الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب رضا المصدق حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن ايوب عن رجل يقال له ديسا وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية. قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا قال قلنا ان اهل الصدقة يعتدون علينا فنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال لا قال حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب فذكره باسناده ومعناه الا انه قال قلنا يا رسول الله ان اصحاب الصدقة رفعه عبد الرزاق عن معمر. قال حدثنا عباس بن عبدالعظيم ومحمد بن المثنى قال احدثنا بشر بن عمر عن ابي الغصن عن صخر بن اسحاق عن عبدالرحمن بن جابر بن عتيك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم مبغض فاذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون. فان عدلوا فلأنفسهم وان ظلموا فعليها فان تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم قال ابو داوود ابو الغصن هو ثابت ابن قيس ابن غصن. قال حدثنا ابو كامل. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حا قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث ابي كامل عن محمد بن ابي اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن ابن العبسي عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال جاء ناس يعني من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ناسا من المصدقين يأتون فيظلمون قال فقال ارض مصدقيكم. قالوا يا رسول الله وان ظلمونا قالوا ارض مصدقيكم. زاد عثمان وان ظلمتم. قال ابو كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو عن نهراب باب دعاء المصدق لاهل الصدقة. قال حدثنا حفص بن عمر النمري وابو النمري وابو الوليد الطيالسي المعنى قال قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما انه قال كان ابي من اصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على ال فلان قال اللهم صلي على باب تفسير اسنان الابل قال ابو داوود سمعت من الرياشي وابي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن جميل. ومن كتاب ابي عبيد وربما ذكر احدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل اذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة الى تمام سنتين فاذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون. فاذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة الى تمام اربع سنين. لان استحقت ان تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح. ولا يلقح الذكر حتى يثني. ويقال للحقة طروقة الفحل لان الفحل يطرقها الى تمام اربع سنين. فاذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فاذا دخلت في السادسة والقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا فاذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا. والانثى رباعية. الى تمام السابعة فاذا دخل في الثامنة القى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسديس الى تمام الثامنة. فاذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل. اي بذل ابوه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف. ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة اعوام. الى خمس سنين والخليفة الحامل. قال ابو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الاسنان عند طلوع عند طلوع سهيل. قال ابو داوود وانشدنا الرياشي اذا سهيل اول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جدع. لم يبق من اسنانها غير الهبع. والهبع الذي في غير حينه باب اين تصدق الاموال؟ قال حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابي اسحاق عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم. قال سمعت ابي يقول عن محمد ابن اسحاق في قوله لا جلب ولا جلب. قال ان تصدق بما شئت في مواضعها ولا المصدق والجنب عن هذه الفريضة ايضا لا يجنب اصحابها يقول ولا يكون الرجل باقصى مواضع اصحاب الصدقة فتجلب اليه ولكن تؤخذ في موضعه باب الرجل يبتع صدقته. قال عبدالله بن مسامات عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا فيه صدقتك باب صدقة الرقيق. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن يحيى بن فياض. قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحولين عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الخير والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق. قال حديثنا عبد الله بن اسامة قال حدثنا ما لك عن عبد الله بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عرافين مالك عن ابي هريرة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة باب صدقة الزرع قال حدثنا هارون ابن سعيد ابن الهيثم الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الان سالم ابن عبد الله عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والانهار والعيون وكان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني او النطح نصف العشب قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وافي قال اخبرني عمرو عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما الانهار والعيون العشر وما سقيا بالسواني ففي نصف العشر. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الاسود العجيري قال قال وكيع بعل الكابوس الذي ينبت مما يستمع قال ابن الاسود وقال يحيى يعني ابن ادم سألت اباء ياس الاسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء قال النظر بن شعيب البعل ماء المطر. قال حدثنا الربيع بن سليمان. قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن ابن عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن عطاء ابن يسار عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال خذ حبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر. قال ابو داوود شبرت قساءة بمصر ثلاثة عشر شبرا ورأيته ترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين باب زكاة العسل قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا موسى ابن اعين عن عمرو ابن الحارث المصري عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده انه قال جاء هلال احد بني متعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور بعشور نحل له وكان سأله ان يحمي واديا يقال له سلبة له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب الى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله له من عشور نحله له فاحمله سلبة والا فانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. قال احدثنا احمد بن عبدة الضب قال حدثنا المغيرة ونسبه الى عبدالرحمن بن الحارث المخزومية قال حدثنا ابي قال حدثني ابي عن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده ان الشباب تبطلوا من فم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد قال وكان يحمي لهم واديين زاد فادوا اليه ما كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمى لهم واديهم. قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه الجدي ان بطلا من فهم فذكر بمعنى المغيرة قال من عشر لقرب قربة وقال وادين لهم باب في خرص العنب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما رحمه الله تعالى باب رظاء باب رظا المتصدق فوق الذي قبلها؟ لا هو. نعم. اه باب رضا المتصدق بمعنى الذي يجلب الصدقة ويجمع الصدقة وهذي الاحزية يذكرها من باب انه اذا جاء المتصدق الذي يجمعها انه لا يصدر عنك الا وهو راض وذاك بالتلطف معه وعدم شاقته وعدم منازعته ولا يعني هذا ان يقر على معصية الله او يقر على ان يأخذ ما ليس له او يأخذ ما هو فوق حقه. فالحديث لا يدل على ذلك وانما يدل على ان المصدق اذا جاء فانك وان كان سيء الخلق من جهة طلبه ومن جهة تعنيفه او من جهة طريقة اخذه فانك فانك تلاطفه ولا تشاقه ولا تنازعه وتسعى ليخرج عنك او يفارقك وهو راب. ذكر قال المهدي ابن حفص ومحمد ابن عبيد قال حدثنا حماد عن ايوب عن رجل يقال له ديسم وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن ابي الخصاصية عن بشير بن الخصاصية قال ابن عبيد في حديث وما كان اسم بشيرا ولكن ولكنه سماه بشيرا قال قلنا ان اهل الصدقة ان اهل الصدقة يعتدون علينا افنقت من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. فقال لا. هذا الحديث اسناده ضعيف فان فيه ديسم قال الرجل لا يعرف رجل معرون مجهول لا يعرف ولا يدرى من هو وقد تفرد بهذا الحديث وسيأتي ما يغني عن هذا الحديث ما بعده. قال الخطاب على هذا الحديث فائدة قال يشبه ان يكون ذلك من اجل ان للمصدق ان يستحلف رب المال اذا اتهمه فلو كتبوه شيئا منها واتهموا المتصدق لم يجد لهم ان يحلفوا على ذلك فقيل لهم احتملوا لهم الضيم ولا تكذبوا ولا تكذبوا ولا تكذبوهم ولا تكتموهم المال اه هذا قول الخطاب رحمه الله تعالى لكن يحمل قوله على صحة الحديث انهم يعتدون علينا اما باخذ كرائم الاموال مثلا يأخذ السن لكنه ينتقي من كرائمها وان كان هذا لا يجوز لكن لم يأخذ فوق حقه لم يأخذ فوق السن الذي الذي هو له قد يكون اخذ لكرام الاموال انه يرى المال كله كريما. او هو الاغلى. فاذا كان يرى صاحب الصدقة انها مواليست بهذه المنزلة فانه ولا ينازع ولا يشاق ويحتسب الاجر عند الله في ذلك يحتسب الاجر عند الله في ذلك. الحديث ضعيف لكن سيأتي معنا ما هو اصح منه ثم رواه من طريق الحسن بن علي ويحيى بن موسى الحسن بن ابي حلوان ويحيى بن موسى قال حدي عبد الرزاق عن معمل عن ايوب باستمع الى قال قلنا يا رسول الله ان اصحاب الصدقة قال رفع عبد الرزاق المعمر رفع يا رسول الله ان اصحاب صدقة وفي حديث الذي قبل قال قال ان اهل الصدقة يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر مات؟ قال اعلي؟ قال لا هذا ليس فيه الا انه رفع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر عن معمر قال يقلن يا رسول الله ان اصحاب الصدقة ومع مرويات عن ايوب ايضا فيها شيء من الضعف فيها شيء من الضعف والنكارة وهذا منها قال ايضا حدثنا عبد العباس حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد المثنى قال احد اهل بشر ابن عمر عن ابي الغصن عن صخر عن صخر بن اسحاق عن عثمان بن جابر بن عتيق عن ابيه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون فاذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينه وبين ما يبتغون. فان فان عدلوا فلانفسهم وان ظلموا فعليها وارضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. هذا ايضا في اسناده صخر بن اسحاق وهو مجهول وفي ايضا ابو الغصن ثابت ابن قيس قد وثقه بعضهم وظعفه بعظهم لكن يبقى الحديث مداره على صخر ابن اسحاق على صخر ابن اسحاق فهو مجهول قيل لصاحب اسحاق قيل خارج ابن اسحاق وايضا فيه عبدالرحمن ابن عتيق فيه جهالة لا يعرف. فالحديث فيه ضعف من جهة جهالة رواته. جهالة رواته. ثم قال حدثنا ابو كامل حداد واحد بن زياد حاء وحداد بناء بن ابي شيبة حداد عبد الرحيم بن سليمان عن محمد ابن اسماعيل ابن ابي اسماعيل حتى عبدالرحمن ابن هلال العبسي عنجر ابن عبد الله قال جاء ناس من نعم الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا انا ناس مصدقين يأتون فيظلمونه قال فقال ارض مصدقيكم. قال رسول الله وان ظلمونا قال ارض مصدقيكم. زاد عثمان وان ظلمتم زاد عثمان وان ظلمتم. عثمان ابن ابي شيبة يزيد في هذا الحديث وان ظلمتم وهذا الحديث يخالف الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله فيه صراحة انه قال آآ وان ظلموا فعليها فخلوا بينه وبين ما يبتغون فان عدلوا فلانفسهم وان ظلموا فعليها وارضوهم والحيث هذا كما ذكرت انه ضعيف وقوله وان ظلموا الظلم هنا يحتمل ظلم بالقول وظلم للفعل وكذلك يحتمل العقال فيظلمون لان هؤلاء الاعراب قالوا يأتون فيظلمون وظنهم اياهم لا يعرف ماذا يقصد به وهو لفظ العام قد يراد به الذل بالقول وقد يراد به الظلم بالفعل وقد يراد به الظلم ايضا بالاخذ بان يأخذوا ما ليس لهم واذا قلنا ان المراد بالظلم هنا هو اخذ سنا فوق السن الذي التي تلزمهم فهل يدفعون ذلك لهم اه هذا محل اشكال وقد يستدل لهذا الحي بقوله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم امراء تؤدوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقكم. عندما ذكر الحكام والامراء قال ادوا اليهم حقوقهم فاذا كان الحاكم ظالما والامير ظالما ولم تستطع ان ان تدفع هذا الظلم فانك تؤدي الذي يجب عليك وتسأل الله عز وجل حقك الذي لك وكذلك لو كان الظالم اخذ حقك بالقوة فهل لك المدافعة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يرى انه يدافع ولا يسلم ماله وان كان اميرا ومنهم من يرى انه يسلم ولا يدافع لان فتنة المدافعة هنا اشد اشر من فتنة التسليم لما فيها من الفتنة ولما فيها من سفك الدماء وقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد يحتمل ما دون السلطان ما دون السلطان. اما اذا كان السلطان هو الذي يريد ما لك فلك ان تدفعه له وتصبروا وتطلبوا اه مظلمتك عند الله عز وجل لانا بقتالك اياه ومقاتلة له يكون ذلك من باب الفتنة ويكون ذلك فتنة اعظم من ان تصل وتدفع له مالك واما حديث من قتل دون ما له فهو شهيد يحمل على من اراده من قطاع الطرق او اللصوص او من ليس من ذوي السلطان او من ليس له حكم يعني ليس له امارة وولاية ومن اهل من يرى تعميم هذا الحكم ويقول حتى السلطان لو ارادك في مال لك فلا تدفعه له وقد ذكر ان ان بعض امراء بني امية اراد اراد بعظ آآ اراد بعظ آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باخذ ماله في مزرعة له او غابة له في المدينة الامر فامر غلمانه ان يتسلحوا وعبدالله بن عمرو واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. عندما اراد بعظ المدينة ان يأخذ شيئا من ارضه. فامر غلمانه ان يتسلحوا واراد ان يقاتل اراد ان يقاتل دون مال هذا يظل محل محل اجتهاد لكن لا شك ان من جهة النظر المفسدة المقاتلة هنا اعظم من مفسدة الدفع اعظم وسائل الدفع وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ادوا اليهم حقوقهم حقوقهم واسألوا الله حقكم وايضا آآ ان المسلم مأمور بالسمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية الله عز وجل يدل ايضا انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الحديث اذا قلنا بمعنى الظلم هنا تجاوز الجزء السن عليه وان النبي امرهم ان يرضوهم وان ظلموا يحمل على هذا المعنى من باب الا تكون هناك فتنة اعظم او مفسدة اعظم لكن يبقى الحديث محل اشكال وهو قول فيظلمون اه واقرب وارجح الاقوال في هذا الحديث ان يقال فيه فيظلمون اي ظلما لا يتجاوز السن الذي الذي عليك انما يظلمون بمعنى ان يكلفوا بحملها ان يكلفوننا مثلا بجلبها ان يكلفوننا مثلا بان آآ نسمها لهم او نفعل اشياء لا تلزمنا فيكون لك نوع من انواع الظلم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارضوهم وان ظلموكم والا العامل اذا اخذ سنا فوق سنه او ظلمهم فانه يكون بذلك فاسقا والفاسق لا تصح لا تصح ايضا عمالته يبقى ان هذا يعني آآ لا يعلم حتى يرفع الى السلطان على كل حال يقول الصحيح ان قوله فيظلمون يحمل على الظلم الذي يكون بالقول او يكون بالفعل ولم يبلغوا ان يأخذوا منهم آآ آآ رأسا او يأخذ منهم سنا فوق السن الذي عليهم او يأخذ ما ليس عليهم من الاموال والحديث رواه مسلم في صحيحه في هذا الاسناد قال ادعو اه ارض مصدقيكم اي انه يخرج منك ويسجد عنك وهو راض وليس بغاضب عليك او منازعا او مخاصما لك ومتنازعا معك ثم قال باب دعاء المتصدق لاهل الصدقة ايضا من السنة اذا اخذ المتصدق الصدقة من اهلها ان يدعوا لهم ان يدعوا لهم ويثني عليهم بذلك ويجعلوا ببركة مالهم وان يبارك الله لهم فيها بقى حديث حفص بن عمر النمري وابو الوليد او النمري وابو الوليد الطيالسي قال عن عبدالله بن ابي اوفى قال كان ابي من اصحاب الشجرة وكان النبي اذا اتاه قوم بصدقة قال اللهم صل على ال فلان فقال فاتاه ابي بصدأ فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى فهذا يدل على ان المصدق اذا اخذ الصدقة من اهلها ان يدعو لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم في اموالهم الحديث البخاري واما قال اللهم صلي على ال ابي اوفى لا يدل على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وانما يدل على ان صاحب الحق له يتنازل عن حقه النبي صلى الله عليه وسلم من حق النبي صلى الله عليه وسلم فتنازل بها لغيره وذلك حقه يتنازل به لمن شاء. قال باب تفسير اسنان الابل ونقل ابو داوود هنا عن النظر ابن شميل وهو من ائمة اللغة من ائمة اهل اللغة وكذلك ونقل عن ابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى ايضا وهو من ائمة اللغة. في معرفة اسنان في اسنان اه الابل فذكر ما يسمى الحوار هذا يسمى عندنا الحوار هو الصغير الذي لم الذي لم يتم سنة هو الذي يتبع امه ويكون حول امه. ثم الفصيل الذي هو عن امه وانفصل وترك الرضاع يسمى عندنا ايضا يسمى يسمى الفصيل ثم تكون بنت مخاض وهي التي امها خاضت في الحمل. اي خاضت في حملها الثاني بعدها وهي لا تكون عمرها لسنة اذا الحوار ما كان دون ستة اشهر والفصيل ما بلغ عشرة اشهر واصبح واصبح واصبح يعني ينفصل عن امه ويمكن فصله عن امه بنت المخاض التي لها سنة تنفي الى تمام السنتين تسمى بنتهما خال فدخلت الثالثة اي ولدت امها واصبح اخوها يرظع اصبحت بنت لبون يعني بمعنى بنت لبون اذا يعني بقيت كم؟ بقيت سنتان وفي الثالثة ولدت امها فاصبح اه اصبحت هي بنت لبول اي اصبحت امها ذات لبن وترضع غيرها ثم تكون بعد ذلك فاذا تم التاسين فهي حقة والحقة الى هي التي استحقت ان يطرقها الفحل واستحقت ايضا ان تركب ويحمل ويحمل عليها ويحمل عليها الفحل ايضا وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني ولا يلقح الذكر حتى يثني اي يكون ثنيا يقال عنده خمس سنوات ويقال للقحة للقحة طلوقة الفحم عندكم كذا للحقة نلحقها ويقال ايضا للحقة طروقة الفحل اذا هذه اللي قال اذا الحقة الى تمام اربع سنين ويقال الحقة طاروقة الفحل اذا استحقت ان يطرقها الفحل الى تمام ثم قال فان طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين اذا طعنت دخلت في الخامسة انتقلت من كونها حقة الى كونها جذعة. فهي دخل السادسة والقى تاهو فهو حينئذ ثني. الثني له اكثر من خمس سنين. بلغ خمس سنوات وتجاوزها الى وحينئذ تلين حتى يستكمل ستة اي من خمس الى ست يسمى يسمى ثني في طعن في السابعة اي دخل في السابعة سمي الذكر رباعا. والانثى رباعية. رباع. حنا نسميه ربع وتسمي رباعية الى تمام السابع اذا دخلت ثلاث سمي القى السنة سمي سديس يسمى سديس وسداس اي اننا لها خرجت اسنانها الستة فهو سديس وسدس الى تمام وطلع الثياب فهو بازل. يطلع له الناب فطلع له ناب يسمى بازل اي بزل نابه وبرز ثم بعد ذلك يكون بازن لعام بازل لعامين بازن لثلاثة بازن لاربعة حتى يقال آآ اللي بازل لعامه عام ثم يقال ومخلف عام ومخلف عامين ودخل ثلاثة اعوام الى خمسة والخلفة هي الحامل يسميها خلفه وتسمى هنا خلفة قال ابو حاتم او الجذوع وقعت وقت من الزمن ليس بسن وفصول الاسنان عند طلوع السيرة متى تفصل؟ يقول الاصل ان الابل تضع مع طلوع السهيل كانها تطرق في اول الشتاء فيكون وقت اه حملها في طلوع سهيل فاذا طلع السهيل يقول كما قال اذا سهيل اذا سهيل اول الليل طلع تبدو اللون فبد اللوم الحق اي انتقل ابن لون كونه باللبن الى الى حق. والحق الى جذع لم يبقى من اسنانها غير الهبع الذي يولد في غيره في غير حينه قال باب اين اين تصدق الاموال اي اين يأخذ المتصدق صدقة الاموال هل يأخذها وهم ان يأتيهم في في في اماكنهم او يأمر من يأتوا له في مكانه. آآ السنة وان يأتيهم في نواديهم وفي مجامع مياههم. وهذا هو حتى لا جلب ولا جلب قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن ابي عدي عن ابن اسحاق عن ابو شعيب عن ابي عن جده ان النبي قال لا جلب لا جلب والمعرب الجلب هو ان يجلب صاحب الابل الابل مصدق وذلك فيه كلفة وهذا نوع من انواع الظلم فلو امره ان يجلبها كان ذلك نوع من انواع التكليف بما لم يؤمر به ولا جنب والجنب هذا فيه خلاف ما المراد بها؟ هل المراد بها يعني هل المراد بالجنب ما يفعله عند السبق ان يتسابق الافراس فيأتي بخيل بجانبها فاذا تعبت هذه ركب على هذه كان ايضا من معنى الجنب وايضا قيل معناها المعنى الاخر اي ولا جنب اي لا يبعد صاحب المال عن لا يؤمر ان يبتعد ان يأتي بماله الى مكان بعيد ينتقل عن مكان مكان رعيه او مكان سكان قال ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. هذا هو السنة ان تؤخذ الصدقة في دورهم وفي نواديهم وعند مجامع المال التي يجدونها. هذا هو السنة. حديث ابن شعيب عن جده حديث حسن. وجيض من طريق اخر من طريق عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه وقد فسر الجلب فسر الجنب الخيل اذا سابقت كانت اذا سابقوا اتوا بخيل ثم جعل بجانبها خيل الاخرى فاذا تعبت هذه ركب على هذه وسابق بها وهذا لا يجوز لكن المعنى هو اللي داره ابو داوود هو ان يكون المعنى ان ينتقل لاصحاب الاموال من ديارهم الى مكان المتصدق وهذا من الظلم الذي لا يجوز لكن اذا كان هناك مشقة كان يكون اهل الحلال او اهل الابل في في وسط في وسط الصحراء وفي وفي اه دخول المتصدق اليهم في مشقة عظيمة فهنا يقول ائتوا الى المكان الذي تجبون الماء يأتي من مكان المكان الذي الماء فيه فيجتمع جميع هؤلاء في هذا المكان فيكون ذلك ارفق بانهم يأتونه يأتونه لزاما لجلب الماء فلا يكون بذلك مشقة لهم ولمشقة عليه لا يكون في ذلك مشقة عليهم ولا عليه. ثم روى يقال لا جلب ولا قال ان تصدق الماشية في مواضعها ولا لا تجلب الى المصدق والجلب عن هذه الفريضة ايضا لا يجنب اصحاب يقول ولا يكون الرجل باقصى مواضع اصحاب الصدقة اليه ولكن تؤخذ في موضعه. هذا بمعنى تفسير الجنب. قال باب الرجل يبتاع صدقته. حدثه عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع بن عمر ان ابن الخطاب رضي الله او تحبل على فرس في سبيل الله فوجده يباع طرد ان يبتاعه فسأله وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك الحديث الصوف البخاري وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد استدل به جماهير العلم على انه لا يجوز لمن آآ لمن تصدق بصدقة ان يشتري صدقته وايضا لا يجوز لمن وقف حبيسا او وقف فرسا ان يعود في هذه الهبة او يشتريها ومنهم من فرق بين الحبيس وبين الصدقة. فقال اما الحبيس الذي اوقفه في سبيل الله عز وجل فلا يجوز له الشراء حتى لا يعود في صدقته ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اوقف فرسا في سبيل الله. ثم وجد هذه الفرس وكان معجبا بها. رآها تباع في السوق لانه وقف على الرجل ان يغزو بها في سبيل الله هذا الرجل كأنه اراد ان يبيعها ويشتري غيرها وعمر اعطاه اياها على انها وقف في سبيل الله فلما رآه يبيعها اراد ان يشتري بها فقال لا تعد في صدقتك لا تلزمها ولكن اي شيء لكونها حبيس في سبيل الله عز وجل وعلى هذا يقول لا يجوز للمسلم ان يشتري الوقت فليشتري الوقت الا في حالة واحدة في حالة ان ان يبطل هذا الوقف فاذا بطل حكمه جاز لغير الواقف ان يجتهد الوقف ويمنع الواقف من شراء حتى لا يكون في شراء محاباة محاباة له فانت لو اوقفت على شخص سيارة قلت هذه وقف لك في سبيل الله ثم اراد ان يبيع ويشتري سيارة اخرى واتيت انت لتشتريها منه فانه سيحابيك حتما لانك انت صاحبها الحق بعض العلماء في هذا ايضا جميع اصوات الصيف لو ان الانسان تصدق بمثل الابل هؤلاء لو اخذ صدقة ابله بنت بنته بخال ثم اعطاها المتصدق الفقير هل يجوز لصاحب الابل ان يشتري هذه الناقة من العلم من يرى جواز ذلك ويقصر الحكم على الحبيس الذي يكون وقف في سبيل الله. ومنهم من يمنع من ذلك كله يمنع من ذلك كله. يقول لا تشتري صدقك ولا تعد فيها وقول ولا تعد في صدقتك قال يعم الحبيس وغيره لكن آآ سبب الحديث ورود الحديث يدل هل الوضع ده هو الحديس الذي يوقفه الشخص ويجعله في سبيل الله عز وجل؟ وهذا لا شك انه لا يجوز شراؤه. واما الصدقة لو تصدق الانسان بشاة ثم هذا الذي تصدق عليه الشاة اراد ان يبيعها وباع على غير المتصدق ثم جاء المتصدق واشتراها من غير الذي تصدق عليه تقول ليس لك دلالة على المنع ليس لك ما يدل على المنع. فالعلة التي منع عليها لو قلنا لعل المحاباة انتفت في هذه الصور. معنى لو انني تصدقت بشهادة زيد وزيد اخذ الشاة وباع على عمرو ثم وجدت عمرا وهو لا يدري انني تصدقت بها عليه هل يجوز اشتريها منه؟ يقول الصحيح ليس هناك ما يمنع من الشراء فهو بيع جائز والعلة التي لو لو عللنا بها قد انتبت في هذه الحالة لكن لو وقفت لو وقفت شيء في سبيل الله وقفت كتابا في سبيل الله ثم وجدت هذا الكتاب يباع لا يجوز لنا لا يجوز لي ان اشتري الا في حالة واحدة ان اشتريه من باب ان ارده الى الوقف لكل مالها من باب الصدقة ويكون من باب رده الى الوقت من باب ابقاء الوقف فيه الكتب الموقوفة مثل كل الموقوفة هذي؟ يجوز انا اجد لها عروض احيانا مم كتاب وقف نقول هذا الوقت يبقى وقف حتى لو اشتريته اشتري اشتري انت فاعل وليس تمليكا لان تملكه لا يجوز. الوقف لا يجوز تملكه لا يجوز تملكها الا الا اذا كان الواقف وقفه انه لا يباع. يهدى ويعطى طلاب العلم فيكون اذا اعطاه ويتوزع اذا اعطي طلاب العلم او يعطي هذا يكون وقف بمعنى انا اوقف كتب مثلا يقول هذي وقف سبيل الله فتهدأ هذه الكتب تهدى وتملك لاصحابها. بل اهدي هذا الكتاب واعطوا ملك هذا الكتاب جاز له ان يبيعه. اما ان كان هذا وقف لا يباع وقصر على الوقت فلا يملك بذلك قال باب الرجل لكان مع حديث ابن عمر باب صدقة باب صدقة رقيق. بمعنى هل الرقيقين صدقة قال حدثنا محمد يتذكرون القول بقاء البطاء كره اكثر العلماء شراء الرجل صدقة لحديث عمر ابن عمر رضي الله عنه وهو قول مالك الكوفي والشافعي سواء كانت صدقة فرضا او نفل قد اشترى احد صدقة لم لم يفسخ بيعها واولى بها التنزه عنه لكن قول الاقام التفريق بينما كان حبيسا وبينما كان قد يلتفت علة المحاباة. قال حدثنا محمد المثنى ومحمد ابن يحيى ابن فياض قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الله عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن ابي هريرة ان النبي قال ليس بالخير والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيم. هذا الحديث الاسلامي ضعيف اسناده هذا ضعيف والحديث اصله في الصحيح الاصل في الصحيح في من حي ابي هريرة وايضا في البخاري ايضا من حديث ابي هريرة يسعى المسلم في عبده الى فرسه صدقة اخرجه مسلم من طريق مالك عن ابي هريرة ليس بالعبد صدقة الا صدقة الفطر وايضا اخرجه البخاري من طريق عبد ابن دينار من طريق عيارات مالك به ايضا هو في البخاري ومسلم من طريق عراك عن ابي هريرة قال ليس على العبد ليس على المسلم في عبد ولا فرسه صدقة وهذا يدل على ان العبد لا صدقة في اي لا زكاة فيه. اذا ملك الانسان عبيدا كثر فانه لا زكاة عليه بهؤلاء العبيد. الا زكاة الفطر فقط ولا في فرس صدقة سواء اتخذها للنماء او اتخذها للنسل او اتخذها الحب والاقتناء فلا زكاة فيها وهذا خلاف ما ذهب اليه اهل الرأي فاهل الرأي يذهبون الى ان الفرس اذا اتخذت للنماء ان فيها زكاة. والصحيح لا زكاة. وانما تجد الزكاة في العبيد والفرس في حالة واحدة وهي اذا كانت للتجارة قال ايضا بعد ذلك واحباب صدقة الزرع قبل قال بنعم قال حدثنا سعيد ابن الهيثم الاي عبد الله بن وهب اخبرني يونس ليزيد عن ابن شعب ابن عبدالله عن ابيه قال قال وسلم فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشر. وفيما سقي بالسواني او النطح نصف العشر ثم روي من طريق حديث ابن عمر في الصحيحين ثم رواه من طريق جاء ابن عبد الله من طريق ابن وهب اخبرنا عنه عمرو ابن الحارث عن ابن الزبير عن جابر قد قال فيما سقت الانهار والعيون العشر وما سقيا بالسواني ففي نصف العشر وذكر من طريق العجل قال قال وكيع البعل الكبوس الكبوس الذي ينبت بالماء السماء. قال المسل قال يحيى البعير فقال الذي يسقى من السماء قال النظر شوي البعل البعل ماء المطر. البعل ماء المطر البعض هو ما يهيأ من الارض بالحرث ويجعل اه حتى يأتي المطر من السماء فتنبت هذا يسمى والان مشوي البول مشهورة وهي كثيرة وهي ارض تحرث وتبذر ثم ينتظر بها الى ان ينزل الماء من السماء ثم تنبت. هذه هذه بلا خلاف ان فيها العشر فيها العشر واما التي اه تسقى بكلفة ومؤونة ويجلب لها الماء من الانهار او يجلب لها الماء من السواني كهذه فيها نصف العشر. اذا اذا قلت مؤونة النبات والزراعة من جهة المؤونة فالعشر فيها هو فرضها. واذا كان ايها بمؤونة وكلف وفيه شيء من الكلفة فان فيها نصف العشر فيها نصف العشر. اذا هذا الحديث ما يتعلق بمسألة زكاة او صدقة الزرع يفرق فيها بينما سقيا بالنظح بينما سقيا بماء السماء او الانهار التي يعني مع الماء الانهار هو يفتح لها يفتح لها مجرى ويأتي النهر اليها دون كلفة. كذلك ما كان من ما يلزم الامطار ايضا فيه العشر وليس بنصف العشر ثم قال الربيع بن سليمان عن سليمان عن بلال عن شريك بن عبدالله عن عطاء عن معاذ الجبل بعثه الى اليمن فقال خذ الحبة من الحب والشاة والغنم والبعير الابل والبقرة من البقر. قال ابو داوود شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا ورأيت اترجه على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين. اه هذه زياد داوود ليس لها في هذا الباب الا من باب الفائدة فقط. حديث معاذ هذا حديث ضعيف وهو يستدل به من يقول ان الزكاة تخرج من عين المال تخرج من عين المال ولا تخرج من غيره فالحب يخرج من الحب والغضب يخرج منها الغنم والبعير يخرج من البعير. وآآ الغريب فان حديث معاذ هذا جاء ايضا ما يخالفه عن معاذ ايضا عن معاذ ايضا انه امر ان يأخذ عدله معاثريا وثياب فانه فانه احض لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يبقى ان حديث عبدالله بن ابي من هنا عن عطاء بن يسار حديث منقطع وهو حي ضعيف لانقطاعه فانه لم يسمع لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه. والمسا مسألة خلافية هل يجب هل يجب هل يجب ان يكون الحب من الحب والابل من الابل فيه خلاف فيه خير ولا شك ان الذي عليه اكثر العلم ان انه يخرج من جنسه الزكاة لكن مما يخالف ايضا ان البعير البعير الابل يؤخذ منها الغنم الى خمسة وعشرين يؤخذ منها الغنم فاذا بلغت خمسة من جنسها البقاء من البقر والغنم يؤخذ منها الغنم والمال يؤخذ منها المال لكن يخرج عن هذا الاصل عروض التجارة فانه فانها تقوم ويخرج عنها قيمتها كذلك الذهب يخرج عنه قيمته يستطيع ان يخرج قيمة ربع الدينار والفضة كذلك يجوز ان يخرج عنها الاوراق التي هي قيمة الاوراق النقدية وش المسألة هذي؟ قال باب الزكاة العسل قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني حدث موسى ابن اعين عنه ابن الحارث المصري عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال جاهل هلال احد بني متعال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاشور بعشور نحل له وكان سأله ان يحمي وادي يقال له سلبة فحمله وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن ذلك فاكتب يا عمر ان ان ادى اليك ما كان يؤدي من عشور نحله فاحمله سلبة والا فانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. هذا الحديث يحتج بمن قال بوجوب زكاة العسل. والصحيح النحيف اذا قمنا بتحسينه فليس بحجة على وجوب زكاة العسل ليس به حجة على وجوب زي العسل وانما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لانه حمى سلبه يعني حمله هذه المنطقة فكان فكان مقابل هذا الحمى ان يؤدي اليه شيئا من العسل ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان كان ان كان سيؤدي ما ادى وسلم من من نحله فاحمله سلفه ولو كان في العسل زكاة لما اشترط عمر ان يحمي قال بمجرد ان يملك العسل ويملك هذا هذا النصاب فانه يجب ان يزكيه. فعمر رضي الله تعالى في هذا الحديث يدل انه لم يأخذ العسل منه لاجل انه زكاة وانما اخذ من باب المقابلة من باب المقابلة حيث انه حمى له سلبة حمله هذا المنطق الذي قالها سلبة فاخذ منه بقدر ما حماه. والحديث مداره عن عمر شعيب عن جده وهو يحصن بهذا الحديث. ثم ذكر ايضا ان شباب بطن من فهم قال من اكل من كل عشر قرب قربة وقال ايضا وكان يحمي لهم واديين فادوا اليه ما كانوا يؤدونه وسلم وحمى لهم واديهم. هذا يدل ان من باب من باب المعاوظة وليس من باب الزكاة واما حديث ابن زيد قال من عشر قرب قربة قال واديان فلا يسلم فيه ضعف في اسامة بن زيد وان قلنا بتحسين ايضا كما سبق يكون انا من باب المعاوضة وليس من باب الزكاة وعلى هذا نقول ليس هناك حديث صحيح يوجب زكاة العسل والعسل ليس بزكاة الا ان يكون من عروض الى ان يكون من عروض التجارة. واهل العلم يقتلون بذلك منهم من يرى على وجوب العشر في العسل يعني ممن رأى ذلك المذهب ابو حنيفة يرى وجوب الزكاة فيه ولقي ذلك ايضا الى احمد واسحاق وحكي عن وحكي عن بعضهم انه لا زكاة فيه فذهب مالك الشافعي وغيرهم الى عدم وجوب الزكاة بالعسل وهو الاصح تقف على باب خرس العلب جنس واحد ايه في موجود لكن عند ما وجدت يا شيخ مسلم ها؟ احسره من ايوه نفسه موجود ما في ايوا وقد روه جماعة غير ابي معبد عني عباس ورواه الجماعة غير ابن عباس عن الفضل ولم ارى في شيء من رواياتهم هذه الكلمة ومعناها انه حصرا من وابو الزبير وثقه جماعة بينه اخرون. قال الشافعي ابو الزبير يحتاج الى دعامة. ايضا يعني هذه تكون من باب التعليم ان هذه اللفظة ان كانت من ابي معبد او من كان من يرويها دون ابن عباس يكون مما شذ بها ابو الزبير رحمه الله تعالى وقد لا يبعد ان تكون كلمة امنا وهي وهي في الرواية التي اتفق ثم ذكر النسخة اخراج لفظه لفظ لفظها الامام احمد ومسلم والنسائي مد رجلا من قوله وان راضي الرواية الاخرى خفي عليه الادراج وروى بالمعنى والله اعلم. هي كلها سماحة وقت جمهور الفقهاء ان الزكاة تخرج من جنس المال المزكى. لكن ابو حنيفة اجازة لاخوانه كما جازه مالك في رواية وكذلك الشافعي في قول الله وفي قول اخر هو مخير بين الاخراج من قيمتها وبين الاخراج من عينها ومن الادلة على ذلك ان زكاة الابل قد تخرج من بيتها وهي غنم ففي خمس من اجل شاحن وفي عشر او في عشرين شايفان كما هو معروف. اه الدليل الثاني نص على جواز القيمة النقدية ونوع اخر في حديث البخاري من بلغت عنده من الابل صدقة جذعة وليست عنده جذعة يؤخذ منه وما استيسر من شاتين او عشرين درهما والدليل ثلاث مرات دار قطين جبل قاله اليمن ائتوني ائتوني هذه خميس خميس اخذه منكم مكان الذرة والشعير بالصدقة ايدك ضعيفة ايوه الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت الفطر اغنهم عن سؤال هذا اليوم. قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة. اخذوهم يعني اطلق وفضلهم فيشمل اي شيء يعني. الخامس قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة. قال ولم يخص شيئا من شيء. بجواز القيمة يخرج الشاة هذي وبعطيك يأتي المتصدق الى صاحب الغنم يقول عليك عندك مئة شاة آآ يجب عليك مئة وواحد عليك شيئتين عطنا كم؟ الفين. ما يقول الفين ريال. ثلاث مئة ريال. ثلاث مئة الف. فوق بالعكس فرحان مع الغنم يبقي شاته وياخذ منه يعني في مصدقين الان؟ في البر ايه موجود