لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال ابو داوود رحمه الله والله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطفيل عامر ابن واثلة عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس واخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء ترتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال ابو داوود ولم يروي هذا الحديث الا قتيبة وحده. باب قصر قراءة الصلاة في سفر حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون باب التطوع في السفر. حدثنا ختيمة بن سعيد قال حدثنا الليث عن صفوان بن سليم عن ابي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب الانصاري رضي الله عنه انه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا. فما رأيته ترك ركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر. وحدثنا قال النبي قال حدثنا عيسى ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن ابيه انه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم اقبل فرأى ناس قياما فقال ما اصنعوا هؤلاء قلت يسبحون فقال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة باب التطوع على الراحلة والوتر. حدثنا احمد بن صالح حدثنا من نواب قال اخبرني يونس عن شهاب عن سالب عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي المكتوبة عليها. حدثنا مسدد قال حدثنا ربعي بن عبدالله بن الجارود. قال حدثني عمرو ابن ابي الحجاج قال حدثني الجارود ابن ابي صبرة قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. حدثنا القاع النبي عن مالك عن عمر ابن يحيى عن ابي الحبابي سعيد ابن يسار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار هو متوجه الى خيبر حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع باب الفريضة على الراحلة من عذر. حدثنا محمود بن خالد. قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر. عن عطاء بن ابي رباح انه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء ان يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوبة. باب متى يتم المسافر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب في فصل قبل ذلك قال عن يزيد عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس واخر الظهر حتى يجمعه الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم وكان يرتحل قبل المغرب اخر المغرب. الحديث هذا الحديث اعله الحفاظ كالبخاري وكذلك غيره كالبخاري وكذلك ابو داوود رحمه الله تعالى وكذلك ائمة اهل الحديث بتفرد قتيبة بن سعيد بهذا الخبر بل حكى بعضهم على هذا الحديث بالوضع وقال له حديث موضوع لان الحديث لا يعرف الا من طريق بهذا الاسناد يعرف من طريق يزيد ابن يعرف من طريق هشام بن سعد هل يزيدنا الطفيل عن ابي ورد عن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه واما هذا الاسناد الذي هو حديث معاذ انه كان يؤخر الظهر للعصر ويجمعهم اذا سافر قبل ان تزيغ الشمس او يؤخر الليل قبل الزناة ويجمعها ويبكي جمع تقديم اذا سافر بعد ان تزيغ الشمس. هذا الحديث لا يصح موفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ في هذا جاء في صحيح مسلم عن طريق مالك عن الزبير عن ابي الطفيل عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر العصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا تبوك وليس فيه انه جمع جمع تقديم او جمع تأخير وقد اخطأ هشام بن سعد في حديثه حيث انه ذكر ما لم يذكره الائمة الكبار الحفاظ كمالك وسفيان الثوري وغيرهم. واما قتيبة فدخل عليه حديث في حديث وقتيب سعيد وان كان ثقة الحافظ فقد خطئ في هذه البخاري عندما سأل قتيبة مع من كتبت هذا الحديث قال كتبت بعقاد البدائل فعرف ان الخطأ الذي ادخل عليه النبي فكان يدخل الاحاديث على الشيوخ فلعله ادخل عليه الحديث وهو لا يدري. فعلى هذا نقول هذا الحديث حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ في حديث معاذ ما جاء في مسلم انه ان يجمع بين الظهر والعصر في تبوك ويجمع بين الماء والعشاء في تبوك. وليس فيها تفصيل انه انه يعجل اذا اذا ارتحل قبل انه يؤدي الى ارتحل بعد الزوال ويؤخر ارتحاء قبل الزوال لا في المغرب ولا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وانما اه المحفوظ في هذا الباب في مسألة جمع التقديم في جمع التأخير ما جعل الناس في صحيح البخاري ومسلم ان النبي كان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس قبل الظهر العصر واذا ارتحل بعدما تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ارتحل هذا هو المحفوظ عن انس في الصحيحين وهو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب قصر قراءة الصلاة في السفر فالسنة في المسافر اه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا يطيل القراء حتى لا يشق على الناس والاصل في السفر التخفيف ولذلك خفف الشارع خطط الصلاة من جهة اركانها فكذلك يشرع تخفيفها ويخففها من جهة العدد. في شرع تخفيفه من جهة الاركان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان يطيء كان يقرأ في السفر بالتين والزيتون وقرأ فيهما ان صح الخبر بالمعوذتين وقرأ فيهما ايضا صح الخبر بالزلزلة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر يخفف القراءة واصح ما جاء في هذا وفي تحقيق القراءة انه قرأ فيها بالتين والزيتون في صلاة العشاء. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه كان يخفف القراءة في حال سفره. وذلك المناسب حيث ان ربنا سبحانه وتعالى خطط العدد عدد الرباعية الاربع الى اثنتين تخفيفا فكذلك من السنة ان يخفف القراءة فلا يطيلها ويقرأ في السفر بالقصار من السور قال حدث ابن عمر العدمي حدثنا شعبة عن الحج عن علي ابن ثابت عن البراء ابن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العشاء له فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون وهذا حديث صحيح اخرجه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم فقال باب التطوع في السفر وهي مسألة هل يشرع التطوع في السفر التطوع بسبب له له صورتان تطوع يكون مرتبا والتطور يكون مطلقا اما التطوع المطلق فلا يمنع منه لا في سفر ولا في حضر. التطوع المطلق لا يبدع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره انه كان يصلي على راحلته وهذا التطوع هو التطوع المطلق والتنفل المطلق. اما التطوع المقيد الذي يعقد الذي يعقد الفرائض او يسبقها فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع قبل الفرائض الا بركعتي الفجر فقط وايضا آآ اما بقية الرواتب فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في سفره فكان يقتصر فقط على الفريظة ويصلي قبل الفجر راتبة الفجر اما قيام الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته ويوتر عليها صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الحديث يدل على خلاف ذلك وهو حديث قال حدثنا القتيب سعيد هذا الليل عن صفوان بن سليم عن ابي بشرة الغفاري علي البراء ابن عاز رضي الله تعالى عنه قال صحبت وسلم ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك ركعتين اذا زارت الشمس قبل الظهر. هذا الحديث وفي اسناده ابو اسرة ابو بشرة الغفاري وهم من لا يعرف تفرد الرواية عن الصفاد وسيف يكون مجهول ومع ذلك نقول هو مخالف لما جاء عن في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي كان لا يزيد على الفريضة فقط وانما كان يصلي الفريضة في سنة صلى الله وعلى هذا نقول ان صلاة الراتبة قبل الظهر ليس بمحفوظ لكن لك ان تصلي تنفلا مطلقا في الضحى بعد الظهر في الليل بعد المغرب والعشاء لك ان تتنفل تنفلا مطلقا في سفرك. اما الرواتب فالسنة في السفر ان تترك لترك النبي صلى الله عليه وسلم لها. او الدليل على ذلك قال حدثني قال عيسى ابن حفص ابن عاص ابن عمر ابن الخطاب عن ابيه قال صحبت ابن عمر في طريق قال فصلى بركعتين ثم اقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال يسبحون اي يصلون سبحة اه السبحة التي هي الراتب فقال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي يبدأ اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل عن ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وصحبت ابا بكر فلم يزد عن ركعتين. وصحبت عمر فلم يزل ركعتين. حتى قبضت وصحبت عثمان فلم يذهب كثير حتى وقد قال الله عز وجل لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة فهذا القول ابن عمر اصح بالقول البراء. وقد صحبه في سفره وقال لم يزد على ركعتين لم يزل ركعتين من جهة صلاة الفريضة خاصة ما يراه فيه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي قبل الفجر براتبة الفت قبل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان لا يترك في حظر ولا سفر. قال باب التطوع على الراحلة والوتر حدثنا احمد صالح الوهب اخبار يونس عن ابن شهاب عن سعد الدين قال كان سنبع الراحلة اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي المكتوبة عليها. اما المكتوبة فلا تصلي على الراحلة بالاجماع الا بالضرورة اما بغير ضرورة فالصلاة عليها للفريضة باطلة. واما النوافل فيصح ان يصلي عليها اي نافلة الوتر وغيره. قد ذهب بعض الفقهاء الى منع صلاة متع الراحلة الى انه يمنع من الصلاة الراحلة وذلك على اصلهم ان الوتر واجب ما كان واجبا فلا يصلى على الراحلة وهذا قول اهل الرأي. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى على راحلته قولهم ان ان الوتر واجب نقول ليس بصحيح او ليس بصحيح اولا وثانيا لو سلمنا وجوبه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على على راحلته الوتر كما ذكر ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالوتر ليس بواجب وسنة ويصلى على الراحلة كما تصلى بقية النوافل. اما بقية النوافل لا خلافية وانما الخلاف فقط في الوتر والصحيح ان الوتر يصلى قال حدثنا مسدد حديث العمر في الصحيحين ايضا قال حدثه مسدد حتى ربعي ابن عبد الله ابن الجارود حد عمرو ابن الحجاج حدثني جار النبي صبرا حد ابي سبو راح عند حدة الاسم لكن له ان صم كان اذا سافر اراد ان يتطوع استقبل بناقته اتقوا الله القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه هذا الحديث في اسناد ربيع بن عبدالله بن الجارود وكذلك جدهما ليس ليسوا بالحفاظ الذي يعتمد على تفردهم وقد تفرد بزيادة استقباله صلى صلى الله عليه وسلم القبلة حين حينما يكبر النافلة على دابته والمحفوظ في الصحيحين عن جابر عن ابن عمر وعن انس وعن غيره من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته ولا يبالي حيثما توجهت ومع ذلك نقول من حسن هذا الحديث يقول اه من اراد الاكمل والافضل انه حين حين يصلي على النافلة ان الافضل في حقه ان يبتدي باستقبال القبلة ثم يكبر ثم يمضي وتسير به راحلته وركابه حيث سارت. وان كبر الى غير جهة القبلة فايضا هو بدعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول بوجوب ابتداء التكبير القبلة عند النافلة اذا صلع الراحلة. بل نقول انفع ذلك فهو اكمل من جهة انه استقبل القبلة عند ابتداء صلاته. ومع ذلك نقول هذا الحديث في تفاوت رجال ابن ابي سبأ وعمر ابن جار ابن ابي صبرة او ما يسمى عبد الله بن الجارود تفردوا بهذا الخبر يعد الا حيث ان الحديث آآ في صلاة النبي على راحلته جاء في الصحيحين وليس فيها انه كان يبتدأ التكبير للقبلة عند صلاة عدابة حتى جعله ذاك ولم ولم يثبت انه فعل ذاك واشترط ذلك. اه فالحديث فيه الجار عمرو بن عبدالله بن الجارود فهو ليس بذلك الذي يعتمد على تمرده وان كان لا بأس بحديثه جاء في البخاري من حديث انس بن مالك آآ وليس فيه هذا القيد وهو بجانب وهو اصح على هذا نقول ها؟ موقوف موقوف موقوف وقالوا ونقل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكن لو ابتدأت الصلاة الى جهة القبلة. قال حدثني هي فيها زيادة هذي بس تكبيرة تقبل القبلة يكون فيها شذوذ. حدثنا القارئ عن مالك عن ابوح ابن باز عن ابي عن ابي يسار عن عبد الله ابن عمر انه قال رجل يصلي على مارد وهو متوجه الى خيبر هذا الحديث آآ رجاله ثقات الا ان فيه علة وعلته كما قال الدار قطني وغيره ان عمرو بن يحيى الماتني اخطأ فيه وانما المعروف من صلى على حمار هو انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فقد جاء في البخاري عن انس ابن سيرين هل لو رأى ان امرأة لست هناك يصلي على حمار جاء قادما من الشاب ولم يكن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حماوتك الى خيبر هو من حديث من فعل انس وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال البردوي قال الدرقة غيره هذا غلط من عمره البازلي. وانه المعروف في صلاة في الصلاة النبي على راحته وعلى على البعير. وصى بالنصات على الحمار من فعل انس كما ذكر مسلم بعد هذا ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا كلام الدارقطني وبعضهم يقول ان هذا صحيح حديث ابن عمر صحيح الجمهور رواه عن ابن عمر بلفظ كان يصلي على راحلته وليس في احاديث عمر في احد الفاظه انه صلى على حماره ومع ذلك نقول لو صلي عالحمار فهي جائزة الاكل الشوافع يشددون في هذا الحديث لماذا لانهم لا يرون ها؟ نجاسة الحمار لانه مما لا يؤكل لحمه والصحيح الصحيح ان اه سؤر الحمار سؤر الحمار طاهر سؤر الحمار طاهر وليس بلا جسر. وحديث انس دليل على ذلك انه كان يصلي على حمار يصلي على حمار قال بعد ذلك فلوس له عندك فلوس المئة او خمس مئة معك نعم وذكر حديث ايضا عن سفيان بن الزبير الجابر قال عن سنته حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود اخفض الركوع هذا ايضا في الصحيح الصحيح كان يصلي على راحلته وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراحلة وكان يومئ ايماء فيجعل سجوده اخفض من ركوعه يجلس يخفض من ركوعه صلى الله عليه وسلم عموما هذه الاحاديث تدل على جواز الصلاة على الراحلة واذا صلى عليها فلا يشترط له استقبال القبلة عند صلاته لكن لا يتعبد ايضا بو خالد القبلة اذا كان الطريق الى جهة القبلة فيصلي الى جهة القبلة اذا كان الطريق الى غير جهة القبلة يصلي الى طريقه ولا يتكلف التحول الى جهة القبلة يصلي على على حسب حال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولا يبالي. اكان الى القدة او غيرها وحي العمر محفوظ في الصحيح لكن ليس فيه بل لفظ الحمار يا شيخ حديث آآ ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. ناقته بحيث من طريق من اه محمد بن عبد الله حدثنا ابيه حدثنا عبيد الله عن نافعا ابن عمر ولا اصح نافع اصح منه من هنا اخطأ في ايضا حديث ابي الحباب سعيد اليسار جاء انه كان على بعيره وليس على حمار موجود على بعير؟ ايه نفس الحديث نفس الحديث هو نفسه هو نفسه عم يروح المازني فالحمار هذا خطأ كما قال والحديث المحفوظ عن ابن عمر على بعيره على راحلته وليس فيه لفظ الحمار. في حديث ابي يحيى ابي الحباب قال كنت في سفر فلما جنازلت فصليت فاوترتم لحقته فقال اين كنت هنا ايوة اقرأ علي قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن سعيد ابن يسار انه قال كنت اسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم ادركته فقال لي ابن عمر اين كنت؟ فقلت له الفجر فنزلت فاوترت فقال عبد الله اليس لك برسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة؟ فقلت بلى والله. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر البريد هذا هذا الحديث وهو نفس الحديث هو نفس الحديث يكون خطأ المازني رحمه الله تعالى ذكر الحمار هذا خطأ. الحمار جاء محفوظا من حديث من حيث انس انه كان يصلي على حماره انس وليس النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح والله اعلم يقال للجميع السنة الراتب ما تصلى في الطريق لكن اذا نزل الشخص ابن عمر يقول صحبته والصبح تطلق على السير وعلى النزول قال هذا غلط من عمرو ابن يحيى كما قبل قليل بيصلي العلة هي القصر عليه القصر والقصر ايش مقصود السيل؟ حتى في النزول هو يقصد لو كنت لو كنت مسبحا لاتممت فمن علق العلة في عدم التسبيح القصر لان المقصود هو التخفيف وليس الاطالة