الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب العمل في الصلاة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ما لك عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو ابن سليم مع نبي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سجد وضعها واذا قام حملها قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد ابن ابي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع ابا قتادة رضي الله عنه يقول بينا نحن في المسجد جلوسا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامة بنت ابي العاص ابن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه. يضعها اذا ركع تعيدها اذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها قال حدثنا محمد ابن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن ابيه عن عمرو بن سليمان الزرقي انه قال سمعت ابا قتادة الانصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي للناس وامامة بنت ابي العاص على عنقه فاذا سجد وضعها قال ابو داوود ولم يسمع المخرمة من ابيه الا حديثا واحدا. قال حدثنا يحيى ابن خلف. قال حدثنا الاعلى قال حدثنا محمد يعني ابن اسحاق عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عمر ابن سليم الزرقي عن ابي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر او العصر وقد دعاه بلال للصلاة اذ خرج الينا وامامة بنت ابي العاصي بنت ابنته على عنقه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه قال فكبر فكبرنا قال حتى اذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركع اخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى اذا فرغ من سجوده ثم قام اخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن مظلم ابن جوس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظ وقال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمد يصلي والباب قال والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت قال احمد فمشى قال ثم رجع الى مصلاه وذكر ان الباب كان في القبلة. باب رد السلام في الصلاة. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال ابن الفضيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة لشغلا. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا عاصم عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. فاخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء. وان الله تعالى قد احدث الا تكلموا في الصلاة قال فرد علي السلام قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن موهب وقتيبة ابن سعيد ان الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنه انه قال مررت برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد اشارة وقال ولا اعلمه الا قال اشارة باصبعه وهذا حديث قتيبة قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال ارسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم الى بني المصطلق فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وانا اسمعه يقرأ ويومئ برأسه قال فلما فرغ قال ما فعلت في الذي ارسلتك فانه لم يمنعني ان اكلمك الا اني كنت اصلي. قال حدثنا الحسين بن عيسى الخرساني الدمغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي فيه قال فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال رضي الله عنه كيف رأى كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه اسفل ظهره الى فوق. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي مالك الاشجع عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا غرار في صلاة ولا تسليم؟ قال احمد يعني فيما ارى الا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته ينصرف وهو فيها شك. قال حدثنا محمد بن ملاء. قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال الله رفعه قال لا غرار في تسليم ولا صلاة. قال ابو داوود ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه باب تشميت العاطس في الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب لعمله الصلاة اي حكم العمل في الصلاة وهل العمل هل العمل اليسير يبطل الصلاة؟ مسألة العمل بالصلاة وقع فيها خلاف بين اهل العلم بالعمل الذي يبطل الصلاة فان الحركة الكثيرة والعمل الكثير الذي ينافي ينافي جنس الصلاة فانه مبطل للصلاة باتفاق الائمة وانما الخلاف بينهم في العمل الذي يبطل فمنهم من حد العمل المبطل بثلاث حركات فاكثر. ومنهم من ضبطه ضابط العرف فقال العمل الذي يبطل الصلاة ومن شاهدك ظن انك خارج الصلاة فالعمل الكثير الذي فيه حركة كثيرة وفيه آآ فعل شيء من جنس الصلاة يعني من غير جنس طلاقة النوم والاضطجاع والركض والهرول ما شابه ذلك هذا العمل مما يبطل الصلاة واما العمل اليسير كحمل غلام او حمل صبية او فتح باب او ما شابه ذلك او ازالة شيء علق به فهذا العمل على الصحيح تقول لا يبطل الصلاة خاصة اذا كان لحاجة واما ما يذهب له اهل الرأي ان من تحرك هذا حركات انه تبطل صلاته فهذا ليس بصحيح. ومن اشار باشارة تفهم عنه فصلاته باطلة نقول هذا ايضا ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه آآ شيء من العمل في صلاته مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وهو حامل لامامة فاذا اراد ان يركع وضعها واذا وضعها واذا قام حملها وهذا عمل في الصلاة. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في اصل صلى على المنبر فاذا اراد ان يركع ويسجد نزل في اصله فسجد صلى الله عليه وسلم وهذا عمل من جهة صعوده ونزوله وسجوده في اصل المنبر. كذلك لما صلى ورأى النار امامه الجنة امامه تقدم وتأخر صلى الله عليه وسلم. وهذا عمل ايضا لكنه ليس بالعمل الكثير انما هو تقدم وتأخر. وعلى هذا نقول اذا كان العمل يسيرا كان آآ يضع ويرفع ويتقدم ويتأخر لحاجة فلا حرج في ذلك فذكر ابو داوود هنا عدة احاديثها ذكر عدة احاديث في هذا الباب ذكر اولا حديث عابد عبد الله بن الزبير عن العمر بن سليم الزراقي عن ابي قتادة في حملة النبي صلى الله عليه وسلم امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا وضعها واذا قام حملها وهذا الحديث جاء في الصحيحين ثم روى من طريق الليث عن ابن سعيد المقبوري عن عمر سليم الزرقي انه سمع باقتان يقول بينهم المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حامل وما بن تاب العاصي بن ربيع بنت زينب. وامها زينب بنت وهي صبي يحملها على عاتقها. فصلى وسلم وهي على عاتقه يضعها اذا ركع ويعيد اذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم رواه البكير عن ابيه عن عمه سليم الزرقي عن ابي قتادة لو قال في صلاة فاذا لو امن يصلي للناس انه يصلي للناس وامامة بنت ابي العاص. ذهب جمع اهل العلم الى ان هذا العمل كان في صلاة النافلة ولم يكن في صلاة الفريضة وقاعدة ان باب النوافل باب اوسع وادى لعبة الدوافل اوسع من لعبة الفرائض. فجوز مثل لعبة النافلة ولم يجوزوه الفريضة ولكن صح في هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امهم واه امامة على عاتقه صلى الله عليه وسلم جاء من حيث مخرج البخاري عن ابيه وجاء ايضا منطقة ابن اسحاق عن المقبل عن عمرو سليم عن ابي قتادة انه قبيح في صلاة الظهر خرج فصلى بنا وقمنا خلفه وجاء ايضا من طريق ابن عجلان ومن طريق عثمان بن سليمان كلهم رووه عن عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن آآ عن آآ عن الزرقي عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. وقد اخرج مسلم هذا رحمه الله تعالى. ففي حديث ابن عجلان وفي حديث مخرم وفي حديث سليمان وفي حديث ابن اسحاق عن عامر ان ذا كان في صلاة الجماعة. اما البخاري فليس فيه ذكر صلاة الجماعة. انما ذكر فيه خرج يصلي فحاملا امامة بنت ابي آآ بنت ابي العاص. وعلى كل حال نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو حامل لامامة رضي الله تعالى عنها وهذا العمل يعتبر عمل يسير يعتبر عمل يسير لا تبطل الصلاة معه وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في صلاته. وثبت ايضا انه انه صلى في المنبر واذا اراد ان يسجد نزل فسجد في اصله وهذا كله عمل فيه فائدة وفيه مصلحة فالحال بذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة وخشي انه اذا ترك انها يلحقها شيء من اه بكاء او الالم فلاجل هذا حملها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها بالناس وهذا يدل على عظيم رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الفعل ليس بسنة ليس بسنة فيأتي مني يفعل هذا ويقول انه سنة نقول ليس هو بسنة وانما فعل وسلم لحاجة وان هذا العمل عمل لا تبطل الصلاة به ثم ذكر ايضا حديث ابي هريرة في حديث مسلم بن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا ابي مبارك العيشي لحدا يحبنا بكثير عن ضمضم ابن جوس عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. ايضا ذكره ابو داوود في كتاب العمل لان قتل الاسودين في الصلاة يحتاج الى عمل يحتاج الى حركة يحتاج الى تقدم وتأخر يحتاج الى اخذ شيء من الارض وضربه وضرب هذه الحية والعقرب به هذا كله حركة والنبي قال اقتلوا الاسودين في الصلاة. اقتلوا الاسودين في الصلاة وهذا امر امر بقتلهما في الصلاة. امر بقتلهما في الصلاة وهذا الامر من يقال انه على التأكيد والاستحباب واما ان يقال على الوجوب. والذي على الجمهور ان الامر ليس عن وجوب وانما هو على الاستحباب وقد يقابل الوجوب اذا كان في تركه مظر. في تركهما ظرر او خشية ان يصاب احد باذاهما. اما اذا اما اذا امن ذلك فان امر هنا يبقى على التأكيد والاستحباب وليس على الوجوب. وعلى هذا نقول لو رأى انسان مصليا في صلاته حية فله ان يتحرك تقدم ويأخذ ويذهب يمنة ويسرة ويطردها ويقتلها ولكن لا ينصرف عن جهة القبلة لا ينصرف عن جهة القبلة وانما يكون حركته كلها في جهة القبلة فان الشرف بنى على صلاته استأنف استأنف صلاته ولم يبني عليها. اما اذا لم ينصرف ولو تقدم خطوات وكان فيها ظرب وتنحناء ورفع فنقول الصلاة صحيحة لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولاذن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب وهاي اسناده صحيح هذا اسناده صحيح رجاله كلهم ثقات قال ابن قدامة ولا بأس بقتل الحلاقة في الصلاة وبقال الحسا والشاة واسحاق اصحاب الراوي وكان ابو النخعي لان يشرع الصلاة. والصحيح ان الامر سنة انه يقتل الخطابي دلال على جواز العمل اليسير في الصلاة. وان موالاة الفيلم مرتين في حال الواحد لا يفسد الصلاة وذلك ان القتل الحية غالبا. انما يكون بالظربة او الضربتين فاما ازداد العمل وصار لا تبطل ايضا ولو تتابع العمل ما دام انه مأذونا به الذي رخص في ذلك ثم ذكر ايضا حديث عائشة ذكر قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد حدثنا بشري عن المفظل حدثنا برده وابن سنان آآ برد بن سنان الشامي عن الزهري عن عروة ابن الزبير عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رجل كان احمد يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فقال احمد يا ابن حنبل فمشى فتح لي ثم رجع الى مصلاه وذكر ان الباب كان في القبلة. هذا الحديث رجاله ثقات الا ان فيه علة وعلته ان هذا الحديث تفرد به برد ابن سنان عن الزهري والورد بن سلال قد تكلف ابن مديني وقال انه ضعيف الحديث وكلفه غيره اهل العلم قالوا ليس بذلك الحافظ وثقه كثير من الائمة ايضا وعلى هذا نقول الحديث آآ بتفرد برد عن الزهر به يعد ذكاره وسبب النكارة ان الزهري امام مكثر من الرواية ومن التلاميذ وله اصحاب كثر فاين اصحابه كشعيب بن ابي حمزة وعقيل ومعمر وسفيان والليث وكثير من الحفاظ ومالك وغيرهم اين هؤلاء الاجلاء والكبار عن هذا الخبر عن هذا الخبر. فهذا الحديث الصحيح انه معلول وعلته تفرد تفرد برد ابن سنان الشاب بهذا الخبر عن الزهري وهم من تكلم في حفظه ايضا ولكن مع ذلك نقول يجوز للمصلي اذا طرق الباب عليه ان يتقدم ويفتح الباب وبشرط ان يكون هي خطوات يسيرة وقد سمعت بعضهم يقول لو ان لو انه يصلي وآآ وكان في داخل البيت وطرق الباب وطرق الباب طارق تنفي هذه البيوت الفلل فيقول يخرج من بين الحجر ويذهب الى الباب ويفتح الباب نقول هذه ليس بصحيح انما هذا حين ان نقول هو معلول. وثانيا ان حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كانت صغيرة. حتى تقول عائشة كان اذا اذا نمت بس صلى اذا اراد ان يسجد اشار بقدمها مس قدمه حتى اكف فيسجد في مكانها. فلم تكن الغرفة واسعة حتى تكون اه يعني تحتاج الى خطوات كثيرة كان بابه في قبلة المسجد في قبلة المصلى صلى الله عليه وسلم فهي عبارة عن اربع خطوات او خمس خطوات ويفتح الباب اما ان نقول يمشي مئة خطوة ويتنقل من غرفة الى او يكون في الدور الاعلى ثم ينزل الدور الاسفل ثم يفتح الباب هذا كله باطل وليس بصحيح ومن التلاعب بدين الله عز وجل والفتوى بمثل هذا فتوى باطلة فاذا كان المشي يسير خطوة او خطوات او خطوات يسيرة الباب قريب فلا حرج بفتح الباب للطارق. او كان هناك كمثلا اه نار تشتعل وتقدم لاطفائها او اه او او ما يسمى امرأة تصلي وذكرت ان انها اشعلت النار على على على شيء وخشية ان يحترق وهو قريب منها تتقدم اما اذا كان بعيد تمشي خطوات وتنتقل من غرفة الى غرفة قل تقطع صلاتها وتنظر في شأنها ثم تستأنف الصلاة. اما ان تمشي وتعود فنقول هذا ليس بصحيح. قال باب رد السلام في الصلاة حتى محمد ابن عبد الله ايضا رد السبب الصاد وايضا مما رخص به الشارع ورد السابق الصاد يرد على مذهب اهل الرأي القائلين بان من اشار في صلاة الشاة تفهم عنه فصلاته باطلة. وقد ذكر بذلك حديث وهو حديث موضوع حديث باطل ومنكر. وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول حتى محمد بن عبدالله بن نبير حدثنا الفضيل عن ابراهيم عن الاقامة النخع ابن مسعود قال كنا نسلم وهو في الصاد في رد علينا يرد علينا بالكلام يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول وعليكم السلام في اول الامر. فلما رجع من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا اي نسخ الاذن بالكلام ردوا بالسواد ردوا الكلام نسخ وقالوا فان في الصلاة لشغلا ان في الصلاة لشغلا. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وفيه ان كلام كان مأذونا به اولا ثم نسخ ذلك الاذن ونهي عن الكلام صلى الله عليه وسلم في صلاته. الا ان هذا الشغل رخص فيه الاشارة رخص فيه لشار كما جاء في حديث عباد عن عاصم عن لواء ابن عن عبد الله قال كنا نساوي ونأمر بحاجتنا فقدمت وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. فاخذني ما قدم وما حدث فلما قال وسلم قال ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء تاء وان الله قد احدث من امره ان ان الله قد احدث ان لا تكلف الصلاة فرد علي السلام فرد علي السلام. هذا حديث اسناده اسناده جيد اسناده جيد في عاصمة بالنجود عنوان عن ابي وائل ورواية عاصم ابن ابي النجود عن ابي وائل فيها كلام لكن تحسن فهذا الحديث حسن واصح مما اخرجه البخاري ومسلم في إبراهيم على العقبة عن مسعود رضي الله تعالى عنه. فمما احدثه الله ان لا تكلموا في الصلاة. ثم جاء حديث يزيد قال حتى يزيد ابن خادم الموهب قتيل بن سعيد لعل الذي حدثه مع البكير ابن عبد الله الاشجع النابل صاحب العذاب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال مررت وهو يصلي سلمت عليه فرد اشارة وقال ولا اعلمه الا قال اشارة باصبعه وهذا لفظ حي قتيبة اي اشار باصبعه هكذا فاي بمعنى انه رد السلام. وهذا الحديث هذا الحديث فيه اه نابل صاحب العبث. وهو اه لا بأس بأس به ولا بأساء لا بأس به لكن جاء الحين ايضا من طريق زيد ابن اسلم من طريق سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسعد ابن عمران يصلي فيه فجاءت فجاء فسألت صهيب كيف وكان معه؟ كيف كان يرد؟ قال يشير بيده وهذا هو الصحيح. هذا الاصح ما رواه سفيان الى عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يرد بالاشارة. اما لفظ الاصبع ففيه نابل صاحب العذاب وهو فيه فيه فيه جهالة فيه جهالة عندك هو نفسه هو نفسه حديث سيد الاسلم الترمذي وابن حبان والنسائي من طريق سفيان بن زيد بن عثمان بن عمر وجاء اخرجه ايضا الترمذي من طريق هشام بن سعد عن نافع بن عمر في نحو الا انه ذكر بلالا بدل صهيب وهشام بن سعد ايضا ليس بذلك الحافظ وهم من يتكلم في حديثه والمحفوظ والمحفوظ انه من قصة صهيب ها؟ الذي بعد بعده بحديثين. مم الو في حديث هشام بن سعد عن نافع ابن عمر وهذا فيه هشام ابن سعد وفيه ضعف اصح ما في هذا الباب حديث زيد ابن اسلم علي ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن الاسعد بن عمر قال اتى وسلم مسجدا طيبا يصلي فجاءت رجال الانصار يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه يرد عليهم؟ قال كان يشير بيده وهذا هو هذا الاصح من النص وهو الذي سلم يعني صحيح ان الرجال الانصار الذين سلموا وصهيبا كان معه انه كان صهيبا معه رضي الله تعالى عنه فرآه يرد بالاشارة ثم جاء ايظا من طريق اخر من طريق جعفر ابن عون قال حدثني عبد الله محمد النفيل حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال ارسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم بالمصطلح فاتيت وهو يصلي على بعير فكلمته وقال بيدي هكذا ثم كلمت فقال بيدي هكذا وانس يقرأ ويؤمي برأسه قال فلما فرغ قال ما فعلت في الذي ارسلتك فانه الا اني كنت اصلي. آآ ابو داوود اخرج هذا الحديث في باب الاشارة والسلام رد سبا له قال برأسي كذا قال فقال لي بيده هكذا اي شاب بيده هكذا ففيه ان الاشارة التي تفهم لا تبطل الصاد. وكذلك الاشارة برد السلام لا تبطل الصلاة لا ولو فهمت واصبح عندنا في هذا الباب عدة احاديث حديث يعني عدة طرق طريق الليث عن بكير عن نابل ابن عمر وطريق هشام بن سعد عن نافع بن عمر طريق شباب العين عن زيد بن اسفي عن ابن عمر واصحها واقواها حديث سفيان عن زيد علي ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم الى قبا يصلي فيه فقال فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي فقال قلت لباء كيف يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط جعفر ابن عون كفه وجعل بطنه وجعل بطن يده وجعل بطن بطنه اسفل وظهره الى فوقيه هكذا اشار بيده هكذا واشار بيده جعل بطنها الى اسفل وظهر اليد الى وقوله بلال خطأ والصحيح انه الصحيح لو صهيب رضي الله تعالى عنه. ما روى من طريق سفيان عن ابي مالك الاشجع عن ابي حازم عن ابي هريرة قال لا غرار في صلاة ولا تسليم وهذا اسناد صحيح ومعنى لا غرار اي ان لا يسلم وانه قال فيما ارى يقول احمد في ما رأى لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصوته فيها شاكر. والصحيفة قال لا تسليم بمعنى انه انه لا ينصرف من صلاته لا ينصرف من وهو شاك وهو شاك فيها وهو شاك فيها. والاصل في الغرار هو النقص لا غرائي لا نقص لا غرار لا نقص في الصلاة وان المصلي متى ما شك في صلاته اتى بما يستيقن اتى بما يستيقن او اتى بما يغلب على ظنه وايضا ولا تسليم ليس كما قال احمد انه لا تساوي يسلم عليك الصلاة وانما المعنى انه اذا سلم عليك فلا تردها بانقص من من السهل الذي سلم عليك ماذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول لا غضب التسليم فلا ترد بانقص مما سلم عليه فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكون معي الحديث لا غرر في صلاة ولا تسليم اي لا نقص في الصلاة ولا نقص في التسليم في حال الاجابة في حال الاجابة فترد وافيا وتسلم وافيا وهذا من تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرد ايضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيحمل قول لا غرر في التسليم انه لا نقص في التسليم. فاذا سلمت فاوفي سلامك واذا رددت ايضا فاوفي فاوفي سلامتك هذا هو المعنى الصحيح واحمد يرى. قال فيما قال فيما يعني فيما ارى فيما وفيما وفيما ارى الا تسلم ولا يسلم وعليك وان لا تسلم ولا يسلم عليك فهذا ليس بصحيح نقول يجوز. يجوز ان تسلم على المصلي اذا كان قال اذا كان يفقه الرد. ختم الباب هذا بقوله عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم. عن ابي هريرة قال اراه رفعه. قال لا في تسليم ولا صلاة. هذا الحين وقع فيه الاختلاف ابن مهدي يرفعه وكذلك معاوية ابن هشام عن سفيان يوقفه والمحفوظ له حديث مرفوع وانه حديث صحيح حديث صحيح ومعنى غرر اي لا في الصلاة فلا ينقص ركوعه ولا سجوده ولا ينقص التسليم فلا فلا ينقص السلام في في ابتدائه ولا ينقص ايضا في والله اعلم