الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب من يجوز له اخذ الصدقة وهو غني. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يا سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله او لعاملين عليها او لظالم او لرجل اشتراها بماله او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدان مسكين للغني قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه قال ابو داوود ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه ورواه الثوري عن زيد قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن عوف الطائي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عمران البالقي عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او من السبيل او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك. قال ابو داوود ورواه فراس وابن ابي الى ان عطيت عن ابي سعيد رضي الله عنه فذكر مثله. باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح قال حدثنا ابو نعيم قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار انه زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل بن ابي حثمة اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من ابل الصدقة يعني ديت الانصاري الذي قتل بخيبر. باب ما تجوز فيه المسألة. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال شعبة عن عبدالملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسائل المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء ترك الا ان يسأل ذا سلطان او في امر لا يجد منه بدا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب انه قال حدثني كنانة ابن نعيم العدوي عن قبيصة ابن مخالق الهلالي رضي الله عنه انه قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسال حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة فاجتاحت ما له فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش. او قال سدادا من ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من من ذوي الحجة من قومه قد اصابت فلانا الفاقة فحلت له فسأل حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن الاخضر ابن عجلان عن ابي بكر الحنفي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال اما في بيتك شيء؟ قال بلى نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء. قال ائتني بهما. قال فاتاه بهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل انا اخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثة قال رجل انا اخذهما بدرهمين فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين فاعطاهما الامصاري وقال اشتري باحدهما طعاما فانبذه الى اهلك. واشتر بالاخر قدوما تأتني به. فاتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده. ثم قال له اذهب فاحتطب وبع. ولا ارينك خمسة عشر يوما. فذهب رجل يحتطب ويبيع فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فاشتراه ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. ان المسألة لا تصلح الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله على اله وصحبه اجمعين. اما ما قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب يجوز له اخذ الصدقة وهو غني مر بنا ان الزكاة ان الزكاة لا يجوز للغني اخذها الا في مواضع من ذلك اذا كان ابن سبيل او كان غازيا في سبيل الله او كان متحملا حمالة لغيره فانه يجوز له ان يأخذ الزكاة لسداد ما غرب واما ما عدا ذاك فلا يجوز له ان يأخذ الزكاة لنفسه اي لا يأخذها لكونه مسكين ولا يأخذها لكونه فقير وانما يأخذها اذا كان عاملا او كان غازيا او كان ابن سبيل او اخذها لتحمله حمالة او كمن يعطى لتأليف قلبه. ذكر هنا قال حدثنا عبد الله بمسألة القعدي عن مالك عن زيد ابن اسلم عن العطاء ابن يسار هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة في غاز في سبيل الله هو المجاهد ان يعطى من الصدقة او من الزكاة لكونه مجاهد في سبيل الله. فلا يعطى لكونه فقير ولا مسكين انما يعطى لكونه في سبيل الله او لعامل عليها ان يذهب الغني ليجلب الزكاة ويجمعها فيعطى من الزكاة لعمالته اي بمعنى اجرة له او لغالم سواء غرم لنفسه او غرم لغيره. اذا غرم لنفسه ولم يكن له قدرة على سدادها اخذ من الزكاة واذا غلب لغيره وان كان عنده قدرة قيس على السداد يعطى من الزكاة اذا في الاول يعطى اذا لم يكن له قدرة وفي الثاني يعطى من الزكاة ولو كان عنده قدرة ليسدد من ماله او او لرجل اشتراها بماله اشترى الزكاة بماله فهذا لا يدخل في هذا ايضا او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى على الغني جاز له ان يأكل من هذه هذه والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من هذا كما اهدي لبريرة رضي الله تعالى عنها صدقة فاكل النبي قال هي لها صدقة لنا ولنا هدية. هذا الحديث اعله لك ابو داوود هنا انه رواه مالك مرسلا. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زين نسلم فوصله وقد ذكر بعضهم ان الثوري ايضا تابع تابع معمر على وصله والمحفوظ في هذا الخبر انه الارسال رواه مالك ورواه سفيان بن عيينة ورواه سفيان الثوري ايضا كما ذكر ذلك الدارقطني عن المهدي قال ورواه عبد الامام المهدي عن سفيان الثوري عن زيد عن رجل ولم يسمع عن رجل فافاد هذا لو رواه عبد الرزاق رواه المهدي عن الثوري عن قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح هنا الحديث مرسل من طريق مالك ومن طريق سفيان ابن عيينة ومن طريق سفيان الثوري اما ما ذكره بعضهم عن عبد الرزاق انه قال حدثني معمر سفيان فذكر سفيان في هذا في هذا خطأ قال الدارقطني رحمه الله تعالى قال حدثني عبد الرزاق عن معمل والثوري عن زيد ابن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد قاله ابن عسكر عنه وقال غيره يقول تفرد بهذه من؟ بذكر سفيان الثوري تبرد به ابن عسكر علي عبد الرزاق فاتبع فادخل مع معمر سفيان الثوري ورواها غيره عن عن عبد الرزاق ولم يذكر سفيان وقد رواها عن سفيان من اوثق الناس في سفيان هو ابن مهدي. رواه ابن مهدي عن سفيان عن زيد ابن اسلم قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح مالك والسفيانان وابن عيينة وابن والثوري يرويان الخبر مرسلا فيكون المحفوظ لنا الخبر اي شيء؟ الارسال صحيح الارسال ليس الاتصال ومع ذلك نقول معناه معناه صحيح معناه صحيح الصدقة تحل الغني اذا كان مجاهدا وتحل له اذا كان عاملا وتحل له اذا كان ابن سبيل ايضا او غالب او اشتراها بماله او اهدي له وهو غني. واما مع ذلك فلا يجوز له اخذها قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني حد عبد الرزاق اخبرنا معمر عن زيد بن اسلم العطاء ابن يسار عن ابي سعيد ولا شك ان رواية ما لك والسفيانان مقدمة على رواية معبر ومع من رحمه الله تعالى يخطئ يخطئ في احاديثه خاصة فيما رواه عن فيما رواه ما رواه عنه البصريون او في غير الزهري رحمه تعالى فهنا نقول رواية سفيان ومالك عن زيد اوثق واقوى من رواية معبر عن زيد. فيكون الصحيح ان الارسال ليس الاتصال قال ابو داوود ورواه ابن عيين عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فايضا ابو داوود يثبت ما قاله الدارقطني انه قال حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يرد على من قال ان الثوري تابعة لان آآ الثوري ذكر المعسكر عن عبد الرزاق عن معبر الثوري والصحيح ان هذه الرواية وان ذكر وان ذكر سفيان الثوري في رواية عبد الرزاق انها وهم. والمحفوظ عن سفيان انه يرويه مرسلا لا متصلا. ثم روى من طريق محمد بن عوف الطائي حدثني في ريابي حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري قال قال وسلم لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك. الحديث الضعيف وهو يشهد الذي قبله لكن اسنان ضعيفة عطية العوفي في عطية العوفي وهو ضعيف الحديث. عطية بن سعد بن جلادة العوفي. وهو ضعيف ايضا في عمران وهو مجهول جاء من طريق اخر اثرت ما هو صحابي ها قد حدثني الثرت ما يكون احد الصحابة كتبت عطاء قال رواه فراس وابن بلال عطية مثله وابن ابي ليلة ضعيف مدار الحديث على على اه عطية العوف وهو ضعيف الحديث والحديث كما ذكرت معناه صحيح. قال باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ التبويب ما هو القدر الذي يعطاه الفقيه من الزكاة؟ هل يعطى على الاطلاق يعني مثلا اعطيه مليون ريال واقول هذه زكاة هل اعطي المسكين مئة الف وقل هذه زكاة او ان عطية الفقير والمسكين لها قدر لها قدر فمن فجماهيرهم يذهبون الى ان الفقير يعطى بقدر غناه. يعني بحد بقدر ما يبلغ الغنى يعطى الى حد الغذاء فمنهم من يرى حد الغنى كم؟ كما ذكرنا سابقا يرى ان من ملك خمسين درهما فهو غني ومن كان عنده ما يغدي ويعشي فهو غني لكن الصحيح هذا القول الاول انه يعطى بقدر ما يحصل به الغناء والقول الثاني انه يعطى بقدر ما يحصل به كفاية كفاية العمرة كله. من يعطى بقدر ما يكفيه اذا كان غير مكتسب اما اذا كان مكتسبا فيعطى بقدر ما يحصل له به الكسب والرزق فالمسألة فيها خلاف بين العلماء في قدر ما يعطاه الفقيه من الزكاة. والنبي يقول تؤخذ من اغنياء وترد على فقرائهم. فافاد ان الفقير يعطى الى حد يبلغ به الغنى الذي يستغني به عن الناس فعلى هذا نقول الصحيح انه يعطى للفقير ما يقوده حاجته السليمة مثلا يكفيه يكفيه في السنة عشرة الاف ريال او مئة الف ريال او مثلا مئة الف اجار بيت ومثلا مصاريف بيته نقول يجوز ان يعطى بقدر كفاية سنة كاملة يستغني بها عن الناس لان المسكين هو الذي لا يجد كفاية سنته والفقير الذي لا يجد كفاية يومه. فنعطيه قدر ما يزيد على كفاية السمن لانه اذا اذا كان عنده ما يزيد عن اصبح خارج مسمى المسكين وخارج مسمى الفقير فيعطى ما يزيد على كفاية السنة اي ما يكفيه سنتين ثلاث لا حرج في ذلك. قال حدثنا الحسن محمد الحلواني بن الصباح قال حدثنا ابو نعيم فضل دكين حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير ابن يسار من يسار عقبه شي من يسار زعم ان رجل الانصار يقال له سهل بن ابي حثمة اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم وداه مائة من ابل الصدقة. يعني دية الانصاري الذي قتل بخيبر الذي قتل بخيبر. هذا الحديث هذا الحديث له قصة وهي قصة الرجل الذي الذي قتل اليهود قتله اليهود. وذكر في حديث القصابة ان يقتل اليهود يقسم لليهود خمسون انهم ما قتلوا ما قال ان يقسم هؤلاء يعني سهلوا سهيل عندما قتل اخوهم ان يقسم ان فلان قتله يقسم خمسين ويستحق قاتل اخي قال يا اخي ما رأينا؟ قال اذا انت فيك بيوقف قال يا رسول الله انهم قوموه اذا ذهب فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه بيئة من الابل لكن هل هل استدلال ابي داوود وتعالى بهذا الحديث يدل على ان هذا المقام مقام صدقة او مقام دية هنا الحديث خرج مخرج ايش؟ الدية وليس مخرج الزكاة وابو داوود استفاد من قوله من ابل الصدقة انه يجوز ان يعطى بالصدقة الى مئة من الابل لكن الاشكال الذي يبقى هل يحتج بهذا الخبر على انه يعطى الفقير من الزكاة بهذا القدر من المال ليس فيه دلالة. لماذا؟ لان الحديث خرج بمخرج الدية والديه يجوز اعطاؤها لمن كان غنيا لو لو ان آآ رجل قتل جاز لولي المسلمين ان يهديه. بديته من بيت الصدقة من بيت من المسلمين. ويعطي اولياءه مئة بالابل ويكون اعطاؤهم ليس زكاة وليس صدقة وان لم يعطاه وانما يعطيه من باب انها لولدهم او دية لقتيلهم لان كونهم اغنياء هم في الاصل. ما في اشكال اغنياء ولا فقراء لا اشكال. لانها تؤخذ دية ولا تؤخذ صدقة فالحين رواه مسلم في صحيحه ويدل ان اخبره ان وداه مئة من ابل الصدقة يعني الانصار الذي قتل في خيبر فالصحيح تنويم ابي داوود الله تعالى بهذا الحديث على مسألته ليس بظاهر ليس في ظاهر الكفاية. كيف؟ مقدار الدقيقة مئة هذي هي لكن هل هل يعني هل نفهم من ابي داوود انه يجوز ان يعطى الفقير لفقر مئة من الابل ظاهر التقويم انه يجوز ذلك. انه يجوز ان يعطى من ابن الصدقة لواحد معين مئة من الابل قد يستدل بهذا الحديث الفيء في حديث الغريبة التي في غنائم في غنائم هوازن ان النبي كان يعطي صلجد قريش المية بالابل تعطيه مية بالابل لكن هذا ليست زكاة وانما هي وانما هي من باب الغنيمة الا الخبز الذي بالنبي صلى الله عليه وسلم خطاب قد يشبه ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم مم انما اعطاه ذلك من سهم الغارمين على معنى حمالة في اصلاح ذات البين. هذا صحيح. يعني النبي انزل نفسه منزلة المتحمل. وانه اعطي من باب انه انه غالب. غارم هني مثله لو ان انسان غنم تحمل حمالة في اصلاح بين قريتين فنقول خذ من الزكاة ما تصلي لهذا ولو مليون. ولو مليون. ما في اشكال. لو لو الانسان تحمل حمالة للصلح بين قبيلتين. وتحمل عشرة ملايين ريال نقول يجوز ان نعطيه عشر ملايين من ايام الزكاة حتى يقضي هذا الدين. الدين بابه واسع قال بعد ذلك باب لا تجهله المسألة يعني متى المسألة اصل المسألة الاصل فيها عدم الجواز والمسألة لمن كان غنيا كدوح وخدوش في وجه السائل ولا تجلسنا الا لثلاثة او في فيما لا بد منه او فيما لا بد منه او ان يسأل ذا سلطان قال حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عبير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه كدوح بمعنى خدوش شقوق فمن شاء ابقى على وجهي ومن شاء ترك الا ان يسأل الرجل الا ليسأل الرجل ذا سلطان او في امر لا يجد منهم الداء او في امر لا يجد منهم الداء. اما ان يسأل في امر لا يجده يكون منزلة الفقير المدقع مسألة من تحمل حمالة يعني يحتاج ان يسأل فهذا يجوز له وقال الا ان يسأل الرجل ذا سلطان وخص السلطان باي شيء خاصة لان السلطان صاحب بيت من المسلمين وللسائل حق في بيت المال فكأنه يسأل حقه. كانه يسأل حقه فليس بذلك انه يسأل اموال الناس تكاد كانه يسأل حقه وزاد بعضهم او يسعى رجلا صالحا لكن الصحيح ان الحديث خاص بذي السلطان لانه يقوم على بيت مال المسلمين والسائل له في بيت مال المسلمين حق فهو يسأل حقه ولا يسأل غير حقه. الحديث اسناده جيد قد رواه الترمذي ايضا. ورواه ايضا النسائي بالكبرى. ورجاله كلهم ثقات من من من شعبة عبد الملك عن زيد بن عقبة هذا على شرط مسلم على شرط مسلم ثم روى من طريق حمام ابن زيد عن كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة مخارق وذكر حديث طويل رواه مسلم في صحيحه طولا وفيه ان ان النبي قال يا قبيصة ان المسألة تحل للثلاثة قال رجل تحمل حمالة اي استدان دينا عظيما فحلت المسألة حتى يصيبه حتى يوصي ثم يمسك ورجل اصابته جائحة عنده مال واصابته جائحة فذهبت بماله فله ان يسأل الناس حتى يحصل له كفايته حتى يصيب قوام العيش او ثم قال ورجل اصابته فاقة حتى يقول حتى يقول ثلاث من ذوي الحجاب ان فلان قد اصابته فاقة اي اصابه فقر مسكنة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام العيش او ساب العيش اذا هؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم السؤال يحل له ان يسأل الناس. اما من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جمر جهنم. والرجل لا تزال المسألة حتى يأتي يوم القيامة. وليس في وجهه مزعة من لحم نسأل الله العافية والسلامة اذا كان من هؤلاء الثلاثة جاءت لهم الاسئلة او ان يسأل في امر لا بد منه او ان يسأل ذا سلطان او ان يسأل غيره. يسأل غيره لا حرج في ذاك يسأل لغيره يسأل الفقراء المساكين لا يدخل في هذا الوعيد انما يدخل الوعيد من سأل اموال الناس تكثرا ليستغني بها يتكثر بها ويكون بها كثير المال. الحديث مسلم ثم روى من طريق عيسى ابن يونس على الاخذ ابن عجلة وهو ضعيف عن انس ان رجلا من الانصار اتى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه قال اما في بيتك شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. وقعب نشر فيه الماء. قال ائتني بهما. قال فاتاه بهما قال وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل انا انا اخذها بدرهم. قال من يزيد؟ احتج يقول جواز بيع على بيع من يزيد ببيع؟ يعني الجواز جهاز البيع على بن يزيد يعني يبيع وعلى من يزيد في البيع وهذا جائز تقول من يشتري هذي؟ ثم يقول من يزيد؟ من يزيد؟ ما يسمى الان عندنا الحراج والمزاج. فلا حرج فيه ذاك والناس يتزايدون فيه. الى ان يصل الى مبلغ يريده والبائع او يرضى به البائع ذكر الحديث آآ انه باع هذا الحلس وباع هذا القعر ثم اشترى به حبلا اشترى حبلا وقدوما وهو الفأس فقال اذهب فغمر يذهب ويحتطب ويبيع قال اذهب واحتطب وبع ولا ارينك بخمسة عشر يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد اصاب عشرة دراهم بعطيها ثوب وباعطيها طعام فقال وسلم هذا خير لك من ان تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ان المسألة لا تصلح الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. اي صاحب ذي يتحمل حمالة. او لذي غرم عليه دين مفرد لا يستطيع سداده او فقير فقره مدقع لا فقر نطق لا يجد ماء لا يجد معه كفاية يومه ولا كفاية سنته فيجوز ان يسأل اذا كان لا يجد كفاءة منه فقير لا يجد ما يأكل لا يجد ما يتغدى لا يجد ما يتعشى يجوز له السؤال حتى يجد قوالب العيش. الحي في اسناده ابو بكر الحالي مجهول وفي اسناده الاخذ ابن عجلان فيه وفيه ضعف. ومعنى الحديث يغني عنه الذي قبله ان الصدقة لا تحل لهؤلاء الثلاثة وهم من تحمل حمالة فمن اصابته جائحة ومن اصابته فاقة ومن يسأل لا سلطان والله اعلم