الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا وللسامعين ان قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب فضل الجمعة حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم اتى النوم وعاتب السمع وانصت غفر له ما بين ما بين الجمعة الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. ومن مس الحصى فقد لغى. حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا عيسى قال هل ننام بالرحمن ابن يزيد ابن انه قال سمعت علي رضي الله عنه على منبري يقول اذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها الى الاسواق فيرمون الناس بالترابي او قال الرباعي بطونهم عن الجمعة وتغدو الملائكة فيجلسون على ابواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الامام فاذا جلس الرجل مجلسا يستنكر فيه من الاستماع والنظر فانصت ولم يلغو كان له كفاح من اجر فانها وجلس حيث لا يسمع فانصت او الامير وكان له كفر من اجر. وان جلس مجلسا يستنكر فيه من السمع والنظر فلغا ولم ينصت. كان له كفل من وزره. قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى. ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم يقول في اخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال ابو داوود رواه الوليد ابن مسلم عن ابن جابر قال بالربائث. وقال مولى امرأته عثمان بن عطاء. باب التشديد في ترك الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو. قال حدثني عبيدة بن يوسف عن الحضرمي عن ابي عن ابي الجعد الضمري وكانت له صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه باب كفارة من تركها حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ما من قال حدا يا قتادة بن وبراء العجيفيان ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم قال ابو داوود هكذا وهو خالد ابن قيس وخالفه في الاسناد ووافقه في المتن. حدثنا محمد ابن سليمان الانباري قال حدثنا محمد بن يزيد واسحاق بن يوسف عن ايوب ابي العلاء عن قتادة عن قدامة ابن وضرة قال انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم او نصف درهم او صائح او نصف صاع. قال ابو داوود رواه سعيد ابن بشير عن قتادة. هكذا الا انه قال مد او يصوت وقال عن قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي احفظ من ايوب يعني ابل على باب من تجب على حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا ابن نواب قال اخبرني عمرو عن بيت الله ابن ابي جعفر ان محمد ابن جعفر حدثه عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس. قال حدثنا قبيل صوته قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد عن الطائفي عن ابي سلمة ابن مبين عن عبد الله ابن هارون عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعة على من سمع النداء. قال ابو داود وهذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوا وانما سنده قبيصة. باب الجمعة في يوم المطير. حدثنا محمد ابن كثير. قال اخبرنا عن قتادة عن ابي المليح عن رضي الله عنه انه كان يوم مطر فامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا الصلاة في الرحاب. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الاله قال حدثنا سعيد عن صاحب له عن ابي مليح ان ذلك كان يوم الجمعة حدثنا نصر ابن علي قال سفيان ابن حبيب قال قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي مليح عن ابيه رضي الله عنه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن في يوم الجمعة واصابهم مطر لم يبتل اسفل نعاله. فامرهم ان يصلوا في رحالهم. باب التخلف عن الجمعة عن الجماعة في الليلة الباردة حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنا انا في ليلة ماردة فامر المنادي فنادى اني الصلاة في الرحال قال اي محدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كانت ليلة مالية او مطرة امر المنادي فنادى الصلاة في الرحال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع قال نادى ابن عمر نادى ابن عمر بالصلاة في ضج جنان ثم ناداه صلوا في حالكم ان صلوا في رحالكم قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر المنادي في نادي بالصلاة ثم يناديهم صلوا في رحالكم في الليل الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر قال ابو داوود عن ايوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليل القارة او المطيرة. حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. انه لا بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح. فقال في اخر نداءه الا صلوا في رحالكم الا صلوا في الرحال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة بارية او ذات مطر في سواء. يقول الا صلوا في رحالكم حدثنا القاعة النبي عن مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني اذن للصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال لو صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة او ذات مطر يقول الا صلوا في الرحاب قد حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القارة. قال ابو داوود وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الانصاري. عن القاسم عن ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا الفضل ابن دكيم قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل. قال اخبرني عبد الحميد صاحب الزياد قال حدثنا عبد الله ابن الحارث ابن عم محمد ابن سيرين ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم البطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعل ذا من هو خير مني ان الجمعة عزمة واني كرهت ان احرجكم فتمشون في الطين والمطر. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب فضل الجمعة. حدثنا مسدد حدثنا ابو معاوية على انس النبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف احسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام ثلاثة ايام مس الحصى فقد لغى. ثم ساق من طريقي قال اخبر ابراهيم موسى اخبر عيسى عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر حديث عطاء الخرافان مولى امرأته ام عثمان قالت سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول يقول اذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها الى الاسواق فيرمون الناس بالترابيث او الربائث يثبطون على الجمعة وتغدو الملائكة ويجلسون على ابواب المسجد يكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى حتى يخرج الامام فاذا فاذا جلس الرجل مجلس يستمكن فيه من الاستماع والنظر فانصت ولم يلغ كان له كفنان من اجل فان ناء وجلس لا يسمع فانصت ولم يل كان له كفل من اجر وان جلس من يستمكنه من السماء والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من وزر فمن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد من لغى فليس له جمعة من جمعته ذلك او فليس له في جمعته تلك شيء ثم يقول ذلك. آآ اولا حديث ابي هريرة هذا قد اخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. والحديث جاء في الصحيحين بالحديث ذلك عن ابو هريرة من اغتسل يوم الجمعة. وليس لي من توضأ وقد رواه سهيل بن ابي صالح عن ابيه ايضا من اغتسل وانما تفرد بذلك ابو معاوية عن ابي صالح. وعلى هذا نقول المحفوظ في هذا الخبر من اغتسل وهو المأمور به من النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال من اتى الجمعة فليغتسل فقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم واحاديث الرسل كثيرة. وقد وقع خلاف في هذا المتن هل قال من توضأ ومن اغتسل؟ ولا شك ان الاصح والصحيح ووافق الرواية الاكثر خاصة لمالك رواه عن اسماعيل ابي صالح ورواه سهيل عن ابيه عن عن ابي هريرة من اغتسل يوم الجمعة على هذا نقول اللفظ الصحيح في ذلك من اغتسل الجمعة. الا ان الشاهد من هذا الحديث الفضل المترتب على شهود الجمعة وذلك من اغتسل ثم اتى الجمعة فاستمع اولا اغتسل ثم استمع وانصت والفرق الاستماع والانصات الاستماع هو ان يقبل بسمعه على المتكلم. والانصات الا ينشغل بشيء مع هذا والانصات الانصات هو يتعلق بالحواس والاستماع يتعلق بالاذن فيسمع وينصت وغفر له ما بين الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام فهذا فضل الله عز وجل فالجمعة الى الجمعة لما بينهما وهذا يشهده احاديث كثيرة في هذا الباب. فعلى هذا نقول الحديث صحيح ولكن لفظا توضأ الاصح ومنها لفظة من اغتسل. ويوم الجمعة فضله عظيم. فهو خير يوم طلعت عليه الشمس. كما جاء رضي الله تعالى عنه ان خير يوم قال شف هو يوم الجمعة افضل الايام عند الله ويوم الجمعة ويوم الجمعة خص الله بها خصائص من خصائصه انه يوم عظمه الله عز وجل. وخص الله به هذه الامة وقد طلبته الامة من قبل فاضل الله الامة التي قبلنا عنه بقدره الكوني وهدى له امة محمد صلى الله عليه وسلم بالارادتين الكونية والشرعية. واراده من من الامم قبلنا شرعا. وحرمهم منه وكونك واما امة محمد صلى الله عليه وسلم فاراده منهم شرعا وكونا فاصابوه وخص ايضا يوم ان فيه ساعة لا يوافقها برسله يسأل الله شيء الا اعطاه اياه. وخص يوم الجمعة ان فيه صلاة الجمعة وهو عيد للمسلمين يجتمع فيه ويستمعون الذكر وقراءة ويقرأون القرآن. فهذا الفضل العظيم لمن حضر الجمعة يكون اجره كفارة لما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاث ايام. ثم ساق ايضا بالحديث ابراهيم لموسى قال اخبرني عيسى حدث بهم يزيد الجابر عن عن عطاء الخرسان عن مولى امرأتي ام عثمان عن علي رضي الله تعالى عنه فذكر فيه ان الشياطين تغدو يوم الجمعة براياتها وان الماء ايضا تغدو ذكر فضل الاستماع والانصات الا ان هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف. فاسناده قال موسى قال اخبر ان عيسى وابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عبد الرحمن ابن كلهم ثقات قال حتى وهو متكلم فيه فقد تكلم بغيره عن وظعه وتكلموا فيه من جهة حفظه وظبطه. وثانيا ان فيه مولى امرأة عثمان امرأة مولى امرأته ام عثمان وهذه المرأة مجهولة لا تعرف فالحديث ضعيف بهذه المرأة وايضا انه قال ومن وبلغ فليس له في جمعته تلك شيء هذا يشهد لهذه الجزئية حيث مع ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال صدق ابي ليس لك من جهنم لغوت ومعنى ذلك اليس لك منها اجر واما من جهة ان الله اسقط عنك التبعية بها فقد فعل سبحانه وتعالى ولا يطالب باعادتها ولا يطالب بعادتها فالحديث في هذا الاسناد نقول اسناد ضعيف. واما لفظة من لغى من مس الحصى فقد لغى هذا جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث الظي ابن كعب الذي فيه ليس لك فيه علة وعلته الاختلاف في سبع عطاء بن عطاء بن يسار بن ابي بن كعب فمنهم من يقول سمع ومنهم من يقول لم يسمع وفي البابحية الاخرى لكن لا تخلو لا تخلو من علة. قال باب الجلوس في مكان لا يستمع فيه الخطيب. هل يجوز اذا كان اذا كان لا يسمع فلا يجوز اذا كان يجلس في مكان لا يسمع معه الخطبة فلا يجوز. لكن اذا انتهى به المكان الى مكان لا يسمع فهذا يجوز مع الظرورة لكن اذا اذا وجد مكان يسمع فيه الخطيب فجلوسه متخلفا عن سمائه محرم ولا يجوز ويجب على المسلم ان يقرب منه حتى يسمع الخطبة. فاما ان يجلس مكانا بعيد ويعتبر انه لا يسمع نقول انت اثم لبعدك ها هو قسم الناس الى اقسام من قال كان له كفل من اجله وان جلس مجلس يستنكر فيه من السماء سوى النار فغى هذا لا يجوز ايضا لا يجوز والابتعاد عن امام مع قدرته على القرب منه مع عدم السماع لا يجوز. والواجب على المسلم ان يقرب ويستمع وينصت. اما اذا كان بعيدا ويسمع وينصت فهو محروم من جهة عدم قربه. قال باب التشديد في ترك الجمعة. ترك الجمعة له حالتان اما ان يتركوا بعذر واما ان يتركه بغير عذر. اما اذا تركه بعذر فلا شيء عليه. وهو معذور بهذا العذر عند الله عز وجل واما اذا ترك الجمعة بغير بغير عذر فهذا الامر والمحرم وهو الذي لا يجوز. وهو الذي جاء فيه الوعيد الشديد. كما ذكر هنا قال حدثنا المسدة ان يحيى عن محمد بن عمرو بن سفيان الحظرمي عن ابي الجعد الظمر وكانت صحبة وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها قطع الله على قلبه اي تركها دون وانما تركها متهاون وترك الجمعة اما يكون تهاونا واما ان يكون جحودا فان تركها جحودا كفر بالله عز وجل وان تركها تهاون وصلاها ظهر فهو مرتكب ذنبا وعظيما للعظائم. وان تركها ولم يصلي الظهر بدلا عنها فهو كبيرة من كبائر الذنوب. كبيرة من كبائر الذنوب. فان استحل ذلك كفر بالله عز وجل فهذا الحديث رواه ابو داوود وكان اخرجه ماجة واسناده لا بأس به. فيه محمد ابن عبد العلق ابن وقاص الليثي. وروى عن عبيدة ابن آآ ابن سفيان الحضرمي. ترجمة عبيدة عندك قال فيك ذكروه بالطبقات الثورية. فقط؟ نعم قال ثقة قال الذهبي ما تلاقيش في الثقة والمشاعر. اذا عبيدة هذا وثقه النسائي وثقه العجلي. فيكون الحديث جيد. الحديث يكون صحيحا ويدل على ان من ترك ثلاث جمع تهاونا بغير عذر طبع على قلبه. ثم ذكر ايضا قال باب كفارة من تركها حدثنا الحسن بن علي الحلواني يزيد ابن هارون اخبرنا همام حدثنا قتادة. عن قدامة ابن ابرة العجيفي عن سمرة ابن جندب قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم ينفع بنصف دينار. هذا الحديث اه في اسناده انقطاع ان قدامة ابن وبرة لم يسمع من سمرة رضي الله تعالى عنه قال البخاري لم يصح سماعه من من سمرة وقال ايضا بل لا يصح حديث قدامة في الجمعة وقد رواه غيرهم كما ذكر رواه ايوب على عنقتاد عن قدة عن قدامة مرسلا وبقات تابعة وسعيد بشير وهو ضعيف. والصحيح في هذا الخبر ما رواه همام ابن يحيى. العوذي عن قتادة القدامى عن سمرة ويبقى ان الاسناد ضعيف لانقطاعه الاسناد ضعيف لانقطاعه فقدامة هذا لم اسماء من سمرة فالحديث ضعيف. ومن ترك الجمعة فعليه التوبة والاستغفار اذا كان بغير عذر. اما اذا كان بعذر عذر فلا شيء عليه فلا شيء فلا شيء عليه قال بعد ذلك قام داود هكذا روى خالد ابن القيس وخالف الاسناد محمد بن سليمان البارح ابن محمد يزيدوا اسحاق مرسلة. وقال هكذا الا انه قال مدا او نص مد. واراد ابو داوود بهذا ان ان يضاعف حديث عن صبرة وانه لم يسمع وانه منقطع ومرسل. قال ابو داوود سمعت احمد محمد يسعى باختلافه قال همام عندي احفظ من ايوب يعني ابل على اب يعني ابا العلاء ومع ذلك مع حفظ همام يبقى الحديث ضعيفا لانقطاعه. قال باب على من تجب من عليه الجمعة. حدثنا احمد بن صالح. حدثنا ابن وهب للاخبار ان عمرو عن عبيد الله بن ابي جهل محمد بن جعفر. حدثنا عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اما قال كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. هذا الحديث ذكره ابو داوود في باب بل تجب عليه الجمعة وذكر ان الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينتابون الجمعة من العوالي ومن منازلهم والعوالي بينه وبين مس النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب اميال اربعة اميال خمسة اميال. اه فهذا يدل على ان المسلم ينتاب الجمع ولو من مكان بعيد واختلف اهل العلم في مسألة في مسألة وجوب الجمعة على من تجب فمنهم من قال تجب الجمع على كل من اواه رحله ولو الى الليل يعني كل من اواه رحله في تلك الليلة ذهب وغدا الى الجمعة ورجع امكن وان يرجع الى اهله من الليل قالوا يجب عليه ان يصلي الجمعة. فكل من امكنه ان يأوي الى اهله ليلا. فالجمعة عليه واجبة. وذهب اخرون الى ان الجمعة تجب على كل من كان في محيط البلد سمع الاذان او لم يسمعه. ولو تبعت اقطار البلد وذهب اخرون الى ان الجمعة لا تجب الا على من سمع النداء فامكنه سماعه فيجب عليه ان يأتي. واما من لم يسمع النداء فليس فليتم عليه بواجبة واقرب الاقوال في هذه المسألة ان الجمعة تجب على من سمع النداء اذا كان مثله يسمع فاذا سمع النداء وجب ومعنى ذلك انه يمكن من سماعه ليس معنى انه يسمعه بعينه او بذاته وانما وانما يمكن له ان يسمع النداء اذا اذن المؤذن اما اذا بعيدا حتى اذا اذن المؤذن وقصد استماعه لا يسمعه فهنا يقول لا يجب عليه وان حضر فهو الافضل وقد ورد في هذا حديث ضعيف وهو حديث الذي بعد هذا قال حتى محمد ابن يحيى ابن فارس حدى قبيصة ابن سفيان عن محمد ابن سعيد ابن ابي الطائف عن ابي سلمة ابن ابي عبد الله ابن هارون عبد الله ابن عمرو قال الجمعة على من سمع الجمعة على من سمع النداء وهذا الحديث فيه عبدالله بن هارون عبدالله بن هارون هذا لا يعرف لا يعرف وهو مجهول ورجل مجهول وابي سلمة ايضا نبيهم هذا فيه جهالة وايضا وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه كما ذكر ابو داوود قال ابو داوود روى ان عن سفيان المقصود عن عبدالله بن عمر وهو الصحيح اذا رواه جماعة سفيان بني ادم في عدة علل العلة الاولى الاختلاف في رفعه ووقفه. وقبيصه رفعه واصحاب سفيان اوقفوه العلة الثانية مع صحة وقفه ان الموقوف ايضا اسناده ضعيف. ففيه مجهولان عبد الله بن هارون وابو سلمة ابن نبيه فالحديث بهذا الاسناد نقول لا يصح وجاء ايضا من حديث عبد الله بن سعيد المقبل عن ابيه عن ابي هريرة من سمع لا الجمعة لا تجب الا على من سمع النداء من سمع النداء عندي مع هاد لمن سمع اودي النداء بهذا المعنى وهو ايضا حديث منكر حي المنكر فان فيه عبد الله بن سعيد المقبلي وهو متروك الحديث. لكن اه قد يحتج بعظهم وليكن يقول انه جاء من طريق الحجاج وزهير عن جده مثله. قال قطني وغيره ومن طريق البيهق عن طريق مسعد الزهير بن محمد كلاهما حجاج وزهير عن عمرو شعيب لكن يبقى ان حجاج بن ورقاته ضعيف وزهيد محمد التميمي يهم في رواية اهل الشام عنه. ويقول رواية اهل الشام عنه منكر كما قال بعض يشبه ليكون زهيلا يرعى الشام ليس بزهيل محمد الكوفي كأنه رجل اخر واحاديث موضوعة فيبقى ان هذا الحديث مداره على زهير وهو حجاج وهو ضعيف الحديث. فهذا يشهد له. قالوا يشهد ايضا حديث محمد بن عبد الرحمن بن اسعد بن زرارة عن عمه يحيى بن اسعد بن صار عند اه وغيره لفظه من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتي او لم يجب ثم سمع النداء فلم يأت او لم يجب ثم سمع النداء فلم يأت ولم يجب طبع الله عز وجل على قلبه فجعل فجعل قلب منافق. وحسن اسناده. ابن عباس من سمع فلا صلاة له وهو قوله موقوفا حيث عباس لا صلاة لمن سمع النداء الا الا من عذر فيشمل جميع الصلاة وهذا من جهة المعنى والصحيح نقول هو الصحيح ان الجمعة لا تجب الا على من سمع النداء او تمكن من سماع النداء. قال باب الجمعة باليوم المطير. ذكر حديث همام عن قتال عن ابيه ان يوم حنين كان النقطة الخامسة مناديا ان ان الصلاة في الرحاب هذا ليس الحديث الاول ليس فيه الجمعة وانما فيه انه امر مناديه ان ان صادق لحاله ومع ذلك نقول لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في سفر لم يصلي الجمعة في سفر ابدا ولم يصح انه صلاها في سنة صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد عن صاحب الله وعن مليح من الاذكار يوم الجمعة يقول زياد يوم الجمعة هذه منكرات وشاذة. ولو سلمنا بصحتها ليس فيه انه صلاها جمعة وانما صلاها وانما صلاها ظهر ومنع من حضور الجماعة الى الجمعة احاديث كان يوم الجمعة نقول هذا الزيادة غير محفوظة لجهالة الراوي. ثم روى ايضا من طريق خبرنا عن علنا انه زمن الحديدة في يوم الجمعة واصابه المطر لم يب كلا اسفل نعالهم كانوا يصلوها ان يصلوا في رحالهم ايضا نقول هذا الحديث ظعيف من جهة ذكر الجمعة. وان فيه لان الحديث منقطع فهذا يقول خبرني عن خالد الحداد عن المليح وهذا الرجل الذي اسقط مجهول لا يعرف. قد اخرجه ابن خزيمة من طريق سفيان عن خالد فقال عن لكن ليس في ذكر يوم الجمعة وعلى هذا نقول ولو سلمنا انها يوم جمعة فالنبي لم يصلي او انما صلاها ظهر وعلى هذا اذا كان يوم الجمعة يوم مطر وشديد الوحي فهل للامام ان يقول صلوا في بيوتكم؟ نقول لا حرج احرج ان يقول ذا فقد فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه كابن عباس في يوم مطير امر الناس ان يصلوا في في رحال وذاك يوم وذاك صلاة الجمعة سيأتي معنا آآ قال بعد ذلك حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر نزل وهذا يدل على انه في ليلة المطيرة وفي ليلة البرد انه يجوز ويشرع قول صلوا في بيوتكم او صلوا في رحالكم فكل ذلك جال. ثم روى عن ايوب وعبيد الله قال فيه ابن السفر في الليلة القرة او المطيرة. ثم رووا ابن عبيد الله عن نافع ابن عمر ابن وريح فقال الا اصلوا في رحالك ولا اصلوا في رحالك هذه مسألة هل يقول ذاك في صلب الاذان او بعد جبل الاذان؟ جاء ابن عمر الروايتين انه يقول ذلك بعد الاذان وهو الصحيح انه يقول بعد الاذان الا صلوا في الرحال الا صلوا في الرحال. واما ابن عباس فانه كان يقول لا تقل حي على الصلاة فحديث ابن عمر يقول يقول ذلك بعد فراغه من اذانه. وابن عباس يجعل صلوا في الرحال في صلب الاذان بدل حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول صلوا في الرحال مرتين صلوا في الرحال مرتين. وهذا اه الصحيح نقول ما فعله ابن عمر هو الاصح. لان الاتيان بجمل الاذان كاملة فهو الافظل الاكمل ثم بعد ذلك يعقد ويقول صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم اعطاهم الان الامر بالحضور ثم قال بعد ذلك صلوا في بيوتكم. وان فعل هذا انه اسقط حي على الصلاحية الفلاح وقال صلوا بيوتكم نقول لا حرج لكن الافضل ان يأتي بجمل الاذان كاملة ثم بعد الفراغ من الاذان يقول الا صلوا في رحالكم بمعنى ان النداء الذي هو نداءكم لحضور الجماعة قد سقط بهذا الامر وهو صلوا في رحالكم. ذكر حديث قالوا الزبير عن جابر كنا يا زلمة في سفر فمطلنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. هذا يدل على وجوب الجماعة في السفر يرحمك الله. يدل على وجوب بعد السفر ويدل ايضا على ان ليلة الليلة المطيرة يجوز ان يصلي الانسان في بيته ولا يخرج الى الى المسجد. قال ابن قال هنا حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن حارث ابن ابن عم محمد ابن سيرين عن ان ابن عباس قال لمؤذنك يوم في يوم نطيق اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل عن الصلاة قل صلوا في بيوتكم كان الناس يستنكروا ذلك قال قد فعل ذمه خير مني ان الجمعة ازمة واني كرهت ان اخرج من طيور الطين والمطر. هذا الحديث اصله في البخاري حينما في الصحيحين عن ابن عباس ايضا في الصحيحين وفيه انه قال الجمعة. ويدل انه كأنه اراد في الجمعة الجماعة. او اراد بها الجمعة حقيقة ام فالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يترك قلمه فلم يصلي الجمعة في سفره وايضا صلى الجمعة في ليلة مطيرة صلى الجمعة في ليلة مطيرة وخرج الناس للصلاة كما جاء في قصة الاعرابي يا رسول الله هلكت الاموال في الجمعة التي بعدها قال يا انقطعت بنا السبل فادعوا الله ان يمسكها عبدا فدل انه صلى الجمعة مع وجود شدة المطر فنقول هنا يدل على ان ابن عباس اراد بالجمعة الجماعة. ان الجمعة اي صلاة جماعة انه يريد ذلك الجمعة. يريد ذلك الجماعة. او يكون ذلك من فعل هو رضي الله تعالى عنه قياسا على انه صلى الله عليه وسلم كان في الليل ثم يقول صلوا في رحالكم في السفر ناظروا البخاري ست مئة وستطعش اذا كان المواد الجمعة انهم ما يأتون الا بعد الاذان او ليل طيب الاول. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في اذى لوجود مراده اسمه ايش قال ايه نعم خطب يوم الجمعة يعني اي نعم قال فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فامر ان ينادي الصلاة فتحت فنظر القوم بعضهم ببعضه فقال فعل هذا مما هو خير منه وانها ازمة. ويشكل ايضا على هذا يشكل على هذا انه قال خطبنا فكيف ابتدأ قبل الاذان. هذا ايضا محل اشكال فاما ان يكون خطط ثم دخل وقت الصلاة وكان في يوم مطير. فلما اتى الى الاذان قال قلت صلوا في رحالكم الخطبة ليست جمعة وانما خطبة فيها وعظ وفيها تعليم دون ان تكون لجمعة. لان هنا قال خطب لما اتى المؤذن قال قل صلوا في رحالكم او يقول خطأ معنى اراد ان يخطبنا فلما قام المؤذن يؤذن امره ان يقول صلوا في رحالكم من لم يحضر يعني بهذا الحديث كم لفظة في الفاظ اخرى؟ الف وتسع مئة وواحد على كل حال ثبتت مصلى الجمعة في يوم نطير ولم يؤذن مؤذنه في قال صلوا في رحالكم. بل صلى بهم ولم يأمرهم ان يصلوا في بيوتهم ما في سفر ولا احاديث الا حديث سفر في سفر ايه وهذا دعاء وجوب الجمعة يدل على وجوب الجماعة في السفر بعضهم يدخل الجماعة عليه السواد والسفر يقول واجب فاتورة الرخصة يدل على ايه انه صلوا لان بعضهم يرى ان الجمعة يقول يجوز يصلوا ثلاثة يصلون بحالهم فرادى قلت صحيح اذا كنت الجماعة وجبة تصلي جماعة. ولا يجوز ترك الجماعة للمسافر. الا اذا كان لا يمكن ان يصلي الجماعة. نعم قال ابن عباس اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقول حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس يستنكروا فقال بعضهم ويؤمنني ان الجمعة وعلى كل حال نقول هذا ان كان جمعة فهو من اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه يدل على يدل على انه يرى مشروعية ذلك. وان كان مراده الجماعة فالامر واضح