بالعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا بنا ولوالدينا وللسامعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب حق السائل حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني على ابن ابي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي رضي الله عنه انه قال رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس. قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم. قال حدثنا خير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن ابيها عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عبدالرحمن بن بجيد عن جدته امي رضي الله عنها وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قالت له يا رسول الله صلى الله الله عليك ان المسكين لا يقوم على بابي فما اجد له شيئا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدي له شيئا تعطينه اياه الا ظلفا محرقا فادفعيه اليه في يده. باب الصدقة على اهل الذمة. قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن اسماء رضي الله عنها انها قالت قدمت علي امي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة فقلت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغمة مشركة افاصلها؟ قال نعم صلي امك باب ما لا يجوز منعه. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمة عن سيار ابن منظور رجل من بني فزارة عن ابيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن ابيها انها قالت استأذن ابي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال ان تفعل الخير خير لك باب المسألة في المساجد. قال حدثنا بشعوب وادم. قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا؟ فقال ابو بكر دخلت المسجد. فاذا انا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبدالرحمن فاخذتها فدفعتها اليه باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله باب حق السائل بمعنى حق من سأل وماذا يجاب السائل اذا سأل والله يقول واما السائلة فلا تنهر فالواجب على المسلم اذا سئل الا ينهر السائل الا اذا تيقن وقطع ان السائل ممن يأكل اموال الناس بالباطل ويسألهم تكثرا فمثل هذا يوعظ ويذكر بالله عز وجل ويزجر ويدهى عن هذا الفعل وهذا من باب نصيحته وزجره ان يقع في منكر. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الناس من سأل من سأل الناس اموالهم تكثرا. فانما يسأل جمرة جهنم ولا تزال المسألة في وجه العبد حتى ينتزع المسألة حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه بذعة لحم نسأل الله العافية والسلامة. واما اذا اكتهل الانسان حال فاما ان يعطيه واما ان ان يتركه دون ان يزجره ولا ينهره. لا ينهر ولا يزجر وانما يتركه فهذا الحديث قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري قال احدهم حصاد محمد بن شرحبيل القرشي العبدري ومصعب هذا وثقه ابن معين وقال البخاري فيك رجلا صالحا وذكره ابو حاتم وقال يكتب حديثا يحتج به فقال احمد لا اعلم الا خيرا قال حدثني على ابن ابي يحيى الحجاز المدني ويحيى هذا ذكر الحائض المجزي بالكتاب في ترجمته قال روى الواقي عن محمد مسلم ان يحيى ابن ابي يعلى عن عبد الله ابن جعفر قصة قتل جابر ابن ابي طالب هو الذي يرواه يحيى ابن ابي يعلى وقال ابو حاتم فيه مجهول وذكر ابن حبان وذكر ابن حبان في الثقات وقال الذهبي مجهول وثق اي وثقه وثقه ابن حبان وتوثيقه ليس ليس نصا وانما يذكر في كتاب الثقات وذكره كتاب الثقات لا يعني ان ابن حبان ينص على توثيقه وقاعد ابن حبان الذي لا يعرف بجرح انه يبقى فيه اصل العدالة يبقى فيه اصل العدالة في ذكر في كتاب الثقات. وهذا خاصة لمن لا يشتهر بالرواية ولا يصدر حديث ولا يعرف وانما روى حديث قليل وليس في حديث لكار لكن يبقى ان هذا الرجل الصحيح بانه مجهول ولذا بالغ ابو بالغ ابن الجوزي ابو الفرج ابن الجوزي رحمه تعالى فذكر هذا الحديث في الموضوعات. وهو اخرجه الامام احمد في مسنده واخرجه ابو داوود ايضا هدى فذكره الجوزي في كتابه الموضوعات وهذا مما اه رده الحائض بن حجر في الذب عن مسند احمد وذكر هذا الحديث. وذكر عدة احاديث ذكر عدة احاديث ذكرها ان موضوعة وقد الحافظ ابن حجر على مسلم احمد ورد هذه الاحاديث. هذا الحديث في اسناده يعلق ابن ابي يحيى ومجهول عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي رضي الله والله تعالى اعلم وايضا فيه انقطاع فاطمة هذه الصغرى لم تسمع من الحسين رضي الله تعالى عنه في الحديث آآ قال للسائل حق وان جاء على وان جاء على فرس فاطمة هي بنت الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنها فاطمة الحسين ابن ابي طالب ان كانت فاطمة بنت الحسين ابن علي مباشرة فهي تروي عن ابيها اما كانت فاطمة التي هي الصغرى في رواية في روايتها مرسلة لكن هي قال هنا فاطمة بنت الحسين بنت علي بن ابي بن علي بن ابي طالب فتكون روايته هنا عن ابيها فتكون متصلة لكن يبقى علة الخبر هي يعلى ابن ابي يحيى فهو مجهول وقد تفرد بهذا الحديث ومع ذلك يقال ان للسائل حق وان جاء وان جاء على فرس وان جاء على فرس جعل انه اذا سأل ولو كان على فرس ولو كان ظاهر الغنى فانه ما سأل الا من حاجة ما سأل الا من حاجة فيعطى ولو كان ظاهره الغناء ولو كان ظاهر الغناء. جاء في حديث عن ابن ماس ابن زياد ايضا عند في معجم الصحابة وفي الطبراني ولكن في اسناده ايضا عثمان ابن فهد وهو ضعيف وجاء ايضا ما يشهد له مرسل لزيد ابن اسلم وفيه ضعف ذكر ذكره مالك الموطأ و في الله له شواهد لكن ليس منها شيء ليس منها شيء صحيح. قال ابن الاثير في النهاية معناه الامر معناه الامر بحسن الظن بالسائل اذا تعرض لك ولا تشبه بالتكذيب. والرد مع ان كان الصدق اي لا تجيب السائل. اي لا تخيب السائل. وان رآك وان رابك منبره وجاء معنى فرس فانه قد يكون له فرس ووراءه عائلة او دين يجوز معه اخذ الصدقة وخلاصة الحديث على القول بصحته ان المعنى ان السيدة سألت ولو كان على فرس فاما ان تعطيه واما ان تتركه دون نهر ودون ان تزجره او ان تعيب الا اذا علمت منه انه يكذب قال حدثنا محمد بن رافع حدث يحيى ابن علي زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن ابيه عن علي عن فاطمة بنت حسين عن ابيها عن علي وهذا يظل اسناده ضعيف اسناده ضعيف فزهير هذا ابن محمد وفيه ضعف وشيخ هذا مجهول لا يعرف ولعله يعلى ويعلم ابن ابي يحيى. وايضا وقع فيه اضطراب مرت على الحسين بن علي ومرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال وذلك ايضا حدث قتيل بن سعيد حدثني عن سعيد بني سعيد مقبل عن عبد الرحمن بن بجيل عن جدته ام بجيد وكاتب بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله صلى الله عليك ان المسكين يقوم على بابه ما اجد له شيئا اعطيه اياه الا فقال وسلم ان لم تجدي له شيئا تلقيه الا ظلفا محرقا فادفعيه اليه في يده فادفعي اليه في يده بمعنى ان السائل لا يرد ان السائل لا يرد. لكن يبقى ان الحديث فيه عبدالرحمن المجيد ابن وهب ابن قيس وابن قال فيه الحافظ قال الحافظ مع الصحابة انه جاء عند النسائي من طريق ما لك عن زي الناس نبي بن زيد عن جدته حديث غير هذا انه روى له جاء الموطأ له ادخال النسائي من طريق ما لك عن زيد ابن اسلم عن ابن بجيد عن جدته وذكر غير هذا الحديث وابن بجيد رحمه الله تعالى ذكر ابن حبان في الثقات ويقال له صحبة وذاك بالتابعين وقال الذهب اختاري بصحبته فقال الحافظ له رؤية وذكر وذكر في الصحابة ممن رأى ولم يصح له السماع. فاذا كان صحابيا فالحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات الرجال كلهم ثقات وان كان شابعيا فهو مجهول ان كان تابعي فهو مجهول. فتورد به واستمر بتوثيقه ذكر ابن حبان الثقات ولم يؤثر توثيقه عن غيره رحمه الله تعالى. فان كان صحابيا فالاسناد صحيح ورجال كلهم ثقات فيكون الحديث معناه ان السائل يعطى ولو لم تجد الا ظلفا محرقا. الظلف الذي هو اه عقب القدم الذي يكون البهيمة وهاء مثل هذا لا يبالي الناس به ويلقونه ولا يأخذونه فقال اعطيه ولو ظلفا محرقا من باب لا يرد السائل واما السابعة لا تنهر. قال باب الصدقة على اهل الذمة حدثنا احمد بن شعيب بن ابي شعيب الحراني حدث عيسى ابن يونس حدث هشام بن عروة عن ابي ان اسماء قالت قدمت علي امي راغبة في عهد قريش وهي راغبة مشركة فقلت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبة مشركة افاصلها؟ قال نعم فاصلي امك. لكن الحديث هذا تميم تبويب اه تموين وابي داوود ارد على هذا الحديث لا يناسب. لانه قال باب الصدقة على اهل الذمة. ولعله من دار الاولى لعله من باب الاولى فاراد انه اذا كان الصلاة جائزة على المشرك على المشرك الوثنية فمن باب اولى انه يجوز على الكتابية التي هي اقرب ولكن يبقى ان الصدقة ذمة هنا ليست مناسبة للحين لان حيث قيد هنا بامها ان امي اتتني راغبة وقد ثبت عن مرض ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه اهدى اخا له مشرك في الجاهلية اخا اخا له مشرك في مكة اهدى له ثوب حرير اهدى له ثوب حرير اهداه له فدل انه يجوز في داء المشرك ويجوز اهداء القريب فكذلك الصدقة عن الذمة تدخل في في كل كبد رطبة اجر. واذا كان الله يثيب على من سقى كلبا فكذلك يثيب على من سقى كافرا. يثيب على من سقى كافرا ولو كان كافي انه يعطى الاجر لو الصدقة تعني لكن اذا كان هناك مسلم وكافر يقدم المسلم على الكافر يقدم اسم على الكافر الحديث الصحيح حديث البخاري ومسلم في الصحيحين ثم قالوا على ذلك هذا خاص بالصدقة التي ليست صدقة واجبة والصدقة الواجبة وهي الزكاة فلا تحل لكافر لمن كان من باب تأليف قلبه. قال باب ما لا يجوز منعه عبد الله بن معاذ او عبيد الله بن معاذ العنبري حدهابي احدا كهمس عن سيار ابن منظور وهو ضعيف عن اه عن رجل من بني فزارة عن ابيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن ابيها قالت استأذن ابي النبي صلى الله عليه وسلم دخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم فقال ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل لي؟ قال ان تفعل ان تفعل الخير خير لك هاي الحديث اسناده ضعيف ففيه سيار منظور ضعيف الحديث وفيه ايضا ابوه مجهول وفيه امرأة يقال لها ابو هيصة مجهولة فالحديث سلسل بالمجان والضعفاء ومع ذلك لا يحل منع الماء لان الماء ينقسم الى اقسام الماء المشترك فهذا لا يجوز منعه ولا بيعه الا اذا حازه وجعله في ملكه كمياه البحار والانهار وما شابه ذلك فهذا لا يجوز بدعه القسم الثاني المياه التي التي يأويها الانسان ويملكها فهذا يجوز له بيعه ومنعه الا اذا كان الذي يريده يريده لابقاء حياته وهو في فضل العرظ فهنا يلزم ببدله اما الماء الذي يكون في ارضه من بئر وما شابهها فهو احق الناس به فما فضل عن حاجته وجب عليه ايضا ان يبذلها لمن اضطر اليه. لمن اضطر اليه هذي مرت بنا مسألة بيع الماء. اما الملح ايضا فهو يكون في حكم الماعون الذي يبذل وليس في بذله ضرر. اذا جاء من يطلبك الملح فلا تمنعه لان الملح مما يتبادل الناس به اما الحل من جهة اسناده فلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا الناس شركاء في ثلاث ما والنار الماء والنار بمعنى اذا جاء من يطلبك الشعلة من النار لا تمنعه. يطلبك ماء لا تمنعه اذا جاك ويطلبك الملح ايضا لا تمنعه لان ليس في بذله ضرر قال باب المسألة في المسجد حددت انا بشري عبد الله بن بكر السهلي. عن عبدالرحمن ابي بكر قال صلى الله عليه وسلم هل هل منكم من هل منكم احد اطعمني مسكينا؟ قال ابو بكر لا دخلت المسجد فاذا انا بالسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فاخذت فدفأتها اليه. هذا الحديد هذا الاسناد فيه ابارك لفضالة قوات مباراة الفضالة عن عن ثابت البوناني فيها ذكارة تعد من من ناحية تستنكر ويخطئ في حديث ثابت البوناني رحمه الله تعالى. ومع ذلك الحديث اصله في مسلم من حديث ابي هريرة وفي قوله من اصبح من كل يوم انا قال من اصبح منكم اللي انتبه الى يومك الجديد قال بكرة انا فمن اطعمكم يوم مسكين قال ابو بكر انا قابل عليكم الذي قال ما اجتمعت في رجل دخل الجنة فهذا الحين اصله في مسلم وبمعنى هذا الحديث لكن هنا اراد ان الرجل سأل في المسجد سأل في المسجد والسؤال بس الى الصحيح السؤال بس اذا كان ليس فيه رفع صوت ولا اذية للمصلين فلا بأس به فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من العرانيين وشتاب النمار فامر النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى حالتهم امر بالصدقة امر بالصدقة اما الحديث هذا فبسناده بوجه الله عز وجل نقف على الخيال والله اعلم