الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب التلبيد حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل باب في الهدي. قال حدثنا النفيلي يقال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن اسحاق حاء وحدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن اسحاق المعنى قال قال عبد الله عن ابن ابي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان ابي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منال برة من ذهب زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين باب في هدي البقر قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ال محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. قال حدثنا عمرو ابن عثمان ومحمد ابن مهران قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن باب في الاشعار. حدثنا ابو الوليد الطيالسي وحفص ابن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال ابو الوليد قال سمعت ابا حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فاشعرها من صفحة سنامها الايمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم اوتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء اهل بالحج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة في هذا الحديث بمعنى بابي الوليد قالت المسألة الدم بيده. قال ابو داوود رواه همام قال سلت الدم عنها باصبعه. قال ابو داود هذا من اهل البصرة الذي تفردوا به. قال حدثنا عبد الله على ابن حماد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن ابن مسعود ابن محرمة عن ابن الحكم رضي الله عنهما انهما قالا خرجا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي واشعره واحرم. قال حدثنا ان ابن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عن منصور والاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى غنما مقلدة. باب تبديل الهدي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبدالرحيم قال ابو داوود ابو عبدالرحيم خالد بن ابي يزيد خال بن سلمة. روى عنه حجاج ابن محمد عن جاهم ابن الجارود عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال اهدى عمر بن الخطاب بختي عندك باب تقليد الهدي باب تبديل عفا الله عنك اهدى عمر بن الخطاب بختي فاعطي بها ثلاث مئة دينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اهديت اختيا فاعطيت بها ثلاث مئة دينار. افأبيعها واشتري بدنا قال لا انحرها اياها. قال ابو داوود هذا لانه كان اشعرها. باب من بعث بيده وقام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام داوود رحمه الله تعالى باب التلبيد والتلبيد هو ان يلبد شعر رأسه بصمغ او عسل. والتلبيد فائدته ان يلم شعث الرأس حتى لا يشعث ويغبر وحتى لا يقع فيه القمل. فيكون ذلك سببا لحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه لبد رأسه التلبيد سنة لمن اراد ان يحلق شعر رأسه. بل ذهب بعض اهل العلم الى ان الملبد يحلق الى ان الملبد يحلق وهناك ممن يرى ان التلبيد لا يوجب الحلق وان المنبذ له وليحلق له وليقصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حلق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا الباب قال من طريق اللي وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سعد ابن عمر قال يهل منبدا اي يهل من ذي الحليفة وقد لبد شعر رأسي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه من طريق محمد بن اسحاق النافع وخص التلبية بالعسل. وهذه الزيادة تفرد فيبدو اسحاق. والمحفوظ على ابن عمر انه اطلق التلبية ولم يخصه بالعسل. على كل حال التلبيد يجوز بالعسل ويجوز بالصوم. فاذا قلنا بالعسل فان هذا الانتفاع بالطعام فيما يحتاجه الانسان. وان ليس ذاك الافساد وليس بالاسراف. وقد يحصل هذا كثيرا يسأل بعض الناس مثلا ان يضع شيئا من ما يسمى بالزبادي على وجهه او يضع شيء على رأسه من الطعام لفائدة في رأسه نقول لا حرج في ذلك اخذا من هذا الحديث سواء قلنا انه لبد رأسه بالعسل او لبد رأسه بالصمغ. اللي يموت على الابط يجوز. ما ادري بس. ما هي بس اذا الانتفاع بالطعام في غير ما في غير ما وضع له جائز. فالعسل وضع للاكل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع على رأسه ملبدا برأسه حتى لا يتطاير شعر رأسه وحتى لا يأتيه القمل والدبيب اي الحشرات التي تعلق بشعر الرأس. اذا زيادة العسل هذه باسحاق وهو ليس ممن يقبل منه تفرده هذا. هذي الزيادة المعلا بتفرد ابن اسحاق فهي شاذة قال باب في الهدي حدثنا النفيلي حق محمد بن سلمة بن اسحاق. اسحاق محمد بن حامد يزيد بن زريع. عن ابن اسحاق قال قال عبدالله بن ابي نجيح المجاهد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلا كان لابي جهل في رأسه درة فضة. قال ابن منهال درة من ذهب. وقيل برة من فضة. اذا اختلف حمل هال. ومحمد ابن النفيلي يقول برة من فضة والنفيل يقول برة او النفيل يقول من فضة ومن حمل النهال يقول برة من ذهب. والحديث مداره ايضا على ابن اسحاق رحمه الله تعالى. قد تابعه قد جاء اه توبع رحمه الله تعالى وقد حسن هذا الحديث جاء ايضا من طريق المقسم على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي اسناد محمد بن ابي ليلى وهو ضعيف الحديث. وايضا مقسم بس في اه لما رواه الحكم عن مقتل ابن عباس الاصل فيها انها موقوفة على كل حال. هذا الحديث لا بأس باسناده. ويحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ عام الحديبية هدايا وكان منها جملا كان بي جهل في رأسه درة فضة وهذا من اغاظة الاعداء. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الحديبية في عمرة القضية ساق معه جبل آآ ابي آآ ابي جهل وهذه اغاثة المشركين وذبحه وهم يرونه نحره صلى الله عليه وسلم وهم يرون ذلك. وفي هذا اغاظة لاعداء الله عز وجل حيث انه اتى بهذا الجمل الذي غنمه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وقربه لله عز وجل. اه الشاهد هذا للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين من حجاب بن عبدالله رضي الله تعالى عنه واحاديث كثيرة في الباب تدل على النبي صلى الله عليه وسلم اهدى هديا سواء في حجته او في عمرته وكثير من الناس قد يغفل عن هذه السنة لانه يقصر الهدي على الحج فقط. والهدي مشروع في العمرة وفي وفي الحج. الا انه بالحج يكون واجبا تكون سنة واما في العمرة فهو سنة فهو سنة. مطلقا. فيسن لمن اراد العمرة ان يذبح هديا ويتصدق به على فقراء الحرم يتصدق على فقراء الحرم. اما الحج فلا خلاف في مشروعيته وسنيته. وان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. قال بعد ذلك قال حدثنا ابن السراج حدث ابن عبد الله ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه نحر عن ال محمد في حاجة وداع بقرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن نفسه مئة بدنة. نحر نحر عن نفسه مئة بدنة صلى الله عليه وسلم قربها لله عز وجل دحر بيده ثلاثة وستين ونحر علي رضي الله ما غبر منها. واما هذا الهدي والذي هو البقر فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه ضحى عن ازواجه ببقرة. وهن من كان منهن متمتعة او قارنة. كعائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة وغيره وغيرهن من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نحر عنهن بقرة. والبقرة في باب الهدي تجزئ عن سبعة. تجزئ عن فكانت البقعة سبعة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون بقية النساء لم يكن لم يكن متمتعات او مفردات على كل حال هذا الحديث الصحيحين وفيه ان النبي صلى الله نحر عن ال عن ازواجه بقرة نزل عن نحر عن ازواجه بقرة وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انهم ضحى وسمع عن ازواجه بالبقر وقوله ضحى بمعنى اهدى الاضحية بمعنى انه ذحى بذبحها في الاعين في وقت الاضحى وكانت بمعنى الهدي تقول عائشة دخل علينا والنحر بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا نحو سبع لازواجه ولم يذكروا فيه بقرة واحدة نحرص على ازواجهم كان له نحر اكثر من بقرة اذا قلنا انهن كلهن متمتعات وقاربات وهن احدى عشر امرأة فان او عشر مات على النبي صلى الله عليه وسلم عشر احدى عشر زينب ماتت قبل ذلك زينب بنت زينب بنت خزيمة ماتت قبل ذلك فيكون البقرة الواحد لا تكفي فلعله ذبح اكثر من بقرة عن ازواجه صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين عن عائشة ثم روى من طريق الوليد الاوزاعي عن يحيى ان عن من اعتمر من نسائه بقرة بينهن وهذه على ان البقرة كانت عمن تمتعت منهن. وهذا قوله عمن اعتمر من نسائه اي جمع بين الحج والعمرة. فقول ابي هريرة قول ابي هريرة هنا عن من اعتمر اراد به من كانت منهن متمتعة او قارنة. اما المفردة فلم يذبح عنها النبي الله عليه وسلم وهذا الحديث آآ رجاله كلهم ثقاته على شرط الصحيحين على شرط البخاري ومسلم في الوليد آآ يروي عن او زعل يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة هذا اسناد صحيح اسناد صحيح وهو يدل على ان النبي ذبح بقرة عن نسائه اعتمرن وجمعن بين الحج والعمرة. قوله بعد ذلك باب في الاشعار. الاشعار هو ان الاشعار خاص السلام كل ما له سلام يشرع اشعاره. واما ما ليس لها سنام او ليست من ذوات السنام فلا يشرع اشعاره كالواعها لا اشعار فيها. اما البقر التي لها سنام في شرع ان تشعر. وكذلك الابل ككان تشعر الجواميس اه وما كان له سبب فان فانه يشعر. اما غيره فلا يشعر من بهيمة الانعام كالغنم بنوعيها المعز والضال فانه لا اشعار فيها. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي حفص ابن عمر العدني. قال حدنا شعبة عن قتادة قال ابو الوليد قال سمعت ابا حسان ابا حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي ثم دعا ببدلة فاشعرها من صفحة سنانها الايمن وهذه هذه قوله في السلسان الايمن هذه يتفرد بها اهل البصرة اما مسألة الاشعاع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة. جاء عن جابر بن عبدالله وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره واحد من الصحابة انه اشعر بدنه صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود هنا فالمراد به ان اهل البصر تفردوا بلفظة من صفحة سنامها من صفحة سنامها الايمن من صفحة الايمن. هذا الذي اراده داوود في قوله تفرد بها اهل البصرة. والحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق قتادة عن ابي حسان ومسلم ابن عبد الله البصري. واصله ايضا جاء من طريق ابن عباس آآ في البخاري لكن ليس فيه ذكر الاشعار كل ما ذكر التقليد والاشعار ثبت عن عائشة وثبت عن ابن عمر وثبت عن غيره من الصحابة. والشعار كما ذكرت هو ان يطعن في في جنب الايمن او الايسر ثم حتى يسيل الدم ثم يسلت الدم عنه. وفائدة الاشعار ان يعلم من شاهد هذه المدن او شاهد هذه البقر ان مما اهل لله عز وجل. فالفقير والمعتر من له حاجة يتبعه حتى تنحر. ثم يأخذ منها ما يعطيه صاحبها فهذا هو فائز الاشعار اي انها لله عز وجل وانه خرج بها لله سبحانه وتعالى. واذا اشعرها فقد عينها ولا يجوز اذا اشعرها تبديلها. لا يجوز اذا اشعرها تبديلها انه عينها لمن يرى انه اذا بدلها لما هو اكمل وافضل واحسن منها فلا حرج في ذلك. قال بعد ذلك حدث سدد بن يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى الوليد قال ثم سألته ثم سلت الدم بيده. قال ابو داوود رواه همام قال سلة الدم عنها باصبعه قال ابو داوود هذا من سنن اهل البصرة على الاطلاق المراد به سلامه الايمن فقط. يعني قوله هذه من سنن البصرة يتفرد بها المراد بذلك قوله من صفحة سنامها الايمن هذا يتفرد به اهل البصرة. ثم روى من طريق ابن عيينة عن العروة عن المسرة بالمخرم الحكم هذا في البخاري قال وسلم عام الحديبية فلما كان من الحذيفة قلد الهدي واشعره واحرم. ولذلك حتى لما جاء بديل الميسرة الخزاعي ورأى كنا قد اشعرت وقلدت قال ما ينبغي لهؤلاء ان يحبسوا عن البيت ثم رجعوا لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لهؤلاء؟ اي ما ينبغي لهذا يحبسوا عن البيت فهذا وايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قلد واهدى. واما قول من يقول ان الاشعار مثلى وان هذا لا يجوز. فهذا لا يلتفت اليه لا يلتفت اليه لان هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك احد ارحم بخلق الله من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه اذية وليس طعما بمنزلة بمنزلة الخدش اليسير الذي يسيل معه الذي يسير مع الدم لان من الاحلاف من يرى ان الاشعار مثله لا يجوز وهذا لا شك انه او اه رقة مقابلة مقابلة مقابلة للنص فهذا لا يجوز. اذا الاشعار من سنة والتقليد ايضا سنة. والتقليد هو ان ان يعلق على البهيمة من سواء من الابل او البقر والغنم يعلق على رقابها حبلا فيه نعلين فيه نعلين نعلين البالية او لا يريد او لا يحتاجها او حتى ولو كانت لو كانت النعال جديدة فانه اذا قلده وعلم الناس ان هذه مقلدة يتصدق بهذين وكان الصحابة اذا اراد ان يشأن يهدوا الابل الابل والبدن يجملونها يجعلون عليها القباطي ويجعل عليها الكساء الطيب كذلك ثم اذا ذبحوا وتصدقوا بهذه كلها لله عز وجل. قالت عائشة هدى فيما رواه من سؤال الابش عن ابراهيم عن اسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان اهدى غنما مقلدة. اذا التقليد يشترك فيه الابل والغنم والبقر والاشعار خاص بذوات فهذا هو السنة والنبي صلى الله عليه وسلم قلد غنمه وبعث بها الى مكة وهو في المدينة. كما كما يأتي معنا قوله باب تبديل الهدي اي هل يجوز تبديل الهدي ان يبدل الهدي بهدي اخر؟ قال حدث عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد سلمة عن ابي عبد الرحيم. قال ابو داوود ابو عبد الرحيم خالد ابن يزيد الشاد الدمشقي قال ابن سلمة روى عنه حجاج محمد عن جهم ابن الجارود عن سعد بن عبدالله عن ابيه. قال اهدى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بختيا والبخاتية الابل طويلة العناء يقال هذه بخاتي والنجائب والنجيبة هي الابل الغالية التي لها قيمة بين الناس بعض النسخ نجيبه وجاء بعضها بختية. والبختية هي الابل ذوات العراق الطويلة والنجيبة هي التي ترغب عند اهل الابل ويكون لها قيمة لغلاء ثمنها وطيبها فهذه نجيبة اي انها مما يقتنى ويحرص على اقتناء طيب قال اهل الخطاب رضي الله بختية فاعطي بها ثلاث ثلاث مئة دينار. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اهديت اختيا فاعطيت بها ثلاث مئة دينار فابيعها واشتري بثمنها بدلا. قال ان حرها انحرها اياها. قال ابو داوود هذا لانه كان اشعرها. اذا كان هناك من يرى الجواز. يرى الجواز باي شيء اذا لبسوا شعر. واما اذا اشعرت فقد عينت. والقول الاخر ايضا انه يجوز وان اشعرها يجوز ان يبدلها باطيب منها لكن لا يجوز ان يبدلها بما هو دونها بما هو دون لا يجوز اما اذا كان يبدلها بما هو واطيب واغلى ثمنا واسمن فلا حرج في ذلك على الصحيح. والاسناد فيه الجهم ابن الجارود وقيل شهم ابن الجارود ممن لم الا ابو عبدالرحيم خالد يزيد الحراني. وقال البخاري لا يعرف في جهة من سباع بن سالم. اذا الحيث علتان العلة الاولى جهالة شحم الجارود او الجهم الجارود والعلة الاخرى في سماع ابي في سماع الجهم من سالم قال لا يعرف من سبع بن سالم وقد وقد جهل وقال في الميزان في جهالة بن محمد سلمة وعبدالله الباهلي الحراني. اذا الحديث فيه علتان الجهالة اه الجهاد الذي هو شهم ابن الجارود والانقطاع بين الشهوة بين ابناء وبين سعد بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قوله ومن بعث بهديه واقام والله اعلم