الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى كتاب المناسك باب فرض الحج. حدثنا زهير ابن حرب وعثمان ابن ابي شيبة المعنى قال حدثها يزيد ابن هارون عن سفيان ابن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله وعنهما ان الاقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. قال ابو داوود هو ابو سنان الدؤلي. كذا قال عبد ذو الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل سنان. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن زيد ابن اسلم عن ابن عن ابن لابي واقد الليثي عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لازواجهم في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر تاب في المرأة تحج بغير محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقفي وقال حدثنا الليث ابن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة منها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك حاء. قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن عمر قال حدثني مالك عن سعيد ابن ابي سعيد قال الحسن في حديثه عن ابيه ثم اتفقوا عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوما وليلة. فذكر معناه قال النفيلي حدثنا ما لك قال ابو داوود ولم يذكر النفيلي والقعنبي عن ابيه قال ابو داوود رواه ابن وهب وعثمان ابن عمر كما قال القعنبي قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه الا انه قال بريدا. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهناد ان ابا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا فوق ثلاثة فوق ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الله انه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر المرأة ثلاث الا ومعها ذو محرم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد. قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع ان عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه الى مكة باب لا سرورة في الاسلام. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان ابن حيان الاحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سرورة في الاسلام باب التزود والتجارة في الحج. قال حدثنا احمد ابن الفرات يعني ابا مسعود الرازية ومحمد ابن عبد الله المخرم وهذا لفظه قال حدثنا شبابة عن وارقاء عن عمر ابن دين عن اكرمة عن ابن عباس انه قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال ابوه مسعود كان اهل اليمن اناس من اهل اليمن يحجون ولا تزودون ويقولون نحن المتوكلون فانزل الله سبحانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس انه قال قرأ هذه ليس اليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. قال كانوا لا يتجرون بمنى فامروا بالتجارة اذا فاضوا من عرفات باب. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى كتاب المناسك اي ان هذا الكتاب يجمع فصولا وابوابا تتعلق باحكام المناسك والحج كتاب مناسك اي الحج فذكر اول ما ذكر في هذا الباب فرظية الحج واهل العلم مجمعون على ان الحج فرض فرضه الله عز وجل. وقد دل على فرظيته الكتاب والسنة والاجماع. ولا خلاف بين العلماء في وجوب الحج بشروطه اتفق اهل العلم ايضا على ان تارك الحج جاحدا مع يعني جحودا لوجوبه انه كافر بالله عز وجل واختلفوا فيمن تركه مع قدرته عليه فذهب جماهير الفقهاء الى انه الى انه اثم. ذهب الجمهور اذا كان قادر على الحج ولم يحج مع قدرته الى انه اثم وذهب بعضهم الى تأثيبه اذا ظاق الوقت اذا ظاق الوقت فمنهم من ابلغه الى ستين ومنهم من دون ذلك. وذهب بعظ اهل البنا ان تارك كالحج مع قدرته مع قدرته انه كافر واحتج من كفره في اثار جاءت عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لقد هممت ان ارسل رجالا فلا يجده احد له جدة ولم يحج الا ظربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وجاء ذلك ايضا عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. وجاء ايضا عن علي رضي الله تعالى ولا يصح وجاء عن عمر واسناده عن عمر لا بأس به لكن يحمل هذا على على ان من تركه استكبارا او عنادا او جحودا والا الصحيح من اقوال اهل العلم ان تارك الحج مع قدرته عليه انه اثم واما كفره فلا يكفر لان الله علق الحج بالاستطاعة ذكر حديث زهير بن حرب قال وعثمان بن قال حدثنا يزيد هارون عن سفيان بن حسين الواسطي المعلم على الزهري عن ابن سنان الدؤلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الاقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة او او او مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. هذا الحديث كما قال ابو داوود قال اه هو قال اللي سكت عنه ابو داوود هنا رحمه الله تعالى وفي اسناده سفيان بن حسين سفيان بن حسين الواسط المعلم قد تكلم فيها العلم في سماع من الزهري وذلك انه لم يسمعه الا في الموسم فقط ولم يكن من كبار اصحابه رحمه الله تعالى وقد وثقه جمع من اهل العلم وتكلم فيه بعضهم. والصحيح عندما يتفرد به سفيان بن حسين الزهري فانه لا يقبل. اما اذا توبع على رواية رواه عن الزهري فان حديثه يحسن ويقبل وقد تابع سفيان في هذا الحديث جمع من اهل جمع من اهل الحديث. فقد رواه ايضا سليمان ابن كثير فهو لا بأس به وقد اخرجه البخاري في الشواهد وتابعوا ايضا عبد الجليل ابن عبد الجليل ابن حبيد وهو ايضا لا بأس به فعلى هذا يكون الحديث بهذا الاسناد؟ ها رقية. ابن عقيل عقيل لما قال عقيل سداد يعني هذا يدل يدل ان عقيد رواه رواه كذلك. وعقيل لا شك انه من اوثق اصحاب الزهري. لاصحاب الزهري اوثقهم واعلاهم في الرتبة مالك. ثم اختلث بعد ذلك في من بعده. فقال الجمهور انه عبيد الله وبعده عقيل بن خالد الايلي ومنهم من يعني هذه الطبقة الاولى هذه الطبقة الاولى والطبقة الثانية يذكرون الليث والاوزاعي وغيرهم. على كل حال يقول رواية رواية الليث رواية عقيل هنا اذا كان اذا كان تابعا فهي صحيحة فالحي يكون صحيح في هذه المتابعة وابو ابو سنان الدؤلي قد روى عنه زيد بن اسلم وروى عنه الزهري رحمه الله تعالى وهو حديث له حديث مشهور يشتهر بين طلاب العلم وهو حديث ابي واقد الليثي في قصة ذات ادواط الى عند ابي سعيد الدؤلي هو هذا الرجل هو اذى الرجل ابو سنان الدؤلي عن عهد ابي واقد الليثي وقد روى عنه الزهري وروى عنه ايضا زيد ابن زيد ابن اسلم ابن زيد ابن اسلم رضي الله تعالى واجمعين. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج تمرة واحدة وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن مسلم حديث محمد بن زياد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فرض عليكم ان الله فرض فحجوا قال قال وفي كل عام يا رسول الله فسكت قال قلت لو قلت نعم لوجدت ما استطعتم فاهل المجمعون على ان الحج يجب في العمر مرة واحدة. يجب في العمر مرة واحدة ويجب اذا كان هناك ما يوجبه من اسباب من الاسماء الموجبة ان يدرء ان يحج يكون واجب بسبب وهناك واجب بالفرظ وهناك واجب السند. اما الفرض فلا يجب الا مرة واحدة واما بالسبب فهو ان يدرأ ان يحج فيجب فيجب عليه الوفاء بهذا النذر ثم روى ايضا من طريق النفيل قال احد عبد العزيز محمد الداراوي رضي عن زيد ابن اسلم عن ابن لابي واقد الليثي عن ابيه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر وهذا الحديث مداره على ابن ابي واقد على ابن ابي واقد واسمه واقد. وهو ممن تفرد بالرواية عنه زيد ابن اسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يعرف الا بهذا الراوي وقد اختلف العلماء في ابن واقد واقد هذا من قال له صحبة كابي داوود رحمه الله تعالى ومنهم من نفى صحبته وعلى كل حال يبقى ان ان ابن واقد هذا فيه جهالة فيه جهالة وقد روي الحديث ايضا من طريق معبر روى عبد الرزاق عن اسلم مرسلا رواه مرسلا ولم يذكر ابنه واقد ولا ابيه وله شواهد له شواهد فمن حسن الحديث حسنه بشواهده؟ وبان ابن واقض الليثي هو ممن اختلف في صحبته وان كان صحابي فالحديث صحيح لا بطعن فيه وان كان غير صحابي فيبقى مسل التفرد ومع ذلك نقول ان قوله ثم ظهور الحصر لا يدل على التحريم. وانما يدل على ان النبي صلى الله اراد بهم رفع الحرج لان الحج لا يلزمكم ان تحجوا كل سنة وانما الافضل لكم ان تلزموا الحصر وهل هذا خاص بازواج النبي صلى الله عليه وسلم او يشمل جميع النساء لا شك ان المرأة مأمورة ان تقر في بيتها والا تخرج الا لحاجتها وان افضل ما تتعبد لله به ان تبعد عن الرجال فلا يراها فلا ترى الرجال ولا يراها الرجال وانما تخرج لحاجته ومع ذلك خرج ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته واذن له عمر واذن له عمر ابن الخطاب ان يخرجن حاجات وحجة عائشة وحجة ابو سلبة وحج حجة كثير من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان ان الناجحين اما ان ازواج النبي لم يرين لم ير الالتزام بهذا القول وانه ليس على وجه وانه ليس على وجه الالزام واما ان الحديث ليس محفوظ يعني مما يعنى به الحديث مخالفة ازواج النبي صلى الله عليه وسلم له فاما ان يقال ان الحديث محفوظ وفهم ازواج النبي من ذلك الرفق بهن واردنا المشقة وترك هذا الرفق او يقول الحديث منكر وبعل بهذه العلة المخالفة. وهي ان ازواج النبي خرجن حاجات بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادى لهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب واخرج معهن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قوله بعد ذلك اه حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدث الليث عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة قال قاسم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو ذو حرمة منها هذا الحديث مر بنا في صحيح البخاري كذلك في صحيح مسلم وله طرق كثيرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر ايضا رضي الله تعالى عنه وجاء بسيرة ثلاثة ايام وجاء بسيرة يومين وجاب سيرة يوم وليلة وجاب سيرة ليلة وجاء مسيرة بريد ومسيرة يوم وليلة وليلة ويومين وثلاثة هذه صحيحة في الصحيحين وبمسيرة بريد فليست في الصحيحين وهي معلى بشذوذها ومخالفتها. فعلى هذا من شروط الحج للمرأة لما ذكر المرأة وذكر حديث ظهور الحصر اتبعه ايضا بشروط حج المرأة فشروط الحج تنقسم الى اقسام. شروط الصحة وشروط وجوب. شروط صحة وشروط وجوب اما شرط الصحة فهو الاسلام الاسلام شرط مش الصلح بالاجماع فلا يصح الحج من غير المسلم ايضا من شروط صحة الحج من شروط صحته قالوا العقل فالمجنون لا يصح حجه. قد ذكرنا ان ان تخريج المجزول على الصبي له وجه كأن يشتركان ان الصبي والمجنون لا يعقلان وكما ان الصبي يصح الحج منه قد يقال من باب القياس ان يصح الحج منه. واضح؟ في وجه الشبه. الصبي لا يعقل. والنبي قال نعم ولك اجره فيلحق بهذا ايضا المجنون لانه لا يعقل لكن عامة اهل العلم على ان الحج من المجون لا يصح ان الحجم الاجول لا يصح ولا يقبل منه. الشر ايضا اختلفوا في العبد هل يصح الحج منه؟ يقول الحج يصح للعبد ويصح من الصبي ولكن لا يجزع الحدة الاسلام. اذا شرط الصحة الاسلام والعقل شرط الوجوب شروط الوجوب البلوغ هذا شرط وجوب. والحرية شرط وجوب والاستطاعة شرط وجوب والبحرمية شرط وجوب هذه اربعة شروط هي شرط وجوب اذا يصح من هؤلاء الاربعة ولا يجب عليهم. تصح من العبد يصح من المرأة ويصح من الصبي. ويصح من العاجز ولا يجب عليه ولا يجب عليه فقوله لا يحل لامرأة يدل على ان امر لا يجوز لها ان تسافر بغير محرم سواء الى حج او الى غيره وانما يرخص لها في مقام الضرورة. يرخص لها في مقام الضرورة ذهب بعض الفقهاء الى ان المرأة يجوز لها ان تحج بغير محرم. اذا كانت في رفقة تأمل على نفسها منه مع رجال ثقات او بعد سائل او بعد نساء وهذا قال به جمع العلماء والصحيح ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه لا يحل امرأة تسافر مسيرة ليلة الاربعاء رجل ذو حرمة بدعة. او معها ذو محرم ومما يدل على هذا القول حديث ابن عباس الذي في البخاري واذ رواه ابو داوود وغيره في قصة ام معقل انها قالت يا رسول الله ان زوجي خرج غازيا خرج لزوجي قد خرج غازه في غزوة كذا وكذا. واني خرجت الحج وليس لنا هذا فقال انطلق فحج بامرأتك انطلق فحج بعبرات فامر ان يسلم ان ينطلق وان يحج مع زوجته ام معقل ولو كان الحج يجوز مع رفقة مأمونة او مع نساء ثقات لامرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يفوت على هذا المجاهد غزوته وجهاده في سبيل الله عز وجل وليس هناك رفقة اامن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك نساء اوثق من بدء الصحابيات اللاتي في تلك الحجة لان حجة هذه الحجة خرج فيها من ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه او النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج خرج غازيا ولعل لك في حجة ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهي ارادت ان تحج فلو كان الحج يجوز بعد نساء او مع ثقات لاكتفى ان تحج مع ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على ان المرأة لا يجوز لها ان تحج بغير محرم واذا حجت فحجها صحيح وهي اثبة لهذه المخالفة. قال حدث عبد الله بن مس بالقعر الدفيلي عن مالك وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا بشر ابن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن سعيد قال الحسن وفي حديثه على حسب دعالي الحلواني عن ابيه اللي يرويه عن سعيد بن سعيد البقري عن ابي عن ابي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوم وليلة اذا مرت اليوم وليلة ومرة ليلة. فذلك يرويه يوم ليلة والليث يرويه يرويه ليلة قال ابن فيل حتى ما قال ابو داوود لو لم يذكر النفي والقالب عن ابيه اي انه وسواء وسواء. قال عن ابيه او قال عن سعيد لماذا سعيد السمعي ابي هريرة وسعد ابيه ايضا. فهذا اذ صححنا رواية من زاد ابيه فهي بالمزيد ان لم وان لم يصححها فالحديث صحيح ثم قال رحمه الله تعالى وحدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد عن سعيد عن ابيه او عن سيدنا ابي سعيد عن ابي هريرة قال لك الا لو قال بريدا. وهذه الرواية خطأ. رواية بريد هذه غير محفوظة فقد رواها مسلم في روى مسلم في صحيحه عن سهيل بن صالح ولم يذكر هذه اللفظة. رواها عن سهيل بن ابي سعيد عن ابي هريرة ولم يذكر لفظ يده وذكر ثلاثا فلفظة البريد هنا خطأ لفظة البريد هنا خطأ اخطأ فيها جرير ابن عبد الحميد رحمه الله تعالى وقد خالفه بشر مفظل فلم يذكرها. فهذه اللفظة لفظة شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والبريد لا يسمى لا يسمى سفرا البريد لا يسمى سفرا. وقد قال ابن عباس وابن عمر عندما سئل عن مثابة القصر قال اربعة برد فافاد ان السفر ما كان فوق اربعة برد. والا البريد لا يسمى لا يسمى سفرا. البريد اربعة فراسخ. البريد اربعة بمعنى ان تذهب الى قباء هذا بريد بن صالح بن سعيد قال قاسم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا فوق ثلاثة ايام فوق ثلاثة ايام فصاع الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها. ثم رأى من طريق عبيد الله عن دافع ابن عمر لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو هذا كله يدل على اي شيء على ان المرأة لا تسافر الا ومعها ذو محرم. وثلاث ايام هي قدر ما يقطع الانسان فيها يعني البريد يقطع البريد يعني آآ اربعة برد هي ثمانين كيلو والمرحلة عبارة عن كم؟ المرحلة عبارة عن اربعين عبارة عن اربعين اللي تقطع في اليوم تقطع في الاربعين كيلو فمرحلتان يعني ثمانين كيلو فيقول ما فوق ثلاثة ايام يعني مئة وعشرين كيلو ذهب بعض اهل العلم الى ان المسالك يقصر فيها هي مسافة مئة وعشرين كيلو في هذا الحديث لكن دل حديث الاخر مسيرة يومين انها ردها في اه ثمانين كيلو ودل ايظا يوم وليلة ادى اليوم اربعين واذا تتبعها بليلتها اصبح اشار اربعين ايضا ويغني عن هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اربعة برد مسافة قصر وافتى ابن عباس عند من خرج الى عسفان قصر الصلاة عسفان تبعد عن مكة بما يقارب اربعة قرود الشاهد من اهل الحديث يا ابن المرأة لا يجوز لها ان تسافر الى مكة الا ومعها الا ومعها محرم قال ثم قال هنا قال لا وكاد يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه الى مكة. رواه سفيان عبيد الله عن دافع ابن عمر كان يردف بولاة له. يقال لها صفية سامعه الى اي مولات وهي عتيقته اعتقها واصبحت مولاة له باب الله سورة القرع ده في الاسلام