والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. حياك الله. وللحوض قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبدالله بن عبد الرحمن السمرندي وقال حدثنا قال عبد الله قال حدثنا ابو يزيد الخولاني وكان الشيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه قال احدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من ابداها قبل قبل الصلاة بزكاة مقبولة. ومن ادعى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات باب متى تؤدى؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليوم امين كم يؤدى في صدقة الفطر؟ قال حدثنا عبد الله بن اسامة قال حدثنا مالك وقراءة على مالك ايضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى وزكاة الفطر قال فيما قال فيه فيما قرأه على مالك زكاة الفطر من رمضان صام من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن السكن قال حدثنا محمد ابن جهضم قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عمر ابن نبيه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع فذكر بمعنى مالك زاده الصغير والكبير وامر بها ان تودا قبل خروج الناس الى الصلاة. قال ابو داوود روى عبدالله العمري عن نافع قال على كل مسلم رواه سعيد جمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين ومشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين. قال حدثنا مسدد ان يحيى بن سعيد وبشر ابن المفضل حدثناهم. عن عبيد عن عبيد الله قال وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابانا عن عبيد الله عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض الصدقة الفطر صاع من شعير او تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. زاد موسى والذكر والانثى. قال ابو داوود قال في ايوب وعبدالله يعني العمري في حديثهما عن نافل ذكر او انثى ايضا. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجوعفي وعن زائدة انه قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن اثنان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير او تمر او سلت او زبيب قال قال عبد الله فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء قال احدنا لا مسدد وسليمان ابن داوود الاتكي قال احدثنا حماد عن ايوب عن نافع لانه قال قال عبد الله فعدل الناس بعد فصائم من برج قال وكان عبد الله يعطي التمر فاعوز اهل المدينة التمر عاما فاعطى الشعير. قال حدثنا عبد الله ابن اسامة فقال داود يعني ابن قيس عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صغير وكبير حر او مملوك صاع من طعام او صاع من اقط. او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب فلم نخرجه حتى قدم معاوية حاجا او معتمرا. فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال اني ارى ان من دين الشام تعدل صاع من تمر. فاخذ الناس بذلك فقال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه ابدا ما عشت. قال ابو داوود رواه ابن وعبدت وغيرهما عن ابي اسحاق عن عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن ابي سعيد فذكره بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن قال اوصى حنطة وليس بمحفوظ. قال حدثنا مسدد قال اخبرنا اسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة. قال ابو داوود قد ذكر معاوية ابن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد ابن اسلم عن ابي سعيد قال نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام او ممن رواه قال حدثنا حامد بن يحيى قال اخبرنا سفيان قال وحدثنا مسددون قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان انه سمع عياظا يقول سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا اخرج ابدا الا صاعا انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر او شعير او اقط او زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان اوصاعا من دقيق قال حامد فانكروا عليه فتركه سفيان. قال ابو داوود فهذه الزيادة وهم ابن عميلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فرحمه الله تعالى زكاة الفطر باب زكاة الفطر. وسميت بذلك لانها تؤدى يوم الفطر من رمضان فنسبت لذلك اليوم وهي زكاة من اللغو والرفث الذي يكون للصائم فتأتي الزكاة مطهرة له من من اللغو والرفث وهي واجبة واجبة على كل مسلم ذكر كان او انثى صغيرا او كبيرا فتجب على المسلم على من يعول اذا كان عنده قوت يومه وما يغفل عنه لكن عنده قوته وما يخفو عنه فانها تجب عليه فان كان عنده ما يخضع على قوته وجب عليه ايضا ان يخرج زكاة من يعود وان لم يكن له الا ما يستطيع الا ما يؤدي عن نفسه سقط عن من دونه وان كان الصغير عنده مال وجبت عليه من ما له وكذلك الكبير فهي واجبة في قول جماهير هناك من يراها سنة ان وجوبها نسخ بعد نزول زكاة الفرض لكن الصحيح انها واجبة وان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. والحر واضح والعبد ان يكون ذلك من مال سيده يقول لا لسيده هو الذي يتولى زكاة العبد وذكر هنا قال محمود بن خالد الدمشقي وعبدالله بن عبد الرحمن السمرقندي قال احدى مروان قال عبدالله قال حدثه بيزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال في الصدف عن عكرمة عن ابن عباس قال فرظ سلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وتعبة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هذا الحين اسناده جيد اسناده جيد ورجاله لا بأس بهم. فهو يدل على ان زكاة الفطر واجبة. ويدل ايضا ان وقت زكاة الفطر ان لها وانها لا وقت وجوب ووقت استحباب ووقت آآ قضاء وقت اداء. اما ابتداء وقتها فيبتدأ يبتدأ وقت الوجوب من طلوع من غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان ومن ابتغاء الخروج او من رؤية هلال اول ليلة من ليالي شوال هذا وقت الابتلاء الوجوه ويجوز ان يخرجها قبل هذا الوقت بيوم او يومين او ثلاثة او اربعة لا تحديد في ذلك. الفقهاء بالام يرونه انه يخرجها قبل العيد بيوم يومين لقول ابن عمر كنا نخرجها قبل الفطر بيوم او يومين وذهب بعض اهل العلم انه لا يجوز اخراجها قبل ذلك. وذهب بعض اهل العلم انه برؤية هلال رمضان لو اخرجها الانسان بعد رمضان جاز ذلك وعلل ذلك انه ان ان سببه هو رمضان فاذا وجد السبب جاز اخراج الزكاة ولو لم يوجد شرطها شرطها هو ان يصوم رمظان وان يدرك ليلة ليلة الدول فالجمهور انه انه يؤخذ الزكاة قبل قبل هلال شوال بيومين يقول لا بأس ذاك وهناك من يرى انه يخرجها بداية رمضان واما قبل رمضان فلا يجوز اتفاقا لماذا لان رمضان هو سببها واخراج الشيء قبل سببه لا يعتد به. يعني هناك فرق بين ان يقدم شيء على سببه وان يقدمهم على شرطه. فتقديم شعر الشرط جائز. وتقديمه على السبب ليس بصحيح ولا معتبر هذا اولا ثانيا اما وقت الاستحباب فيخرجه او وقت السنة يخرجها قبل صلاة الصبح قبل صلاة الصبح وقبل غدوه الى صلاة العيد يرحمك الله يخرجها بعد صلاة الصبح وقبل غدوه الى صلاة العيد هذا وقت هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت واذا واذا خرج الوقت ولم يؤديها فانها تخرج بعد ذلك قضاء ولا يجوز المسلم اذا طلع اذا صلى العيد ان يترك زكاة الفطر بل يجب عليه الغد ان يخرجها ولو بعد الصلاة لكنها تكون يعني اذا تعبد لك فهو يكره. واما اذا كان يتعمد فيعذر بذلك واما بعد مضي اول يوم من ايام العيد فايضا الصحيح انه يخرجها قضاء. يخرجها قضاء ومع توبته من تعمد تأخيرها. من تعمد تأخيرها لانه اذنب في في تأخير هذه الزكاة لكن نقول اخرجها من باب صدق التوبة من باب انها تبقى في ذمتك الا انك الا انك لم تؤدي على الوجه الذي اراده رسولنا صلى الله عليه وسلم ولان مقصوده هو اغناء الفقراء اغناء الفقراء في ذلك اليوم فتأديتها قبل تأديتها بعد ذلك لا يحصل به المقصود وان حصى بها وان حصى به الاتباع وامتثال الامر بتأدية الصدقة الا انها معلقة بان تخرج قبل صلاة قال بعد ذلك باب متى تؤدى حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع بن عمر قال بزكاة ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة هذا فلهذا هو وقت السنة قبل هدوء الصلاة الى صلاة العيد فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين وهذا يدل على الجواز. اما من منع قبل ثلاث من جوز اليومين من جوز ان تخرج قبل يومين ليس له قدرة ان يمنع ما زاد عن الثلاث لانه لا فرق بين ان يقدم على يومين او ثلاثة او اربعة فاذا كان لا يجوز قبل العيد بيوم اذا كان لا يجوز قبل العيد بثلاثة ايام يلزمك ايضا تقول لا يجوز قبل العيد بيومين ولا بيوم اذا كان الوجوب متعلق برؤية هلال شوال فان اخراجها قبل العيد بيوم يومين يكون الاخراج قبل حلها عثمان ابن عمر رضي الله عنه كان يؤديها بل كان الناس يؤدونها قبل العيد بأيام لا يدل عليه قصة أبي هريرة المشهورة الشيطان فإنه كان يتولى امر زكاة الفطر فكانت تجمع عنده الصدقات وكان الشيطان يأتي ويسرق منها حتى والقصة مشهورة في الصحيح فهذا يدل على انه يجوز قبل يوم او بين او ثلاثة لا حول ذلك لكن السنة والافضل الا يخرجها الا بعد رؤية هلال شوال بعد رؤية هلال شوال حتى يكون ادى الشيء بعد شرطه وسببه لان شرط الوجوب هو رؤية هلال شوال لمن صام لمن صام رمضان قال ايضا فكانوا يؤديها قبلك بيومين باليوم يومين وهذا يدل على الجواز. قال باب كم يؤدي؟ كم يؤدى في في صدقة الفطر؟ كم في صدقة الفطر قال حدثنا عبد الله المسلم القعنبي حديث ابن عمر في الصحيحين مالك وقرأ وقراءة ابي مالك ايضا قال عن نافع ابن افرغ زكاة الفطر قال فيما قال فيها فيما قرأ على مالك زكاة الفطر من رمضان اي فرض زكاة من رمضان صاع من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين اذا فيها فرض على كل على كل حر او رد العبد تجب على سيده ولا تجب على العبد لان العبد ليس بمالك وملكه ليس بتام فتكون الزكاة على على سيده وزكاة الفطر متعلقة بالابدان وليست متعلقة بالابواب زكاة الفرض متعلقة بالاموال والزكاة المتعلقة بالابدان فيرتجب على كل حر وعبد ذكر او انثى صغيرا او كبيرا قال من المسلمين وهذه قول من المسلمين اخذ بها الجمهور انها لا تجب على الكافر اذا كان اذا كان المسلم عنده رقيق كافر هل يلزمه اخراج الزكاة عنه وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان الكافر لا تؤدى الزكاة عدا لانه ليس ليس اهلا للقبول لكن مع ذلك الزكاة لا تؤدي عنه من باب ان تقبل عنه هو وانما تؤدى من باب ان تقبل عن سيده المسلم فلابد ان يكون المزكي مسلم واما بطل يكون مزكى انا مسلم فاذا قلنا بان هذه الرواية او هذه الزيادة فيها نظر فيبقى القول الاخر وقول جمع اهل العلم الى ان الزكاة تجب على المسلم ذكر تجب على الحر والعبد وعلى الصوي الكبير سواء كان مسلما او كافرا بمعنى ولو كان العبد الذي يملكه السيد كافر يؤدي زكاة مال لو استأجر اجيرا هو الذي ينفق عليه ويعوله فان الزكاة عليه واجب اذا كان مسلما او كافرا على القول وليتعل بعض الحفاظ هذه الزيادة وقال انها مما تفرد به مالك رحمه الله تعالى ولا شك ان ما لك حجة يعتمد عليها يعتمد عليه في مثل هذه الزيادة او يقبل تفرده وتقبل زيادته اذا زادها ومع ذلك ذكر البخاري عندما اخرج هذه الرواية انه قد توبي عليها. ذكر ذلك البخاري في الصحيح. فذكر سليمان ابن كثير ذكر سليمان ابن كثير انه تابع ما لك على هذه الزيادة وتابع ايضا ذكر ايضا ان آآ كذلك سفيان ذكرى عدة ذكر البخاري ابن كثير وذكر غيره. ايضا ممن تابعه عبد الله اللي تعتبر متابعة قوله على كل مسلم. ايه نعم وعبدالله الذي بعده صح؟ طيب هذا حديث عبيد وحديث العمري رواه ضعيف. مم. لكن ايضا تابعه هدى نقول تابع عمر بن نافع والظحاك ابن عثمان والمعلى بن اسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبدالله ابن عمر العمري ويونس بن يزيد وايضا سليمان ابن كثير فهنا اصبح عندنا ثمانية تابعوا مالك على هذه الزيادة فعلى هذا نقول الحديث محفوظ او هذه اللفظة محفوظة قد رواها وتابعها وتابعه عليها جمع من الحفاظ فهي تدل على انها من ان غير المسلم لا تجب على سيده زكاته لكن بعضهم يقول هذا خرج مخرج الغالب وهو الغالب في حال العبيد انهم من المسلمين على ما سيبقى فيها خلاف بين اهل العلم في مسألة هل العبد الكافر اذا ملكه سيده هل له هل عليه زكاة؟ هل يزكي عنه زكاة الفطر هذه لا شك ان في النظر في مصالح الفقراء والمساكين ان القول بالتزكية عنه بالتزكية عنه هو الاوفق بالنظر الى حال المسلم فان او نظرنا الى ظاهر الحديث ودلالته اخذ منه انها خاصة بالمسلمين قال ابو داوود رواه عبدالله العمري عن نافع قال على كل مسلم روى سعيد الجماحي عن عبيد الله النافع من المسلمين والبشوع بيد الله ليس فيها المسلمين. اذا كان الاداوي يضعف رواية التي فيها عن عبيد الله بالمسلمين ان المشهور عن عبيد الله فيما رواه والحفاظ عنه كيحيي بن سعيد الخطاب وباش المفظل وكذلك ابار بن يزيد كلهم يرويه عن عبيد الله عناف ابن عمر وليس فيها من المسلمين. فعلى هذا نقول رواية سعيد الجبحي عن بيت الله شادة سعيد لكن البخاري ما ذكر هذه الرواية وعبدالله العمري ضعيف الحديث عبد الله العمري ضعيف عبيد الله الرواية عنه بذلك شاذ له يبقى عندنا الظحاك بن عثمان ويبقى عندنا ايضا يونس ابن يزيد وهذه فيها نظر ويوسف بن يزيد الايلى وكثيف لفرقة وسليمان بن كثير والمعلى بن اسماعيل ثم قال ابو داوود حدثني ابن خالي الجهلي الجعفي عن زائد احد عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع بن عمر قال كان الناس صدقة الفطر صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير او تمر او سلت او زبيب وهذه الزيادة من ذكر السلت شاذة ومنكرة والمحفوظ في هذا الحديث ما جاء عن ابن عمر انه صاعا صاع صاع صاعد ذكر ساعة من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد. واما قوله من سلت فهذه تفرد بها عبد العزيز ابن ابي رواد والزبيب في حديث اخر ايش عندكم في البخاري؟ وذكر اربعة اصناف الشعير والتمر والاقط والزبيب هذه ثابتة والذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب السلت والدقيق والحنطة والبر. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذك الا عموم قوله فرسوا زكاة الفطر صاعا من طعام فيدخل في صاحب الطعام جميع ما يطعم عند كل اهل بلد فكل ما كان قوت مدخر يطعم عنده البيت انه يجوز اخراج الزكاة منه مثل الارز مثل البر مثل القمح مثل الدخن كل ما يقتات ويدخر ويؤكل فان زكاة الفطر منه جائزة وكذلك ايضا اه يعني ما هو ما كان قوت البلد. ما كان قوت البلد فان الزكاة به جائزة لذلك بعضهم يجوز اذا كان في بلد يأكلون ما مكرونة نقول يجوز ان يعطون من هذا كأنه وقوتهم. لو كان قوتهم اشياء اخرى اخرجنا لهم من نفس ما يقتاتون ولو كان النصوص عليه لا يعتبر الان قوت. اي لو كان حتى لو كان المنصور عليه ليس قوته الان. نخرج ما هو قوت لان المقصود هو كما قال ابن عباس في ابن عباس اغنوا الناس عن السؤال فهذا هو الذي يغني الناس عن السؤال. ما هي التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البر؟ البر ما صح النبي صلى الله عليه وسلم البر لفظ البر ولا السلت؟ لا رز يا شيخ. لا رز ما فيه موجودة بالذات في رواية؟ ما هي موجودة اصلا مو بعد الاوائل. يحكم بنكهاتها لانها لم تبين بالظلال باطلة مو معروف عندما عرف في القرن الثاني او الثالث ذكر الشاهد ذكر الاعمش ان الجن يحبونه ايضا. على صعد من شعير او تمر على الصغير الكبير والحر من المملوك وزاد موسى وادراك الانثى. ثم رواه من طريق عبدالعزيز بن رواد عنا ابن عمر وزاد فيه سلت او زبيب قال فلما كان وكانت الحنطة جعله صعب الحنطة مكان نصف اصابع من تلك هذا باطل. وانما الذي جعل نصف صعب كان صاع هو لعاب بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه اما عمر فلم يجعل ذلك. ثم روى بطريق مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عناف ابن عمر قال فعدل الناس بعد نص صاع من بر قال وكان عبد الله يعطي التمرة فاعوزه المدينة فعمل فاعطى الشعير. اذا كعادة الناس بعد عن نصف صاع اي فعد فعدل الناس بعد نصف صاع من بر اي جعلوا مكان صاع هذا في عهد معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى اما في عهد ان عمر في عهد ابو عمر وعهد عثمان وعهد علي لم يجعل ذلك قال عبدالله بن مسلمة حتى داود عند ابن قيس عن رياض ابن عبد الله عن ابي سعيد قال كنا نخرج اذا كنا في في اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر مملوك صاع من طعام او صاعا من اقط او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زليب. فهذا هو محفوظ الصحيحين. اذا ذكر الزبيب والاقط والتمر والشعير هذا المحفوظ ولذلك بعظ اهل العلم يرى كاهل الظاهر ابن حزم يرى انه لا يجوز اخراج الزكاة من غير هذه الاصناف الاربع وهذا ليس هذا ليس بصحيح. قال فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا او فكلم الناس على المنبر. فهذا ما كلم الناس به قال اني ارى ان عدي بن سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك فقال ابو سليمان ما انا فلا ازال اخرجه ابدا ما عشت. الحديث فرواه رواه البخاري ومسلم وبعضهم لا يذكر في قصة معاوية هذا الذي قد يحتج به لكن ما كان البر ما كان معروف يقول بها قولك صاحب الطعام يدل ان كان ابا سعيد هنا يقول صاع بن طعام ما هو الطعام فسروا ما بعده. هم الذي هو صاع من اقد صاعا من شعير صاعا من تمر او صاعا من سبيل هذا الطعام واذا قلنا بالعبور قلنا انه كل ما كان طعاما يجوز ادخال ويرد به ايضا ان نصف صاع لا يجزئ لانه قال صاعا من طعام ويطفي الطعام هو البرء رافضت ما نسيت الان يعني. الاخت موجود ما تغير. عندنا موجود. شفت اللبن هذا يجمد يطبخ حتى حتى يبطي اصبع كالعجين ثم يعني يجمعونه باصابعهم ثم يجعلونه في فرن حتى حتى يسخن ثم ينشفونه ثم يقول لبن يابس لبن جامد يؤكل. ما رأيته ابد؟ جزاكم الله خير. الوقت موجود الان موجود بكثرة هو طريقته دبل يطبخ حتى يكون مثل مثل العجين دون ذلك يهيء على صورة يعني صوت الكف او صوت الاصابع ثم بعد ذلك يجفف يطبخ ثم يجفف يوكل يأكل خبز دبل يبن لبن مجمد لكن يبقى سنوات يبقى سنوات ما يضره سبحان الله قال ابو داوود رواه ابن علي وعبدت وغيره عن عن ابن اسحاق عن عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان عن ابن حكيم ابن حزام عن عياض عن ابن سعيد مع انه ذكر رجل وذكر رجل واحد في عهد ابن امية او صاع حنطة من كرة لفظة منكرة غير محفوظة قال ورواه مسدد عن اسماعيل ليس بذكر الحنطة. وقد ذكر دعاء ابن هشام في الحديث عن الثوري عن زيد بن انس بن عياض عن ابي سعيد نصف صاع من بر وهذه باطلة باطلة متنا واسنادا فان ابا سعيد قال فما ازال اخرجها صاعا حتى القى الله ثم روى الحالة يحيى اخبره سفيان حتى يحيى علي ابن عجلان. اذا سفيان وابن عجلان يرويان عن عياض سمعت ابا سعيد يقول لا اخرج ابا الا صاعا وانا كنا نخرج على وسلم صاع تمر او شعير او اقط او زبيد هذا حديث يحيى زائد سفيان او صاع من دقيق قال حفظت فانكروا عليه فتركه سفيان اذا انصاع من دقيق ايضا هذه مما انكرت على ابن عيينة وقد وهم فيها. اذا المحفوظ في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اصناف التمر والشعير والزبيب والاقط هذي الارباح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء لفظ الطعام طعاما ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم صاع نص صاع من بر من بر ولا حنطة ولا دقيق الذي جاء فقط صاع جميع الفاظه كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بنصف صاع فهو منكر او ما امر فيه حنطة او بر فهو ايضا لا بس في حديث ثاني. والله من استطاع منكم ان يكون مثل صاحب فرق الارز. امام ايه؟ يوه. بس ما في ليس الزكاة يعني في كمل تصدق به تمام لمن استطاع منكم ان يكون مسل صاحب فرق ارز فليكن مثله قالوا من صاحب فرق الارز يا رسول الله؟ قال تذكر حديث الغار حين سقط علي الثلاثة. انك تعلم اني استأجرت اجيرا بفرق ارز. هم. فلما امسيت وعرضت عليه حقه فابى ان يأخذه التكرز ليس الارز الذي عندنا ايه كأنه سلوبر تعرف سلوبر هذا؟ ايه مثل منافق فشلت الارز التي مرة واحدة. هم. فكأنهم الرز اللي عندنا هذا هو سمي سمي بالارز هذا شبيها تشبيها بس صاحب صاحب الرسالة هذا شرح ابو داوود قال حب معروف. من هو هذا اللي يقوله؟ اه عمر المعبود. ايه اترك الارز حقنا في البيضة في الحكم قالوا منكر بهذه الزيادة التي في اوله وهو في الصحيحين بدونها. وش هي؟ بدون بدون البخاري ومسلم حديث ابي هريرة. الذي هو ثلاثة وجد شيء فيها استدل قال كان معروف لهذا الحديث. في الموضوعات. موضوعات رؤوس كثيرة. ايه. نعم الدواء رز اربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة لا رز ست لغات. ارز ورز وارز وارز خلي بالك قال سمعت فيه ست لغات. ورمز ورز بحرف الهمزة والنون. ورز الارز ما كان معروفا في هذه ومع هذا هو من اطيب الطعام. لم يكن معروفا ايه