الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال ابو داود رحمه الله تعالى في باب الجمع بين الصلاتين حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية قال الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبيدة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب شايب المدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما اراد الى ذلك. قال اراد الا يحرج امته حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ان مؤذن بن عمر رضي الله عنهما قال الصلاة قال سر حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر الصلاة مثل الذي صنعت سار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال ابو داوود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا باسناده. حدثنا ابراهيم موسى الرازي وقد اخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى قال ابو داوود ورواه عبدالله بن العلاء عن نافع انه قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيدحاء. وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان ومسدد بنا قال ابو داوود ورواه صالح المولى التوامات عن ابن عباس قال في غير مطر حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري عبدالعزيز بن محمد عن مالك عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما قال حدثنا محمد بن هشام جار احمد بن حنبل قال حدثنا جعفر معاوية عن الشابري سعد انه قال بينهما عشرة اميال يعني بين مكة وسرف. حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب اليه حدثني عبدالله ابن دينار قال غابت الشمس وانا عند عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما خسرنا فلما انه قدم ساق من الصلاة فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم انه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل قال ابو داوود رواه عاصم ابن محمد عن اخيه سالم ورواه ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبدالرحمن ابن زؤب ان الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق حدث يا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل عن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة وهو فضالة حدثنا سليمان ابن داوود المهري وقال حدثنا ابن واد قال اخبرني جابر ابن اسماعيل عنه قيل في هذا الحديث باسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطفيل عامر ابن واصلة عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس واخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا. واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر وجميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قال ابو داوود ولم يرو هذا الحديث الا قتيبة وحده باب قصر قراءة الصلاة في السفر حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي ابن ثابت عن البراء رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون باب التطوع في السفر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة اه من الف ومئتين واثنعش. وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي. قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال رسول فاذا عجل اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك والليلة فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاثة ثلاثة قال ابو داوود رواه ابن جابر عن نافلة نحو هذا باسناده ثم رواه من طريق إبراهيم موسى الراجحي هذا المعنى. قال ابو داوود ورواه عبدالله بن علاء قال حتى اذا كان عند باب الشبق نزل فجمع بينهما المحفوظ في هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه جمع بين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق واما ما ذكره في هذا الخبر انه قبل مغيب الشفق نزف صلى المغرب ثم بعد مغيبه صلى العشاء فهي زيادة منكرة وليس هو على النبي وليست محفوظة وانما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤخر المغرب الى ان يغيب الشوق ويصليها في وقت العشاء وهذا الذي تدل عليه الرخصة. اما اذا اخر المغرب في اخر وقتها وبكر بالعشاء في اول وقتها فهذا جائز وليس خاصا بالسفر او غيره لان هذا يسمى بالجمع السوري يسمى بالجمع الصورة هو جائز حتى لغير المسافر يجوز للرجل اذا كان اه ممن لا تجب عليه الجماعة ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها ثم يصلي الصلاة الاخرى في اول وقتها ظاهره انه جل بين الصلاتين والحقيقة انه صلى كل صلاة في وقتها اما الذي جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق ويذكر ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول لفظة ان لفظة آآ قبل المغيب قبل ان يشرق بعد نقول هذه ليست محفوظة ثم ذكر بعد ذلك قال بحرب ومسدد ثم قال واحد عمرو بن عوف بن زيد ابن عباس قال صلى بنا رسول لفظة بناء آآ سيادنا حرف وكذلك مسدد بن مسرهد لم يذكرا لفظة بناء وانما ذكر صلى وسلم في المدينة سبعا وثمانية ثمان وسبعة وهذا هو الاصح ومع ذلك نقول لا ينبني على هذا كبير وخلاف فاما ان يكون ابن عباس قد شهد تلك الصلاة واما ان يكون قد اخبر بها والحديث في الصحيحين صحيحين انه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة تجعل ثمنا وسبعا من غير سفر من غير سفر قال هنا اه يقول هنا لابن عباس قال صلى وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان والمسدد بنا. اي ان يتفرد بها وعمرو العون رحمه الله تعالى ولا شك ان سليمان ومسدد اوثق ثم قال ابو داوود ورواه صالح مولى التوأمة في ابن عباس قال في غير في غير مطر وهذه آآ اللفظة من غير لفظة آآ من غير مطر جاءت من طرق اخرى عن جهة بن زيد ابي الشعثاء انه قال ان في غير مطر وجاء ايضا من قول ايوب وعلى كل حال ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة ثمان وسبعة من غير سفر ومن غير خوف وجاء من غير مطر عند مسلم ومن غير سفر. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والظهر في وقت احدهما اخر الظهر الى ان دخل وقت العصر ثم صلى. واما ما قاله جاء ابن زيد عندما سأله ايوب قال اظنه عندما سعوا من دينار عندما سعوا الدينار جاء بن زيد فقال اظنه اخر الظهر وبكر العصر قال انا اظن بك؟ نقول هذا ظن هذا ظن والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. وهذا الحديث من الاحذية آآ خالف فيها عامة اهل العلم. حتى ذكر الترمذي في اول سننه قال كل الكتاب قد عمل به الا حديثين حديث آآ حديث ابن عباس انه صلى الظهر والعصر والماء والعشاء تماما سبعا من غير من غير خوف ولا هو حديث معاذ بن ابي سفيان انه قال في شهر الخوف الرابعة اقتلوه. قال هذه الاحاديث لم يعمل بها احد من اهل العلم. وقد استدرك عليه ذلك ابن رجب وذكر احاديث اخرى ان يعمل بها ومع ذلك قد عمل بها بعض السلف. فذكر ذاك عن محمد ابن سيرين وذكر ذاك ايضا العروة انه كان يجمع بحاله. والصحيح في هذا ان الجمع يجوز لحاجة. يجوز لحاجة. واذا قال ابن عباس اراد ان لا يحرج امته فاذا كان آآ في ذلك حرج اي يلحق المسلم حرج ويلحقه مشقة في في ان يصلي صلاة وقتها نقول يجوز لك ان تجعل الصلاتين ويكون جمعه جمعا جمع جمع تأخير جمع التأخير احوط واولى من جمع التقديم الا اذا كان كضرورة آآ تحمله على ان يقدم الصلاة ومع ذلك ان قدم جاز وان اخر فهو الاحوط والاسلم وهو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فان جمعه كان تأخيرا الا ما جاء في صلاة عرفة انه جمع جمع تقديم وما جاء ايضا في غزوة تبوك دون تحديد وقت لكن لم يثبت ان النبي جمع جمع تقديم الا في يوم عرفة عندما صلى الظهر والعصر في وقت الظهر واما ما عدا ذلك فلم يثبت انه قدم العصر في وقت الظهر. ومع هذا نقول يجوز ان يجمع بين الصلاتين في وقت احدهما سواء جمع تقديم او جمع او جمع تأخير قال ابو داوود حدثها ابن صالح ابن يحيى ابن محمد الجاري عبد العزيز محمد الداوود عن مالك عن ابي الزبير عن جابر ان غابت له الشمس مكة فجمع بينهما بسلف هذا الحديث اه هذا الحديث اسناده في يحيى محمد الجاري وهو ضعيف الحديث ومع ذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر انه جمع بين الصلاتين في وقت العشاء في وقت العشاء فهذا يكون الحديث وان كان الاسنان ضعف فان معناه صحيح. ثم قال حتى محمد بن هشام جاره احمد بن حنبل بن عون عن هجاء بن سعد قال بينهما عشرة اميال يعني بين مكة وسلف وليس بهذا حجة لمن يرى المسافة انه اذا خرج من الساعة عشرة من انه يقصر لان النبي صلى الله عليه وسلم في ذهاب مكة هو مسافر وبين مكة والمدينة مسافة مسافة ومسافة آآ اكثر من مئتي ميل وهي اربع مراحل اربع مراحل ما يبين مكة والمدينة ما يقارب احدى عشر مرحلة احدى عشر مرحلة اي ما يقارب خمس مئة اربع مئة وخمسين كيلو اربع مئة وخمسين كيلو هذا لدينا لان كل مرحلة يكون عددها اربعين اربعين كيلو فيكون احدى عشر مرحلة في هذا العدد فمن مثل هذا الخبر على انه يجوز القصر في عشرة اميال نقول لا حجة فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جمع او قصر في مكة لان موسى من المدينة الى مكة وايضا عندما خرج وجمع في بسلف لانه كان مسافرا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال الملك بن شعيب بن ليث بن وهب عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب اليه وهذا من صيغ الاداء والسماع هي صيغ صيغة المكاتبة فهنا ربيعة كتب الى الليث بهذا الحديث والمكاتب الصحيحة انها حجة عند قيل من اهل الحديث قال حد عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وانا عند عبد الله ابن عمر فسرنا فلما رأيناه قد امسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق وهذا هو اصح طريق لحد عمر انه صلى حتى غاب حتى غاب الشفق يقول وتصوبت النجوم ثم انه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جد بالسير صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل قال ابو داوود رواه عاصم محمد عن اخيه عن سالم ورواه ابن ابي نجيع عن اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن ذؤيب ان الجمع بينهم ابن عمر كان بعده بالشفق وهو الصحيح واما ما جاء انه جمع بينه وبين اي صلى المغرب قبل مغيب الشفق ثم صلى العشاء بعد مغيب الشفق فهذا ليس بمحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثم روى قال احد ابن قتيب ابن وهب المعنى قال من فضل ابن المفضل من فضائل عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال كان وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل جمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب قال ابو داوود يفضل اه قاضي مصر وكان مجاب الدعوة وهو ابن مفضل ابن فضالة ثم ساقه من طريق سليمان ابن داوود المهري ابن اسماعيل عن عقيدة قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء في حين يغيب الشراق. الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم عند انس بن مالك انه من كان اذا افتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر للعصر واذا ارتحل بعدما تزيغ الشمس بعد ما تزول صلى الظهر ثم ارتحل. واما ما جاء عند الحاكم من زيادة اسحاق اه من فضل وذكر فيها واذا ارتحل قبل ان واذا ارتحل بعد ان تغيب بعد ان تزيغ الشمس صلى الضوء العصر جميعا فهذه الزيادة ليست المحفوظة وقد ذكرناها سابقا وانها زيادة من كرة ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تقديم الا في يوم في يوم عرفة فقط هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه نقف عند حديث ختيم بن سعيد ان الكلام فيه طويل فهو حديث مع ان ابي له دخر سكت عنه. ومع ان هذا الحديث حكم عليه بعضهم بوضع حكى عليه بعض اهل العلم قال وهو حديث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطفيل عامر ابن نوافلة عن معاذ هذا الحديث اسناده انه على شرط الصحيحين ومع ذلك حكم عليه غير واحد بالوضع. وان هذا الحديث من احاديث منكر وعلول. وذلك ان سعيد كان يسمع هذا الحديث مع خالد المدائن وخالد المدائن كان من يدخل الاحاديث على قتيل ابن على على الليث ابن سعد رحمه الله تعالى. ولذا قال البخاري اظن قتيبة اخذوا من خادم فدخل عليه ذلك والا الحديث الصحيح عن معاذ الجبل وليس فيه ليس فيه انه كان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير وفي صحيح مسلم كما مر مع حديث مالك عن ابي الزوير عن ابي عن ان واثلة عن معاذ قال اذا صلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج صلى الماء والعشاء جميعا ثم دخل ولم يذكر ما ذكر هنا انه انه كان يجمع جمع تقديم اذا ارتحل قبل الزوال ويؤخر اذا ارتحل بعد تقدر تحرق قبل الزوال اذا يؤخر اذا ارتحل قبل الزوال ويقدم اذا ارتحل بعد الزوال والصحيح ان هذا جاء في حديث انس وليس فيه جمع تقديما فيه جمع التأخير والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد