رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. وللحاضرين قال ابو داوود رحمه الله تعالى كتاب يخطب على قوس حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عن ابي جناب ان يزيد ابن البراء عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العود قوسا. يوم ايش؟ يوم العود؟ نول يوم العيد قوسا فخطب عليه باب ترك الاذان في العيد حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبدالرحمن بن عابس انه قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما لشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي عند دار كثير بالصلط؟ فصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامة. قال ثم امر بالصدقة قال فجعلن النساء يشرن الى اذانهن وحلوقهن. قال فامر بلالا فاتاهن ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسند قال يحيى عن ابن جرير عن الحسن ابن مسلم عن الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة وابا بكر وعمر او او قال عثمان. شك يحيى. حدثنا عثمان عن ابي شيبة وهناد لفظه قال حدثنا ابو الاحرص عن سمات يعني ابن حرب عن جابر ابن ثمرة رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بالعيدين بغير اذان ولا اقامة. باب التكبير في العيدين حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر اضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا حدثنا ابن الصوحي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن خالد ابن يزيد عن ابن شهاب فذكره باسناده ومعناه. قال سوى تكبيرتي الركوع حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفية يحدث عن عمرو ابن عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة. والقراءة بعدهما كلتيهما. حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن ابي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الاولى سبعا ثم ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر اربعا ثم يقرأ ثم يركع. قال ابو داوود رواه وكيع وابن مبارك قال سبعا وخمسة حدثنا محمد ابن علاء وابن ابي زياد المعنى قريب قال حدثنا زيد يعني ابن حباب عن عبدالرحمن بن ثوبان عن ابيه مكفول انه قال اخبرني ابو عائشة جليس لابي هريرة ان سعيد بن العاص سأل ابا موسى الاشعري وحذيفة ابن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الاضحى والفطر؟ فقال ابو موسى كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال ابو موسى كذلك كنت اكبر في البصرة حيث كنت عليهم. وقال ابو عائشة وانا حاضر سعيد بن العاص باب ما يقرأ في الاضحى والفطر. حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان عمر بن الخطاب رضي الله رضي الله عنه. سأل ابا عاقد لذيذ ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر؟ قال كان يقرأ فيهما القاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. باب الجلوس للخطبة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال حدثنا الفضل موسى السيناري قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب انه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضوا الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب قال ابو داوود هذا مرسل باب الخروج الى العيد في طريق ويرجع في طريق حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد الله عن ابن عمر عن نافل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر باب اذا لم يخرج الامام للعيد من يومه يخرج من الغد حددنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن جعفر بن ابي بوحشية عن ابي عمير ابن انس عن عمومة له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم حدثنا حمزة بن نصير قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم ابن سويد قال اخبرني انيس ابن ابي يحيى قد اخبرني اسحاق ابن المولى نوفل بن عدين قال اخبرني بكر بن مبشر الانصاري انه قال كنت اغدو مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى يوم الفطر ويوم الاضحى فنسلك بطن بطحان حتى بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نرجع من البطحان الى بيوتنا باب الصلاة تسقى باب الصلاة بعد العيد حدثنا حفص بن قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة في خرصها وصخابها باب يصلي بالناس في المسجد اذا كان يوم مطر. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد حاء وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى ابن عبد الاعلى ابن ابي فروة انه سمع ابا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام داوود رحمه تعالى باب يخطب على قوس اي في خطبة العيد انه يخطب على قوس. قد مر الى في حديث الحكم ابن حزم الكلفي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب قام ويخطب متوكلا على عصا او على قوس قد مر بنا هذا الحديث من سنن داوود قبل ما يقارب اربعين حديثا او اكثر وفيه ان النبي صلى خطب على قوس او عصا. وعلى هذا هل يقال من السنة ان يخطب لخطيب على عصا او قوس ينبغي هذا على قصد النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد العصا تعبدا او قصدها من باب انه يتكئ عليها والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب على عصا من باب الاتكاء وليس من باب التعبد وليس من باب التعبد لهذا الفعل فلا يقال ان الخطبة على عصا انه من السنة او الخطبة على قوس او سيف من السنة وانما الخطيب يفعل ما هو ارفق به فان كان آآ يخشى من من فلتات يديه وانها تتحرك فانه يقبض شيئا حتى يجمع عليه يديه اما ان يجب ان يضع يده على على شيء بالمنبر او يضع يده على عصا او ما شابه ذلك حتى يجمع عليه يديه ولا تتحرك وحديث ابن عيينة هذا يقول الحسن ابن علي الحلواني عبد الرزاق ابن همام ابن عيينة وسفيان عن ابي جناب ويحيى ابن ابي حية وهو ضعيف عن يزيد البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي تبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. والحيث ناده ضعيف فيه ابو جناب الكلبي وهو يحيى بن ابي حية وهو ضعيف وحديث ابي آآ حديث آآ الحكم تبدأ الكلى ليس فيه ان في انما قام متوكلا على عصا او قوس من باب الاتكاء من باب الاتكاء. وعلى هذا يؤخذ بالحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه لا بأس ان يخطب الخطيب على عصا او قوس او شيء يتكئ عليه قال باب ترك الاذان في العيد اه هذا التبويب يدل على ان السنة في صلاة عيد لا ينادى لها وبهذا قال عامة اهل العلم. ذهب بعض اهل العلم كما يقول نقل لك عن الزهري وكأن الشافعي مال اليه انه ينادى لها بقول الصلاة جامعة وهذا ليس بصحيح والعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى غير مواصلات من صلاة العيد ولم ينقل في حديث صحيح او ضعيف انه نادى لها بنداء وانما يخرجون يوم العيد والنداء انما يشرع للصلوات الخمس. يشرع الصلوات الخمس واما الصلوات العارضة التي لا تتكرر دائما فلا يشرع لها البدع الا في حالة ان تكون الصلاة تأتي فجأة دون علم مسبق كالكسوف فانه ينادى لها بالصلاة جامعة. اما الاستسقاء وكذلك العيد وكذلك القيام والتراويح فلا ينادى لها لانها يعلم وقتها. فالعيد وقته معلوم والاستسقاء ايضا من السنة. ان يعلم الامام اسألهم سيخرجوا اليوم الفلاني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما حيث عائشة يخرج في صلاة الاستسقاء فيواعدهم ويكون الموعد هذا كافيا عن الاذان كافيا عن الاذان والنداء. اما الكسوف فينادى لها لانها تأتي تأتي فجأة وقد لا يتنبه الناس لها فالسنة لا ينادى العيد لا لا بنداء ولا باذان فالاذان لها من البدع المحدثة التي لا تجوز اذا نادى لها باذان فهذا من البدع المحدثة التي لا تجوز. ذكر هنا حديث ابن عباس رضي الله الله تعالى في الحديث الذي رواه محمد ابن كثير قال سفيان عبد الوهاب ابن عابس قال سأل رجل سأل رجل عن ابن عباس هل شهدت عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا منزلتي ما شهدته وفيه انه قال نعم العلم الذي عند دار كلم الصمت العلم هذا الذي الذي اعلمه ابن عباس اي وجد بعد ذلك الا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك دار للكثير من الصمت وليس هناك وانما النبي خرج الى هذا المكان الذي عرف الان ان في دار كثير بالصلفة فصلى ثم خطب ولم يذكر اذان ولا اقامة. قال ثم امر بالصدقة فاجعلوا النساء الى اذانهن وحلوقهن امر بلال فاتاهم ثم راجع وسلم. هذا الحديث رواه البخاري وكذلك وهذا حديث صحيح يدل على ان الجمعة لا ينادى لها ولا يؤذن لها ولا يقام لها قال وهذا محل اتفاق في هو شبه اتفاق العلم وان كان القول للزهري وايضا واشهد انه ينادى لا بالصلاة جامع وما شابه ذلك. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريجة الحسن ابن مسلم عن ابن عباس هل صلى العيد بلا اذان ولا اقامة وابا بكر وعمر وعثمان او اثبات شك يحيى. هذه الحديث الصحيح اسناده صحيح وهو آآ ورجاله كلهم ثقات يروي يحيى عن ابن جريج الحسن عن قوس ابن عباس على شرط الصحيح ويغني عنه الذي قبله ثم روى من طريق آآ عثمان بن شيبة وهد نادر قال حدثنا ابو الاحوص عن سباك عن جاء ابن سمرة قال صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين عيدين بغير اذى ولا اقامة. جاء في هذا الحديث لو قال اكثر من الف مرة وهذه اللفظة الف مرة منكر وباطل والصحيح يقال غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة واسنادها وهذا حديث صحيح مسلم بما انه لم يؤذن ولم يقم لصلاة العيد. قال باب التكبير في صلاة في العيدين اي في صلاة العيدين حداه القتيب هدا الناهي عن عقيل عن ابن شهاب عن عائشة انه كان يقدم فطر الاضحى في الاولى سبع تكبيرات في الثانية خمسا هذا الحديث في اسناده ابن لهيعة ومن اهل العلم من يحسن هذه هذا الاسناد ويقول ان رواية قتيبة عن ابن لهيعة انها مقبولة ويرى ان قتيبة من متقدم اصحاب لهيعة فهناك العبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله ابن يزيد المقرئ وعبدالله المبارك ويزيد بعضهم عبد آآ قتيل بن سعيد بن جميل فقالوا هؤلاء بالمتقدمين اصحاب النيعة فروايتهم عنه تقبل وذهب الى العلم والصحيح الصحيح ان نقول النواة نهيها سواء على العبادة او غيرهم لا تصح عن النبي لا تصح وكلها ضعيفة سواء ما رواه ما رواه عنه الابادلة او ما رواه عنه غير العباد له كالحديث في هذا الاسناد ضعيف لضعف اللحية رحمه الله تعالى اه وجاء الحديث عدة طرق جاء في الحديث عن ابن شعيب عن ابي عن جده ايضا انه كان يكبر سبعا وخمسة كما سيأتي معنا في هذا الباب وهو حديث قال هنا حدثني عن خالد يزيد عن ابن شهاب باسناده وبعدها قال سوء تكبيرتي الركوع بمعنى تكبيرات سبع تكبيرات دون تكبيرة الركوع وخمس تكبيرات دون تكبيرة الركوع ايضا. قالوا عن عبد الله بن عبد الله الطائفي عن عم شعيب عن ابيه عن جده قال قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتكل بفطر سبع سبع في الاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. ثم ساق ايضا ان الزمن كان يكبر في الفطر في الاولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر اربعا ثم يقرأ ثم يركع اي انه كبر اربع تكبيرات غير تكبيرة القيام فتكون خمسا قال ورواه ابن وكيع وابن المبارك عن عن النبي عن الطائفي فقال سبعا وخمسة وهذا اصح وجاء ايضا من طريق ابن ثوبان عن ابي كحول قال اخبرتني اخبرني ابو عائشة عنس ابن العاص سأل باب موسى الاشعري وحلو اليمان كيف كان في الاظحى؟ فقال ابو تار يكبر اربعا اربع تكبيرات اربع تكبيرة على الجنائز وقال حذيفة صدق فقال موسى كذا كنت اكبر البصرة حيث كنت عليم وقال ابو عائشة وانا حاظر تعين العاص فهذا موقوف على موسى عائشة رضي الله تعالى عنه وهو اسناده ضعيف. على كل حال ورد في هذا الباب احاديث كثيرة من احاديث كثير بن عبد الله بن عوف المنزلي عن ابيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي انه يكبر سبعا وستة ورد انه يكبر سبعا وخمسة عن ابي شعيب عن ابيه عن جده وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث سعد القرض واصح شيء في هذا الباب حديث عن ابن شعيب عن ابيه عن جده انه يكبر سبع تكبيرات وخمس تكبيرات سبع تكبيرات مع تكبيرة مع تكبيرة الاحرام وخمس تكبيرات مع تكبيرة القيام. دون تكبيرة القيام يعني ست تكبيرات تكبيرة ركعتين يقوم يكبر ثم يكبر بعدها خمس تكبيرات والصحيح ان التكبيرات تسبق القراءة ثم يقرأ. القول الثاني هناك ثلاثة اقوال. القول الثاني ان التكبيرات اربع كما يكب في الجنازة ويكبر في الثانية ثلاثا وتكون وتكون القراءة بينهما. بمعنى يكبر اربع ثم يقرأ ثم يركع ثم يقوم ثم يقرأ ثم يكبر ثم يركع فيكون القراءة بين التكبيرات يعني يكبر يقرأ يقرأ يكبر وهذا اه قال به موسى وابو حذيفة وقال بعظ جاء عن بعظ اصحاب ابن مسعود رظي الله تعالى عنهم واصح شيئا في هذا الباب ما جعل عمه شعيب عن جده يكبر سبع تكبيرات تبعا في الاولى مع تكبيرة الاحرام وستة في الثانية مع تكبيرة القيام ودونها خمس تكبيرات وهذه التكبيرات هي سنة ليست بواجبك. من تعمد تركها فصلاته صحيحة. من تعمد ترك هذه هي ليست بواجب وانما الواجب منها تكبيرة الاحرام فقط وتكبيرات الانتقال. واما ما زالت فانه ليس بواجب ليس بواجب اما ما لا يقال فيها فليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ليس بالصلاة سكوت اما ان يؤتى بين مباشرة دون ان يسكت واما ان يسبح بينها يقول الله اكبر وسبحان الله الله اكبر سبحان الله يسبح ويحمد ويصلي لا حرج. وان شاء كبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويصلها لعدم ورود شيء في هذا الباب لكن الذي جاء في بعض الصحابة انه انه قال يقول بينهما يسبح ويحمد الله ويكبر تبت. قال حدثنا بما يقرأ الناس مع الامام خلاف السنة خلاف السنة لان هذا يقع بدون قصد الناس كديرو القصة نتاعك كبرت الله اكبر الله اكبر كبر لكن جهرهم هذا خطأ يقول يكبرون دون ان يؤذي بعضهم بعض الذي يرفع من يتابع اما الذي لا الذي لا يتابع يكبر لنفسه فهذا خطأ لكن ليس بدعة قال حدثه قائل عن مالك عن ضمة بن سعيد النازعة عن عن ابيد الله ان الخطاب سأل ابا وقر اليه ماذا كان في الاضحى والفطر؟ فقال في القرآن المجيد وقت هذا الساعة هذا الحديث رواه مسلم ايضا وذكر رواية مالك ورواية فيح ابن سليمان وبارك روايته مرسلا بن سليمان روايته متصلة وصحح مسلم الروايات وسليمان المتصل هذي واين وجه الارسال؟ الارسال ابن عبيد الله ابن عبد الله لم يسمع ابن عمر ولم ولم يحفر هذه القصة وجاء في حديث بن سليمان عن ضبرة ابن سعيد عن ابي عن ابيد الله ابن عبدالله ان ابا واقد اخبره ان ابن الخطاب سأله فاصبحت القصة الان موصولة ولا شك ان رواية مالك اصح رواية مالك اصح واضبط كذلك اوثق من بالفعل بن سليمان فيه ضعف آآ وصله ويبقى فريح بن سليمان فيه ضعف ايضا وقد قوى البيهقي وابن حزم وابن عبدالبر والدناوي والتركماني آآ الى تقوية الى حديث الى تصحيح حديث سليمان وضعفه ابن خزيمة وقال بانقطاعه وعلى كل حال نقول من صح الحديث اخذ به قال من السنة ان يقرأ في صلاة العيد بقاف واقتربت الساعة وانشق القبر ومن يضاعفه يرى هذه الزيادة انها مرسلة وليست صحيحة. على كل حال نقول مسلم صححه واخذ به وصححه ايضا آآ البيهقي والنووي وصححه ايضا ابن حزم لا بأس بالعمل به خاصة انه في باب في باب الفضائل ليس بباب الاحكام قال باب الجلوس للخطبة اي خطبة العيد قد مر بنا ان خطبة العيد من فروظ الكفايات وليست من فروظ الاعيان فلا بد لمن صلى العيد ان يخطب لا بد ان يخطب فيها خطبة ان يخطب فيها خطبة وبالاتفاق انها تخطب انه يخطب خطبتين على العقد الاجماع على ذلك. وذكره ابن حزم وذكره شيخ الاسلام انه يخطب خطبتين فلابد من الخطبة ويبقى مسائل الاستماع والجلوس لها. الجمهور على ان الجلوس لها سنة وليس بواجب. والصحيح ايضا نقول ان الجلوس لها من فروض الكفايات لابد بالامة من يجلس ويستمع الخطيب لانه اذا قلنا انه لا يجب لاصبحت خطبته عبث واصبحت الفريضة غير واجبة. فالصحيح ان ان الخطة فرض كفاية والجلوس لها ايضا من فروغ الكفايات. فان قام الكل اثموا وان قام البعض وجلس من يكفي السماء سقط الاثم على الباقين قال احدهم احمد صباحي البزار عند فضل موسى السيد السيبالي قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن اه عبد الله بن سير رضي الله تعالى عنه قال شهدت وسلم العيد فلما قال انا نخطب من احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب. هذا الحديث اعله ابو داوود بالارسال قال ابو داوود وهذا مرسل اين الارسال الارسال ان الحفاظ كسفيان الثوري وعبد الرزاق وهشام بن يوسف صنعاني رواه عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان سفيان الثوري اوثق من الفضل موسى وان كان الفضل موسى ثقة لكن سفيان يعادل العشرات من من مثل الفضل لموسى خاصة قد تابعه ايضا اوثق الناس في ابنه وابن اوثق الناس عبد الرزاق من اوثق الناس من جريج فرواه عبد الرزاق وهشام يوسف الصلعاني وابن سفيان الثوري هؤلاء الحفاظ كله بيروي على ابن جريج عن عطاء على الانسان مرسلا. فعلى هذا نقول هذا الحديث وهو قوله من شاء يجب ان يجلس ومن شاء فليذهب هو حديث مرسل وليس بصحيح فمن احتج به على انه يجوز القيام وترك الخطيب نقول احتجاج في غير محله فهذا الحديث ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح فيه الارساء كما قال ابو داوود قال باب الخروج الى العيد من طريق والرجوع من طريق اخر حتى يقول مسلمة حدث عبد الله عن ابن عمر هل ابن عمر اخذ يعيد في طريق ثم رجع في طريق اخر. هذا يسند فيه عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف الحديث. وهو ضعيف الحديث لكن جاء في صحيح البخاري عن جابر ابن عبدالله وابي هريرة ان سكان يوم العيد خالف الطريق وقد مر بنا هذا الباب ان السنة في من ذهب الى صلاة العيد ان يذهب من طريق ويرجع من طريقه وبينا ان السنة للحكمة في ذلك انه كان يريد ان ان يشهده الجميع فيتبرك فيذهب من طريقه يتبرك به من شاهده في هذا الطريق ويرجم طريق يتبرك به اخرون ويشهدونه وهذا ايضا من كان عالما وصاحب علم وينتفع الناس بعلمه وسؤاله فانه يذهب في ذهابه من طريق ويرجع من طريق حتى يزداد دفع الناس به فحديث ابن عمر هذا ضعيف لكن اصحنا في هذا الباب حديث جاء ابن عبد الله عند البخاري وقد تفرد به ايضا فليح ابن سليمان وهو ممن وثقه البخاري واخذ حديثه فيكون حديث صحيح وايضا جاء من باب عدة احاديث فيها اه ضعف. قال اذا لم يخرج الامام العيد من يوم يخرج من الغد بمعنى اذا لم يعلم الناس في العيد الا بعد الزوال هل يخرج بعد الزوال؟ هل يجعل الجمهور انهم يخرجوا للغد؟ فيذهب بعض العلم الى انه يخرج ما دام والصحيح الذي عليه اكثر العلم انه اذا غالي والعيد بعد الزوال خرج من لكن لو علم العيد من الضحى قل وضحى وصلوا العيد في الضحى وخرجوا للصلاة لكن اذا علي بعد الزوال افطروا وخرج العيد من الغد. ذكر هنا احاديث حفص بن عمر احدى شعبة عن جعفر ابي وحشية هو ابو بشر عن ابي عمير ابن انس عن عومته ان ركب الجان وسلم يشهد ان امرؤ الهلال بالامس. فامر من يفطر واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم هذا الحديث اسناده صحيح وجهالة عمومة ابي عمير لا يضر لانهم صحابة صحابة والصحابة كلهم كلهم عدول كلهم عدول قال حدثنا حمزة بن نصير حدثنا ابن مريم بن سويد اخبرنا او ليس ابن ابي يحيى اخبرني اسحاق ابن سالم مولى نوه بن علي اخبرني الانصاري فقال كنت اغدوا اصحاب سلم لم يصلوا يوم الفطر ويوم الاضحى فنسلك بطنا بطن بطحان حتى لو صلى فنصلي ثم نرجع من بطن بطحان الى بيوتنا بمعنى ان السنة في صلاة العيد ان يخرج فيها للمصلى وهذا هو السنة وهذا اللي ثبت عنه وسلم بل لم يثبت انه صلى بعيد العيد المسجد لكن يصلى في العيد عند عند الحاجة اذا احتاج المسلمون الى ان يصلوا في المسجد لبرد شديد او لحر شديد او لبطل شديد يصلون في المساء ولا حرج عليهم في ذلك فالصلاة في المسجد لا حرج فيها وقد فعلها علي ابن ابي طالب امر من يتخلف ان يصلي بالناس في المسجد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف ده صلى بالمسجد. قال هنا وهذا الاسناد اسناده يحسن اسحاق ففيه جهالة وثقه ابن حبان كحديثه لا بأس به. قال بعد باب الصلاة بعد العيد. حدثنا حفص بن عمر بن شعبة ابن عباس قال وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. هذا الحديث في الصحيحين وفيه ان السنة ان لا يصلى قبل العيد ولا بعده وهذا الذي عليه اكثر اصحاب الرسل لا يصلى قبل العيد ولا بعده جاء في الباب حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن علموا ان ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد فاذا رجع البيت صلى ركعتين وهذا الحي الظعيف من جهة اسناده وايضا ليس فيه حجة لمن احتج بان السنة يصلى بعد العيد. لان صلاة العيد اما ان تكون في المصلى وهذا غير مشروع اتفاقا فدي مشروع غير مشروعة لانها مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يجوز وهناك من يجوز بل هناك من يجاوز الصف قبل العيد ولا يجوز الصلاة بعدها وهناك يجوز الصلاة بعده ولا يجوز صلاة قبلها. ومن هناك ما يجوز مطلقا والصحيح انه مثلا نقول انه لا يشرع الصلاة قبلها بذات العيد ولا بعد لذات العيد لا يصلى قبل ذات العيد ولا يصلى بعد ذات العيد. معنى ذات العيد؟ بمعنى انه يقصد الصلاة لاجل راتبة العيد. اما اذا صلى لسانه الاخر كتحية المسجد مثلا ودخل البيت يصلي يقول لا حرج او صلى استخارة ذكر امرا يريد ان يهمك استخار نقول لا حرج. اما الصاد ذات العيد فلا يصلى له. وكذلك بعد عيد لا يصلي لها. لكن لو رجع الى بيته توصل لكل لا حرج لكن لا يقصد الصلاة عند رجوع بيته لا يقصد بها انها سنة العيد وانما يصليها على انها صلاة ضحى وعلى انها نافلة من المطلق اما ان يصلي على انها راتبة للعيد او سنة تتعلق بالعيد فهذا ليس له اصل. قال حتى يا شيخ ابن عمار حدثه الوليد وحدثه يبدو ان يسعد الوليد ابن مسلم حدث رجل من الفرويين فسماه الربيع بحديث عيسى ابن عبد الاعلى الفرووي ابن ابي فروة سمع ابن يحيى عبيد الله التيلي يحدث عن ابي هريرة انه اصابهم مطر في يوم عيد فصلى وسلم في في المسجد هذا حديث ضعيف ولا يصح ففيه مجاهيل ابي يحيى عبيد الله بمجهول وايضا عنه ايضا مجهول وبهذا نقول ان السنة يصلى في المصلى فاذا احتاج الناس ان يصلوا في المساجد فلا حرج في ذاكة السنة والافضل ان يصلى بالمصلى والله اعلم