الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب رفع اليدين على المنبر. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدا حصين بن عبد الرحمن انه قال رأى عمارة بن رويبة بشرى بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين قال زائدا قال الحصين حدثني عمارة انه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تجدها. حدثنا مسدد قال بشرب المفضل قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن اسحاق عن عبد الرحمن ابن معاوية عن ابن ابي ذباب عن سعد ابن سعد رضي الله عنه انه قال قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره. ولكن رأيت يقول هكذا واشار بالسبابة وعقد الوسطى بالابهام في بالي اني قرأت احسن الله اليكم قال باب اتصال الخطب حدثنا محمد بن عبدالله بن النمير قال حدثنا ابي قال حدثنا على بن صالح عن ابي بن ثابت عن ابي راشد عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصار الخطب حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال اخبرني شيبانه ابو معاوية عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة السوائية رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة انما هن كلمات باب الدنو من الامام عند الموعظة حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدته في كتاب ابي بخط يده ولم فاسمعه منه قال قتادة عن يحيى ابن مالك عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال احباب الذكر من الامام فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وان دخلها. باب الامام يقطع الخطبة للامر يحدث. حدثنا محمد ابن ان زيد ابن حباب حدثهم قال حدثنا حسين ابن واطل قال حدثنا عبد الله بن بريظ عن ابيه رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان احمران يعفران ويقومان فنزلا فاخذهما فصعد ثم قال صدق الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنة. رأيت هذين فلم اصبر ثم اخذ في الخطبة. باب يا ايها الامام يخطب حدثنا محمد ابن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سالي بن معاذ بن انس عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا خالد ابن حيان الرقي قال سليمان بن عبدالله بن الزبرقان ان يعلم بن شداد بن اوس انه قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فاذا جل من في المسجد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته محتبين والامام يخطب. قال ابو داوود كان ابن عمر يحتبي والامام يخطب وانس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعي ومكحول واسماعيل ومحمد سعد ونوعي بن سلامة قال لا بأس بها قال ابو داوود ولم يبلغني ان احدا كرهها الا عبادة ابن النسيب باب الكلام والامام يخطب حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت والامام يخطب فقد لغوت حدثنا مسدد وابو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيب المعلم على مر ابن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر ورجل حضرها ايلغو فهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل ان شاء اعطاه وان شاء منعه ورجل حضرها بانصات ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي احدا. فهي كفارة الى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة ايام. وذلك بان الله عز وجل ويقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها باب استئذان المحدث الامامة. قال حدثنا ابراهيم بن الحسن النصيصي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم في صلاته فليأخذ بانفه ثم لينصرف. قال ابو داوود رواه احمد ابن سلمة وابو اسامة عن هشام عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عائشة رضي الله عنها باب اذا دخل الرجل ولما يخطب حدثنا سليمان بن الخطب قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن عن جابر رضي الله عنه ان رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلى الله عليه وسلم اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. حدثنا محمد بن محبوب واسماعيل ابن ابراهيم. المعنى قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمى سفيان الجابر رضي الله عنه وعن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء سليف الغطفاني ورسل الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت لا شيء قال لا قالت صلي ركعتين تجوز فيهما. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد ابي بشر انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يحدث ان سليكا جاء فذكر نحوه زاد ثم اقبل على الناس فقال قد قال صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم والامام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما باب تخطي رقاب الناس يوم حدثنا هارون المعروف قال حدثنا ابشري قال حدثنا معاوية ابن صالح عن ابي الزاهرية انه قال كنا مع عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى الفاظ الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى حددنا احمد ابو يونس حدثنا زائد عن حصيف عبدالرحمن قال رأى عمارة بن رويدة المروان وهو يدعو يوم الجمعة فقال عمر قبح الله هاتين اليدين؟ قال زاد قال حصين حدثني عمارة قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الالهام لبساء ايضا للطريق اذهب لاسحاق مذهب قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا اليه قط يدعو البرية ولا على غيره ولكن رأيته يقول هكذا واشار بالسبابة وعقد الوسطى والابهام. هذه الاحاديث التي ساقها ابو داوود يراد بها ماذا يفعل المسلم او الخطيب حال خطبته عند دعائه وهل يرفع يديه عند الدعاء او لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استسقى على منبره ورفع يديه وثبت انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا في خطبته اشار بسبابته وانكر عمارة ابن رهيبة على رضوان عندما رفع يديه في الدعاء وقال قبح الله هاتين يديه فبلغ وسن يزيد على هذا واشار بسبابته وحديث ابن عمارة رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح وهو يدل على ان من دعا حال خطبته انه ينشر السبابة. وكأن بعض تاريخنا يذهب الى انه يجوز رفع اليدين في حال الخطبة. ونحتج بان فعل ان انكار عمارة رضي الله تعالى عنه انه انكر عليه انه يشهرهما لكن هذا التعليل او هذا هذا الاستدلال لا يظهر ليس بصحيح بل نقول كما قال انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في حال خطبته وهذا النفي الذي نفاه ابن عمار ابن ابن رؤيبة يدل على ما شهده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ثبت انه رفع يديه في اخوتي الا في حال استسقاء انه رفع ايديه يستسقي صلى الله عليه وسلم ومما يدل تخصيص الاستسقاء بالدين ان انسا رضي الله تعالى ذكره وخصه قال رفع يديه ورفع الناس ايديهم ولو كان من عادته رفع اليدين لما خص الاستسقاء بذلك فالصحيح في هذه المسألة نقول ان الخطيب حال خطبة داداء لا يرفع يديه وانما يدعو ويشير سبابته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين مما لا يشرع للخطيب واما في حال استسقاء في رفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول السنة رفع يديه في الخطبة في حال استسقاء. واما بعد ذلك فانه لا يرفع. حديث العبارة صحيح واما في الحديث الاخر اسحاق هذا يقول هذا حديث ضعيف ففيه خاوية والحويث المدني وفيه ضعف وايضا فيه ادوات الاسحاق المدني قد تكلم فيه ايضا. فحديث سهل هذا ضعيف ويهدي عنه الذي قبله. واما ينكر في هذا الحديث لو قال ما رجل شاعر ولدي على يجب على البريء وثبت انه رفع يديه ودعا في صلاة الاستسقاء فهذا مما يضاعف به هذا الحديث قال حدثنا باب اقصار الخطب تقصيره وعدم اطالتها. هذا اقصار الخطب. وهذا اللي جاء فيه حديث لها عن اقصاء الخطب بعضهم فقال عدنان عن تقصيص الحطب الحطب وهذا تصفيفه شديد. قال حدثني محمد ابن عبد الله الامير حدثنا به ثابت عن ابي راشد ابن عمار ابن ياسر قال يا ابا سلم باقصار الخطب باقصار الخطب. وهذا الحديث اسناده فيه ابي فيه ابو راشد ابو راشد من هذا ابو راشد وفيه جهالة فيه جهالة ابو راشد المجهول لا يعرف. وقد رواه مسلم في صحيحه بالحديث عبدالملك ابن ابجر وتبدأ تؤديه عاد واصل عن ابي ياسر رضي الله تعالى عنه قال ان طول الصلاة وقصر خطبة الرجل مما انة من فقه. قل الصلاة وقصر خطبته مائدة من فقهه وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه وقد اعل وعلته ان الحديث رواه الاعمش هذا بوائل عن مسعود القوله ان طول الساقصة وان طول ما الا تنفق الرجل او من فقه الرجل فواص فيها الثوب الفضيل عن ابي وائل عن ابن مسعود قوله ورواه الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود قوله وخالفهم ورواه واسع ابي وائل هل امار رفعه وقد ذكر ان عبد الملك ابن تفرد بهذا الحديث. تفرد في هذا الحديث اتفرج قبلك الاجرة الواصل على لواء قد صح الدار وقضي الحديثين جميعا قال هو محفوظ عن ابي وائل عن عمار ومحفوظ على اللواء المسعود لكن من جهة النظر يقول رواية الاعمش اوثق لواء عن ابن مسعود اقوى واصح وواصل ايضا من الثقات لكن تفرد عبد الملك به تبرد هيئة من الانواص والعمل وائل عمار هذا محل اعلان ومع ذلك نقول مسلم صحح حديث قال ايضا كلاه محفوظ وقد توبع وقد جاء في الطريق حديد فعلى هذا نقول حديث عمار هذا اصله في الصحيح في الطريق واصل على ديوان العمار ان طول ما عندكم فقه الرجل. قال حجاج بسورة قال صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة ويوم الجمعة انما هن كلمات يسيرات وهذا يدل على ان المشروع في خطبة الجمعة عدم الاطالة. وان يحرص الخطيب ان يأتي بجوامع الكلم وان يختصر الكلمات والا يطيل حتى لا يشق على الدرس وهذا الذي كانت في الطبسيل وكانت خطته قصد اي انها غير طويلة. هذا في مسلم ومسنده صحيح. قال بذلك حدثني ابن عبد الله رضي الله عنه قال وجدت في كتاب ابي ولم اسمعه قال قتادة علي حد مالك عاد صاروا جدي قال احضروا الذكرى ودوا للامام فان الرجل اين يتباعد حتى يؤخر حتى يؤخر الجنة وان دخلها وان دخلها. الاسناد رجاله رجاله ثقات رجاله ثقات في احد بن مالك هو النكري ابو ايوب البراوي وهو ثقة ويبقى العلة فقط انه كانه اخذه كتابة وجده انها وجادة وليست سبائل. قال وجدت في خط اليد تسمى هذه وجادة. والوجادة عند بعض العلم ليست بحجة. والصحيح اما مما يحتج به فيكون هل هذا صحيح وان كان الجبه هو فهو صحيح ورواه عبد الملك ابن الحكم عبد الملك عبد القتال الحسن عن سمرة. فإن الرجل يتخلف عن الجمعة حتى لم يتخلف عن الجنة. وان اهلا وسهلا ضعيف فيبقى هنا ان حديث استوائي عن قتادة عن يحيى ابن مالك عن جابر جنده هده صحيح ويدل على فضل حضور الذكر والدنو من الامام وان التباعد عن الحال عن الامام تباع الامام وعن المنبر انه مما يسبب التأخر في دخول الجنة عندما يؤخر في الجنة. فقال فان الرجل لا يتباعد حتى يؤخر في الجنة وان دخلها. بمعنى انه لا يكون في الدرجات العليا من الجنة وانما يكون في الدرجات السفلى من الجنة قال باب الامام يقطع الخطبة للامر يحدث. حدثهم قال حدثني حسين ابن واقد ابن بريدة عن ابيه قال خطر وسبق بل حسن الحسين رضي الله تعالى عنهما عليهما قبيصان احمران يعثران ويقومان فنزل فاخذه وصعد بهم وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة. هذا الحديث ناده جيد واسناده صحيح اسناده صحيح يقول هذا اسناده صحيح ويدل اولا على جواز لبس الاحمر حيث انه لبسه الحسن الحسين ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته لهذين الصغيرين خوفا عليهما ان يعثرا ويسقطا فحملهما معه صلى الله عليه وسلم واخبر ان هذا ان الله صدق بقوله انما اموالك واولادكم فتنة فمن الفتنة انه قطع خطبته ونزل صلى الله عليه وسلم وهذه المحبة الطبيعية والجبرية فان الانسان يجبر على محبة واولاده وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل الى الحسن والحسين وحملهما وصعد بهما على المنبر. هذا الاسناد اسناده صحيح وحديث صحيح. قال باب الاحتباء والامام يخطب حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي مرطوب عن سهل دعاة دارس عن ابيه قال انه قال يوم الجمعة الامام يخطب هذا عيب حديث منكر وليس في هو حديث صحيح وكل الباء فهو حديث ضعيف. وقد كره طالب العلم الحق يوم الجمعة في ادنى متعافي الدور. ورخص فيها غير واحد من عيوبه يقول بها العلم كاحمد واسحاق وهو الصحيح. فلا بأس بالاحتباء والامام يخطب قال حدثنا ابن رشيد حدث قال ابن حجاب الا تحصى عليه. علته ضعفت بالمرحوم. المرحوم ضعيف. ملحوك الحديث وسهل انه فيه ضعف. لكن الضعف الشديد ضعفه الشديد في المرحوم قال بعد ذلك حديث ابو خالد حدثنا سليمان ابن عبد الله الزمرقان عن يعرف بن شداد بن اوس شهدت معاوية في بيت البيت المقدس فجمع بنا فنظرت فاذا جل والمسجد صلى الله عليه وسلم فرأيت المحتبين والامام يخطب على اسناد لا بأس به وهو يدل على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحتبون والاباء يخطبون ليس مشهور وروى عنه ايضا يحيى ابن سلام ابشر اسماعيل وقد ذكر بحداد الثقات فهذا مثله يحسن حديثه في الحديث حسن قال ابو داوود كان ابن عمر يحتبي والامام يخطب وانس بن مالك واسماعيل وهذا هو الصحيح انه لا في الاحتباء. قال وانا بلغنا ولا باللغة احد اذكرها الا عبادة ابن نسيب ولا شك ادنى العبرة لما عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طور كحول والامام يخطب ذكر ابي شيبة جاء عن عطاء والحسد ومكحول لهم كلمة الاعتذار والامام لكن الصحيح يقول لا كراهية في ذلك لفعل للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولضعف الحي الذي ورد قال باب التاون لم يختم حديث القاعدة عن سعيد ابن هريرة قال اذا كنت انصت الامام يخطب فقد لغوت هذا حديث مسلم رواه مسلم في صحيحه ورواه البخاري ايضا. هذا عند اسناده صحيحه على الشرط الصحيح وفي البخاري ومسلم. لكن هناك مطوع وهنا مختصرة قال حدث مسدد وابو كارثة لا يزيد عن الحديث عن هشام ابن جده انه قال قال جمعة ثلاثة يدعو فيها يلغو فهو حظه منها. ورجل حضر يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل ان شاء اعطاه وان شاء منعه. ورجل حضر بانصات وسكوت ولم يتخفى رقبة مسلم ولم يؤذ احدا فهي كفارة له الى الجمعة التي تليها. الاحاديث تدل على تحريم الكلام ولذا ويخطب ويحرم المسلم ان يتكلم والامام يخطب اذا كان يعظ ويذكر اما اذا كان كلام الخطيب لا فائدة فيه او كلام محرم ولا يرضي الله عز وجل فانه لا يجب الاستماع له ولا الانصات له. ويجوز الكلام حينئذ اذا كان الخطيب يخطب بكلام فاسد وبكلام باطل او بكلام يخالف كتاب الله وسنة الرسول وسلم فان استباعه ليس بواجب. ولا يأبى المتكلم عندئذ بل لا يجوز اتباع مثل هذا الكلام اللي على وجه الانكار وعدم الاقرار اما اذا كان يعظ ويذكر فان الكلام عندئذ لا يجوز. يخطب هل تبطل جمعته او لا تبطل الصحيح الذي عليه عادة العلم ان جمعته صحيحة وتبرأ ذمته عند الله بها ولكن لا يؤجر عليها وليس له لجمعته الا بلغ من جهة الاجر فيحرم التكفير ويحرم ان يحرم تكفير السيئات من الجمعة الى الجمعة ويحرم الاجر المترتب على شهود الجمعة وحضورها ولكن تبرأ بهذه الصلاة فلا يطالب بها مرة اخرى. وحديث ابو شعيب يدل على ذلك ان الجمعة ثلاثة رجل حضر فهو حظ ليس له منها الا الاجر وضيع ذمته بها لانه لا يطالب بالقضاء والاعادة ولا ظهره ورجل حضر الدعاء قصدوا الدعاء وان كان لمقصد الحسن تمشي اعطاه وان شاء الله ورجل حضرها الفرق بين الثاني والثالث ان الذي حضر فلم يستمع ولم ينصت للخطيب وانما وهو ساكت تنصت يستمع تنصت ولكن لم يستمع فهو لم يعقل ما يقول خطيبه وانما سكت وهو لاه فهذا له ما دعا به واما الذي حضر وسمع وانصت وقصد الاجتماع فهذا الذي تكون جمعته كفارة لما بعدها. وزيادة الايام بوشعيب صحيح. قال حتى يقول الحسن والصيصي حدثنا حجاج الحجاج ابن محمد حدثنا قال اذا احياكم في صلاته فليأخذ بانفي ثم لينصرف هذا الحديث وقع فيه اختلاف سفيان الثوري عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الذي رواه ابن جريج فوصله ورواه الشيخ الثوري فارسله اللي هو ابو سفيان الثوري وشعبة وزائد الله كشعيب كلهم يرويه عن هشام عن ابيه مرسلا. رواه جمع لحفاظ وهم شعبة وسفيان وزائد الوارد وشعيب وعبده سليمان وهؤلاء كلهم ثقات فالبح باعدا له مرسلا. وبعد ذلك نقول اذا اصاب الانسان عفوه يصلي فليأخذ بانفه ولينصرف. من باب انه خرج لحاجة واما من جهة اسناده فالصحيح الصحيح فيه الارسال للاتصال. قال ابو داوود عن ابيه عليه وسلم لم يذكر العكس هو الصحيح قال اذا دخل رجل امامه يخطب حدثنا سليمان. اخذ ابو داوود اخذ انه كما ان الانسان في حال صلاته يأخذ بانفه كناية انه اصابه حاجة فكذلك اذا كان الانسان يريد ان يخرج ياخد من آآ الصلاة او حالة خطبة الامام فانه يشير اشارة ليخرج ذاك ليس على هذا دليل الا باب القياس فقط. وقلنا ان هذا الحي اصلا ضعيف. فهو مرسل وبعد ذلك اذا اراد اذا اراد المأموم يخرج من يخرج الخطبة لحاجة فانه ادبا ادبا يأخذ بانفه في الباب من باب الادب وليس من باب الوجوب او السنية من باب الادب لان الخطيب اذا رأى الانسان يخرج من خطبته قد يتأذى بذلك فادبا حتى يعلم الخطيب انه خرج لحاجة يأخذ بانفه ويخرج واخذ داوود هذا ليس ليس باب الاشارة عند دباب الاخذ بالاب فكما ان المصلي حال صلاته يأخذ بانفه فكذلك حال الخطة ياخذ بانفه من باب الادب مع الخطيب. والا لا دلالة فيه للذات اخذ باب القياس فقط قال دخل الرجل امام يخطب حدث باب الحرب حتى ما ان رجلا جاء بالجمعة يخطب فقال اصليت يا فلان؟ قال قم فاركع ثم ساقط جامع ابن صالح هريرة قال قال جاء يخطب فقال له صليت شيئا؟ قال لا قال صلي ركعتين فيه الى المرور طريق سعيد سعيد بن زيد الوليد عن الوليد ابي بشر عن طلحة جاد ابن عبد الله يحذر ان سليكا جاء فذكر نحوه ثم اقرأ الدرس وقال الجاهل ولم يخطب فليصلي ويتجوز فيهما هذه الاحاديث كلها صحيحة كلها صحيحة فالهيئة الاول حيث جابر هو في الصحيحين هو في صحيح البخاري ومسلم وكذلك كحديث جاء بابي هريرة كذلك هو ايضا صحيح واسناده صحيح. وفيه الدلالة على ان من جاء ولم يخطب ان السنة يصلي ركعتين واغتنم في هذه السنة هل هل آآ صلاته لها؟ واجبة وسنة الصحيح انه سنة وليست بواجبة وقد استدل بالقدر وجوب قالوا ان ان الاستماع للخطبة واجبة وترك الواجب لا يكون الا لامر اوجب منه. لكن نقول الصحيح لا تعرض بين الصلاة والاجتماع. فالمصلي لا يتكلم وانما يسر في نفسه قراءة الفاتحة وسورة فيقرأ ويسبح ويحمد مع مع انصاته مع انصاته وعدم كلام الذي يشوه مش على الباغوين ويبقى ويبقى ان صلاة الركعتين انه ليس بواجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل يوم الجمعة ويجلس على المنبر وهو لا وهو لا يصلي ركعتين. النبي اذا دخل الجمعة دخل الجمعة صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس هو جلوس عبد الله كجلوسه على الارض وهذا احد الصواب التي تصف الوجوب لركعتي تحية المسجد لانه لم يرى وجوب تحية المسجد وذل وجوب مثل هذا الحديث حيث انه امر الصلاة بعد استماع الخطبة واجب بعد استماع الخطبة واجب لكن مما يرد بهذا الوجوب ان النبي يدخل يدخل المسجد يوم الجمعة ويجلس ولا يصلي ركعتين وهذا صار للوجوب ولكن يبقى ان الامر بالصلاة مع مع خطبة الخطيب انها مما يدل على تأكيد الركعتين وتأكده في حق الداخل وانه يتجوز فيهما حتى لا ينشغل عن خطبة الخطيب. وايضا انه لا يتكلف ولا يتحدث وانما يقرأ وفي الولايات ويتجوز فيها. قال باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة تحدث هارون بن عوف حيث قال كنا مع عبد الله بن مسعود كنا عبد الله كنا مع عبد الله بن سر كنا نعبر عن فجاء رجل يتخطى رقاب الدرس فقال عبد الله بن يوسف جاء رجل يتخطى رقاب الناس وجفته والنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي اجلس فقد اذيت اخذ الاحداث بهذا الحديث ادى صلاة ركعتين ولم يخطب لا تشرع ولا يؤمر بها لان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجلس فقال قد اذيت ولا بامره يصلي ركعتين لكن حديث ابن مسلم هذا يحتمل اما الرجل صلى في اول المسجد ثم اراد يتقدم فتخطى رقاب الناس فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس فقال اجلس فقد اذيت واذيت اي اذيت وتأخرت بالتقدم وتتقدم اذا اردت ان تتقدم فبكر بالحضور. واما من قال ان هذا دليل على ان تحية المسجد لا تصلي الامام يخطب يقول يرد هذا امر صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين. الاحداث يرون ان امر ليس لاجل الصلاة وانما لاجل ان يراه الناس لانه كان على هيئة مبتذلة وكان الفقر يظهر عليه فارسا ان يقوم فيصلي فيراه الناس ويتصدق عليه كان فقيرا وظاهره الفقر ويظهر ذلك عليه قبر يقول يصلي لكن هذا نقول وان كان اسناده صحيح لرجل رتل هيئة جاء بلفظ انه رث الهيئة لكن ليست هي العلة التي لاجلها امر يقوم فيصلي انما العلة هي ان يصلي ركعتين لان من دخل المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين وهذا الذي قاله وسلم فاذا دخل احدكم لم يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. وهذا ليس خاصا بسريك وانما هو جاء امر بجميع من دخل المست الامام يخطب. واما حال المرسل فهو يحتمل ان الرجل صلى في اول المسجد ثم اراد ان يتقدم حتى ينال الصف الاول فقد اذيت بتخطيك الرقاب ولا شك ان تخطي الرقاب لا يجوز. لما فيه من اندية المسلمين. وقد جاء في السنن في الطريق رشدي بن سعد انه قال بات خط رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا الى جهنم وهو حديث ضعيف الله يدل على ادنى تخطي الرقاب يوم الجمعة لا يجوز يبقى فيه من اذية المصلين ولقوله اجلس فقد اذيت واليت بالجلوس لانه اذى المصلين واذية المصلين لا تجوز والله اعلم