بسم الله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى رضي الله عنه انه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعس احدكم وهو في المسجد فيتحول من مجلسه ذلك الى غيره. باب الامام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن جرير هو ابن حازم لا ادري كيف قاله مسلم اولا. اثابت عمل انس رضي الله عنه انه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي قال ابو داوود الحديث ليس بمعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير ابن حازم باب من ادرك من الجمعة ركعة حدثنا قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة او ما يقرأ به في الجمعة حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيها الحبيب ابن سالم عن ابن عمان ابن بشير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة فسبح اسم ربك الاعلى. وهل اتاك حديث الغاشية؟ قال وربما في يوم واحد فقاء بهما. حدثنا قال عن مالك عن ضبرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. ان الضحاك بن قيس سأل النعمان ابن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة وقال كان يقرأ بها ذاك حديث الغاشية حدثنا قال النبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن ابيه عن ابن ابي رافع انه قال صلى بنا ابو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة فقال بسورة الجمعة وفي الركعة الاخرة اذا جاءك المنافقون. قال فادركت ابا هريرة حين انصرف فقلت له انك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكفة. قال ابو هريرة رضي الله عنه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما يوم الجمعة. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقع في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ باب الرجل يأتم بالامام وبينهما جدار حدثنا زهير بن حرب قال حدثناه شيء قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في والناس يأتمون به من وراء الحجرة. باب الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى كلاهما قال قال احدنا احمد بن زين قال حدثنا ايوب عنا في عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه. فدفعه قال تصلي الجمعة اربعا. وكان عبدالله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته. ويقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناه مسدد قال حدثنا اسماعيل وقال اخبرنا ايوب ايوب عن نافع انه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته. ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمر ابن عطاء ابن ابي الخوار ان نافع ابن جبير ارسله الى السائب ابن يزيد ابن اختنا ابن اخت نمر نمر يسأله عن شي يرى منه معاوية في الصلاة. فقال صليت معه الجمعة في المقصورة. فلما سلمت قمت في مقامي فصليت فلما دخل ارسل اليه فقال لا تعد لما صنعت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج. فان نبي الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك الا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم او تخرج. حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن ابي رزق متى المروزي؟ قال اخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعة. واذا كان بالمدينة صلى ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك احمد بن يونس قال حدثنا زهير حاء وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي اربعا وتم حديثه وقال ابن يونس اذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها اربعا. قال فقال لي ابي يا بني فان صليت في اسجدي ركعتين ثم اتيت المنزل او البيت فصلي ركعتين. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال ابو داوود وكذلك رواه عبدالله ابن ابن دينار عن ابن عمر حدثنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج انه قال اخبرني عطاء انه رأى ابن عمر رضي الله عنه اما ما يصلي بعد الجمعة فيلماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير. قال فيركع ركعتين. قال ثم يمشي انفس من ذلك فيركع اربع ركعات قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر ويصنع ذلك؟ قال مرارا قال ابو داوود ورواه عبدالملك ابن ابي سليمان ولم يتمه. نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى قال ابو داوود باب الرجل ينعس والامام يخطب هذا حدثنا عدنان بن السري عن عدة عن ابن اسحاق عن نافع ابن عمر قال اذا نعس احدكم وهو المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره. هذا الحديث تفرد برفع محمد ابن اسحاق. وقد خالفه غيره رواه سفيان عن دينار عن ابن عمر قوله قد رجح الحفاظ كالبيهقي وغيره ان هذا الحديث ومن قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. فقوله اذا نعس احدكم ومن قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويدل هذا الاثر على ان السنة لمن نعس والامام يخطب ان يتحول او يقوم ويجلس حتى يذهب عنه النوم وهذا التحويل ليس عن وجوب الدولة وعلى الاستحباب على الاستحواء ليس على الوجوب لانه من قول ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال باب الامام تكلم بعد ما ينزل المنبر حدثنا مسلم حدثنا جرير عنه ابن حازم ثابتة التي قال ينزل المنبر فيعرض له الرجل يقوم حتى يقضي حاجة ثم يقوم فيصلي قال ابو داوود هذا ليس المعفن ذاته جرير ورواد جرير عن ثابت فيها ضعف ثابت فيها فيها ضعف لعله ابو داوود والبخاري وغيرهم بان الحازم وهم فيه. والصحيح ما جاءه الصحيحين في الحديث ذات الاص قال اقيمت الصلاة فاخذ رجل النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى للأسف قال لكم قلنا لكن يمكن حتى نعس بعض القوم فالحديث هو بيد اللفظ والصحيح واما قول جرير يوم الجمعة فهذه شادة غير محفوظة والمحفوظ انه اقيمت الصلاة فاخذ رجل بيده فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم هو هذا المحفوظ ولد عله والبخاري ولعله ايضا ابو داوود رحمه الله تعالى قال باب من ادرك من الجمعة ركعة حدثنا القعدي ومع ذلك يقول لو تكلم الامام في يوم الجمعة وكلم المأمومين واحدهم او تكلم عن احدهم فلا حرج لك لكن لا يطيل حتى لا يثق على الناس اذا كان اذا كلفه كانوا يسيرا سواء منفردا او على رؤوس الاشهاد فلا حرج في ذلك قال حدثني القاعدة عن ابن شهاب عن ابي سعيد ابي هريرة وقد ادرك الصلاة. وهذا بالاتفاق اجمع اهل العلم على ان من ادرك ركعته قد ادرك الصلاة واختلف الجمعة والذي عليه عامة اهل العلم ان من ادرك ركب صلاته فقد ادرك الجمعة. وكان بعضهم يذهب الى ان من شروط الجمعة ان يدرك الخطبتين ويرى او ان الخطبتين منزلة الركعتين من لم يدرك فمن لم يدرك الخطبة في صلاته فيصليها ظهر. وهذا قول ضعيف وليس فيه بل نقول من ادرك ركع الصلاة فقد ادرك صلاة الجمعة او غيرها. قد ثبت علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ادرك ركعتا فصلى وكذب ابن عمر قال اذا اتيت اذا اتيت والامام راكع فاركع معه فقد ادركت واجعل ابو هريرة ايضا انه قال ذلك ايضا باساليب صحيحة فقول من ادرك رجل الصف قد ادرك الصلاة يشمل الجمعة ويشمل اما زيادة من ادركته يوم الجمعة بدأ من الجمعة ليست بمحفوظة انما هي من قول ابن عمر وقول ابي هريرة قال عن حدثنا قلتيلة ابو سعيد حدثنا ابو عواد عن ابراهيم عن الحبيب بشير النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين يوم الجمعة سبح الغاشية وربما اجتمع فيما فقرأ بهما ثم رواه عن طريق مالك عن عبيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن الضحاك بن قيس سالم بن بشير ماذا كان يقرأ به على اتصاله قال كان يقرأ بها الاتاك حديث الغاشية وهذا ايضا صحيح في مسلم انه يقرأ في صلاة الجمعة سبحوا الغاشية ويقرأ سورة الجمعة والغاشية. وثبت انه قرأ ايضا الجمعة والمنافقون حكم رجل سيأتي جعفر عن ابيه عن ابن ابي رافع قال عند جعفر عن ابيه عن ابن ابي رافع قال صلى بنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه شافو محمد الصادق فقرأ الرسول الجمعة وهو في الركعة الاخرى اذا جاءك المنافقون فقلت له انك قرأت بسورتين كان علي رضي الله يقرأ بهما قال فانه يقرأ بهما يوم الجمعة ايضا مما يقرأ في صلاة الجمعة ثلاث سور ثبتت في الحديث الصحيح ثبت انه قرأ سبحة الغاشية ثبت انه قرأ الجمعة والغاشية ثبت انه قرأ المنافقون والجمعة فهذه ثلاث سور او هذه الاحاديث تدل على سنية قراءة هذه السور في صلاة الجمعة. وان قرأ غيرها فليس آآ في لذلك حرج لكن ثبت انه يقرأ بهذه السور قال هباب الرجل يهتم بالامام بينهما جدار حتى زهير بن حرب حتى اخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال صلى وسلم في حجاب الناس يأتمون به من وراء الحجرة. وهنا الرابط في هذا الباب انه متى ما تمكن المأموم من الاقتداء بامامه ومتابعته صح اهتمامه اذا اتصلت الصفوف. صح اهتمامه اذا اتصلت الصفوف صارت صحيحة. اما اذا تصل الصفوف واتم به من وراء الجدر فصلاة وهو اثم وهو اثم بعدم اتمام الصف قال حدثنا محمد بن عبيد وفيه محمد اما قول الفقهاء انه اذا قطع بينهما نهر او وادي او او طريق ليس بصحيح الضابط الائتمان ان يتمكن المأموم من متابعة ايمانه ولهذا نقول من يصلي الان خلف الحرم وهو في آآ في مكان مرتفع يرى المأمومين ويرى وهناك مكبر يسمع به سجود يسمع به تكبير الامام قراءته تقل اهتمامه صحيح ويدرك صلاة الجماعة لكن يأثم اذا كانت الصفوف لم تتصل ابدا الصفوف وامتلأ المسجد فان الصلاة صحيحة ولا يأمن. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بانهم يأتون به النجار كان يعلم اول الامر خرج كان يعلم لكن علم ثم لما علم لما رآهم كثروا لم يخرج اليهم فالنبي علم انهم كانوا يهتمون به فخرج اليوم الاول والثاني والثالث حتى قالوا يا رسول الله لو دخلتها بقيت قال اللي خشيت يكتب عليكم فلا تقول للحديث رضي الله تعالى عنه. لكن الذي كان يعلم يعني هل يستغل يستدل بهم؟ يهتم بامام وهو لا يجوز ان يأتم المأموم بامام لا يروي الامامة الصحابة عندما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اماما. لكن نوى بعد ذلك ولو صلى انسان والامام لا يملي امامه والمأموم ينويها صحت صلاتهم له ليس هناك دليل على اشتراط نية الامام ونية الائتلاف ان يكون لابد تشتمل التوافق النية بل يشترط ان يلوي احدهما. الذي نوى وهو لا يصح صلاته بس كان الماء هم نوى تقول لا تعلق له بنية الايمان الامام النوى لا يتعلق له بنية المأموم. ما تبطل صلاة لا تبطل هذا بهذا قال له الصلاة على الجمعة حدنا محمد بن عبيد سليمان ابن داوود ان ابن زيدان ابن عمر رأى ان يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه فقال تصلي الجمعة اربعا وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته. هذا اسناد صحيح وابو بكر ابن عمر لهذا رجل يصلي ركعتين يحمل على انه وصل الجمعة بهاتين الركعتين يحمل على انه وصل واما اذا فصل فلا حرج في ذلك. ويبقى ان السنة في يوم الجمعة ان يصليها في بيته النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال احد معاوية ان نصل صلاة بالصلاة حتى نتكلم او ننصرف فيدل اه حتى تكلم اولاده او تخرج. فابن عمر عندما دفع هذا الرجل انه سلم وقام وهذا الذي انكره ابن عمر هو الذي يفعل عند كثير من الناس في هذه العصور خاصة ان هناك من الفقهاء من يرى انه اذا صلى خلف امام فانه يصليها مع بيلة الجمعة ثم يصلي بعد ركعتين حتى لو اخطأ كانت في حقه ظهرا وهذا لا شك انه من البدع والمحدثات وصل الجمعة بركعتين بعد من باب الاحتياط هذا باطل ولا يجوز. وان نوى التنفل بعده مباشرة نقول ايضا يمنع من ذلك فان هذا تشبيها لا بصلاة الظهر فالحديث رواه اسناده حديث صحيح. والوقف منه في الصحيحين. في الصحيحين انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال حبيبنا المسدد اسماعيل ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته طالبا كما قلنا عنه انه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الحسن بن علي بن عبد الرزاق قال ابن عمر ابن عطاء ابن ابي خوار ابن ابي خوار عبد مناف اليزيد ابناء جبريل ارسله الى السعدي يزيد يسأل عن شيء رأى منه قال صليت معه جمعة مقصورة المقصورة هي مكان يصلي به الامير يصلي معه حاشيته دون الناس فلما سلمت قمت بمقامه صليت فلما دخل ارسل فقال لا تعد لما صنعت اذا اصلي الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج الامر بذلك الا توصل حتى نتكلم ونخرج. وهذا حديث مسلم هو يدل على نهي وصل الفريضة بالنافلة. النهي هنا متعلق بالفتوى. وان كان الحديث عمومه النصر صاد وصاد لكن الصحيح ان النهي المتعلق بالفريضة بالنافلة. حتى لا تشتبه الفريضة بالنافلة فلا نصل صلاة بصلاة اي فريضة بنافلة حتى تكلم او تخرج. اما النوافل فتخرج من العموم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في النبي وصل صلاة الليل ركعتين ركعتين ركعتين ولم تفصل بينهما بكلام بل ثبت انه وصل تسع ركعات واحدى عشر ركعة احدى عشر ركعة تسع ركعات بسلام واحد قال محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة المروزي اخبار الفاضل ابن ابي ابن موسى عن حديث ابي عن عبد الحميد ابن جعفر يزيد ابن ابي حنيفة ابا طالب ابن عمر قال كان ابن عمر اذا كان مكة فصلى الجمعة تقدم صلى ركعتين ثم تقدم صلى اربعا واذا كان مديدا صلى الجمعة ثم رجع الى الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان يفعل ذلك هذا حيث محل اشكال اولا من جهة متنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في سفر فكيف يقول ابن عمر انه كان يصلي الجمعة يفعل ذلك. وهذا يدل على ذكارة هذه اللفظة. ثانيا ان يزيدنا في حي عن عطاء في سماعه نظر في سماعه عن اعطاء نظر وقد تكلم في رواية يزيدنا بحب العطاء وكأنه يروي وكان يدخل بينهما رجل اخر فحديث متكلم فيها كي يزدن بحليل العطاء متكلم في روايته عن عطاء. وعلى هذا نقول المحفوظ ما رواه ابن جريج عن عطاء انه كان يفعل ذلك بنفسه. وعلى ان نقول الحي هنا له شقان شق مرفوع شق مرفوف اما المرفوع انه اذا كان يصلي ركعتين في بيته هذا هو المرفوع وامنت في مكة انه يصلي ركعتين ثم يتقدم يصلي اربعا فهذا موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس فيه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذكره هنا كما سيأتي معنا هو حديث ابن جريج قالوا حدد احمد يونس حدد زهير آآ باسناده عن قال قال من كان يصلي فليصلي اربعا فقال له يونس اذا صليت يقولون صلوا بعدها اربعة وقال في قال يا ابي يا بني فان صلي المسجد ركعتين ثم يتنزل البيت فصلي ركعتين اذا صليت اجعلها اربعا ركعتين في المسجد وركعة ركعتين في البيت ثم ساقه من طريق عبد الرزاق بن عمر البخاري ومسلم وكان فرع عبد الله ابن عمر قال وحتى في ابراهيم الحسن عند الحجاج محمد علي بن جرير عطاء. انه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة في فينماز المصلى الذي صلى فيه الجمعة فيقلين غير كثير قال فيركع ركعتين قال ثم يمشي اندس ذاك ويركع اربع ركعات قلت له عطاء كم رأيت؟ قال مرارا وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث وهو رواة ابن جريج اصح من رواية يزيد بن ابي حبيب. فيزيد معروف بالتدليس وايضا في روايته عن عطاء فيها ضعفاء فيها فيها كلام هذا قال اهل العلم وشكرا قال من الزهد شيئا يقول الصحيح رواية ابن جريج عن العطاء عن العطاء فهي اوثق من رواية زدنا بحب العطاء فيقول الحبيب المرفوع هو صلاة بعد الجمع ركعتين واما صلاته اربعا ركعتين في مكة فهذا موقوفها يا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف هذا ما ثبت عن ابن عمر انه كان يصلي ركعتين في بيته وهذا يظن انه كان ينكر هذا اذا كان مسافر. كانت المساء في مكة وليس سفرا فهو يصلي في مكة انه مسافر فيصلي الامام حيث اعطى ليس فيه ليس فيه آآ انه في سفر انه في سفر انه قال يصلي يرى ذاك غير مرارا ولكن يحمل هذا على عطاء مكي ان نظرك مكة كله مكي ولعل بعكازات يفعل ذلك شوفوا يزيد الله اكبر حتى يدل هذا انه النفي عن ان يصل الصلاة في الصلاة اذا اذا لم يتكلم يخرج وكان يصلي يتقدم ويصلي ركعتين. ابن عمر في الصحيح قال لو كنت مسبحا لاسلمت. ما يقال. بعد يخالف لكن يبقى لو كانه خرج عن هذا العموم امر كان يصلي مع الجمعة وكانه يراها خاصة. اذا صلاها جمعة صلى فصلاها طفل لم يصلها صلاها جمعة فلما صلاها جمعة اخذ بما يفعل بعد الجمعة اشكرك ابو حاتم لا اعلم يزيد بعطاء يزيد ابي حبيب سمع من عطائه يعني انه انما روي عن وكذا قال ابن حجر فتح الباب في في سماء وفيه نظر يعني اصح ولعل دلسه صحيح. اربع ركعات وخير اسحاق يرى انه يصليها ست وابن عمر صلاها ست وكانه بلغ حديث هريرة فصار يصلي ركعتين وست لكن والتقدم هذا من باب انه يريد ان لا يصلي في نفسه مكان الذي صلى فيه لكن مردوح والنبي صلى الله عليه وسلم صلاة ست ركعات من الجمعة كانت اربع ركعتين ثبت من قوله من فعله ركعتين بس. اربعة. قوله هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا فليصلي بعدها اربع ركعات وانت يعني صلاة الجمعة. ايها الفعل. اقوى فهو اكثر وبركاته والافضل تصلي الربع كلها في البيت كلها للبيت الجمعة والغاشية هذا والصحيح الاعلى والغاشية وجوع اولادكم. قد يكون في اختلاف في الحديد او بن سعيد عن عبيد الله عن مظحاك. وجد فيه اختلاف ولا تروى يرويه مالك عن ضرة ابن سعيد ابن الله ان عمر سأل ابواق بالليل ما يقرأ اه في العيد قال اقتربت مرة يقول كذا مرة يقول كذا فمنع الله انه قال والصحيح حديث ابي بكر ليس حديث الجمعة لكن يقول هما حديثان مخرجهما وان كان مخرجه واحد فهدى على وجه الضحى كأن الظحك يقول انه سألنا بشير ما سلم بعد الجمعة ما يقرب الجمعة لصلاة الجمعة قال الغاشية فالضحى كتبت الجمعة وزاده النعمان سورة الغاشية والصحيح ان لا علة به رواية كلهم ثقات مالك عن ضبرة عن عبيد الله الضحاك وايضا ليس مرسلا لان ادرك الظحاك وادرك النعمان يكون فرصة شهيدة يعني