الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الجمعة للمملوك والورى. حدثنا عباس ابن عبد العظيم قال حدثني اسحاق طالع حدثنا عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او قال ابو داوود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا باب الجمعة في القرى حدثنا عثمان نور ابي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرم لفظه قال حدثنا وكيع عن ابراهيم ابن عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان اول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة دمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواتا. قرية من قرى البحرين. قال عثمان قرية من قرى عبد القيس حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ادريس عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابي امامة ابن سهل عن ابي عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد ابيه بعدما ذهب بصره عن ابيه كعب بن مالك رضي الله عنه وانه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لاسعد ابن زرارة. فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد به قال لا قال لانه اول من جمع بنا في هزم المبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخدمات قلت كم انتم يومئذ قال اربعون باب اذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرونا اسرائيل قال حدثنا عثمان ابن المغيرة عن الياس ابن ابي رملة الشامي انه قال شهدت معاوية ابن ابي سفيان وهو يسأل زيد ابن ارحم رضي الله عنهما ان قال اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصلي حدثنا محمد ابن طريف البجلي قال حدثنا اسباط عن اللاعب عن عطاء بن ابي رباح انه قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة اول النهار. ثم رحنا الى الجمعة فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا. وكان باسم بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له. فقال اصاب السنة؟ حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن جريج قال قال عطاء. اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير. فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا. فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص والصادي المعنى كلاهما قال حدثنا بقية قال حدثنا لنا شعبة عن المغيرة الضب عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاءه من الجمعة وانا مجمعون. قال عمر عن شعبة باب او ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوامة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. الف لام ميم تنزيل السجدات. وهل اتا على يا سامحين من الدهر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول فذكره باسناده ومعناه وزاد في صلاة الجمعة في سورة الجمعة. واذا جاءك المنافقون. باب اللبس للجمعة. حدثنا القاعة النبي عن ما لك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سراء يعني تباع عند باب المسجد. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلمس لا خلاق له في الاخرة. ثم جاءت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل. فاعطى عمر حلة. فقال عمر صوت سميع يا رسول الله وقد قلت في حلة عطاء اذا ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها. يتساءى عمر دخله مشركا بمكة. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي قال اخواني يونس وعمرو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال وجد عمر بن الخطاب حلة حلة استبرق تباع بالسوق. فاخذها اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع هذه تجمل بهذا العيد وللوقت ثم ساق الحديث والاول واتم حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن قال اخبرني عمرو ان يحيى ابن سعيد الانصاري حدثه ان محمدا حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم ان وجد او قال ما على احدكم ان وجدتم ان قيل ثوبين اليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. قال عمرو واخبرني ابن ابي حبيب عن موسى ابن سعد عن ابن حبان عن سلام رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قال ابو داوود ورواه وهب دليل على به عن يحيى ابن ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب عن موسى ابن سعد عن يوسف ابن عبدالله ابن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن ابن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وان تنشد فيه ضالة وان ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة باب اتخاذ المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد القاضي القرشي قال حدثني ابو حازم ابن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي وقد ان تروا في في منبر مما عودوا فسألوه عن ذلك فقال والله اني لاعرف مما هو ولقد رأيته اول يوم وضعت واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة امرأتي قد سماها سهل المري غلامة النجار ان يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس فامرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فارسلته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فوضعت ها هنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في اصل ثم عاد فلما فرغ اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذان لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي حدثنا الحسن بن علي حدثنا قال حدثنا ابو عاصم عن ابن ابي رواد عن ناث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري الا اتخذ لك منبرا يا رسول الله؟ يجمع او قال يحمل عظامه قال بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين باب موضع المنبر حدثنا عن المخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر ابو داوود ما يتعلق بمن تجب عليه الجمعة او من تجب عليه لمن تجب عليه الجمعة. الاصل ان الجمعة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ حر اما الحرية فلا خلاف وجوب الجمعة عليه اذا كان مسلما عاقلا بالغا حرا فان الجمعة عليه واجبة بلا خلاف ان لم يكن من اهل الاعذار كمريض او مسافر او من كان مثل ممن له عذر واختلفوا في العبد. هل الجمعة عليه واجبة او لا؟ فظاهر حديث طارق بن شهاب هذا ان الجمعة ليست عليه بواجبة. وبهذا اخذ جماهير اهل العلم ان العبد الجمعة عليه ليست بواجبة لانه لا يملك وقت ولا يملك نفسه فهو مملوك لسيده وخروجنا الجمعة وصلاة الجمعة قد يفوت حظ سيده منه. وذهب اخرون الى ان الجمعة واجبة على العبد وضعفوا حديث طارق شهاب هذا فقال ومرسل صحابي وهو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان العبد مثل الحر فلا فرق بينه في في احكام الشريعة فيجب عليه ان يصلي. وتوسط اخرون فقالوا اذا اذنه سيده فالجمعة عليه واجبة ولا يجوز لسيده ان يمنعه من الجمعة ذكر هنا حديث ابن عباس ابن عبد العظيم قال حدثنا اسحاق منصور حدثني او حدثنا غريب عن ابراهيم بن القيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك وهذا كما ذكرت ان عامة واكثر الفقهاء يوم الجمعة ليست عليه واجبة لكونه مملوك او امرأة والمرأة ليست يجب عليها واجب اتفاقا. واوصى وكذلك الصبي وليس لي واجب اتفاقا. او المريض الذي لا يستطيع ان يصلي الجمعة فهو معجون باتفاق علم يعد اذا كان مثله يعذر في هذا الحديث رجاله ثقات الا في مسألة سماع طارق للرسول والصحيح ان طارق لم يسمع لكنه من صغار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير اهل السنة يرون ان مراسيل الصحابة صحيحة مراسيل الصحابة صحيحة. وان طارق بن شهاب وان لم يسمع وان لم يسمع فان فانه اخذه صحابي اخر فهذا الحديث يقوي قول من قال ان العبد لا تجمع الجمعة. طب ذلك يقول اذا اذن له سيده فالجمعة عليه واجبة. وسقوط الجمعة لا يعني سقوط الظهر. فهو مكلف بصلاة الظهر فالجمعة سقطت عني ولكونه مملوكا فيصلي في البيت ظهرا. قال بعد ذاك باب الجمعة في القرى حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا ومحمد عبد الله المخرمي لفظ قائد ابراهيم عن ابي جمرة ابن عباس انه قال ان اول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة بعد جمعة بعد جمعة جمعة صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثة قرية من قرى البحرين قال عثمان قرية من قرى بني عبد قيس في الاحساء هذا في الاحساء وقد بقي هذا المسجد يصلى فيه الجمعة حتى في ايام الردة. اي في ايام الردة لم يبقى من يصلي الا في مكة والمدينة. وفي جواثا في جواثا هذه من عوامل البحرين وفي جميع بقية المساجد يصلى الجمعة في ايام الردة. وهذا الحديث حديث آآ جواثة صحيح رواه البخاري روى البخاري في صحيحه بنفس الاسلام عن ابي جرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهذا دليل ان اول جمعة جمعت في الاسلام في مسجد جوادة في قرية البحرين. اراد ابو داوود بهذا الحديث ان يبين ان الجمعة لا يشترط لها ان تكون في مصر. لانك بعض الفقهاء يرى انه لا جمعة الا في مصر بمعنى المدن الكبار. وان القرى الصغيرة لا تقل فيها الجمعة. والصحيح انه ما من اهل قرية يستقرون في قرية وهم اكثر من ثلاثة الا وجبت عليهم الجمعة. فهذا هو الصحيح حتى لو كانوا اقل من اربعين واما اشتراط لا اقول لا جمعة الا في مصر ولا ولا عيد الا في تشريق فهذا ولا في وصف هذه الاحاديث ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما روي عن علي باسناد ضعيف. فالصحيح ان الجمعة تجب على كل نص على كل طائر مسلمين اجتمعوا في قرية واجتمعوا فيها ولم وكانوا مقيمين مستقرين. بخلاف اهل البادية الذي يرحلون فلا جمعة عليهم. اما اذا استقر اهل البلد ولو في الخيام استقروا واستوطنوا في بادية البوادي فان الجمعة عليهم ايضا واجبة. ولا يشترط الجمعة ان تكون في في مصر ولا في مدينة وهذا الذي اراده داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر آآ جمعة جوازة وهي قرية من اعمال البحرين ليست مصر وليست مدينة كبيرة وانما هي قرية قال قتيل وسعيد بن ادريس عن محمد بن اسحاق بن محمد بن ابي امام بن سهل بن حنيفة عن ابيه عن ارتفاع بن كعب بن مالك عن ابيه كانوا لو كان اذا سمعوا النداء بما ترحم لاسعد بن زرارة فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد ابن زرارة قال لانه اول من جمع بنا في هزم المبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخدمات قلت كم اه كم انتم؟ قال كنا قال اربعون. هذا الحديث رواه احد السنن رواه ابو داوود وابن ماجة واسناده جيد اسناده لا بأس به. فمحمد بن اسحاق بمثل هذا يتعلق بالسير والتاريخ يقبل ويحتج به وهذا منها. وهذا يدل على ما يذهب اليه بعض الفقهاء الى اشتراط العدد في الجمعة انه لابد من اربعين عدد الاربع وعدد الاربعين ليس فيه حديث صحيح من جهة الاشتراط. كل ما ورد في اشتراط الاربعين فهو حديث باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلى بالناس الجمعة وقد انصرفوا عنه ولم يبقى معه الا اثنى عشر رجلا ولو كان العدد شرطا لبطل في جمعة بانصراف الناس وانفضاضهم عنه. فهذا القول وهو اشتراط الاربعين ليس بصحيح. يقول الخطابي وفي الحديث من فقه ان الجمعة جواز في القرى كجواز في المولود والابصار ذلك ان حرة بني بياضة يقال لها قرية العالمين للمدينة. يعني كان يجمع بهم اسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة وهي قرية. قرية صغيرة من المدينة باميال. فمع ذلك لم تكن مصرا ولم تكن مدينة بعد كان يجمع فيها اسعد ولو كانت كونها في مصر شرط لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا استدل به بعضهم على ان لا تفتي بها قبل الاربعين كما هو مذهب احمد والشافعي. وانهم لابد يكون كلهم احرار ومقيمين. حتى لو تخللهم عبد فلا جمعة لهم ولو كان ابو موسى المقيم دا جمعة لهم حتى يكون اه العدد الذي يصلي الجمعة كلهم ممن تجمع الجمعة من الاحرار المقيمين ذهب بعض اهل العلم كعمر بن عبدالعزيز لاشتراط الاربعين في الجمعة وهو مذهب احمد واسحاق وكذلك هو قول الشاذ واشترط ان يكون مع الاربعين والي امام او من هو امير؟ والصحيح انه لا يشترط العدد بل يجوز حتى لو كانوا اقل من ذلك. والصحيح كما ذكرنا لا يشترط الجمعة لا يشترط ولا يشترط العمل وانما متى ما استوطن عدد كبير في مكان ما فان الجمعة عليهم واجبة. يستوطن فانهم يصلون الجمعة بخلاف المسافرين وبخلاف المساجين. قال باب اذا وافق يوم الجمعة يوم عيد اذا وافق يوم الجمعة يوم عيد اي اجتمع عيدنا الجمعة فماذا يعمل او ماذا يفعل المسلمون؟ اخبر ابن اسرائيل ابن المغيرة عن الياس ابن ابي الشاب قال شهدت بعودة لسفيان وهو يسأل زيد ابن عقبة شهدت له وسلم عيدين اجتمعا في يوم عيد؟ قال نعم قال لدينا صلاة قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصل. هذا الحديث اسناده ضعيف. فانما دار على اياس بني رملة. وهو ليس ليس بثقة ليس بثقة فهو مجهول لا يعرف. وعلى كل حال نقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه ترك الجمعة تال العيد لم يثبت انه صلى الجمعة صلى العيد وترك الجمعة. بل الثابت خلاف ذلك كما جاء في صحيح مسلم. انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة العيد بيسبحوا العرش وكادتا اذا اجتمعتا قرأ بهما جميعا مما يدل على ان العيد اجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ومع ذلك صلى وقرأ فيهما بسبح والغاشية هذا هو الصحيح واصح ما في هذا الباب ما جامع الامام بن عفان رضي الله تعالى عنه انه لما صلى العيد رخص لاهل العوالي ان ان يتركوا الجمعة وان يصلوا ظهرا في بيوتهم. وصح ايضا من حديث الاعمش عن عطاء الارواح انه صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة. اول النهار ثم رحنا الى فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا وكان ابن عبيد فلما قدم قال اصاب السنة. الاشكال هنا ان ابن الزبير لم يخرج ويصلي بالناس وصلى الناس ظهرا وهذا الاسناد اسناد جيد اسناد جيد وهو من اعلى ما في هذا الباب من جهة الجمع بين الجمعة والعيد. الا ان الذي الا ان الذي يستنكر هنا انه لم يصلي لا ظهر ولا ولا جمعة. وخالف السنة وهي ان النبي كان اذا اجتمع العيد والجمعة صلاهما جميعا. هذا الذي يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون هو السنة والنبي ثبت انه صلاهما جميعا فعلى هذا نقول انه اذا اجتمع عيد وجمعة فان الامام يصلي بالناس صلاة الجمعة. ومن حضر العيد جاز له ان يترك الجمعة يصليها ظهرا. لا حرج عليه في ذلك لفعل عثمان. ولفعل ابن الزبير. ولقول ابن عباس ان هذا لكن خالف السنة انه لم يصلي بهم. فابن الزبير الكثافة بالعيد على الجمعة. ولذلك اخرها فجعلها بنية واحدة. وعلى قول الامام احمد ان الجمعة يدخل وقتها اختها بعد بعد طلوع الشمس لا اشكال ان تصلي بيلة الجمعة تكون عيدا. وعلى قول الجمهور وهم الذين يمنعون الجمهور يمنعون ان تترك الجمعة لاجل عيد. ويرون انه يجب على الامام ان يصلي العيد والجمعة ولا يجوز له ان يتركه ان يترك الجمعة حتى لو صلى العيد لا يترك الجمعة. بل لو ترك العيد وجب يصلي الجمعة. واما اهل الحديث فيذهبون وهو الصحيح الى ان من صلى العيد جاز له ان يتخلف عن الجمعة ويصليها ظهرا والسنة والافضل ان يصليها جمعة اعلى ما في هذا الباب كان عثمان بن عفان حيث اتى لاهل العوال ان يتخلفوا وحديث ابن عباس هذا الذي قال فيه اصاب السنة وهذا الاسناد اسناد اسناد صحيح اسناد صحيح اسباط محمد وهو ثقة على عن عطاء عن قال صلى بنا ابن الزبير وقال ابن عباس اصاب السوء رواه النسائي من طريق عبد الحميد جعفر عن وهب بن كيسان عن ابن عباس هو ايضا صحيح الاسناد. قال السابع سمع منه ادركه. وعاصره. وليس اول عطاء الاول والثاني ما بينهم الاول صلى الله عليه وسلم ابن ابي الزبير في يوم عيد في يوم عيد في يوم الجمعة. اول النهار ثم الجمعة فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا. وكان ابن عباس في فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال اصاب السنة ثم قال يحيى ابن خلف عند ابو عاصم ابن جرد قال قال عطاء اجتمع يوم عيد على عهد بن زبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد معهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. هذا الذي يشكل وهذا لا شك انه خطأ يعني باتفاق الائمة انه لا بد ان يصلي الظهر. رواية الاعمش ما فيها اشكال. ما هي اشكال؟ الا في اشكال انه لم يصلي. الامام لم يصلي. يقول لن يصلي. السنة ان يجمع او يريد من يصلي نيابة عنه. قال وعمر بن حفص الوصاوي بمعنى قال ابو هريرة انه قال لقد اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن شاء اجزأه من الجمعة وانا مجمعون وانه جهلاء الاسناد فيه ضعف اولا اخطأ فيه بقية الوليد. فقد رواه الجماعة عن صالح مرسلا رواه سفيان الثوري وزايد ابن قدامة وشريك وجليل وابو حمزة وغير واحد. كل يرويه عن رفيع عن ابي صالح مرسلا. وانما وصله بقية الوريد. وتفرد بقية بهذا الوصل يعد ذكارة وقد تفرد ايضا بذكر اجزاء آآ صلاة العيد اجزاء صلاة العيد على الجمعة وانما رواه غير بصيغة التخييل واباحة الرجوع عدم الحضور لا تجزئ وانما من شاء ان يصلي فليصلي ومن شاء صلاها ظهرا في بيته. وقال واخرجه ايضا الحديث جاء من طريق من طرق اخرى لكن ليس منها شيء صحيح. اذا اعلى ما في الباب واصح ما في الباب ما جاء عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وما جاء عن طلع فن جاء من طريق زياد بن عبدالله البكائي عاد عبدالعزيز الرفيع عن ابي طالب هريرة. وكما ذكرت ان الصحيح انه من حديث عبد العزيز ابن صالح مرسلا. قال قد اشتبه اجتمع وسلم في يوم عيد ويوم جمعة فقال وسلم هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان عيدكم هذا والجمعة واني مجمع اذا رجعت من احب منكم يشهد وطن يشهدها يقول ابن عدي والبيهقي بنحو بلفظ التأخير واباحة الرجوع. الصحيح ان الحديث بدار هريرة مرسل البكائي ضعيف. وكذلك بقية وصله للحيث ليس بصحيح. والمحفوظ حديث ابي هريرة انه من طريق مرسلا وليس فيه ذكر النبي صلى الله ليس فيه ذكر ابي هريرة وهو المحفوظ. وعلى هذا نقول من صلى الجمعة من صلى العيد جاز له اذا اشتبى عيد وجمعة جاء يصلي العيد ويصلي الجمعة ظهرا. وان صلى الجمعة فهو الافضل والسنة. قال باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة او مخول بن راشد عن سيد جبير عن ابن عباس كان يقرأ في فجر يوم الجمعة الف لام ميم تسجيل سجدة وهل اتى الانسان وهذا صحيح وهو مسلم؟ قال من السنة ايضا ان يقرأ بهما في في صبيحة يوم الجمعة. قال باب اللبس للجمعة ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان ابن الخطاب رأى حلة سيرا اي من حليب تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فنفست يوم الجمعة وللوقت اذا قدموا عليك فقال رسول الله انما يلبس هذا لله خلاق لهم في الاخرة. وهذا دليل على ان السنة في يوم الجمعة التزين والتجمل ولكن لا يحمله طلب الزينة والتجمل ان يلبس ما حرم عليه لبسه. وانما يتجمل ويتزين في اه المباح دائرة المباح ولا يتجاوز الى المحرم. وحديث حلة السيرة وحلة طالب في الصحيحين. يقول كسا ابن الخطاب اخا ومكة ثم ساقه من طريق ابن شافعا سالما ابن عمر انه وجد حلة حلة استبرقت باب السوق فاخذها فقال افتح هذي تجمل بها العيد وللوفود ثم ساق الحيث وفي دليل ايضا ان العيد تجمل له وكذلك الجمعة يتجمل لها. ثم ساق من طريق احمد بن صالح الله اكبر عمره الحارس علي يحيى بن سعيد بن صالح الدين محمد بن يحيى بن حبان حداد قال ما على احدكم ان وجد او ما على احدكم ان وجدتم ان يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته سوى ثوبي مهنته. هذا الحديث ناري ضعيف. للاختلاف على محمد ابن يحيى ابن احبان قد روح ابن سعيد الانصاري عنه مرسلا فتابع عثمان بن امية فرواه مرسل ايضا وخال موسى بن سعد ويقاد بن سعيد وهو فرواه متصلا. عن عبدالله بن سلام ومحمد يحيى هذا الحين وقع فيه اضطراب مرة يروى من حديث يحيى ابن سيل الانصاري عن محمد يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح. ومرة يروى عن موسى ابن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام وابن حبان لم يسمع برجل سلام. فعلى هذا هذا الحديث يقول معلول معلول بهذا الخط والصحيح فيه ان انه مرسل ومع ذلك من السنة ان يتجمل الانسان يوم عيده ويوم جمعته. يقول اخرج ابن من طريق دم شيء بعد عن عبدالحليم الجعفر عن محمد ابن يحيى ابن حفان عن يوسف بن عبدالله بن سعدي. لكن هذا الحديث في ضعف جهالة ذلك الشيخ المبهم. فحديث لو اتخذ ثوبين لمهدته من يوم الجمعة سوى ثوب مهدته نقول هو حديث ضعيف. ثم قال ابو داوود رواه ابن جرير عن ابيه عن يحيى ابن عن يحدي موسى بن سعد بن يوسف بن عبدالله بن سلامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا ضعيف فان يحيى ابن ايوب المصري القيس بالحافظ ليس بالحافظ احاديث هذا ايضا يقول ليس المحفوظ قال باب ماجات تحلق يوم الجمعة. حدثنا المسدح بن يحيى وابن سعيد بن عجلان عن ابو شعيب الذي عن جده ان زدناه عن الشراء والبيع في المسجد. وان تنشد فيه ضالة وان ينشد فيه شعر وان التحلل قبل صلاة يوم الجمعة. هذا الحديث رجاله لا بأس بهم الا ان عمرو ابن شل تفرد في هذه بالفاظ يخالف غيره من الثقات. اولا اما مسألة النهي عن الشرع الشراء والبيع في المسجد فهذا صحيح وقد جاء في ذلك حديث ابي هريرة اذا رأيت رجل يقول لا ربح الله تجارتك وهو حديث صحيح. وكذلك انشاد الضالة الصحيح انه انه قال لا رد الله ظالتك في بريدة واما انشاد الشعر فقد وقع ما يخالف هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان حسان قال وهو ينشد في المسجد وهو يشعر قال وروح القدس معك عندما انكر عمر على حسان وقال اتقول قد قلته بين يدي من هو خير منك فصدقه ابو هريرة وقال قال رسول الله اهجم روح القدس معك. فلفظة او ينشد فيه الشعر نقول هذي لفظة من كرة. الا ان تحمل على على الشعر المحرم الذي لا يجوز ولا يليق بالمساجد اما اذا كان الشعر مما فيه نصرة دين الله وفيه الحكم والمواعظ والعلم فلا حرج فيه فهذه اللفظة من الالفاظ المنكرة في هذا الحديث ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة النهي التحلق هنا هو ان يعقدوا الحلقات وان يجتمعوا فيها وذلك ان التحلق التحلق مما يقطع الصفوف مما يقطع الصفوف على المصلين. وكذلك ايضا مما تشغلهم عن استماع الخطبة قال الخطاب وانما كره الاجتماع قبل صلاة العيد وامر يشتغل بالصلاة وينصت الخطبة والذكر فاذا فرغ منه الاجتماع والتحليق بعد ذلك. الصحيح نقول ان التحلق المنهي عن ما كان داخل الصلاة. داخل الصلاة والمنهي عنه. وكذا وايضا اما التحلق الذي هو للمذاكرة والعلم قبيل صلاة الجمعة فلا حرج فيه على الصحيح ولذلك بعظ العلم يرى ضعف هذا الخبر فيتحلق كالشيخ باز بن باز الشيخ عبد الله بن جرير كان له مجلس يعقده كل جمعة بعد صلاة الفجر ويرى ان النهي بوقت الصلاة. كيف؟ يعني وقت الخطبة. عند الخطبة يتحلقون او يكون في مسجد. والصحيح ان يقول هذا الحديث يبقى ان النوع التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة المراد به قبل الخطبة. حتى اما يكون في قطع الصفوف او انشغال المصلين. فهذا الذي يحمل عليه هذا الخبر ومعك يبقى قبل تفرد عنه شيء عن جد بهذا الخبر يعد فيه ايضا علة حاصل له آآ خاصة ما يتعلق بانشاد الشعر فانه وثبت انه كان يقال الشهيد وسلم في المسجد. واما التحلق فهو من يكون اجتماع جماعات جماعات جماعات فان فيها دلالة تفرق وعدم فينهى التحلق الذي هو وقت الخطبة فمما يدل على التفرق وعدم الاجتماع فالسنة ان تصف الصفوف صفا واحدا الصف تلو الصف وان التحلق هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود العلم والتدارس المذاكرة فهذا ليس مقصودا حتى لو كانت تحلق المدارس وقت الخطبة او قبل الخطبة نقول لا يجوز لان فيه نوع من قطع الصفوف وتفريق المصلين. لا باتخاذ المنبر وقفت على هذا اللي بعتها. خلاص. لوين؟ ناخذ على باب اتخاذ باب اتخاذ الاسبوع