الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابو داوود الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقطة قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن قال غزوته مع زيد بن سوحان وسلم ان ابن ربيعة فوجدت سوطا فقالا لي اطرحه فقلت لا ولكن ان وجدت صاحبه الا استمتعت به فحججت فمررت على المدينة فسألته ابي ابن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة فيها مئة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولها. فعرفتها حولا ثم اتيته فقال عرفها حول. فعرفتها حولا ثم اتيته فقال فحول فعرفتها حولا ثم اتيت فقلت لم اجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووكائها ووعاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها وقال ولا ادري ثلاثا قال عرفها او مرة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة فذكره معنا قال عرفها حول قال ثلاث مرار قال فلا ادري قال له ذلك في سنة او في ثلاث سنين قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة بن كهيل فذكره باسناده ومعناه قال في التعريف قال عامين او ثلاثة قال اعرف عددها شعارها ووكائها زاد فان جاء صاحبها فعرف عددها ووكائها فادفعها اليه. قال ابو داوود ليس يقول هذه كلمة الا حماد في هذا الحديث يعني فعرف عددها. قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر. ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم معرف وجاه وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فاديها اليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ فقال خذها فانما لك او لاخيك او قال يا رسول الله فضالة الابل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او قال احمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. قال حدثنا ابن الصرح. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك فذكره باسناده ومعناه زاد سقاؤها تجد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ضالة الشاة وقال في اللقطة عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها ولم يذكر استنفق. قال ابو داوود رواه الثوري سليمان ابن بلال وحماد ابن سلمة عن ربيعة فذكر مثله لم يقولوا خذها. قال حدثنا محمد ابن رافع وهارون ابن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن ابي فدي عن الضحاك عن ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجوهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فان جاء باغيها فادها اليه والا فاعرف فاعصها ووكائها ثم كلها. فان جاء في ادها اليه. قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي. قال حدثني ابراهيم ابن طهمان. عن عباد ابن اسحاق عن عبدالله ابن يزيد عن ابيه يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال سئل عن اللقطاء فقال تؤرفها حول فان جاء صاحبها دفعتها اليه والا عرفت وكاءها وعفاصها ثم افضها في فان جاء صاحبها فادفعها اليه. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد ابن سلمة عن يحيى ابن سعيد وربيعة. باسناد قتيبة ومعنى فذكره باسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فان جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فدفعها اليه وقال حماد ايضا عن عبيد ابن عمر عن عمر ابن شعيب عن نبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال ابو داوود هذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث اتى ابن كهيل ويحيى ابن سعيد وعبيد الله وربيعة ان جاء صاحبها فعرف افاصها ووكائها فادفعها اليه ليست بمحفوظ فعرف عفاصها ووكائها وحديث عقبة بن سويدن عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال عرفها وحديث عمر بن الخطاب ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني الطحان وحدثنا موسى يعني بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بمعنى عن خالد الحداء عن ابي العلاء عن مطرف علي بن عبد الله عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او قال دوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فان وجد صاحبها فليردها عليه والا فهو معاد الله يؤتيه من يشاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا الليث عن ابن عجلان هنعمل يمين شعيب عن نبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة فعليه مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وذكر في ضالة الابل والغنم كما ذكر غيره قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة ثالثها سنة فان جاء طالبها فادفعها اليه وان لم يأتي فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس قال حدثنا محمد ابن علاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. كما قال كتاب كتاب اللقطة يقال اللقطة ويقال اللقطة بالتسكين والفتح ومنهم من قال بالفتح يراد الملتقي يراد به الملتقط. وقيل انه بالفتح ايضا يراد به علم القوط واما بالتسكين النقطة فالمراد بها الذي يلتقط وهو الماء الذي فقده صاحبه واضاعه فهذا هو كتاب لقطة اي ما يلتقط من المال. ذكر بهذا الباب حديث حديث سويد الغفلة قال ابو داوود حدنا محمد ابن كثير هو العبد اخبرنا شعب الحجاج عن سلمة ابن كهيل عن سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن سرحان زيد بن سوحان وسلمان الربيعة فوجدت سوطا فقال لي فقال لي اطرحه فقلت لا ولكن ان وجدت صاحبه والا استمتعت به فحججت ومررت على المدينة فسألت ابي ابن كعب فقال وجدت صرة فيها مئة فوجدت فيها فيها مئة دينار. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم فقال عرفها حولا. فعرفتها ثم يأتي فقال عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم اتيت فقلت لم اجد من يعرفها من يعرفها فقال احفظ عددها ووكاءها ووعائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها وقال ادري اتلاثا قال عرفها او مرة واحدة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق شعبة عن سلة بن كهيل عن سيد بن غفلة والحديث فيه انه قال عرفها ثلاث مرات والمحفوظ ان التعريف حولا واحدا قال ان الزيادة ثلاث قد شك فيها سامي كهيب فكان يقول ثلاثة ثم قال مرة واحدة فافاد ان الثلاث ان وهم فيها رحمه الله تعالى وان المحفوظ هو انه يعرفها حولا واحدا. في هذه المسائل اولا المسألة الاولى في قوله قال طح قال لي اطرحه اي دع الصوت وهي مسألة هل يأخذ الملتقط اللقطة او يدعها؟ ايهما افضل؟ الاخذ والترك الاخذ او الترك. اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يرى ان الافضل هو الترك ان الافضل والترك وان وانه بتركها يأمل ويسلب ويسلم من السؤال ويسلم من ايضا ان تدعوه نفسه الى اخذها وتملكها فيكون تركها او لا وفي هذا قال ابن عباس وابن عمر وهو من احمد. والقول الثاني التفريغ بين من اخذ اهل التعريف وبين من اخذها يعني القول الثاني ايضا ان اخذها اولى. لان في اخذها حفظ لمال المسلمين والمؤمن المؤمن كالبنيان والمؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه فكان من محبته ان يحفظ ماله. والصحيح في هذه المسألة ان المال لخشي عليه الضياع والتلف فان حفظ اموال المسلمين مما يجمع المسلم بشرط ان يأمن على نفسه من الافتتان بهذا المال فيأخذه. فاذا امع نفسه وخشي على المال الضياع فان فانه يأخذ هذا المال سواء اخذه للتعريف او اخذه للتبلك سواء اخذ التعريف او التملك فانه يأخذه على هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية مسألة التعريف منهم من يرى وجوب التعريف وجوب التعريف مطلقا سواء اخذته تعريفا سواء اخذته تملكا او اخذت له تعريفا يجب عليك ان تعرف هذه اللقطات لابد ان تعرفها وهناك من يرى ان التعريف يجب على فقط على من؟ على من اخذها ليتملكها. اما من اخذها ليحفظها فلا يجب عليه ان يعرفها. والصحيح ان التعريف واجب ان التعريف من شروط الالتقاط. فاذا التقطت لقطاء ومما يرغب فيه الناس فيجب عليك ان تعرفها ان تعرفها هذا اولا ويجب عليك ان تحفظ هذه اللقطة فتعرف عددها ووعائها وعكاسها وعفاصها حتى حتى تسلمها لصاحبها هذا من جهة التعريف الصحيح النتائج يجب سواء اخذها الملتقط للتعريف اخذت للحفظ او اخذها للملك. المسألة الثالثة مدة التعريف التعريف مدة التعريف الذي عليه عامة اهل العلم ان مدتها سنة وهو الذي دلت عليه الاحاديث الصحيحة انه قال عرفها عرفها اعرفها سنة في عرفها سنة ثم بعد ذلك ان جاء ان جاء صاحبها والا فشأنه بها. المسألة الرابعة ايضا انواع اللقطة التي تلتقط هل كل لقطة فقط او لا؟ لا شك ان هناك تفريق بين نقطة بين نقطة مكة وغيرها وبين البهائم وغيرها. فمن البهائم من لا لا يجوز ما لا يجوز التقاطه. فالابن وكل ما يدفع من ما ما كل ما يدفع عن نفسه الاذى. ويجد طعامه وشرابه فان التقاته لا يجوز الا اذا كان الا اذا كان في مظلة الهلاك فيكون حكمه كحكم غيره. اما اذا كان كما وجد علاقة او وجد آآ فحلا من الابل فكان معها حذاؤها ترد الماء وترعى الشجر ما لك ولها. اما اذا البهيمة مما لا تدفع الاذى عن نفسها فانها تؤخذ كما تؤخذ سائر اللقطة كالبهيمة بهيمة الانعام من من الغنم كالمعز والظال فانها اما لك واما لاخيك واما كذاب كذلك فصيل الابل الذي لا يدفع عن نفسه اذا وجده في مظنة الهلك فانه ايضا يأخذه ويعرفه سنة ويعرفه سنة كاملة وهل اذا عرفها يملكها؟ هل اذا عرفها سنة؟ هل يملكها ملكا؟ فتكون من ماله؟ او تبقى انها في حكم الوديعة صحيح يعني من يرى انه اذا عرفها سنة فانها تنتقل الى ملكه وتكون ملكا له وهذا القول قول ضعيف والصحيح انه اذا عرفها سنة جاز له الاستمتاع بها كاز ان يستمتع بالعلاج ليس ليس بمعنى انها تكون ملكه فتنتقل من ملك صاحبها له وانما بعد سنة يجوز له ان يتصرف بها من يتصرف في ماله فاذا جاء صاحبها في اي حين لزمه ارجاع هذا الحق لصاحبه لو جاء بعد عشر سنوات واخبر ان هذا وجد وجد لقطة مثلا شخص فقد عشرة الاف ريال ثم اخذها وعرفها سنة ولم يأتي احد نقول شأنك بها اي تصرف بها في مالك. وهو في شأن له له له الاختيار. اما ان ينفق على نفسه واما ان يتصدق به عن نية صاحبها فاذا جاء صاحبها ان انفق على نفسه لزمه ارجاعه وان تصدق به عن نفسه خيره بين ان يكون الاجر له وبين ان يكون قبيل ان يضمنها ويكون الاجر للمتصدق والا لا تبرأ قد ما اما اذا كان الشيء مما يحفظ ويحتاج الى عناية ورعاية فالقاعدة فيه كما قلنا الخراج بالضمان ان كانت ان كانت مثلا مما يحتاج الى عناية والى قيام على على على حاجته فان الخراج عند وجد سيارة وجد سيارة. فالسيارة هذه اخذ بعد سنة اخذها ثم استخدمها يقول الخراج بالضمان اي كل ما ترتب على سيرة من من كراء ومن منفعة فانها لملتقطها وليس لصاحبها وانما لصاحب فقط هو اصل هذه السيارة قال بعد ذلك لو سمنت اسراف الغنم والسمن الغنم هذا السبن هذا والذي هو الزيادة المتصلة يعود الملتقط يعود الملتقط على صاحبها بما انفق اذا لم يشرب من لبنها ولم يأكل ولدها. نعم. اما اذا اكل من الولد اكل الولد وشرب اللبن فيقول هذا بذاك لكن اذا حفظها واكلها وشرب وشربها وانفق عليها مدة بقائه. فهنا نقول للملتقط تعود على على صاحبها بما انفقت والنماء المنفصل اذا كان في مدة الحول فهي لصاحبها. اي نعم. هي الان تحت منزلة الوديعة والوديعة لا تأخذ احكام البيع. الوع يختلف عن الوديعة يعني لو دعك انسان ناقة ولدت لمن يكون الولد يقول لصاحبها. اما بعد بعد مضي الحول فهي لمن فالتقطه الرجل الذي نمى تبرع فقط من جهة الحكم الشرعي لا يلزمه يعني الذي كان كل هذا لك قال اني اعطني اجرتي فقال لا ثم ذهب وترك لم يأخذ اجرته فلما هذا المال له حتى اصبح وادي من الغنم ثم جاء قال كل هذا لك. نقول ليس هذا واجب. انما اذا يجب اي شيء ليس قيمة الاصل فقط. اما ما زاد فهو لكن هذا يعني بذل ماله كله. يعني يعني تورعا تقوى لله عز وجل ثم ذكر حديث قال مسدد قال عن رفع حولا واصبحن ايش؟ الصحيح ان لفظ التعريف حوله هو الصحيح وان الثلاث وان الثلاث خطأ وطريقة التاريخ وليعرفها في مجامع الناس في مجامع الناس في المساجد في في الاسواق في مجامعهم ونواديهم يأتي ويعرف كل يوم من يأتي في الاسبوع الاول كله جمعة بعد ذلك يعرفها كل شهر. يعني مدة حتى يرى انه قد عرفني جميع الاماكن فان جاء صاحبها والا فشأنه فشأنه بها قال بعد ذلك حدثها موسى حدثنا حمادي وعن سلمة بن كهيل قال في التعريف عامين او ثلاث وهذي خطأ اخطأ فيها من؟ حماد من جهتين من جهة الثعابين وثلاثة ومن جهة ايضا انه قال اعرف عددها ووعاؤك المحفوظ ايش؟ قال ايش؟ اعرف وعاءها فقط واحفظ عددها وكاءها تحفظ عددها ووكاءها ووعاءها فان جاز والا فيستمتع بها. قال ابو داوود ليس يقول هذه الكلمة الا فعرف فعرف عددها. فعرف عددها هذا هو هذا مما تفرد به حمام سلمة واخطأ في ذلك رحمه الله تعالى قال اه ثم قال ذلك اذا هذي الزيادة زادها حمام سلمة وفيها ما ذكر من من الضعف لان حماد هو يتفرد بها الزيادة فلا فلا تقبل وقد خالفهم شعبة والحفاظ فلم يذكروها مقال بعد ذلك زيادة حمام سلامة هذا في مسلم. عند مسلم رحمه الله تعالى قال ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم لقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف بكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء فان جاء ربها فادها اليه. فان جاء ربها فادها اليه فقال يا فضالة الغنم اذا هذه اللغة طالته من الذهب والفضة ومن العروض ومن الابوال ثم ذكر ضالة الغنم قال خذها قالت خذها هذه ايضا فيها نظر. قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. قل له خذها تدل على اي شيء تدل على ان الالتقاط ان الالتقاط مشروع وان مأمور به لقول خذها لكن قد يحمل لفظة خذ عليه شيء على المال الذي يخشى تلفه هلاكه. فاذا خشي هلكه هلاكه فان المسلم مأمور ان يحفظ مال اخيه المسلم. بمعنى لو وجدت مالا لمسلم والنار تريد ان تحرقه. تقول يجب عليك ان تحفظ هذا المال وان تأخذه ولا يجوز لك ان تتركه ليقول ليس لي. بل يجب عليك من باب حفظ اموال قال ما هي لك او لاخيك؟ قال يا رسول الله فضالة الابل؟ قال فغضب حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه قال ما لك وله؟ ما لك ومالها؟ لان مقصود مقصودها حفظ المال هذا مقصود لقطة هو حفظ المال لصاحبها فاذا كان المال محفوظ من نفسه فمالك وله؟ الابن معها معها حذاؤها ومعها سقاؤها فتلد الماء وترعى الشجر ما لك ولها قال حتى يأتيها ربها وهذا من باب جاء في الحديث من اوى من اوى من اوى الضالة الا الا ضال يحمل عليه شيء على التي التي تدفع الاذى عن نفسها مثل يعني الابل الابل فانها تدفع الظرر عن نفسها ثم قال حدثنا ابن ابي السرح اخبرنا مالك اسناد معناه زاد سقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ظالة وقال في اللقطة الخلاف بين مالك وبين اسماعيل بن جعفر. اسماعيل اذكر لفظة خذها ومالك لم يذكر قول خذها وايضا تابع مالك على هذه اللفظة من؟ الثوري وسليمان ابن بلال التيمي وحماد عن ربيعة كلهم يقول لم يقولوا خذها. اذا من قال خذها؟ قال اسماعيل بن جعفر وهو ثقة. لكن حيث ان سفيان ومالك مخالفة فالقول قول من قول سفيان ومالك ومن تبعهما من الائمة. فيكون قول هذا فيه فيه فيه شيء من المخالفة وحديث آآ حديث اسماعيل بن جعفر الجهني هو هو في الصحيحين في الصحيحين من طرق الربيعة بن عبد الرحمن ان يزيد مولى من بعده واخرجه النسائي من عن طريق اسماعيل ابن امية الربيعة لكن لفظة خذها عند هل تتابع اسماعيل احد قال ابو داوود لم يقل ذلك الا اسماعيل. في البخاري برعاية برواية سليمان عن يحيى عن يزيد عن زيد. سليمان ابن بلال التي ستأتي هذه سليمان عن من؟ عن يحيى ايوا يعني يزيد مولانا المنبعس ايوا قال اعرف ضالة الغنم اه ثم قال قال يحيى فهذا الذي لا ادري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ام شيء من عنده؟ ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال خذها فانما هي لك او لاخيك او بالذئب. نعم. يقول لا ادري ذكرنا لطل مالك وسفيان وسليمان وكذلك حماد كل هؤلاء يرونها بلفظ قال رضالة الغنم قال لك اخيك ولادك هذا الناس الذي مشهود لك ولاخيك. ايضا من طريق علي بن عبدالله المديني عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد عن زيد. الجديان في بخاري. ام سفيان؟ ايه. سفيان. مم. بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى منبعث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم من دون زيد. هم. في البخاري هذا. قال خذها. قال خذها فانما هي لك. يعني تكون زاد خذها هذه جاءت من طرق وجاء عدمها من طرق. والذي لم يذكرها اكثر واحفظ. على كل حال نقول لا مغايرة. فيكون الامر بالاخذ لما يخشى هلاكه وضياعه وما لا يخشى هلاك ولا ضياعه كالمال اذا علم مثلا انسان وجد مئة ريال وهناك غيره سيأخذها تقول لست ملزم باخذها. لماذا لست ملزم وهل هو الافضل تركه او اخذها على التفصيل السابق من امر قد لا مع نفسه وقد لا يستطيع ان يعرف قد يأخذ لك ليس ليعرف نقول دعها يأخذها غيرك يعرفه واما انت فلا تأخذه. اذا اذا علم الانسان انه لا يعرف حرم عليه الاخذ واذا واذا عجز من نفسه انه لا يأمن على نفسه انه انه اه يعني اه يعني انه يملكه مباشرة ان يفتن بها فيأخذها له لا يجوز له ان يلتقطها على كل حال ذكر سيدنا خالد الجهني وفيه في ضالة الغنم قال خذها مروه من طريق الضحاك ابن عثمان عنده اسم سعيد عن زيد ابن خالد الجهني قال سئل اللقطة وقال عرف السلف ان جاء فادى اليه والا فاعرف عفاك ثم كلها. فان جاء باغيها فادها اليه. نعم نقف على هذا والله اعلم. سم ذكره هو نفسه بنفسه مرسلة. ينبعث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن سفيان يحيى بئس به بس هو قصد من درس الاسناد هذا قصده. وقفنا على احاديث من؟ اسحاق هو نفسه لو قال تعريفه حول من جالس فجاءت اليه والا عرفته ثم ثم اقضها في مالك فان جاء صاحبها فادفعها اليه. هذا يرد على قول من قال انها تملك بعد التعريف. والصحيح ان النقط لا تملك ابدا. لكن تبقى في حكم الوديعة. تبقى بحكم اي حب الامانة متى ما جاء صاحبها لازمك دفع ذلك له حتى وجاء من ورثته بعد ذلك بشرط ان يعرفوا صفتها فان عرفوا صفتها وعرف ذلك لزم من اخذها ان يردها اليهم. قال فان جاء باغيها فعرف عفاص وعددها فادفعها اليه وقال ايضا عن عمر شعيب عن ابيه عن جده يأتي مسألة اللقطة في الارض في الارض الميتة التي ليس لها هي ليس لها يأتي حكمها وهل وهل يلزم الاشهاد يأتي معنا في المسألة التي بعدها؟ حديث عم شعيب عن ابيه عن جده والله تعالى اعلم