نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعة. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم ابن عن علي رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في كل صلاة مكتوبة ركعتين الا الفجر قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابا؟ قال حدثنا قتادة عن ابي العاليات عن ابن عباس رضي الله عنهما انه شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاهم عندي عمر وان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قال حدثنا الربيع ابن نافع قال حدثنا محمد ابن المهاجري عن العباس ابن سالم عن ابي سلام عن ابي امامة عن عمر ابن عبسة السلمي رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اي الليل اسمع؟ قال جوف الليل الاخر فصلي ما شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع فترتفع قيس رمح او رمحين كيس او في احسن الله اليك قال فترتفع قيس رمح او فانها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ثم صلي ما شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الروح ثم اقصر فان جهنم تسجر وتفتح ابوابها. فاذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فان الصلاة مشهودة. حتى تصلي العصر ثم اقصر حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا. قال عباس هكذا حدثني ابو سلام عن ابي امامة الا ان اخطأ شيئا لا اريده فاستغفر الله واتوب اليه. قال حدثنا وسيدنا ابراهيم وقال حدثنا وويل من قال حدثنا قدامة ابن موسى عن ايوب ابن ابن حصين. عن ابي علقمة عن يسار مولى بن عمر رضي الله عنه ومع انه قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما وانا اصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة وقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين. قال حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا عن ابي اسحاق عن الاسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها انها قالت ما من يوم يأتي على النبي صلى الله الله عليه وسلم الا صلى بعد العصر ركعتين قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابيان ابن اسحاق عن محمد ابن عمر ابن عطاء عندك وانا مولى عائشة رضي الله عنها انها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. باب الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر وقال احدنا انا عبد الوهاب سعيد عن الحسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن عبدالله المزني رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. قال خشية ان يتخذها الناس سنة. قال محمد ابن عبد الرحيم البزاز قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور ابن ابي الاسود عن عن المختار بن فلفل عن انس بن مالك رضي الله انه قال صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت لانس اراكم ارآكم الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال احدنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا ابن علية عن يعني عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين الصلاة لمن شاء قال حدثنا ابن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة عن ابي شعيب عن طاووس انه قال ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت احدا على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في بعد العصر. قال ابو داوود سمعت يحيى ابن معين يقول هو شعيب يعني وهم شعبة في اسمه. باب صلاة الضحى. قال حدثنا احمد بن منيع عن عباد ابن عباد الحاؤه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى في باب رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعة اي رخص في ركعتي في في الركعتين في الركعتين التي بعد العصر وقد ذكرنا الخلافة قبل ذلك وان من فعل ذلك لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معاوية وابن الزبير اخذاه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعائشة اخذت ذلك عن ام سلمة رضي الله تعالى عنا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ولزم هذه السنة ولكنه صلى الله عليه وسلم عندما صلاها صلاها قضاء ثم لزمها وثبتها واثبتها صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم من خصائصه. اما غيره فقد جاء في الاحاديث الكثيرة عن النهي عن الصلاة بعد العصر والذي عليه عامة اهل العلم انه لا يجوز ان يبتدأ تطوعا بعد صلاة العصر. في هذا الحديث يدل على ان على انه يرخص في الصلاة بعد العصر في حالة ان تقول الشمس حية اما اذا كانت عند الغروب واصفرارها فهذا يسمى بالوقت المغلظ يسمى بالوقت المغلظ ولا تجوز. وعلى كل حال نقول حتى بعد العصر مباشرة فلا يجوز ان يصلي المصلي وحديث هلال ابن يساف عن وهم ابن الاجدع العلي هو حديث فيه وهب الاجدع وهو وممن لا يتحمل هذا التفرد كان قليل الحديث قد وثقه العجلي وثق ذلك الثقات لكن يبقى تفرد بهذا الخبر يعد علة يعل بها الخبر خاصة ان الاحاديث الكثيرة ومتواترة عن النهي عن الصلاة بعد العصر ثم ذكر حديث محمد ابن كثير حدثنا سفيان عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم الله عن علي رضي الله تعالى عنه عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان يصلي في اثر كل المكتوبة ركعتين الا الفجر والعصر. وهذا ايضا ليعلوا به الخبر الذي قبله وعاصم بن ضمرة اقوى من وهب الاجدع واشهر وان كان هو ايضا ضعيف آآ من جهة آآ او هو وان كان هو ايضا متكلم فيه قبل تفرده ايضا لا يقبل ولا يحتج به. لكن عند النظر ايهما اقوى؟ حديث وهم لجنة عن علي او عاصم عن علي. نقول حديث علي حديث عاصم عن علي اقوى لان عاصم مشهور بالرواية عن علي رضي الله تعالى عنه له احاديث كثيرة وفي حديثه ينفي انه قال يصلي في اثر كل صلاة مكتوبة ركعتين الا الفجر والعصر فكيف هناك؟ يقول صلوا بعد العصر وفيه هنا يقول لا يصلي بعد العصر وهذا يدل على ذكارة الذي سبقه ثم قال حدثنا مسلم إبراهيم الفراهيدي حدثنا عبان ابن يزيد العطار قال حدثنا القتادة عن ابي العارية عن ابن عباس قال وهذا احد الاحاديث التي سمعها قتادة بن ابي العالية عدة خمسة احاديث ثبت سماع قتادة فيها من ابي العار رضي الله تعالى وبعدها للخمسة فهي على الانقطاع. قال شهد عندي رجال مرضيون منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه الحمد لله وارضاه لعندي عمر ذكر الله واستحبابه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى يطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم سعيد الخدري ومن حديث ابي هريرة ومن حديث ضمام الغفاري احاديث كثيرة في الباب كلها تدل على تحريم الصلاة بعد العصر الا ان كانت من ذوات الاسباب. اما اما غير الاسباب فلا تصلى لا التنفل المطلق والصلاة المطلقة لا يجوز ان يصليها بعد العصر. وهذا كله يضاعف الاحاديث التي دلت على الرخصة وقال حدثنا الربيع ابن يافع حدثنا محمد ابن هاجر العباس ابن سالم عن ابن سلام عن ابي امامة عن عمرو ابن انسة انه قال قلت يا رسول الله اي الليل اسمع قال جوف الليل الاخر فصل ما شئت فانه صارت مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اغسل حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح او رمحين كي لا يطلب شيطان ويصلي لها الكفار ثم صلي ما شئت. فان الصلاة حتى يعدل الرمح ظله ثم اقصر. فان جهنم تسجل وتفتح ابوابها فاذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فان صلي مشهودة حتى تصلي العصر ثم اقصر حتى تغرب الشمس وذكر الحين طوله وهو في صحيح مسلم مطولا عن عمرو ابن عبس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث تبيين الاوقات التي لا يجوز ان يصلي فيها وهي خمسة اوقات وان شئت قلت ثلاث اوقات من بعد صلاة العصر الفجر الى طلوع الشمس من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس وعندما تكون في كبد السماء وان اردت تفصيلها فهناك اوقات موسعة واوقات مغلظة ثلاث اوقات مغلظة وقتان موسعان. والوقتان موسعان من بعد صلاة العصر الى سرور الشمس ومن بعد صلاة الصبح الى قبيل طلوع الشمس. اما المغلظان عند طلوع الشمس وعند غروبها. وعندما تكون الشمس في كبد السماء. زاد بعض العلم وقتا سادسا وهو بعد راتبة الفجر اذا صلى الانسان راتبة الفجر فانه لا يشرع ان يصلي بعد ذلك ونقل الترمذي بالاجماع وهذا ليس بصحيح فقد خالف في ذلك جبل العلم كعطاء وطاووس والحسن وقال بغيره وحده يجوز ان يصلي ان يصلي بعد صلاة بعد راتبة الفجر لكن الصحيح والسنة انه لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يمسك ولا يصلي حتى تطلع الشمس. ثم ذكر حديث آآ اراد به الوقت السادس قال المسلم ابراهيم الفراهيدي حتى موسى عن ايوب بن حصين عن ابي علقم عن يساره الى ابن عمر قال رآني ابن عمر وانا اصلي بعد بعد طلوع الفجر فقال يا يسار ان وسلم خرج علي ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ او ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين. هذا الحديث في اسناده ايوب الحصين ايوب بن حصين وهو ممن تكلم فيه فهو رجل مجهول لا يعرف واما بقية رجاله فهم فهم ثقات وليس في عند الترمذي ليس عند ابن ماجد زيادة لا تصلي بعد الفجر سجدتين على كل حال نقول هذا الحديث حديث ضعيف لهذه العلة الترمذي لكن او الترمذي رقم اربع مئة وواحد وعشرين والمنادي رقم مئتين وخمسة وثلاثين. هم. نعم. ايوا قال حدثنا احمد بن عبد الله الظبي وهذا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة ابن موسى عن محمد ابن حصين اي نعم عن ابي علقمة عن يسار مولى عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة فبعد الفجر بس تأثير الترمذي هذا الترمذي نعم ابن ماجة احمد الاحمد قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قد حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني محمد إبراهيم عن قيس ابن عمر هذا غير بالنسبة لي صالح قيس هذا الحديث اللي هو ايش؟ قل انه مرسل. لانه منقذ الصعيد الاتصال. على كل حال نقول هذا الوقت اختلف فيه اهل العلم. وجماهير اهل الكراهة والصحيح انه ان السنن لا يصلي لكن لو ان الانسان فات وتره فيصلي وترا في هذا الوقت دخل المسجد يصلي تحية المسجد. هم بامر تصلي الاستخارة في هذا الوقت فاذا كان هناك ساب صلى وان لم يكن هناك صلاة السنة الا يصليه لحديث قيس بن قهد مرسل في مرسل عند الترمذي في محمد بن حصين وهو وجهه وهو ضعيف مجهول قال حدثنا عن ابي اسحاق عن الاسود ومسروق قال نشهد على قالت ما من يوم يأتي عليه وسلم الا صلى العصر ركعتين اه وهذا غير صوت الصحيحين في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر وهي كما ذكرت انه شغل عن صلاة بعد الظهر فصلاه بعد العصر واثبتها صلى الله عليه وسلم ثم روى حديث ابي اسحاق ابن اسحاق عن محمد ابن عبد العطاء عند اكواد المولى عائشة انها حدثت يصلي العصر ينهى عنها ويواصل وينهى ويواص وينهى عن الوصال وهذا اسناد ايضا فيه آآ هو في الصحيحين ترك ليس في هذه اللفظة انما الموجود المصلى بعد العصر صلى بعد العصر صلى الله عليه وسلم واثبت تلك الصلاة وفي هذا الاستاذ محمد بن اسحاق وقد عنعن قال بعد ذلك حدث باب الصلاة قبل المغرب حدثه عبيد الله ابن عمر حدث عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عبدالله بريدة عن ابن عبدالله المزني قال يصلي وقبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا لمن شاء خشية ان يتخذها الناس سنة بمعنى ان يتخذوها راتبة يلتزمونها وانما المراد ان من السنة ان يصلى قبل المغرب ودليل الصلاة قال المغرب ايضا حديث آآ بين كل اذانين صلاة فمن السنة ان يصلي المسلم قبل المغرب. وقد كرهنا احمد هذه الصلاة وعلل ذاك انه لم يرى اصحابه يفعلونها وكذا كان اهل العلم يمنع كالمالك يشددون بهذا الباب ولا يرون ان تصلى هذه الصلاة. لان الوقت يضيق. قال الوقت يضيق لكن الصحيح نقول النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صلوها ايضا والنبي امر بها. وكان الصحابة تدرون السواري حتى اذا دخل الدار يظل للصلاة من كثرة ما يصلي فهي سنة مهجورة لكن ليست راتبة يلتزمها المسلم دائما قال عن انس قال صليت ركعتين قبل المغرب على عهد وسلم قال قلت اراك سلف؟ قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. والصحيح انه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال اخرج لمن لمن شاء وقيضا بين كل اذانين صلاح ابن حديث ابن بريدة عن عبد الله المغفل يدل ايضا على هذا المعنى لمن شاء ليس ليس على الوجوب وعلى التأكيد وانما هي سنة مطلقة. ما روى شعبة عن ابي شعيب عن طاوس قال سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال هنا عن ابي شعيب والصعيد شعيب عن الطاوس قال سئل ابن عمر رضي الله تعالى عن ركعتين قبل الموت فقال ما رأيت احدا على عهده يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر وهذا اسناد اه فيه شعيب هذا وقد وثقه قال ابو زعفي ليس به بأس وقال ابو حاتم صالح الحديث وذكر ابن حبان في الثقات والصحيح ان هذا الحديث خطأ وايضا منكر لتفرد شعيب هذا بهذا الخبر عن طاؤوس وقد ثبت عن جمع من الصحابة انهم كانوا يصلون قبل المغرب. بل كانوا يبتدرون السواري حتى لو دخل الداخل ولى الصلاة قد اقيمت فلا يترك السنة وتترك الاحياء الكثيرة بهذا الحديث الذي يتفرد به هذا الراوي الذي ليس مشهور ولا يعرف وان كان لا بأس به فان تفرده هذا يعد نكارة. وكان مر بنا ان علامة هذا المنكر ان يعبد الراوي الى الحافظ الكثير الحديث فيتفرج عنه بشيء لا يشاركه فيه غيره. يكون هذا علامة ذكارة له. قال بعد ذلك باب صلاة الضحى. على كل حال قبل المغرب سنة. ومن السنة ان يصليها المسلم ولكن لا يطيلها حتى لا يخرج الوقت الفاضل لصلاة ما في السنة والتبكير وليس التأخير فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي المغرب مباشرة والله اعلم