ما يجوز ذا. ما يجوز. لا يصلي في وقت النهي المغلظ ما يجوز وحتى لو دخل المسجد وهو في وقت مغلظ ولا تصلي اذا دخل عند غروب الشمس لا يصلي. يجلس بدون صلاة او ينتظر حتى تغيب الشمس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الصدقة على بني هاشم. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لابي كاين لي صحابني فإنك تصيب منها قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ومسلم ابن ابراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتادة اناس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من اخذها الا فتاة ان تكون صدقة. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابي. قال اخبرنا ابي عن خالد بن عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا اني اخاف ان تكون صدقة لاكلتها. قال ابو داوود رواه هشام عن قتادة هكذا. قال حدثنا محمد بن عبيد للمحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابل اعطاها اياه من الصدقة قال حدثنا محمد بن العلا وعثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد هو ابن هو ابن ابي عبيدة عن ابيه عن الاعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه زاد أبي يبدلها. باب الفقير يهدي للغني من الصدقة. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن قتالة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم قال ما هذا؟ قالوا شيء صدق به على بريرة. فقال هو هو لها صدقة ولنا هدية. باب من تصدق بصدقة ثم وارثها قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة رضي الله طبعا هو ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث. باب في حقوق المال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال تتنابوا عوانة عن عاصم ابن ابي النجود عن شقيقه عن عبدالله رضي الله عنه انه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه باظلافها. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء. كلما مضت طراها ردت عليه مولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وما من صاحب ابل لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه باخفافها كلما مضت عليه اخراها ردت عليه اولاها. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن ابي فديك عن هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو قال في قصة الابل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن ابي عمر الغداني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذه القصة فقال له يعني لابي هريرة فما حق الابل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن قريج انه قال قال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير قال قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ فذكر نحوه زاده عارة دلوها. قال حدثنا عبدالعزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد ابن سلا. عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن عن عمه واسع ابن حبان عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جاد عشرة او من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين قال حدثنا محمد بن عبدالله الخزاعي وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الاشهب عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله انه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل فليعد به على من لا زاد له. قال حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال قال حدثنا يحيى ابن يعلى المحاربي قال حدثنا ابي قال حدثنا غيلان عن جعفر ابن ياسر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما نزلت هذه الاية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر انا افرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله انه كبر على اصحابك هذه الاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب ما بقي من اموالكم. وانما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم قال فكبر عمر ثم قال له ولا اخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته اذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظت. باب حق السائل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمة الله باب الصدقة على بني هاشم المراد بالصدقة هنا الزكاة اي حكم اي حكم دفع الزكاة لبني هاشم. وذكر ابن ذكر ابو داوود هنا حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا صدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاتوه فسبق قال مولى القوم انفسهم وانها لا تحل لنا الصدقة فاذا حرمت على مولى القوم فهي على انفس القول الباب اولى. وهذا الذي اراده ابو داوود بهذا التبويب وهناك احاديث اخرى عندما اخذ الحسين تمرة من تمر قال كخ كخ حتى القاها النبي صلى الله عليه وسلم به وجاء في صحيح مسلم انه قال انها من اوساخ الناس ان الصدقة من اوساخ الناس. وعلى هذا عامة العلماء انه لا يجوز ان تدفع الزكاة لبني هاشم واجازها بعض العلماء اذا دفع هاشمي لهاشمي اما غير بني هاشم فقال لا يجوز دفعه والصحيح انه لا يجوز دفعه لبني هاشم الا عند الضرورة وذلك ان لبني هاشم حق ببيت مال المسلمين فلهم حق من الخمس يعطون من خمس الصدقة من خمس الغنيمة من خمس حق النبي صلى الله عليه وسلم يعطى بنو هاشم من ذلك. اما اذا لم يجد بنو هاشم هذا السهم فكان فيه من الفقر والعازة ما يحتاجون الى اخذ الزكاة ولم يوجد المسلمين ان يتصدقوا عليهم او من يهديهم او لم يوجد في بيت من المسلمين من يصرف لهم سهمهم وهنا يجوز عند الضرورة ان تدفع الزكاة لهم وتظييق لهذا ان يقال لبني هاشم اقصروا دفع زكاتكم على بريكم على قومكم هذا من باب تخفيف وتضييق دائرة المنع والا الواجب ان يعطى بنو هاشم من بيت مال المسلمين ما يغنيهم عن سؤال الناس وعن الصدقة. حتى من غير الغنيمة احسنوا عليه يعطون بيت من المسلمين. ما في مثلا خمس عطوه من بيت المال. يعطونه من بيت المال يعطى من بيت الاصل يعطى بيت مال كل فقير. واولى الناس بذلك هم بنو هاشم اما هذا هذا في باب اما باب الصدقة فالصحيح انه باب واسع. يجوز دفع الصدقة لبني هاشم ويستوي بنو هاشم مع غيره في باب الصدقة على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما الزكاة فيمنع منها بنو هاشم يمنع بنو هاشم وهل يمنع غيرهم؟ الصحيح انه لا يمنع من ذاك الا بني هاشم فقط. يلحق بهم مواليهم يلحق الموالبك بهذا الحديث مولى القوم من انفسهم هل يلحق بهم بنو المطلب الصحيح ان بني المطلب الصائم ابن المطلب ليسوا من بني هاشم فلا يمنعون من دفع الزكاة لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص بن المطلب بشيء من الخصائص من جهة العطية ومن جهة اه امور اخرى. لكن ليسوا هم منهم في باب الزكاة عندما قال بنو عبد الشمس وغيرهم لماذا؟ ان بني مطلب منكم مثل مثلنا منكم ابن عمنا قال انهم لم يفارقوننا لا في جاهلية ولا في اسلام حديث ابي رافعة هذا حديث صحيح والرجال كلهم ثقات والمراد بني هاشم هم بنو هم بنو اه بنو عقيل وبنو علي وبنو جعفر وبنو اه ابناء ابناء عبد المطلب ابن عبدالمطلب قال له ابن المطلب ابن هاشم هم هم بنو هاشم ابناء الوطن كلهم بني هاشم. قال حدث موسى بن اسماعيل التبوذكي ومسلم ابراهيم فراهيدي قال احد الحنبل عن قتادة عن يسأل النبي كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من اخذه الا مخافا ان تكون صدقة بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى التمرة ساقطة فما يمنع من اخذها الا مخافة ان تكون صدقة والصدقة لا تحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لال بيته قال حدث ابن علي الجهظمي هذا الحديث اصله في مسلم وهو في البخاري بمعناه الحج جاء من طريق هشام نبي هشام الدستوي عن القتادة عن انس وجاء ايضا من رواية قتادة وجاء ايضا من طريق قبل نضع انس رضي الله تعالى عنه والحديث اصله في البخاري ومسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي تمرة فما منع يأخذ الا ان تكون صدقة ثم روى من طريق قتادة انس ان النبي اذا وجد تمرة فقال لولا اني اخاف ان تكون صدقة لاكلتها. ومع الذي قبله وهذا من باب الورع من باب الورع لانه لا يدري قد تكون قد تكون من غير الصدقة قال ابو داوود رواه هشام ابن قتادة هكذا لولا اني اخاف ان تكون صدقة ثم روى من طريق محمد الفضيل محمد بن عبيد المحارب محمد الفضيل عن الاعمش عن ابي ثابت عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بعثني ابي لانه سلمت يجلس فيه ابن اعطاه اياه من الصدقة بعثني ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابل اعطاها اياه من الصدقة فهذا الحديث اه يحتمل معنيين انه قد يحتمل انه كان قبل منع بني هاشم من اخذ الصدقة والاخر انه كما قال البيهقي انه قد استسلم العباس للمساكين ابلا ثم رد عليه من ابل الصدقة فليست زكاة وليست صدقة وانما هي حق العباس فيها والا ويحتمل ايظا ان اعطاه اياها من باب انها من حقه انما الغنيمة ومن الخمس اما انه النبي اعطاه اياه من الصدقة بمعنى انها زكاة له فهذا فهذا من جهة المعنى غير صحيح الا ان يقال انها قبل النسخ قبل قبل المنع او يقال انها حقه استسلفها النبي صلى الله عليه وسلم منه فردها عليه والحيث رجاله رجاله كلهم ثقات كلهم ثقات لانها حبيب في شي من التدريس وهو لم يصرح هنا رواه من بن رواح عندك لقد قال هنا نسائي نفس الاسناد صديق محمد اسماعيل وذكر له طريق اخر هنا من طريق محمد بن علاء قال حدثنا حدة محمد ابن ابي عبيد عن ابيه هاي الاعمش عن سالم عن قريبة وابن عباس عن ابن عباس نحو زاد ابي يبدلها او يبدلها قال هذا الحديث آآ بان يبدل هذي الابل في بس اعطاه اياه واذا الصدقة يبدلها يبدل هذي الابل. لكنه عطاء ردها من باب انها حقه فاراد غيرها على كل حال نقول لا يحتج بهذا الحديث في رد النصوص الكثيرة الدالة على تحريم اخذ بني هاشم للزكاة وعنا انهم لا يعطون من الزكاة انما يعطون من الخمس من الخمس يعطون او آآ او يكون هذا من باب انها حق العباسي في هذا المال. قال باب الفقير يهدي للغني من الصدقة مر بنا ان الغني لا تحل له الصدقة الا في حالات وصور لن يشتريها بماله ان يكون غازيا ان يكون عاملا ان يكون ابن سبيل ان يشتريه ان يكون غارما ان يشتريها بماله او ان يهديها عليه فقير. كما كما حدث مع بريرة عندما اهدت لاتصدق تهدت النبي صلى الله عليه وسلم هدية قال حدثني عمر ابن مرزوق اخبره شعبا قتادة عن الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحمة قال ما هذا؟ قالوا شيئا تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية فمر بنا هذا وقلنا انه يجوز للغني اذا اهدى له الفقير شيئا من الزكاة التي اخذها يجوز له اخذها والحديث في البخاري رواه البخاري ومسلم من حديث قتادة عن انس باب من تصدق بصدقة ثم ورثها الذي بهذا التبويب يدل على ان الرجوع في ان ان رجوع الصدقة الى صاحبها تختلف من حال الى حال فلا يجوز ان يرجعها بنفسه. بمعنى ان يشتريها بنفسه او ان يرجع في صدقته فيقول آآ اريد صدقتي التي تصدقت بها كل هذا لا يجوز وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يعود في قيه وامر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عندما رأى خيلا له قد اوقفها فارادوا يشتري وظل تباع برخص قال لا تعد في شيء تصدقت به فهنا يدل على انه لو رجعت الى المتصدق بطريق مباح كان رجعت اليه بطريق الميراث فلا حرج في اخذها. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير بن حدث زهير بن حرب عبد الله بن عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه ان امرأة اتت اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على امي بوليدة اي جارية امة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب اجرك ورجعت اليك بالميراث اي ان هذه البنت اهدت لامها وليدة تصدقت عليها بوليدها بجارية. فماتت الام وورثتها تلك البنت. فرجعت عليها تلك الجارية من الميراث. فهذا لا حرج فيه. اذا رجعت الصدقة الى المتصدق من جهة شرعية مباحة فلا حرج في ذلك. الحديث رواه مسلم في صحيحه نفقة على من؟ على الذكور والرجال فقط اما المرأة ما يجب ان تنفق على امها طبع ذلك لو تصدق الولد على امه والصدقة وتتعلق باي شيء بما فضل على النفقة. النفقة الواجبة قد اداها. ثم اراد ان يتصدق على امه بصدقة على تسميته صدقة والا لو اهداها او انها اعطاها اياه يسمى هذا كله انه اراد اي شيء اراد الثواب والاجر. وعندما اعطى امه برا بها او اعطته هذه المرأة امه برا بها ارادت الاجر عند الله. فسميت بذلك تبتغي الثواب من الله سميت صدقة بهذا المعنى اي انها تبتغي الثواب تراجعت بعد ذلك الى الى البنت نقول لا حول ذلك. هذا الميراث هو الوحيد شيخ. ترجع ترجع فيه؟ ترجع فيه؟ نعم. ولا صورة شرعية انها ترجع لكن لو يشتريها يقول لا تشتريها لو انه ترجع بصورة اخرى قد تكون ايضا انه يهدئ يتصدق على فقير والفقير يبيعها ثم بعد ذلك يهديها الذي اشتراها لصاحبها الاول هدية هبة قل لا حرج. اذا هبة وميراث. ما في حرج. قلنا ايضا الصحيح انه اذا كانت ليست سبيل فوجدها تباع جاز له يشتريها. الذي يمنع اي شيء ما كان سمي هذا النسب لا يجوز لا يجوز بيعها نعم هذا بما انه صورة. قال ايضا رواه مسلم في بريدة رواه مسلم في صحيحه ورجاله كلهم ثقات. قال بعض في حقوق المرأة المال. حدنا القتيبة نقبل على حقوق المال. طويلة والله اعلم. هم صدقة نعم الصدقة التي ليست ليست فرض يجوز. حديث ابن عباس مم وهو للزكاة ابن عباس ابن عباس جاوبني عليه انه قبل النهي تحية لبني هاشم او انه آآ تستسلفها فاعطاه النبي وسلم حقه من الصدقة. يعني سلف النبي صلى الله عليه وسلم ابل. فلما جاء جاءت الصدقة من الابل ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني ليست زكاة. انما هي مقايضة تمنع منه الصدقة الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع. كيف؟ بنو هاشم. ده يعطون الزكاة. صدقة صدقة الصحيح تجوز مطلقا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به لا يأكل صدقة. بالخاصة انه لا يأكل الصدقة. الصدقة التي يتعين بها له والا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الصدقة العامة التي يشترك فيها هو وعامة الناس يجوز ان يأكل منها مثل ان كان يسقى لهم بئر روما وهي بئر تصدق بها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني يكون هناك مال عام شائع ليس خاصا به يجوز ان يشرب فهذا المال الذي هو مال صدقة صدقة لكن ليس خاصا به. وتشترك بدعاء المسلمين. هل جاه احسن تمرة ساقطة؟ ما اكلها. حديث جاء بحديث لكنه انه اخرجها ما ادري واحد قال لي هم ذكرت واحد الحديث قال في رواية او حديث اخر انه اكلها. ذاكها هناك ثم لفظها. ايه. طيب. فاكهة ثم لفظها صلى الله عليه وسلم. في حديث في مسلم من تدارس القرآن في الليل لم ينسه او استظهر لكن لماذا؟ وشو؟ حديث طويل في معناه في معناه في معناه ومعناه آآ في مسألة من من نام عنه من نام عنه بسم الله مع الحزب فيه. ايه نوع الحزب فيه؟ اذكره قوله هو طول انه من قام به الليل استظهره فاستظهره. في بس ما وجدت لا في معنى هذا الحديث ليس بهذا اللفظ بمعنى هذا الحديث. وهي لفظات نفس اللفظ هذا طويلا لا فيه بس مو بهذي اللفظ. هو ليس من قابل يقابله الليل رضي الله تعالى عنه. في قصته مع النبي في الحديث يا شيخ؟ استظهار بس ما دورت تدارس القرآن. شو بعد اللفظ؟ سمعت هالعنوان يقوله نسيان الوردة. بس نسيان القرآن. ما ادري كذا قال من نام عن حزبك لا من تدارسه في الليل استبغى او لم ينسى دورت حتى في معنى هذا يحيى يد الله بالنعم