الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ولهذا اخذنا الف وتسع مئة وتسعة قال حدثنا مسدد حدثنا خاضعة للطحال ابن عبد الله الطحال وحدثنا موسى بن اسماعيل والتبوذكي بن خالد عن خالد الحداعن ابي العلاع المطرف عن ابن عبدالله ابن الشخير عن عياض ابن حمار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد بها عدل او ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب. فان وجد صاحبها فليردها عليه والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث جاء من حديث اهيب عن خالد عن ابي العلاء عن مطرف عن ابي العلاء المطرف عن رياض ابن حمى رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق ابي العلاء عن مطرف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فرواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن الجرير عن ابي العلاء عن مطرف. ولا شك ان الاصح في هذا الحديث ما رواه خالد طحان ووهيب بن خالد عن خالد الحذاء عن ابي العلاء عن مطرف ويكون نسبته الى ابي هريرة مما اخطأ فيه الجريري فانه قد اختلط فالمحفوظ في هذا الخبر انه من رواية عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان من وجد لقطة ان يشهد ان يشهد او ذوي العدل يشهد اثنين ان النقط على هذه الصفة او على هذه او على هذه الصورة وهل هذا على الوجوب الذي جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر اخذها ولم يذكر الاشهاد عليها فعلى هذا يكون الاشهاد عند عدم الامن ان يخشى ان يتهم في دينه والا يؤمن على لقطته فيشهد من باب حفظها وضبطها وان هذه لقطة فعلى هذا يكون الاشهاد واجب يكون الاشهاد واجب اذا حصل هناك عدم الامن بمعنى اذا خشي ان يموت وان يأخذها وان يأخذ هذه اللقطة اولاده ولا يسلموها لصاحبها فهنا يجب عليه ان يشهد ان هذه النقط ليست من ماله وانه متى ما جاء صاحبها فلترد عليه ايظا اذا خشي ان يتهم في هذه اللقطة بان يقال ان انك اذا كان مالا ويتهمه صاحب انها اكثر من ذلك اذا كانت ان يتهم في ذلك وان وان صاحبه يتهمه مثلا وجد الف ريال فاشهد انها انه وجد هذا المبلغ حتى اذا جاء صاحبها فقال هي اكثر من عشر من الف وهذا يحصل قد يقول قال هذا البوك فيه مثلا خمسة الاف اين الباقي؟ انت اخذت انت وجدت الف الى الباقي كأن الاصل هو براءة ذمة ذمة الاخذ لانها في حكم اي شيء بحكم الوديعة والمؤتمن الاصل فيه الامانة. حتى لو ان يعني وضع انسان وديع عند شخص بعينه وسرقت او فقدت فانه لا يظمن ما لم ما لم يفرط فهذا هو الاشهاد ان يشهد اذا خشي على هذه اللقطة من الضياع ان تكتم او تؤخذ او تسرق فانه يشهد من باب حفظها. قال ولا يكتم ولا يغيب. فان وجد صاحبه فليردها عليه والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء اي ومال الله يؤتيه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى ومع ذلك قوله يؤتيه الله من يشاء لا يعني التمليك لله فهو لا يملكها في هذا وانما هو مال الله افعل به ما شئت ومتى ما جاء صاحبها فهو لك وان لم يأتي فهو مال الله يؤتيه من يشاء فهو لك ثم ذكر حديث قتيبة قال حدان الليث عن ابن عجلان عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمن المعلق الثمر المعلق الذي يكون في الاشجار فقال من اصاب فيه اي اكل فيه من ذي حاجة غير متخذا خبلة اي غير متخذ ما يحمله الى بيته ويحمله معه في متاعه فلا شيء عليهم ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه. وهذه من باب العقوبة بالمال عليه فعليه غرابة اذا كان قيمته عشرة ريالات فيغرم قيمة عشرين ريال ولم والعقوبة بتلوي العقوبة. من سرق منه شيئا لان سرقه لا يختلف عن الاخذ اذا اخذوا من رؤوس الشجرة يسمى فلا يسمى سرقة واذا اخذوا من الجنين بعد حصده وجمعه في الجنين يسمى ذلك سرقة لان من شروط القطع بالسرقة ان تؤخذ من حرز والاشجار ليست ليست حرز ليست حرز. الا ان يكون الا ان يكون هذا البستان محاط بسور وابواب فتسور السور واخذ منه فيسمى سارق يسمى سارق لان وان كادت جليسة حرزاء فان السور يعتبر حرزا حرزا لمثلها فقوله آآ خذ قال انه آآ ما اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه وهذا هو الصحيح نقول اذا وجد الانسان في طريقه بستانا وليس عليه اسوار ليس له سور وليس له ما يمنع الدخول وهي متدلية فله ان يأكل على الصحيح لان هناك من يمنع مطلقا. هناك من يمنع مطلقا ويحرم لان هذه اموال الناس ولا تحل الا عن طيب نفس منهم ومنهم من يجوز بهذا الحديث ومنهم من يقيد التجويز باي شيء في الحاجة فان كان والصحيح انه اذا تعارف الناس ان مثل هذا مما يتعاطاه الناس ولا ولا يشدد الناس فيه مثله يجوز اكل الاكل منه والاخذ منه دون يجوز الاكل منه ولو اه لم يكن لك اذن مسبق. لكن لو تعارف الناس مثلا هذه النخيل التي في المزارع مثلا والاشياء الكثيرة التي تكون في المزارع وهي ليس عليها ابواب وليس لها اسواق. من دخل واكل منها بيده يقول هذا جاز والافضل والاكمل الا يأكل وان يتورى عنها لكن لو اكل فلا حرج على الصحيح واما حمله واخذه منها وحمله معه فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز ويعاقب بهذه العقوبة وهي انه اه يغرم يغرم مثلين. يغرم مثلي قيمتها وهذا من باب العقوبة فالعقوبة انه يؤدب يعزر ومن سرق منها شيء بعد ان يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. المجورة عبارة عن كم؟ ربع دينار عن قيمة اربع دينار بثلاث دراهم قال فعليه القطع وذكر في ضالة فقال كما ذكر غيره وقال وسع اللقطة قال ما كان منها في طريق الميتاء طريق الميتاء اي طريق والقرية الجامع يأتيه الناس فعرفها سنة طريق ميتاء اي يسلكه الناس طريق ميتاء اي يأتيه الناس ويسلكه الناس فعرفها سنة فان جاء طالبها فادفعها اليه وان لم يأتي فهي لك. وما كان في الخراب في الخراب يعني في غير طريق ميتاء او في مكان بعيد او في خربة من الخرب فانزله منزلة الركاز اذا الاموال التي توجد في توجد في اماكن لا يوجد فيها احد ولا يعرف لها ساكن في بيوت مهجورة من مئات السنين مثلا ووجد فيها مالا الاصل ان هذا ما ينزل منزلة هو لقطة لكن يأخذ حكم الركاز لماذا؟ لماذا نأخذ حكم الركاز مطلقا لانه دفن المسلمين وهذا اذا كان عليه عادة اهل الاسلام اما اذا كان علامة علامة اهل الكفر فهو نكاز بكاز اما اذا كان عليه علامة المسلمين فانه يأخذ حكم الركاز اذا كان في طريق غير ميت يعني في خرب او في ابنية او في في في قرى مهجورة او في اماكن مهجورة لا يعرف اصحابها قرية لها مئة سنة مثلا او مئات السنين ولا يعرف من اهل هذه القرية ولا يعرف لهم احد تقول هذه تنزل منزلة الركاز يخرج منها الخمس وقد ذهب الى هذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذكر ايضا قال حدنا محمد بن علاء حدثنا ابو اسامة عن الوليد يعني ابن كثير ابو شعيب بهذا الاسناد قال في ضالة الشاة قال فاجمعها اجمعها بمعنى خذها اي ظمها فيضمها اليك ثم قال ايضا حدها مسدد ابو عوانة عن عبيد الله ابن الاخنس عن عمرو عن ابيه قال لك ولاخيك وللذئب خذها قط وكذا قالت ايوب ويعقوب بن عطاء عن شعيب قال فخذها بمعنى انها لفظة خذها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي شعيب وجاءت ايضا في حديث حماد الذي مر معنا في اصلها في صحيح تسلم وجاء بل جاءت ايضا في لفظ في صحيح البخاري ايضا فرصة جاءت في صحيح البخاري ايضا. قال هنا ايضا عن ابن اسحاق عن عمرو عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال فاجمع حتى يأتيها باغيها وهذه هذه الاسناد فيه فيهم لهيعة اه فيه فيه ابن فيه ابن اسحاق وابن اسحاق لم يسمع من عمرو بن شعيب فيكون الاسناد تنقطع لكن يغني عنه الذي يغني عنه الذي قبله ثم روى من حديث محمد بن علاء قال حديث عبد الله ها؟ اذا يعني اكثر مسألة في هذا الباب مسألة ما كان ما كان في ارض الخراب هي الارض المهجورة ليس في احد يعني تأخذ حكم الخمس وهذه مسألة ليست محل اجماع وليس فيها خلاف منهم من ينزله منزلة اللقطة وانها تعرف اذا كان في بلاد المسلمين ومنهم من ينزلها منزلة الركاز ويرى ان النقطة التي تؤخذ في مكان ليس لها اهل ولا صاحب فانها بمجرد ان يأخذها يخرج خمسها يخرج خمسه والباقي له. تكون منزلة الركاز هذا متى؟ اذا كان ليس لها صاحب. قد ينزل هذا منزلة يعني قد يؤخذ بهذا الحديث في منزلة اي شيء في منزلة من وجد مبلغا في طريق في الصحراء مثلا في صحراء مثلا راح الربع الخالي وجد الف ريال نقول مثل هذا لا يعرف لا يعرف ليس هناك من يعرف هذا المال الا اذا كانوا حوله او قريبا منه قرية او دخل في الربع الخالي وسلك مئات الالاف سلك مثلا مئات الامتار ومئات الكيلوات ثم وجد مالا نقول مثلها هذا هو يعتم في ارض غير ميتاء وينزل منزلة الخراب فيكون فيه يكون فيه يتصدق بخمسه ويأخذ ويأخذ الباقي يأخذ الباقي يحمى على هذا اما اذا كان يعرف اذا كان القرية يعرف سكانها والبيت الذي وجد في المال يعرف اهله فانها تكون من باب الوديعة والنقط التي ترد الى اصحابها ويلزمه ان يعرفها وان يسألهم عن ذلك المال واذا وجد المال في بيت شخص يعرفه فهو لمن؟ ملك ذلك البيت وليس له الله اعلم. الفكرة طويلة شيخ الاسلام يذهب الى هذا الحديث ويرى انه ينزل منزلة الخبز. في ارض ميتان بعض الناس يسأل نقط عن عشرة ريال خمسة ريال مثل هذه الحجاب ابن عبد الله ان السوط والعصا التي لها قيمة عندها ولا يعرفها. الاشياء التي لا يؤبى لها ولا قيمة لها لا تعرض. مما يعرض الذي له قيمة وهذا ليس على الاطلاق. قد يكون في بلد له قيمة وفي بلد حديث ابي بن كعب قال سوط والشحمة الصوت هذا له قيمة فوق يقين من طيبه ومن يعني من حسنه مثلا له طيبة. لكن الان لو مثلا عندنا الان تجد خمسة ريالات ما لها قيمة عنده لكن لو تذهب الى الشام هذي الخمسة لها لها قيمة عندهم. فيختلف ها؟ صوت من قد يكون مثل عصى بقيمة تباع واصل قيمتها الف ريال. مم. بعض العصا قيمتها كم؟ خمسة ريال. مثل بريالين وقلم بالفين صح هذا يعرف هذا يعرف لك يعرف قال الاخوة هناك لقطات لا يزال سيعرفها ابدا وهناك نقطات لا تعرف ابدا. الله المستعان