رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن ابيه عن عبدالله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش او قال خدوش انه قال كدوح في وجهه. فقيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب. قال يحيى فقال قال عبدالله ابن عثمان ابن سفيان حفظي ان شعبة لا يروي عن حكيم ابن جبير فقال سفيان فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبدالرحمن ابن يزيد قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن رجل من بني اسد انه قال نزلت انا واهلي ببقيع الغرقد فقال لي اهلي اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله فجعلوا يذكره وما من حاجتهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطيك. قال فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري انك تعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب علي الا اجد ما اغطيه. من سأل منكم وله اوقية او او عدلها فقد سأل الحافا. قال الاسدي فقلت فقلت للقحة لنا خير من اوقية. والاوقية اربعون درهما. قال فرجعت ولم اسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب. فقسم لنا منه او كما قال حتى اغنانا الله عز وجل قال ابو داوود هكذا رواه الثوري كما قال مالك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال حدثنا عبدالرحمن بن الرجال عن عمارة ابن غزية عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمته اوقية فقد الحف. فقلت ناقة الياقوتة هي خير من اوقية. قال هشام خير من اربعين درهما فرجعت فلم اسأله. زاد هشام في حديثه وكانت الاوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين درهما قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن ابي كبش شتى السلولي قال حدثنا سهل بن الحنظلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والاقرب مو حابس فسألاه فامر لهما بما سألا وامر معاوية فكتب لهما بما سألا. فاما الاقرع فاخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق واما عيينة فاخذ كتابه واتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد اتراني حاملا الى قومي كتابا لا ادري ما فيه كصحيفة المتلمس. فاخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من النار. وقال النفيري في موضع اخر من جمر جهنم فقالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع اخر وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة. قال قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيري في موضع اخر ان يكون له شبع يوم او قال ليلة ويوم وكان حدثنا به مختصرا على هذه الالفاظ التي ذكرت. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله عن ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن ابن زياد انه سمع زياد ابن نعيمن الحضرمي انه يحدث انه سمع زياد ابن الحارث الصدائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فاتاه رجل فقال اعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عن الاعمى عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة سوى التمرتان والاكلة والاكلتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. قال مسدد وعبيد الله ابن عمر وابو كامل المعنى قالوا حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وقال ولكن المسكين المتعفف زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل. قال ابو داوود روى هذا محمد بن ثور وعبد الرزاق عن جعلا المحروم من كلام الزهري وهو اصح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار قال اخبرني رجلان انهما النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرأى ناجا فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال حدثنا عباد ابن موسى الانباري تليه قال حدثنا ابراهيم يعن ابن سعد قال اخبرني ابي عن ريحان ابن يزيد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي. قال ابو داوود رواه سفيان عن سعد ابن ابراهيم كما قال ابراهيم. رواه شعبة عن سعد قال لذي مرة قوي والاحاديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعض اهالي ذي مرة سوي. وقال عطاء بن زهير انه لقي عبدالله بن عمرو فقال ان الصدقة لا تحل لقوي ولا ذي مرة سوي باب من يجوز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنحن من يعطى من الصدقة وحد الغناء اي متى يسمى الفقير غنيا ومتى يوصف المسكين بانه غني وذلك ان الصدقة لا تحل لغريب الا لخمسة يجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان غنيا وهو المجاهد في سبيل الله. والغالب الذي يتحمل حمالة وان كان غنيا وابن السبيل ومن اشتراها بماله فهؤلاء يجد لهم اكل الصدقة وان كانوا اغنياء. واما غير ذلك فلا يجوز ان يعطى الصدقة على انه مسكين او فقير وهو غني واختلف العلماء في حد الغني منهم من يرى ان حده من ملك خمسين درهما اخذا بهذا الحديث ومنهم من رد ذلك الى الاوقية ومنهم من زاد ونقص. والصحيح في هذا المرد الى العرف فمن عرف الذنب من عرف في عرف الناس انه غني فانه لا يكمل الزكاة وقد يكون الانسان عنده مال لكنه فقير اماله لا يكفي حاجته فالله سبحانه وتعالى عندما قسم الصدقة قسدوا على الفقراء والمساكين والفقير الذي لا يجد حاجته ولا يجد قوت يومه والمسك الذي الذي لا يجد كفايته. وفي هذه الازمنة خاصة قد يملك الانسان قد الانسان المال لكنه لا يقوم باداء او لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة لقضاء كفايته لكن يتصور هذا اذا كانت الخمسين اوطية هذه تفضل على حاجته اذا كانت خمسين درهم وترفع لحاجته فانه يسمى بهذا غني ولا يعطى من الزكاة ولذلك احتج بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنياء وترد على فقرائهم ان الغني لا يطلب للزكاة مطلقا فدبا الغني فلا يعتبر الزكاة تؤخذ منه يعطي الفقيه لكن الغني قد يعطى من الزكاة على صورة اخرى. قد يعطى من الزكاة لسداد دينه وليس عنده من المال ما يقضي به ذلك الدين حتى ولو كان يجد كفايته ويجد كفاية يومه وسنته كذلك قد يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة ويعطي الزكاة يعطي ويعطى فيكون عنده مال حال الى الحول ولكن هذا المال لو اراد ان يسدد دينه لما كثر فيخرج زكاة ماله هو اذا كان دومان ويأخذ الزكاة بسداد دينه هو. هذا اذ على قول والا الصحيح ان من كان عليه دين فانه يخصم الدين الذي عليه وما من ماله زكاه على هذا يكون الذي يأخذ الزكاة لا يعطي لا يعطي الزكاة. الذي يأخذ زكاته الزكاة الا في حال زكاة الفطر يأخذ ويعطي اما زكاة المفروظة اما الزكاة المفروظة فقد يأخذها لغيري فقره ومسكنته كان يقول مجاهد في سبيل الله يجوز ان يأخذه ويزكي هو يجوز ليأخذها وهو في ابن سبيل حال كونه ابن سبيل ويجوز ان يعطيها حال وصوله لبلده في كونه ابن او مجاهد او او في سبيل الله يجوز ان يأخذ الزكاة وان يعطي الزكاة. اما ان يأخذها لسداد دينه فهذا فيه بعد اما ليأخذها لفقره ومسكنته فهذا ابعد هذا ابعد. لانه بمجرد ان يجد هذا المال لا يسمى لا يسمى مسكين ولا يسمى فقير. نعم والفت قلوبنا لو كان زمانا لا يعطى. هذا ايضا يزاد على يعطى ايضا على قول على على قول من يثبت من ولى القلوب وبقاء هذا السهم نعطيه ولو كان نعطيه ولو كان غنيا اذا هذه مسألة متى ينتقل الفقير من حد الفقر للغنى؟ منهم من يحد من هذا العدد ومنهم من يحدها بالعرف. والصحيح انه اذا عرف اذا اذا تعرف الناس انه الملكة خمسة من الابل فهو غني يقول مجرد ان يمسك يملك هذا المال فيكون غني من ملك من الذهب عشرين مثقالا نقول هذا ايضا غني. من ملك من الفضة مئتي درهم وهو يرفع عن حاجته بمعنى ان مثل هذه الثابتة عنده دائما فلا يعتبر للزكاة لان عنده مثل هذا المال حديث آآ حكيم بن جبيدة هذا قد اعله وتكلم فيه العلماء يعني حسب الناس هذا غني الان قد يكون الانسان عندنا راتبه خمسة الاف ريال ولا يكفي فقير واضح؟ عليها ايجار بيت وعليه مثل ما يسمى هذي الحاجيات والكماليات يصرف الماء في هذا الشهر ولا يجد كفاية السلف ما يجدها او يكون الانسان عنده عند هذا المال وعنده دين والدين لا يستطيع ان يسدده فيعطي الزكاة لاجل ان يسدد هذا الدين يريد ان يتزوج وليس عنده قدرة يعطى للزكاة لاجل ان يتزوج لا حرج حديث جبير هذا جاء من طريقي حكيم عن محمد بن عبد الرحمن عن ابيه عن مسعود وقد خالفه خالفه زبيدة اليامي ومنصور بن معتمر فروياه عن محمد بن عبد الرحمن ولم يتجاوزه اي جعله من قول من محمد عبد الرحمن على النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبح الحديث؟ مرسل. يعل بارسال. واما تصحيح المؤلف له فهو تصحيح بعيد. فالحديث ضعيف لا يصح وعلته عند رواية حكيم بن جبير حكيم بن جبير وقد تكلم في اهل العلم بل تركوا شعبة لاجل هذا الحديث. تركوا شعبة ولم يأخذ بحديده. واما ما ذكر انه تابعه زبيد يقول المصلي المحقق تابع زويد اليامي عند المصلى ماجد والنسائي وهو ثقة يقول هاي المتابعة تدل على ضعف الحديث المتصل. لماذا؟ لان الزبير المنصور يرويانه مرسلة ولا يرويانه متصلة كما ذكر ذلك الدارقطني في علله رحمه الله تعالى فعلى ان يقول الحديث ضعيف لكن يغني عن الحديث الذي بعده قال يحيى فقال عبد الله بن عثمان سفيان حفظي ان شعبي لا يروي عن حكيم الجبير فقال سفيان فقد حدثناه زبيد عن محمد فاذا هذي المتابعة اللي ذكرها المحقق واخصائي المتابعة ايش؟ انها معلب الارسال ثم روى من طريق مالك عن زيد بن ياسر بن عطاء بن يسار عن رجل من بني اسد انه قال نزلت انا واهلي ببقيع الغرقد فقال لاهلي اذهب الى الرسول وسلم فسله لنا شيئا نأكله لا يجدون لا يأكلون فجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبوا سلم فوجدت عنده رجلا يسأله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب ويقول لعمري انك لتعطي من شئت فقال صلى الله عليه وسلم يغضب علي ان لا اجد ما اعطيه من سأل منكم وله اوقيه او عدله فقد سأل الحافا فقال الاسدي فقلت لللقحة لنا خير من اوقيه والاوقية اربعون درهما. قال فرجعت ولم اسأله فقدر وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه صلى الله عليه وسلم حتى اغنانا الله عز وجل هذا الحديث رواه ذلك ورواه ايضا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من بني اسد فهذا الرجل اذا كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح فهذا الحديث يقول اسناده صحيح رجاله كلهم ثقة على شرط البخاري من جهة من جهة مالك عن زيد عن عطاء ويبقى النجهات الصحابي لا تضر جهات الصحابي. لا تضر فالصحابة كلهم عدول وعلى هذا يكون الحديث اسناده صحيح وعند من ملك اوقية وهي اربعون درهما انه لا يجوز اخذ الزكاة لكن اذا كانت هذه الاربعين اذا كانت هذه الاربعين لا تكفي لحاجته ولا تسد عوزته يجوز له باخذ الزكاة بقدر ما يحتاج. ولا حرج في ذلك. حتى الاربعين لا تسمى لا يكون صاحبها غني. لا يكون صاحبه غني. اذا كان اذا كانت اربعون لا لا تسد حاجته اما اذا كانت كفايته قائمة وعنده الاربعين فاضل عنده الاربعون هذه فاضل حاجته فلا يجوز له ان يأخذ الى الزكاة يجب يأخذ من الزكاة. قال ابو داوود هكذا رواه الثوري كما قال مالك. ثم روى بالطريق قتيل بن سعيد وهشام بن عمار بالرجال عن امارة ابن غازي عن ابن ابي سعيد الخزعن ابيه قال صلى الله عليه وسلم من سأل له قيمة اوقي فقد الحد فقلت لاقت الياقوت هي خير من اوقية قال هشام خير من اربعين درهما فرجعت فلم اسأل زاد هشام وكانت لوكا وسلم اربعين درهما. فايضا يدل على حديث معنى الذي قبله واسناده لا بأس به تبدأ بالرجال لا بأس به وامام الغازية لا بأس به وهو يدل على يبقى عندنا اشكال. لو ان انسان عنده لقحة يسقي عليها ويحمل عليها. هل يلزمه بيعها حتى حتى يكون غنيا نقول لا يلزمه ذلك. اذا كانت هذه اللقحة بالحاجة وضروريته وليس عندما يقدر عليها جاز له ان يأخذ الزكاة جاز له ان يأخذ الزكاة ولو كان عنده قيمة هذه اللقاح. اما مذهب الصحابي ان هذا يقول اخير من خير من اوقيه؟ فهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه وكذلك في ابي اسد قال عندنا الناقة هذه اما انها تكون فاظية لحاجتهم وان مستغل عنها فيجوز بيعها واخذ قيمتها. اما من كانت هي التي يريدون عليها وهي التي يسقون عليها وهي التي وهي من حاجتهم التي لا تحسن نبيها فلا يجوز فلا يلزم بيعها حتى يرتلوا بمالها بل يجوز لهم الاخذ من الزكاة ولو كانت عندهم هذه اللقحة ثم روى ايضا من طريق عبد الله محمد النفيلي حدها مسكين حدها محمد ابن المهاجر عن ربيعة ابن يزيد عن ابي كبشة السلود عن سهل ابن الحنظلية قال قدم عيينة ابن حصن والاقرع ابن حابس فسألاه فامر لهم بما سأل وامر معاوية فكتب لهما بما سألا. فاما الاقرع فاخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق واما عينة ابن حصن الفزاري فاخذ كتابه واتى وسبق فقال يا محمد هذا من جفائه قسوته وغلاظه اتراني حامل قومي كتابا لا ادري ما فيك صحيفة المتلمس وهي قصة جاءوا في في العد العرب يضرب بها المثل ان رجل اخذ صحيفة فاذا فيها قتله اذا فيها قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر معاوية قوله وسلم فقال وسلم من سأل فاخبر دعاء بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من نار جهنم فانما يستكمل النار قال ابن فيمن من جبر جهنم وقال في رواية قالوا وما يغنيه وما الغنى الذي تنبغي معه المسألة؟ قال قدر ما يغذيه ويعشيه وفي رواية قال ان يكون له شبع يوم وليلة او ليلة ويوم وكان حدثني مختصر على هذه الالفاظ التي ذكرت قال الحديث جاء من طريق المسكين ابن بكير الحذاء وهو صدوق لكن يبقى ان تفرده في هذا الخبر يعد يعد علة وكما نعلم ان الصدقة تحل للفقراء والمساكين والمسكين هو الذي لا يجد كفاية سنته والفقير الذي لا يجد كفاية لا يجد قدر حاجته فاذا هذا يجد ما يغذيه ويعشيه ولا يجد ما بعد ما ما يخضع على ذلك من الغد جاز له اخذ الزكاة جاز له اخذ الزكاة. بمعنى لو ان انسان عنده غداؤه اليوم وعنده عشاءه الليلة لكنه في الغد ليس عنده شيء فهذا يسمى عندنا فقير ويسمى ايظا شديد الفقر كما يسمى ايضا مسكين. والله يقول انما الصدقة انما الصدقات للفقراء والمساكين فدليل فظاهر لا يدل على ان هذا يعطى من الزكاة وكونه يجد غداءه او يجد عشاءه لا يرفع ذلك مسكنته وفقره لا يرفع ذلك مسكنته وفقره فيبقى للحديث هذا بهذا اللفظ ليتفرد به مسكين يبقى ان هذا علة يعل بها الخبر. اي نعم. عن الوليد بن المسلم حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر وحدثني اكمل. اه حدثني ابو كبشة السلولي انه سمع سهلا سهل يكون استاذ احمد اسناد صحيح يعني اذا كان رواه من آآ علي ابن عبد الله قال حدثني الوليد ابن مسلم حدثني عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثني ربيعة. هذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح اسناد صحيح. هذا اسناد صحيح. على كل حال يقال هذا الحديث يدل على من سأل اموال الناس تكثرا اي من سأل اموال الناس تكثرا والح في مسألته فانه يسأل جر جهنم. وقد جاء ذاك حديث صحيح تدل على هذا المعنى قال الطيبي تخريجا لهذا القول يقول من كان له قوت هذين الوقتين لا يجوز ان يسأل ذلك اليوم صدقة التطوع واما الزكاة المفروض فيجوز للمستحق ان يسأل بقدر ما يتم له نفقة سلف له ولعياله وكسوتهما هذا من باب الجمع بين الاحاديث وبين قوله تعالى للفقراء والمساكين فهل يكون من عنده الغداء والعشاء لا يجوز له ان يأخذ الزكاة؟ نقول ليس بصحيح يجوز ان يأخذ لكن يحمل الحديث هنا ان من وجد غداءه وعشاءه لم يجز له ان ييسر ذلك اليوم ما يتغدى به ويتعشى كلمات انه الانسان عنده الغداء والعشاء ثم سأل غداءه ذلك اليوم وعاشه تلك الليلة يقول سؤالك هذا هو سؤال غير جائز لانك تسأل مستكثرا ولا تسأل لحاجة. فيحمل الحديث هنا ان من سأل متكثرا فانه يسأل جبر جهنم مثل مثلا عند الحرم يعني وجبات السبيل مثلا؟ موجودة. ثم يسأل زيادة. مثل هذه؟ عنده في هذا اليوم طعام ما يتعشى به ويريد بياخد طعام اخر في نفس اليوم. فلا يحل له ان يأخذ هذا ما يجوز. اما الزكاة فمسألة اخرى قال حدان قتيبة هشام ابن عمار قال بعد ذلك عبدالله ابن عمر ابن غانم عن عبد الله بن زياد الا انعم ان زياد ابن نعيم الحظرمي انه سمع زياد بن قال اتيت وسلم فبايعته فذكرها حديثا قال اعطني الصدقة وقال وسلم ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غير بالصدقات حتى حكى فيها هو بنفسه حتى حكم فيها هو فجزات ثلاث اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك. هذا الحديث وان كان ضعيفا من جهة اسناده الا ان معناه صحيح. فالله سبحانه وتعالى اخبر في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة يقول في الرقاب في سبيل ابن السبيل. فهؤلاء هم اهل الزكاة اصلاف الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الذي يعدي عليه رقبة يعني يعتقها والغارمين الذي غرب لنفسه او غرم لغيره وابن السبيل الذي انقطعت به السبل وفي سبيل الله الذي هو الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء هم اهل الزكاة. ولا يجوز ان يعطى غير هؤلاء الثمانية فلا يجوز ان تبنى بها المساجد ولا ان تعبد بها الطرق ولا ان تبنى بها الخانات والدور وانما يعطى من كان من هذه الاصناف الثمانية في سبيل الله جماهير اهل العلم على ان المراد في سبيل الله هو الجهاد يلحق به على وجه الخصوص خاصة الحج يلحق بز بالجهاد في سبيل الله الحج فقط اما غيره فلا نقول ان ان بناء المساء في سبيل الله. ولا نقول ان حفر الابار في سبيل الله. وانما المراد في سبيل الله الجهاد والحقنا الحج به خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم عندما قال الحج في سبيل الله لا فائدة ايضا للحج مما يصرف فيه الزكاة وطلاب العلم. طلاب العلم يعطى لفقره وليس لطلبه العلم. يعطى لكونه فقير او مسكين او محتاج. لتفرغه اذا كان متفرغ ما عنده عمل يعطى ثم وحديث عبد الرحمن بن زياد الافريقي فيه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف الحديث قال حدثنا ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب اه قصة المتلبس هي قصة وهي متلمس الشاعر وكان هجا عمرو ابن عبد ابن هند قصته مظحة عجيبة فيها شبه الطرف ايضا وهو اخو من؟ ابن خالة طرفة ابن العبد. فطرفة فيها تلمس ذكي فتح الصحيفة وشافها انه قال جاء فاقتله اما طرف خرب اما طرفة قال اني اعظم من ان اهرب من هذا فتجرأ وكان فيها حتفه قتلة لكن قال له الذي قال انا ساخير كسب القتلى ولا انت تموت تموت لكن اختار القتلى تريد فقال اعوذ بالله قال اعطني الخمر حتى اذا قبلت قطع اطرافي حتى اموت فشرب حتى اذا شرب وسكر قطع اصابعه فنزف فنزف حتى مات اما المتلمس قال انما كما يقرؤون امر احد قبل ان يصل قال اقرأ قال ويل المتلبس هلك المتلبس قال هلك المتلبس فعرف ان فيها قتله فهرب بس ما يجري بعد المسيح يا عمرو ابن هند. قال بعد ذلك انه حدثنا عثمان بن شيبة وزهير بن حرب قال ابي صالح عن ابي هريرة قالت لهم ليس المسك الذي ترده التمرة والتمرتان والاكلة والاكلتان ولكن المسكين الذي لا الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون له فيعطونه. هذا ايضا حديث صحيح فقد اخرجه البخاري فهو لا يدل على ان من وجد الاكل والاكلتين ليس ليس مسكين بل المعنى في الحديث انه المسكين حقيقة الذي عظمت مسكنته واشتدت مسكنته هو الذي لا يسأل لحيائه ولا يجد من يعطيه ابتداء فهذا هو حقيقة المسكين كما قيل ليس الشديد يعني اتدوب مرقوا فيكم؟ قال الرق في من لا قال الرقوق الرقوب من لم يقدم من ولده شيء فكانك يقال المسكين حقيقة وان كان اولئك ايضا مساكين هو من كان بهذه الصفة الذي لا يجد من يتصدق عليه وهو ايضا لا يسأل لا يسأل الناس ولا يتفطن له ثم روى من طريق ابي هريرة ايضا قال ولكن المسكين المتعفف ليس من يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم ولا يعلم بحاجته يتصدق عليه فذاك المحروم ولم يذكر سلوى التعب الذي لا يسأل بمعنى انه وقع خلاف في هذا الحديث رواه ابو علي الزهري ولكن المسكين المتعفف ثم روى ايضا فيقال انه جعل المحروم من كلام الزهري وهو اصح ان قوله فذاك المحروم هو قول الزور ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الحديث ولكن مثل الذي لا يتفطن لا يسأل الناس ولا يتفطن له. اما زيادة فذاك المحروم هو من قول الزهري وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عبيد الله عن اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه او فرفع بيده البصر وخفض فرآنا جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. بمعنى اما الغني فمحل اجماع ليس له في الزكاة شيء الا ما ذكرناه استثناء يشتريها تهدى له في سبيل الله وجاء في سبيل الله ابن سبيل الخامس؟ الغالب العامل ايضا العامل عليها والغالب في غيره الغالب لغيره. ها؟ تهدى ويشتريها بماله يجوز لك الصدقة وفي سبيل وفي سبيل الله وابن السبيل والعامل والغالب الغالب الذي ليس لنفسه الغارب لغيره تحمل حمالة فاما ذو ذو المرة السوي فهل تمنع كون الانسان صحيح البدن قوي البدن هل يبدأ من اعطاء الزكاة للجذات؟ نقول ليس ذاك المانع وانما المانع ان يكون على هذه الصفة وهو مكتسب اما اذا كان ذو مرة سوي وهو غير مكتسب فيعطى من الزكاة يعطى من الزكاة المانع هو ان يكون مكتسبا ليجد كفايته ويستطيع ان يكسب ما له فمثل هذا لا يطلب الزكاة لكوني فقير ومسكين لانه يجد الكفاية يجد ما يغنيه اما اذا كان صاحب صحة وصاحب قوة بدن فليس كل من ملك قوة وصحة عنده حسن التدبير او يحسن العمل. واكثر الناس قد يكون على هذه الصفة وهو من افقر خلق الله. ثم رواه اسناد صحيح اسناده صحيح ثم رواه ايضا من طريق عباد الموسى الانباري حدثنا ابراهيم عن ابن سعد عن ابيه عن ريحانة ابن يزيد عن عبد الله ابن عمر قال ثم لا تحلو الصدقة لغني ولا لذي ولا لذي مرة سوي. هذا آآ فيه مخالف الذي قبله الذي قبله اللي ضميرها سويا مكتسب اذا لابد ان يكون قوي مكتسب. اما اذا كان ذي برة سوي هو لا يحسن الكسب ولا يعرف طرق الكسب وهو محتاج وفقير فانه يعطى من الزكاة قال رواه شعبة قال لذي مرة قوي وفي بعضها لذي برة قوي وبعض لذي مرة سوية على كل حال حديث اسناده رجاله ثقات الا ريحان يزيد فقد وثقه ابن لعيب ابن حبان وقال فيه البخاري والتاريخ كان اعرابي صدق فيكون الحديث بهذا اسناد لكن يحمل هذا الحديث عليه شيء على ذي مرة سوي من يحسن الكسب والعمل اما الذي ليس له قدرة على الكسب والعمل فيجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان بصحة وقوة ولا يمنع ذلك من اعطاء الزكاة لان كثيرا من الناس لا يحسن التدبير وقد يكسب فيكون كسبه ايضا لا يكفي حاجة ولا يقوم بحاجته فيعطى من الزكاة لعموم دخوله في قوله الفقراء والمساكين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وثقوا بلعين وابن حبان تجهيل ابن حباء ابي حاتم لا يضر هنا يقول توثيق ابن عبيد يرفع هذه الجهالة ومسلم مسلم التمييز وممن تفرض عنه سعد ابن ابراهيم؟ الافراد في الافراد البخاري يقول اعرابي صدق اعرابي صدق هذا ايش؟ معنى انه انه يقبل وابن معين وثقى وابن حبان وثقه لك على كل حال نقول الحديث يحمل على حديث عبيد الله بن الخيار الذي قبله عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو ولا لقوي مكتسب فكونه ذو مرة سوي لا يكفي في منع الزكاة حتى يكون مع قوته مكتسبة اما اذا كان فذو مرة سوي وهو غير مكتسب فيعطى من الزكاة فيكون هذا المطلق يحمل عليه زيادة ومكتسب والا يبقى ان هذا الرجل ويحانة ابن يزيد يبقى له ايضا محل علال والله اعلم