الفخذين بعضها من بعض والركبتين بعضهم عن بعض والباعد القدمين ايضا بعضهم بعض اما حديث عائشة فوقعت انا وقعت يدي على على على قدميه ليس فيها دليل ملاصقة ان فيها دليل تقارب ولفظة وقد الصقهما هي لفظة منكرة جاء في لفظ وقد الصق من عقبيه يقول لفظة اللصق هذه ليست بصحيحة جعل للبيهقي وفيها فهي لفظة من كرة قال باب التخصر والاقعاء. التخصر اختلف اهل العلم في على عدة اقوال. فقيل التخصص يضع يديه على وقيل التخصر هو ان يعتمد على العصا في صلاته وقيل التخصر هو ان يختصر صلاته فيخففها ويجعل بعضها اقصر من بعض. واصح الاقوال في هذا ان التخصص وضع اليدين عن الخاصرتين وهو الصلب في الصلاة والمسمى ايضا بالصلب في الصلاة فالتخصر هو الصلب وقد نهي عن التخصص بالصلاة ونهي ايضا عن الصلب. قال حدثنا وكيعا سيدنا زياد عن زياد بن الصبيح الحربي قال صليت بجد ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب الصلاة وكاظم ينهى عنه. هذا الحديث اسناده لا بأس به من من اه فيه سعيد ابن زياد فوهدى لي لا بأس به. اه وجاء ايضا من حديث ابو هريرة كنا نهى عن نهى عن الخصر في الصلاة وجاء عن ابي هريرة في البخاري ان يصلها على الخاص بالصلاة فحين ابن عمر هذا فيه سعيد ابن زياد وهو لا ليس بالحافظ وليس بالثقة فحديثه يحسن الناظر سعيد ابن زياد ايش قال فيه موقع قال النسائي ليس به بأس قال الثاني قال عنه قال ابن حجر مقبول. يقول الحديث لا بأس به. يقول حديث لا بأس به فحديث هذا يحسن قال اذا هذا حديث يظل فيه النهي عن التخصصات وهذا جاء في البخاري وابي هريرة نهى عن الخاص بالصلاة والخص ويضع يديه على خاصرته واما الايقاع الايقاع هو ان يفضي باليتيه الى ان يفضي بالتيه الى الارض وان ينصب وان ينصب قدميه وله صورتان يقعان كلاهما كلاهما لا تجوز. الصورة الاولى ان ينصب قدميه ويضع الصورة الثانية ان يفضيت الى الارض وان ينصب ساقيه وهو جالس كما يوقع الكلب هذه هذه الصورة ثم القاء الصورة الثانية ان يجلس على يديه ويخرج قدميه من جنبي اليتيه هذا يعني يطلع القدمين هنا ويجلس جلسة الاطفال اكاذيب الاطفال هذه اما الايقاع الذي هو الجلوس على وضع ليلتين على على الكعبين او على العقبين فهذا سنة بين السجدتين وفي غير السجدتين السجدتين فهو من المنهي عنه. اذا الايقاع الذي يشرع او يجوز وما كان بين السجدتين فقط. اما في غير هذا الموضع فانه يدخل في الايقاع المنهي من يعرفه. الصلاة. في الصلاة نعم. قال باب كراهية وش وجهه؟ هم؟ وش وجه التبويب يقع من باب التخصص والاقعاء. ولعله لعله هنا يعني كأنه اسماء الاديب ما ذكر اللقاء. المعني ليس له ليس له ذكر هنا. لقاه ليس له ذكر لكن كانه يشير الى الحديث الذي في هذا الباب النهي عن عقبة الشيطان نهى عن عقدة الشيطان. واحاديث نهى عن اقعاعا كايقعاء الكلب هذا قد يقال به ادخله الكلب قال بعد ذلك باب البكاء في الصلاة. حدثنا محمد بن سلام عن يزيد عن ابن زهارون اخبرنا حماد ابن ابي سلمة عن ثابت المطرف عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صدره ازيز كازيز الرحم للبكاء البكاء في الصلاة له احوال اما ان يستجلبه المصلي واما ان يغلبه البكاء في صلاته. اما اذا غلبوا البكاء في صلاته ولم يستطع دفعه فلا حرج عليه بذلك ولا بأس في ذلك واما تكلف ذلك من اهل من قال انه اذا بكى وتكلم ذاك فان صلاته تبطل بهذا البكاء لانه يكون عبارة عن آآ كلام يخرج من فيه حال بكائه خاصة اذا كان له شيء من الكلام لكن الصحيح ان البكاء استجاب الصلاة انه يكره وانه لا ينبغي اما اذا بكى دون وغلب البكاء والبكاء فلا حرج اذا فقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبكون وقد سمع ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم سمع لصدره صلى الله عليه وسلم ازيز كازيز المرجل من البكاء. فهذا كله يدل على مشروعية البكاء في الصلاة انه لا حرج فيه. لكن المسلم لا يستجلب ذلك فان وقع دون اختياري فلا حرج بل يدل هذا على خشوعه وعلى كمال ايمانه وخوفه من الله عز وجل فاذا دافعه فهو افضل. قال يصلي وفي صدره ازيز اي انه كمثل الذي يدافع البكاء يسمع له ازيز من شدة مدافعته للبكاء. اما ابو بكر الصديق فكان رجل اسير متى ما صلى لا يتماكل نفسه بالبكاء. وكذلك من كان صلى يبكي حتى ان له في وجهه خطان اسودان من البكاء رضي الله تعالى عنه ويسمع نشيجه من خلف الصفوف رضي الله تعالى عنهم فالبكاء الصحيح لو لا بأس به ولا كراهية فيه اذا كان دون اختيار المصلي وجدته؟ قال قبل النوم وصلنا لتلات ايام في شهر طبعا لهذا الحلم هذا نهي عن ايقاعه كايقاع الكلب. وايضا عن لقمة الشيطان. قال احبابي قراءة الوسواس واحيي النفس والصلاة حدثنا محمد بن حنبل حداد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن زيد عن عطاء ابن يسار عن عطاء عن زيد ابن خالد الجهني انه قال ان توظأ فاحسن ثم صبر فيهما غفر ما تقدم من ذنبه هذا الحديث نادوه فيه ضعف فيه اجابة سعد واما متنه فصحيح وقد جاء متن من طريق عقبة بن عامر ومنطلقة عثمان بن عفان صحيحين في صحيح مسلم ان من توضأ لا يحدث فيهما نفسه غفر ما تقدم من ذنبه. وفي هذه اللفظ قال لا يسهو فيهما وبمعنى لا يحدث فيهما نفسه. الا ان في حديث زيد قال لا يسهو فيهما. والسهو ان يصيبه شيء من الانشغال او الالتفات الى اخر صلاته. من توضأ فاحسن الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث عقبة ابن عابد لا يحدثهما نفسه شوفوا لما تقدم من ذنبي وفي حديث ايضا عثمان الا اغفر له ما بيني وبين الصلاة التي تليها. وهو الذي بعد قال حدثنا آآ معاوية ابن صالح ابن ابي يزيد عن ابي ادريس قولان جواب نفير عن عقبة ابن عامر لما قال ما من احد توظأ فيحسن الوضوء في الصلاة يقبل بقلبه على وجه عليهما الا وجبت له الجنة في رواية ايضا جاءت بنفس حديث ابن عامر وقال الا اطلب ما تقدم من ذنب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا له اعم من ذلك حكام ابن عبسة من توضأ نحو وضوئي هذا غفرت له خطاياه كمثل زبد البحر حتى الوضوء يغفر الخطايا جميعا. قال باب الفتح على الامام في الصلاة. الفتح على الامام في الصلاة اختلف فيها العلم منهم من كره ذلك ومنهم من ابطل الصلاة به ومنهم من اجازه اما الذين ابطلوا صلاتهم ومذهب اهل الظاهر قالوا ان الفتح الامام هو كلام. والصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس. وقال اذا تكلم المأموم حال حال قراءته وفتح عليه فان صلاته تبطل. وهذا ليس بصحيحك واما الذين كرهوا احتجوا حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه فانه نهى عن تلقين الامام والفتح عليه. واما الذي اعجزه الجمهور فاحتج بحديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي فيه الا صليت معنا صلى ونسي قال اين ابي؟ الا ذكرتني؟ فهذا يدل على الجواز؟ وايضا حديث ابي طالب الذي فيه اذا استطعمك الامام فاطعمه. والصحيح ان الفتح للامام انه جائز ولا حرج فيه لكن بشرط ان يستطعمه الامام ان لا يبتدئه ولكن اذا سكت الامام او اخذ يردد الاية من باب انه يفتح عليه المأموم اما اذا كان دون ان دون ان يسكت وقمر اية او انتقل اية اخرى فلا فلا يفتح عليه حتى يعود وانما يتركه على ما مضى عليه الا ان يكون خطؤه في فاتحة بفاتحة في فاتحة الكتاب. فان كان خطأ ولو تجاوزها انه يؤمر باعادتها وينبه على خطأه في الفاتحة حتى يعود اليها. لان ترك جزء اية الفاتحة يبطل الركعة فيؤمر بالاعادة حتى يفتح عليه وينبه على ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء وسليمان الدمشقي قال اخبر مروان الكاهلي عن يزيد ولذلك رجل قال يحيى آآ قال فترك شيئا لم يقرأه فقاله رجل فقاله رجل يا رسول الله اية كذا وكذا قال وسلم هلا ذكرتنيها قال كنت اراها كنت اراها نسخت. هذا الحديث حديث ثالث وضعيف لضعف يحيى الكاهل وهو يحيى ابن كثير الباهل الكاهلي هذا حديث فهو حديث ضعيف لسان هذا الرجل في احد من كثير الاسدي الكاهري وقيل الباهري. وقوله طريق اخر له حديث شاهد واخذ من طريق ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه اللي هو آآ مع الذي بعده قال حدثني محمد الدمشقي حدثني شاب اسماعيل حدثنا محمد بن شعيب اخبره عبد الله بن علاء بن مزروع عن سعد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الفجر فيها فلويس عليه فلما انصرف قال لابي اصليت معه؟ قال نعم. قال فما منعك؟ اي ما منعك ان تفتح علي؟ هذا الحديث اسناده رجال وثقات لكن اعله ابو حاتم لانه قال قد دخل لهشام حديث فقال نظرت لبعض المصلين محمد ابن شعيب ووجدت رواه ابن شعيب عن ليزيد البصري عن ايجاد العروة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك اية ابو حاتم يعلي هذا الخبر يقول انه دخل على محمد شعيب حديث في حديث. وان اصل الحديث هنا من طريق محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك اية هكذا. وقال يقول ابو حاتم ورأيت بجانبه حديث عبد الله بن علاء عن عن ابيه عليه وسلم من صيام صلاة الليل فقال مثنى مثنى. واضح؟ اذا نقول هذا الحديث اخطأ فيه محمد ابن شعيب والصحيح فيه ان محمد بن شعيب عن محمد عن محمد بن يزيد البصري علي هشام يروى النبي مرسلا فالحديث مرسل وليس متصل هو جاي من طريق هشام ابن عمار ايضا شعيب لكن الصحيح ان نقول هذا الحديث فيه علة وهي علة الارسال ولكن يقول حتى ان يقول الحافظ قد خفيت هذه العلة على ابن حبان فاخرجها في صحيحه وعلى كل حال نقول هذا الاسناد وان كان في هذه العلة الا ان الفتح الامام يجوز يجوز بل قد بل يؤمر به اذا كان يترتب عليه بطلان الصلاة. او او تغيير نظم القرآن. كان يقرأ اية الخطأ ويترتب عليها خطأ في معناها فانه ينبه على صوابيح خاصة اذا كان مع عوامة وجهال قد يأخذون ما اخطأ فيه فيجعلونه حقا وصوابا. قالوا عنه ثم ذكر باب التلقين حتى كان عبد الوهاب النجدة حدثنا محمد بن يوسف الثياب عن يونس الذي اسحاق عن ابي اسحاق مش عارف عن علي رضي الله عنه قال قال يا علي لا تفتح على امام الامام في الصلاة قال ابو داوود ابو اسحاق لم يسمع الحارث العلي الا هذا ليس هذا هو الحديث هذا ضعيف ضعيف من جهتين اولا من جهة عدم سماعه باسحاق هذا الحديث من الحارث والعلة الثانية او في ثالث العلة الثانية ان الحادث ضعيف والعلة الثالثة انه مخالف. فقد روى البيهقي من طريق علي رضي الله باسانيد صحيحة او خير من هذا انه قال اذا استطعمكم الامام فاطعموه. جاء من طريق ابي عبد الرحمن السلمي عن علي وهو اصح وايضا لانه جعل انه قال اذا استطعمك الامام فاطعمه. وان والا فلا. اذا هذا حديث هو الصحيح وان حديث الحارث عن علي حديث منكر. النهي عن التلقين عن رضي الله عنه يقول حليم التقوى على هذا يقول لا يصح في هذا الباب شيء. لا يصح في باب الفتح والمنع لا يصح في باب فتح الامام والنهي عن فتح الامام حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فحديث الفتح فيها ضعف وحديث النهي ايضا منكر وباطل والصحيح في هذه المسألة ان نقول على حسب النقص الذي نقصه الامام فان كان فاتحة الكتاب وجب الفتح عليه. وان كان في بغير الفاتحة فان الصحي انه اذا استطعمك فاطعمه. واذا لم يستطعمك فلا تفتى عليه. والله تعالى اعلم بعد ما خرجوا المسجد تذاكر وتلابينهم تأكد ان الامام لسه عايم اية كاملة. لا حول ولا قوة الا بالله. بعيد الركعة. ركعة واحدة