الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا وللسامعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الزكاة باب من روى نصف صاع من قمح. قال حدثنا مسدد وسليمان ابن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة ابن ابي صعير عن ابيه وقال سليمان ابن داوود عبدالله ابن ثعلبة او قال ثعلبة بن عبدالله بن ابي صعيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر او قمح على كل اثنين صغير او كبير حر او عبد ذكر او انثى. اما غنيكم فيزكيه الله تعالى واما فقيركم في رد الله تعالى علي اكثر مما اعطى. زاد سليمان في حديثه غني او فقير قال احدثنا علي بن الحسين قال حدثنا علي بن الحسن الدراب درى بجردي قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا همام قال حدثنا بكر هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة ابن ادلة او عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد ابن يحيى وبكر ابن وائل ابن داوود ان الزهري حدثه ومعنا عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن ابيه انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا. فامر بصدقة الفطر صاع تمر او صاع شعير عن كل رأس زاد علي في حديثه او صاع بر او قمح بين اثنين ثم اتفق عن الصغير والكبير والحر والعبد. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج. قال قال ابن شهاب قال عبدالله بن ثعلبة قال احمد بن صالح العدوي قال ابو داوود وانما هو العذر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين فذكر بمعنى حديث المقرئ. قال حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا سهل ابن يوسف قال حميد اخبرنا عن الحسن انه قال خطب ابن عباس رضي الله عنهما في اخر رمضان على منبر فقال اخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا. قال من ها هنا من اهل المدينة. قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر او شعير او نصف صاعقا على كل حر او مملوك ذكر او انثى صغير او كبير فلما قدم علي رأى رخص السعر قال قد اوسع الله وعليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام باب في تعديل الزكاة. قال حدثنا الحسن ابن الصباح قال حدثنا شبابة عن وارقاء عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقب ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد بن الوليد فانكم تظلمون خالدا. فقد احتبس ذراعه واعتده في سبيل الله عز وجل واما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها ثم قال اما شعرتن عم الرجل الاب او قال صنم ابيه قال هددنا سعيد بن منصور. قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن الحجاج ابن دينار عن الحاكم عن حجية عن علي ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجير صدقته قبل ان تحل ترخص في ذلك قال ابو داوود روى هذا الحديث هشيم عن منصور ابن زادان عن الحكم عن الحسن ابن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه شيء من اصح باب في الزكاة تحمل من بلد الى بلد. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا ابراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن ابيه ان زيادا او قال بعض الامراء بعث عمران بن حصين على الصدقة فلما رجع قال لعمران اين المال؟ قال وللمال ارسلتني. اخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال اباءنا من روى نصف صاع من قمح اي من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امر باخراج نصف صاع من القمح. وخلاصة القول في هذا الباب انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باخراج القمح. لا صاعا ولا نصف صاع فكل حديث فيه انه امر بنصف صاع عن اثنين او امر باخراج نصف صاع من قمح او بر فكلها معلة غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم وامر باخراج صاعا من طعام. فذكر التمر والشعير والزبيب والاقط ذكر ابو داوود هنا قال حدها مسدد وسام داوود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان ابن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلب النبي الصغير ابن ابي سعير عن ابيه وعن ثعب ابي صعير عن ابيه وقال سليمان ابن داوود عبد الله ابن ثعلبة او سعد ابن عبد الله ابن ابي صعيب عن ابيه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر او على كل اثنين صغير او كبير حر او حر او عبد. ذكر او انثى اما غنيكم فيزكيه الله تعالى واما فقيركم فيزكيه فيزكيه الله تعالى في رد الله تعالى اليه اكثر مما مما اعطى. زاد سليمان غني او فقير. هذا الحديث آآ وقع فيه اضطراب الكثير واختلاف كثير عن الزهري رحمه الله تعالى وقد ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى انه رواه عن الزهري عدد تراه الامام راشد كما هنا عن الزهري عن ثعلب ابي صعيب عن ابيه ورواه بكر ابن وائل فجعله على الزهري عن عبد الله ابن ثعلب ابن صعيب ورواه ابن عيينة عن الزهري عن ابن ابي سعيد عن ابي هريرة فمرة يروى عن السفيان رواه ابن حسين عن الزهري عن سعيد بنسيب عن ابي هريرة ومرة رواه عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد ابن سيد مرسلا وهذا اصح من جهة الزهري. رواه عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد ابن المسيب مرسلا. وهو اصح من جهة اوثق اصحاب اوثق اصحاب الزهري وهما يونس وعقيد ايضا وروي ايضا يعني روي ورواه معبر عن الزهري عن عرج عن ابي هريرة ورواه سعيد بن الارقم وهو متروك عن الزهري عن قبيص ابن ذويب عن زيد ابن ثابت ورواه في حي سفيان عن عن الزهري صاع من القمح على كل حال الحديث اسناده مضطرب اسناده المضطرب والصحيح فيه ما رواه يونس وعقيل عن الزهري عن سيد المسيب مرسلا وليس متصلا وايضا كما ذكروا داود هنا انه رواه مسدد سليمان بن داود ثم قال حتى همام بن زيد عن النعمان بن راشد والنعمان بن راشح بن راشد نعمان بن راشد الزهري ضعيف الحديث وهو من وهو ممن يضعف في روايته عن الزهري قال احمد المطلب الحديث واحاديث مناكير وهو الذي يتفرد بقوله غني او فقير. وهذه من كرة لان الفقير لا تجب عليه زكاة الفطر لا تجعل زكاة الفطر اذا كان لا اذا كان لا يجد قوت نفسه او لم يجد ما يقل عن قوت يومه فاذا لم يجد الفقير مما يطلع من قوت يومه فان الزكاة لا تجب عليه اتفاقا ثم نوى هنا الحديث الاخر يوافق احاديث الثقات وهو بالحديث ايضا ثعلبة فقال حدث علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا همام حدثنا بكر وابن وائل عن الزهري عن ثعلب بن عبد الله او عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه من طريق محمد ابن يحيى الذهني هنا الان علي بن الحسن الدار جردي يرويه ومحمد ابن يحيى النيسابوري يرويه شيخ البخاري الذهلي محمد ابن يحيى الذهني رحمه الله تعالى قال حدث موسى ابن اسماعيل حدثنا همام عن بكر الكوفي بكر ابن وائل وهو ثقة عن ابيه عن ذكر وائل عن الزهري حدثهم عن عبد الله ابن ثعلب بن صعير عن ابيه قال امر بصدقة الفطر فقال صاع من امر بصدقة الفطر صاع من صاع تمر او صاع شعير. هذه الرواية توافق رواية الثقات. فهي رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ورواية ايضا سعيد الخدري فعلى هذا رجح غير واحد ان هذا هو المحفوظ من جهة من جهة المتن. وان كان ايضا من جهة الاسناد يبقى الاضطراب والارسال هو الاصح فحديث محمد بن يحيى الذهني هنا يرويه عن موسى ابن اسماعيل والتبوذكي عن همام عن بكر الكوفي وبكر الواري عن الزهري عن عبدالله بن سعد بن صفاعين عن ابيه انه قال فابرى بصدقة الفطر صاع تمر او صاع شعير عن كل رأس. من اللي زاد؟ زاد علي بن الحسن تال الدربجاردي زاد في ذلك او صاع بر او صاع او صاع بر او قمح بين اثنين اذا هاي الزيادة زيادة من كرة فقد وردني علي بن حسن وخالفه محمد ابن يحيى الذهني. وعلى كل حال نقول حيث هذا في اصله مضطرب. والمحفوظ فيه ما رواه يونس وعقير عن الزهري عن سعيد مرسلا ولا يصح متصلا ولا يصح مرفوعا. وان قلنا بصحته فاصح طريق له ما رواه همام عن محمد ابن يحيى عن ما رواه همام عن بكر بن وائل عن ابي عن بكر الوارع الزهري عن عبد الله بن ثعلب عن ابيه انه ذكر الصدر وقال صاع طعام من امر بصدقة فطر الساعة تبرد او صاع شعيب هذا الذي هو الذي يوافق حديث ابن عمر ويوافق حديث ابي سعيد الخدري وهو الصحيح ثم قال ابو داوود حدثنا احمد بن صالح الدين عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله ثعلبة قال احمد بن صالح العدوي قال ابو داوود وانما هو العذر خاطر اسلم له قبل الفطر بيومين يعني بمعنى حديث المقرئ بمعنى حديث المقرئ الواضح يصير ضعيف اسناني ضعيف لان ابن جريج هنا لم لم يسمعه لم يسمعه من الزهري وانما دلسه والمحفوظ فيه ما ذكرنا سابقا ما رواه يونس وعقيل عن الزهري عن عبد الله ابن ثعلبة عن الزهري عن سيد المسيب دون ذكر دون ذكر عبد الله بن سعد ولا تعبد عبد الله فيقول هذه الزيادة ايظا ضعيفة حمد الله بن ياسين. الماء السابق. الذي رواه حمام. نعم الذي رواه عن همام عبدالله بن يزيد الذي هو يراتب علي بن الحسن عبد الله عبد العزيز حداها الباب. عبد الله بن يزيد هو مقراس. اي نعم وحده يزيد البقيع هو. هو عبد الله بن يزيد هو الذي يروي عن همام وخالف موسى بن اسماعيل ويبقى ان المحفوظ ما رواه محمد ابن يحيى موسى ابن اسماعيل ويبقى الحيث هذا معلول بعلة النبي جريج قال وقال ابن شهاب فهو لم يسمع منه انما اخذه اخذه بواسطة. ثم قال حدثنا محمد المثنى سهل بن يوسف السؤال هنا من يتحمل الشك؟ في الاسنان الاول. وين؟ عن سعلب بن عبدالله او عبدالله بن سعلب. من يتحمل الشكوى؟ الزهري يقول الزهري عن عبدالله مساعد بن صعيب او قال لا هنا ليس هناك في الحديث الاول قال مسدد عن ثعب ابن سهيل عن ابيه وقال سليمان عبد الله بن ثعلبة او ثعلبة بن عبد الله الذي شكوى سليمان بن داوود ابو داود هو الذي يقول عبد الله بن ثعلبة او سعد بن عبد الله اما المسدد فيقول على يقول ثعلبة بن ابي صعير واما سليمان فيروه بالشك قال سهل بن يوسف قال حميد اخبرها الحسن قال خطأ ابن عباس خطب ابن عباس في اخر رمضان على منبر البصرة فقال اخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا. قال من ها هنا من اهل المدينة؟ قوموا الى اخوانكم فعلموهم. فانهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمون. فرض وسلم هذه صدقة صاع من تمر او شعير او نصف صاع قمح على كل على كل حر او مملوك ذكر او انثى صغير او كبير فلما قدم علي رأى رخص السعر قال قد اوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة على من صام هاي حي حير ضعيف ولا يصح فان الحسن لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكما ذكرت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاع من صاعا من شعير القمح او نصف صاع من قبل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه الانقطاع بين الحسن وبين ابن عباس رضي الله تعالى وقوله خطبنا اي خطب قومه كان النسائي من طريق الفين وثلاث مئة. محمد بن سيرين. ومن طريق ابي رجاء عمران بن تميم. كلاهما ابن عباس قال ذكر في صدقة الفطر قال صاع من بر او صاع او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من سلت هذا لفظ بيصير وهو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه واما لفظ ابي رجاء قال صدقة الفطر صاع من طعام ليس فيه فيقول جاء موقوع ابن عباس ما ذكره لك في المسلم النسائي رقمه نفس الحديث عند ابن عباس في النسائي في الكبرى في الصغرى قال اخبار محمد المثنى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن قال ابن عباس موامير البصرة في اخر اذا هو عن حميد عن حسن بن ضعيف الثاني احسن الله اليك كيداير هادشي اللي سعيد؟ بعد الظهر مباشرة نعم قال اخبرني علي ابن ميمون على المخلد عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس المخلد مخلد قال مخلد ابن يزيد القرشي قال عنه ابو حاتم صدوق قال ذكر ابن قال الثقة قال ابن حجر الصدوق. مخرج عن من؟ مخرج عن هشام حسان ثقة علم الحمسيين يبقى ان العلة ايضا انه تفرد مخلد هذا بهذا الخبر والمحفوظ فيه عن الحسن وليس عن ابن عباس. على كل حال نقول لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وان سلمنا بصحته يكون موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه اورد السؤال الثالث وقال هذا اثبت ثلاثة. هم. اخبرهم قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي رجاء. قال سمعت ابن باسم يخطب على منبركم يعني منبر البصرة يقول صدقة الفطر صاع من طعام قال ابو عبد الرحمن هذا اثبت الثلاثة وهذا صحيح يقول اصحها رواية من ابي رجال وطاردي عن ابن عباس واما غيره يكون ضعيف. اذا حتى ما ينسب ابن عباس انه قال صاعا من قمح ليس المحفوظ ان المحفوظ عنه قال صاعا من طعام وليس صاع من قمح. وذهب جمهور العلم الى ان الى ان من الى انه يجوز العدل عن صاع من تمر الى نصف صاع من بر ونظر من جهة الافضلية فقال لا شك ان الفقير لو خير بين ان يعطى صاع بن شعير او يعطى نصف صاع من بر لاختار البر لانه لانه ترغب اليه فاخذ الجمر من هذا انه يجوز ان يخرج مكان الصاع فكان الصاع نصف صاع من بر. لان المقصود هو الاطعام ونصف الصاع يكفي نصف الصاع يكفي الفقير ويشبعه. فهو ارغب الى نفسه من ذلك نقول كما قال ابو سعيد لا نزال نخرج ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم باخراجه ان يكون صاعا من طعامه كما يقال في التمر والشعير يقال ايضا في البر انه يخرجه صاعا. هذا هو الاولى وهذا هو الاصوب قال باب في تعجيل الزكاة حتى الحسن بن الصباح حتى شبابه عن وارقى على بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخال الوليد والعباس فقال وسلم ما ينط ابن جميل الا ان كان الا الا ان كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد الوليد فانكم تظلمون خالد فقد احتبس اذراعه واعتده اعتده واعتده في سبيل الله بل وعتاده التي يعتد بها ويجاهد بها في سبيل الله. واعتده في سبيل الله عز وجل. واما العباس عم رسول هي علي ومثلها ثم قال اما شعرت يا عمر ان عم الرجل صلوى الاب او سلوى ابيه. هذا حديث رواه البخاري بغير هذا الاسناد من طريق من طريق ابي الزداد على الاعرج عن ابي هريرة لكن ليس من طريق شبابة ابن سوار وانما جاء من طريق اخر وهذا الحديث احتج به من قال بجواز تعجيل الزكاة الزكاة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما العباس فهي علي ومثلها قد جاء ذلك الصريح علي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي باسناد يحسن انه اخذها ان ابن عباس قدمها لعامين قدمها لعامين وان كان حديث علي ضعيف الا انه يدل عليه هذا الحي ايضا فان النبي قال هي علي ومثلها اي علي هذه الزكاة مثلها اي انه دفعها قبل ذلك او يحتمل انها عليه انا انا اخرج عنه واخرج عنها ايضا مثلها في السنة القادمة فاخذ الجمهور من هذا الحديث جواز تعجيل الزكاة ولا شك ان تأجيل الزكاة آآ اذا كان قبل سبب الزكاة فانه لا يعتد به. ولا يترتب عليه براءة الذمة اما اذا كان بعد وجود شرط الزكاة وان كان قبل حلو الحول فالصحيح جوازه واذا اخز زكاة زكاته قبل حلول الحول وعجلها لسنة او سنتين قدرنا في زكاة مال اذا حال عليه الحوض. فان زادت اخرج ما زاد بمعنى لو اخرج زكاة مئة الف لسنتين فلما جاءت السنة التي التي قدمها اذا عنده مئة وخمسون تقول يلزمه ان يزيد دكاترة خمسين واذا كانت نقصت عن مئة الى خمسين اصبح ما اخرجه زيادة الهواة صدقة لله عز وجل وهل له ان يرجع بها؟ اختلف العلماء في ذلك ومنهم من اجاز الرجوع. والصحيح ان من تصدق بصدقة لا يرجع فيها وتكون لله عز وجل لكنها تكون فرضا اذا كان هي الواجبة واذا كان دون الواجب فاصبحت صدقة يمنع بعض العلماء من تقديم الزكاة ويقول لا يجوز ان يؤدي الزكاة قبل وجوبها ومن اداها قبل الوجوب فهي صدقة واخذ بي هذا اهل الظاهر فقالوا من اخ زكاته قبل وجوبها فهي صدقة ويلزم عند الوجوب ان يخرج الزكاة مرة اخرى ولكن هذا الحديث يرد به عليهم واما خالد رضي الله تعالى عنه فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم له بانه احتبس ذراعه واعتده في سبيل الله. وهذا يدل على ان ما كان وقفا لله عز وجل فلا زكاة فيه. وقد ذكرنا من شروط الزكاة ان يكون ملكها تاب والوقف والحبس ليس ملكا لاحد انما هو ملك لله عز وجل. كذلك الاموال التي يجمعها الانسان لبناء مسجد او الاموال التي لحفل بئر او لاي عمل صالح نقول لا زكاة فيها لانها كلها لله عز وجل وانما يخرج الانسان زكاة ما له الذي هو ملكه واما ما لا يملكه فلا زكاة فيه. واما ابن جميل فما ينقم الا ان اغناه الله لانه كان فقير فلما اسلم ودخل في الاسلام اغناه الله عز وجل فكان ذاك الكفران النعم فتاب الى الله عز وجل ازا كان الانسان اه يجمع المال لكي يحج فيه زكاة اذا جمع المال للحج ففيه زكاة. جمع المال الزواج فيه زكاة لان ملكه لا يزول عنه. ملك المال هذا لا يزول. متى يزول اذا اوقف؟ قال هذا المال وقف لله عز وجل اذا اوقفه خرج من ملكه فاذا خرج لا زكاة فيه قوله فهي علي هذه فيها خلاف منهم من يقولن عن النبي صلى الله عليه وسلم اي انني اخرجها عنه علي هذه السورة التي بعدها واما ان يكون معنى هي عليه ومثلها اي انه قد اخرج مثليها وظعفيها وقد جاء انه استسلم منه صلى الله عليه وسلم صدقة عامين او هو اه او هو عجل صدقة عامين ثم روى حديث سعيد منسوقة احدى اسماعيل بن زكريا الحجاج ابن دينار الحكم عن حجية عن علي ان ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في صدقتي قبل ان تحل فرخص ترخص في ذلك ترخص له في ذلك. فيه حجية هذا وهو ابن علي الكندي لم يوثقه الا ابن حبان وثقه العجلي فقال ابن سعد فيه روى عن علي وكان معه ليس بذاك. وذكر ابن حبان في الثقات وذكر ايضا ابن خلفون وقال ابن قطان انه مستقيم فقال الذهبي والصدوق. فعل هذا يكون اسناد لا بأس لكن اختل في هذا الاسناد فقد رواه الترمذي ايضا من طريق اسرائيل الحجاج الحكم على الحكم ابن قال ابن ابن اه ابن جحل عن حجر العدوي عن علي وحجر هذا قيل هو حجية ابن علي وقيل غيره فان كان وجهه مجهول فيصح يقول الاسناد الذي قال سبق حجاج ابن دين الحكم الحكم عن حجية الحكم هنا قال من؟ عندك هو الحكم هنا قال هنا قال حكم ابن تيبة هنا قال الحكم ابن ابن حجر او ابن ابن جحل ابن الحجر العدوي اثناء التنبيه ضعيف واسنان ابي داوود لا بأس به وقد قال ابو داوود روى حديث الهشيم عن منصور ابن زادان عن الحسن المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قاله ابو داوود وحديثه شيء اصح. بمعنى انه شيء يروي الحديث عن منصور ابن زيدان عن الحكم قال الحسن مسلم فيرى ان المحفوظ في هذا الخبر واي شيء الارسال وذلك للاختلاف بين منصور ابن زيدان الحجاج بدينار وش قال الحجاج عندك؟ صدوق قال رواية ثقة قال ابن المدينة ثقة قال ابو حاتم يكتب حديثي ولا يحتج به قال ابو زرع صالح صدوق لا بأس به. وهو يكون صدوق لا شك ان منصور بن زيدان او ثقف واحفظ فتكون رواية منصور من زادان اصح كما قال ابو داوود قال لها اصح انها اصح من رواية من رواية ابن دينار تبني نار يجعلها على الحجية منصور يجعلها على حسن ابن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه مشهور الحجية ما في الحجية نقول لا بأس به وثقه بالعجل غيره لكن الاختلاف عن الحكم يرويه منصور زيادة عن الحكم قال الحسن نسب اليناق مرسلا ويرويه الحجاج ابن دينار وهو ليس ببأس الحكم عن علي والاصح رواية منصور عن الحكم عن الحسن هذا الاصح وفي ترجمة حجية ما يدل على انه مجهول. ليس حجية هذا اختلف فيه. قد وثقه ابن خلفول وثقه العجلي قال ابن سعد لا بأس به قال سعد آآ معروف وليس بذاك وثقوا بالحبان وقال الذهبي صدوق ان شاء الله وقال فيه انه روى حديث مستقيم فيكون مثل هذا يحسن لكن العلة الاكبر ليست هذه العلة الاختلاف في الوصل والارسال ويعطي الرسالة صح باب الزكاة تحمل بلد الى بلد حدثنا ناصر بن علي حبنا ابي اخبار ابراهيم ابن عطاء مولى عمران ابن حصين عن ابيه ان ان زيادا او بعض الامراء بعث ابن حصين على الصدقة فلما رجع قال العمران اين المال قال او المال ارسلتني اخذناها من حيث كنا نأخذها على اهله وسلم ووضعنا حيث كنا نضع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في بعض الاوقات ان عمر الذي قال اين المال؟ لكن ينظر في على كل حال هذا الحديث آآ في اسناده ابراهيم بن عطاء لا بأس به قال وبقية رجاله فهم ثقات عطاء وابن ميمونة وثقة قال اخبرني ابراهيم بن عطاء مولى الحصين عن ابيه وابوه عطاء بن ميمون وهو ثقة اختلف العلماء في مسألة نقل الزكاة من بلد الى بلد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ انه قال واخبرهم ان الله اقترض بصدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم وبهذا قال الجمهور ان الزكاة اذا اخذ من بلد تعاد فيه فذهب بعض اهل العلم الى جواز نقل الزكاة. والصحيح في هذه المسألة انه اذا كان في البلد من هو احوج من غيره فان من يقدمون بالزكاة على غيرهم فلا تلط الى غيرهم وهم محتاجون لذلك. اما اذا كان في البلد اه من من هو خارج البلد؟ من هو اشد فقرا وحاجة من اهل البلد فلا بأس بنقل الزكاة وقد كان معاذ رضي الله تعالى باسنانه وان كان فيها انقطاع كان يقول يا لبن ائتوني يعني بعدلها من المعافر والثياب فان اصحاب وسلم احوج الى ذلك فافاد انه نقلها من من اليمن الى النبي الى الى ما الى المدينة هذا يدل على جواز نقل الصدقة والزكاة. وهو الارجح اذا كان هناك من هو احوج واشد حاجة من اهل البلد جاز لنقلها. اما اذا كانت البلد هي اشد حاجة لم يجز نقلها ان تنقل الزكاة منهم الى وانما تنقل اذا كان هناك من هو اشد حاجة وفقرا منهم. والمسلمون حكمهم حكم الجسد الواحد فيقدم من هو اشد حاجة. اما اذا كان اه اهل البلاد هم اشد فقر وحاجة ونقلت عنهم الى غيرهم كان ذلك غير جائز وذلك للنفوس ترغب وتنظر الى حال الاغنياء في البلد. فاذا خرجت منهم الى غيرهم كان ذلك زيادة في فقرهم وزيادة في عوزهم وزيادة ايضا في حقدهم وبغضهم لهؤلاء التجار ناظر بن باجي عند ابن ماجة حديث الزكاة تحمل مخصومش بحب العطاء نبيه. وشوية في الباب يا شيخ. وجهي راد للحديث في الباب. هي مسألة في وقت الحكم نقل الزكاة. هل يجوز ان والزكاة بلد الى بلد والحديث يدل انها لا تنقل انها لا تنفذ. كما قال عمران كنا نأخذها ونضعه كما كنا نفعل بهدف اي كنا نذهب في عهد الرسول فنأخذها بالاغنياء ونردها الى فقرائنا بس المشكلة القائمة زيادة. هو الارجح والله اعلم انه غير زيادة. كي ينظر في مسألة من الذي ارسل عمر ولا؟ في ابن ماجة لم يسمي استعمل تفضل هذه طريق اخر الذي ارسله. وش الاشكال شيخ زياد درنا به يعني زياد هو ابن ابيه زياد مات زياد تولى لمعاوية في الكوفة ثم عزله وضع ابنه عبد عبيد الله بعد ذلك توضع زياد كان في عهد معاوية وكان اميرا كان في عهد معاوية كان اميرا قال يحيى بن معين ادرك ما ادري يقول ادرك غدا وكان واليا له. غريب يعني يقول عمران ادرك زيادا وكان والمفترض له صحبة فقال ابو حاتم زياد هو فيه صحبة له قصر يراد هذا. جيد. الخزاعي ما في شك صح. شو اشكال عاليمين؟ لا يعني عبارات لهو الصحبة ادرك نفس الحديث في نفس حديث ابي داوود وكان واليا له يعني عند من؟ على كلام من؟ على ابراهيم؟ لا على عمارة ابو حسين رضي الله عنه. ايه قال ابو المجدي روى عنه ابن هاجر. طيب. قال ادرك ادرك ادرك زيادا ادركه زيادة. سكان وليا له زياد الدهبيش كان عندك البياقي؟ زياد او ابن ابي زياد ايوه شتيه؟ زيادة للطمأنينة ايش كمل القصة؟ ابشر موجود في رواية الدوري تاريخ الدوري نفس الكلام. مم. سمعت يحيى يقول عمران ابن حصين ادرك زيادا وكان واليا له مم الحاكم شو؟ من اخواننا ابو عبد الله محمد بن يعقوب وحدثنا عن إبراهيم عن إبراهيم زياد او ابن زياد نعم عمران الحسين ساعد وفجأ ولم يرجع معه درهم. فقال له يا قال اين المال؟ قال ومن مالي ارسلتني يا فنان تأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه بالموضع الذي كنا نضعه على عهد رسول الله ورسولنا القصة ما مرادها ان الصدقة لا نخرج للبلد قال القوم هناك قول اخر الا يجوز نقله واخراجها والصحيح اذا كان البلد احوج لم يجوز واذا كان خارج البلد احوج نقلت اما زياد ابن ابي زياد او ابن زياد