رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن عبيد الله بمقسم انه حدثه عن رجل عن ابي سعيد ان علي بن ابي طالب وجد دينارا فاتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله فاكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك اتته امرأة تنشر الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ادي دينار قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيل عن سعد ابن اوس عن بلال ابن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه انه التقط فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فاخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى لحمة قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا موسى ابن يعقوب الزمعي. عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه اخبره ان علي بن ابي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان قال ما يبكيهما؟ قالت الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء الى فاطمة فاخبرها فقالت اذهب الى فلان يهودي فخذ لنا دقيقا فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي وانت ختن هذا الذي يزعم انه رسول الله قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاءت به فاطمة فاخبرها. فقالت اذهب الى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وارسلت الى ابيها فجاءهم فقالت يا رسول الله اذكر لك فإن اذكر لك فإن رأيته لنا حلالا اكلناه واكلت معنا من شأنه كذا وكذا فقال كلوا باسم الله فاكلوا فبينهم مكانهم اذا غلام ينشد الله والاسلام دينا. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب الى الجزار فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ارسل هي بالدين ودرهمك علي. فارسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه. قال احدثنا سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي قال احدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة ابن زياد عن ابي الزبير المكي انه حدثه عن جابر ابن عبدالله قال خاص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه. يلتقطه الرجل ينتفع به. قال ابو داود رواه النعمان ابن عبد السلام عن المغيرة ابن ابي سلمة اتى باسناده. ورواه شبابة عن مغيرة ابن مسلم ابن ابي عن المغيرة ابي سني ابي سلمة احسن الله اليك. قال ابو داوود رواه النعمان ابن عبد السلام عن مغيرة ابي سلمة باسناده. ورواه شبابة وعم غيرة ابن مسلم عن ابي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مخلد ابن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عمر ابن مسلم عن عكرمة احسبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها. قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن موهب واحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاتم عن عبدالرحمن ابن عثمان التيمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال احمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها قال ابن موهب عن قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد عن ابي حيان التيمي عن المنذر بن جرير انه قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها. فقال له جرير ما قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير اخرجوه. فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة الا ضال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال قال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة واحد قال حدث محمد بن علاء ابو عبد الله عارف عنه كيف الاشجع على عبيد الله بمقسم حدثه عن رجل عن ابي سعيد ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وجد دينارا اتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله فقال هو رزق الله فاكل منه وسلم واكل علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك اتته امرأة تنشد الدينار فقال وسلم يا علي ادي الدينار. اولا هذا الحديث من جهة اسناده فظاهره الضعف فان هذا الرجل الذي حدث عبيد الله لا يعرف. فاسناده ضعيف جهالة هذا الراوي. هذا من جهة اسناده واما من جهة متنه فايضا فيه نكارة فان كان الدينار له شأن فانه يعرف وتعريفه ان يعرف كما يعرف غيره من المال اذا كان له شأن والدينار لا شك انه في ذاك الوقت كان له شأن فيشتري بالدينار شاتين كما فعل ذلك كما فعل آآ حكيم لحزام رضي الله فكما فعل ايضا عروة البارق فالحديث من جهة اسناده ضعيف. جاء من طريق عبد الرزاق عند عبد الرزاق من طريق ابي هور العبدي عن ابي سعيد وابو هارون هذا ايضا متروك الحديث وجاي ضمن طريقي شريكي عن عطاء عن ابي سعيد وباسناده ايضا ابو بكر النبي صبره وضعيف الحديث ايضا متروك. فالحديث بهذا الاسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اسنادا وما تليق. المراة من طريق الهيثم لخالد الجهني حدثنا مكي عن سعد ابن اوس عن بلال ابن يحيى العبسي. عن علي رضي الله تعالى عنه انه التقط دينار فاشترى دقيقا فعرفه صاحبه فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فاخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما. ايضا هذا الحديث آآ اللي جاء من طريق اخر وفيه وفيه ان علي رضي الله تعالى عنه وجد دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق اي عرف علي فلم يأخذه شيء فاخذ فاخذوا علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما يبقى كما ذكرت ان الدينار له شأن فاما ان يكون هذا اجتهاد بن علي رضي الله تعالى اذا قلنا بصحة هذا الخبر والصحيح ان فيه فيهم قطاع العلا العبسي لا يعرف له سماع لا يعرف له سبع قيل انه لم يسلم منه وقد ذكر المنذر قوله في سبب فيه نظر ذكر بعضهم ان في سمعنا ومنهم من يرى انه سمع منه واخرجه ابن ابي شيبة وفيه فزاد فيه ما اشترى به لحما ثم اتى به فاطمة فقال اصنع لنا طعام ثم انطلق فذكر الحين الذي بعده الذي سيأتي معنا. فعلى كل حال نقول اما المرفوع فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم واما الوقوف ففيه ما ذكرت ان بلال يحيى العبسي في سماع بن علي فيه نظر وان كان يحتمل السماع حيث انه سمع من حذيفة وحذيفة مات قبل علي رضي الله تعالى عنه لكن يبقى ان في متنه نكارة فهي قال لعلي اكل منه مباشرة دون ان يعرفه الا ان يقال ان هذا الدينار مما لا يؤبه له. ولا وليس له شيء. وهذا ليس بصحيح ثم روض من طريق جعفر بن سعد التنيسي حتى ابن ابي فديك حتى موسى ابن يعقوب الزرعي عن ابي حازم عن سهل وذكر حديث علي هذا مع مع الدينار واكلهما هو وفاطمة وايضا اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فالحديث اسناد منكر فموسى ابن يعقوب الزمعي ضعيف الحديث فلا يصح هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف اسناده ولذكارة متنه ايضا ومع ذلك من باب من باب تكييف المسألة وتصويرها تولى مسلما وجد دينارا او وجد ما يقارب الدينار يقابل الان خمس مئة ريال يقول للديار اربعة جرامات وجراب الذهب بمئة وخمسين يكون اكثر من خمس مئة ريال للوجد دينارا بهذه القيمة فالواجب عليه تعريفه هو في مدة التعريف يكون منزلة الوديعة فان صرفه فانه ظامن له بمنزلة منى الوديعة فاما ان يحتمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وان كنا بضعفه ظمن علي هذا الدينار ادي الدينار يا علي فاذا صرف الدينار فانه وديعة عنده يلزمه تأديته متى ما جاء صاحبه. والاصل انه لا يتصرف فيه لا يتصرف فيه حتى تمر سنة فاذا مرت سنة جاز له التصرف. الا ان يخشى عليه ضياعا او فاما ان يتصدق به بنية صاحبه. واما ان يعطيه من يحفظه بدأ يعله اذا خاف على اذا خاف على نفسه منه ثم رووا من طريق الاسلام ابن عبد الرحمن الدمشقي عند محمد شعيب عن المغيرة ابن زياد عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله. قال رخص له وسلم بالعصا والصوت والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. اولا مسألة ما لا يؤبه له. قد ذاك ابن قال لا نعلم خلافا بين العلم في اباحة اخذ الياس والانتفاع به فكل ما له ما ليس له قيمة فليس له اه ان يعرفه بل يأخذه بل يأخذه وينتفع به دون تعريف. مثلا في هذه البلاد مثلا بخمسة ريالات مما لا يؤبى له بل عشرة ريالات لا يؤبى لها وقد يقال الى الخمسين ايضا ليس لها ذلك القيمة التي لا تعرف اوبت القلم قال املاك الاقلام تختلف قلم قلم ابو خمسة ريال عشرة ريال هذا يظن لا يلزم تعريفه عصا قيمته عشرة ريالات لا تعرف كذلك كل ما ليس له قيمة او له قيمة قيمته يسيرة الصحيح انه لا يلزم تعريفه وانما يعرف ما تلتفت له اعين الناس وقلوب الناس وله قيمته وشأنه فابن قدرة ينقل عدم الخلاف في عدم في عدم التعريف في باحة الاخذ الاسود الدفاعية وقد في اخذ الانتفاع به في اخذ اليسير والانتفاع به وجاء ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة وقال به عامة آآ السلف رحمهم الله تعالى والمرد في اليسير القليلي شيء العرف المراد في ذاك العرف ابي العرف يعرف الكثير من القليل. وعرف كل قوم على حسب حال المثال العرف عندنا ليس كالعرف في مثلا في بلاد اخرى كمثلا في بلاد الفقر العشرة ريالات عندنا ليست عشر ريالات في اليمن. واضح؟ وهنا لابد باعتبار العرف الذي يعيش فيه اللاقط. حديث جابر بن عبدالله هذا وقع فيه اختلاف واضطراب من جهة رفعه ووقفه ومن جهة الشيخ الذي روى عنه مرة يقال المغيرة ابن مسلم ومرة يقال المغيرة ابي سلمة. مرة يقال المغيرة بن زياد والصحيح انه هو المغير ابن مسلم ابي سلمة. وليس هو المغير ابن زياد فهذا الذي رواه الاكثر انه المغيرة ابي سلمة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ولم يذكروا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الوقف انه من قول من قول جهاد الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا انه رخص لو رخص جابر في العصا والصوت والحبل واشباهه يلتقط الرجل ينتفع به. طريق مخلد بن مخلد بن خالد القطواني على حد عبد الرزاق المعمر عن موسى عن عمر مسلم الجنة عن ابي هريرة قال ظالة الابل المكتومة غرابتها ومثلها معه ايمن من آآ اخذ ابلا وكتمها فانه يعاقب بغرامتها يضمنها ومثلها معه بقول من يرى جواز التغريم جواز التأديب بالمال. هو مذهب لبعض العلماء كالشافعي انه جواز التعزير بالمال لقول ابيه عن جده الا اخذوها وشطر ماله لكن هذا الحديث نادوا لا يصح ففيهم عمرو مسلم الجندي وهو ممن ضعفه اهل العلم. ضعفه احمد وابن معين والنسائي حديث ظعيف الحديث ظعيف ولا يصح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في علة اخرى وهي علة الارسال فان عكرمة هذا لم يعني ينص على سماعه قال احسبه عن ابي هريرة فيقول الحديث ابن علي بهذه العلة الاخرى. وجاء من طريق مسلم عن طاووس وعكرمة مرسلا. فافاد هذا الحديث اللي هو ايش؟ ان وليس بمتصل ثم رواه عن طريق يزيد بن خالد بن وهب بن الموهب واحمد بن صالح بن عبد الوهاب عمرو بن عبد البكير عن يحيى بن حاطب عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقطة الحاج عن نقطة الحاجة والنهي هنا من باب انها لا تلتقط الا لمعرف وليس النهي انها لا تلتقط ابدا وانما النهي لا عن نقطتها فيحتمل هنا لاي شيء انها لا انها لا تلقط فتملك فلقطت الحاج لا تملك البتة بل يبقى تعريفها الى ان يأتي صاحبها فله الانتفاع فمتى ما جاء صاحبها دفعها اليه يلزمه ان يدفع اليه متى ما جاء صاحبها. واذا خشع نفسه فانه فانه يعطيها من يتولى ذلك. واصلح من هذا الحديث اخي المسلم حديث في خصائص مكة انها لا تلتقط لقطتها الا لمنشد اي الا لمعرف. وهذا قول هنا قول اخر ان نقط مكة كغيرها لكن هذا معارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا الحديث قوله انه نهى عن لقطة الحاج عن نقطة الحج. علل بعضهم ذلك ان الحاج في اماكنه معروفة لا يتجاوزها فهو سيرجع الى مكانه ويبحث عنها فاذا تركها جاء الحاج وتركها. يقول احمد قال احمد ابي وهب قال ابن وهب يا علي في الوقت الحالي يتركها حتى يجدها صاحبه قال ابن قال ابن وهب هو عن عن عمرو ابن الحارث ثم روى ايضا الحاج الذي خارج الحرم ثم خارج الحرم يعني الحج مقصود به الحاج الذي يأخذ داخل حدود الهوى لكن اذا كان الحاج يطيب يلتقط او الذي ضاعت منه بثلث لقطة الحاج الذي يلتقط سواء كان حاج او غيره ليس فيه اشكال هي النقطة اذا كان حاجا فانه يتركها حتى يجدها صاحب لكن حيث ان يحمل اي شيء على نقطة الحرم. هذا الحديث الاخر. في الحديث الاخر. لقطة الحاج لمن كان في المناسك لانها خارج حدود الحرم لا يعود بخلاف الحرام فانه سيتكرر عليه رجوعه الى مناسك الى الى هذه المناسك قالوا بعد ذلك حديث مسلم الحديث رواه مسلم في صحيحه قال المندي والصحيح انه اذا وجد لقطة في الحرم لم يجز ان يأخذها الا للحفظ على صاحبها وليعرفها ابدا بخلاف نقطة سائر البلاد فانه يجوز التقاطها للحفظ على صاحبه للتملك ومنهم من قال ان حكم لقطة مكة كحكم سائر البلاد قال ابن القيم يفرق بعضهم بين نقطة مكة وغيرها ان يعني مما يفرق ان الناس يتفرقون من مكة فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلا يحل لاحد ان يلتقط لقطتها الا مبادرا لتعريفها. قبل تفرق الناس بخلاف غير البلاد يقول هذا يقول ابن القيم ان بعضهم يفرق بين نقطة مكة وغيرها ان الناس يتفرقون من مكة فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلا يحل لاحد ان يلتقط نقطتها الا وبادرا الى تعريفه بمعنى كانه يقول ان منهم من يرى ان لقطة الحاج تعرف مباشرة ولا مدة السنة بل بمدة ايام المناسك لكن الصحيح نقول انه لا يأخذها وان اخذها فهو يعرفها دائما قال حدث عن ابن عول احمد الخادع لابي حيان التابعي المنذر بن الجليل عن جرير بن عبدالله قال كنت معه فجاء بالموازيت فجاء الراعي ببقرة البقر وفيها بقرة ليست منها فقاله جريم ما هذه ما هذه؟ او ما قال لحقت بالبقر لا ندري من هي فقال جرير اخرجوه يقول لا يأوي الضالة لا يأوي الضالة الا ضال لا يؤوي الضالة الا هذا الحديث هذا الحديث في اسناده اضطراب في اسناد اضطراب خائني مرة يعني وقع فيه اضطراب من جهة من جهة رجاله. مرة مرة يدخل بين ابي حيان هل يدخل الضحاك خال المنذر بن جرير؟ هل المنذر ومرة يسقطه مرة يروى عن ابي حيان عن المنذر ومرة يروى عن ابي حيان عن الضحاك علاش الضحاك ومر تمير على ابي حيان عن ابي زرع عن ابي زرعة ابدأ بالجرير على المنذر بالجرير ومرة اه مرة يروى ايضا عن الظحاك ابن منذر عن جريد. يعني اسقط اسقط اه ابن جرير. فهذا هذا يسعدون عليه شيء على اضطرابه وقد جاء في صحيح مسلم بن حيزيد بن خالد الجهني الناصر قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفه على هذا الحديث اولا الحديث من جهة متنه فيه آآ فيه نكارة وهي قوله لا يؤوي الضالة الا ظال. الضوال تختلف الضوال تختلف فالضوال بدها ما يتعلق بهيمة الانعام وبينما يتعلق بالاثمان. فكلها تسمى ضوء. لكن الاصل في الظوالي هنا من جهة العرف انه يراد بها اي شيء. البهائم. فان كان يراد ضوال بهيمة الابل على وجه الخصوص مما يستغني بطعامه وحذائه فان ايواءه ضلال ومؤويه ضال اما ان كان ممن لا يستغني بحذاء وسقائه كالفصيل والقعود فليس في ايواءه ضلال بل ايواءه يكون في حكم اللقطة ثالثا ايظا ان البقر ليس فيه من القوة ما في الابل كالبقر لو تركت لهلكت البقرة وتركت لهلكت. فيكون الحكم بقوله معها حذاؤها وسقاؤها خاص بالابل. اما البق والغنم فانها تؤوى وتعرض الطواف تؤوى وتعرف اما في صحيح مسلم وهي الاصح رواية لا يؤمن اوا ضال فهو ضال الا من عرفها يعني من اوى من اوى ظال فهو ظال ما لم يعرفه فيكون الحكم متعلق بمن اوى الضوال سواء من الغرب او من البقر او من فصيل الابل وما شابهها فانه ضال ما لم يعرفه فاذا عرف فليس بظاع فتكون الحكم ان الذي الذي يلتقط النقط ولا يعرفه هو اثم وهذا يحصل عند العوام العوام لا يعرفون البتة بل بمجرد ان يجد لقطة يأخذها ولا يعرفها. وبعد سنوات يقول وجدت لقطة فماذا افعل لاعرف كثير من الناس يسأل كثير من الناس وجدت ساعة في وجدت ساعة في مخيم وجدت ساعة في حديقة وجدت الف ريال في مكان ثم يأخذها ويضعها في جيبه ويقول الحمد لله الذي رزقنا ثم بعد ان يعرف الحكم بعد سنوات ماذا يقول؟ ماذا افعل بها؟ هنا نقول ماذا يفعل؟ التعريف لا يمكن فهو اثم بعدم تعريفه سابقا ويبقى اي شيء ان يتصدق بعلية صاحبه على نيتي صاحبها فيكون الحديث معنا من آوى لا يضال لا ضال بقيد ما لم ما لم يعرفها اما اذا عرفها فليس فليس بضال. ويمكن ان نفصل فنقول ان لا يوضال الا ظال في ظالة الابل على وجه الخصوص واما غيرها فلا فلا يؤويها الا ظال الا اذا عرفها. فاذا عرف الضالة فليس بضال. واذا لم يعرفها فهو الضال واما ضالة الابل فلا يجوز فلا يجوز اخذها البتة بل يتركها حتى يأتيها صاحبها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله نبينا محمد الغنم لك الانتفاع الانتفاع يعني ما يعرفها؟ اللي يعرفها يعرف بعرف بس انك على طول مباشرة لك انتفاع بها خذها. خذها سنة. سنة. سنة. وقد ذكرنا انه الخيار ثلاثة الخيار الاول يحفظها ويدفع صاحبها قيمة العلف الذكاءات لا تحلب. ان كانت تحلب وتركب فخراجها بطعامها. تركب تركب تشرب باي شيء بعلفها واما اذا كانت لا تركب ولا تشرب ولا يشرب منها فانه اذا جاء قال هذه بهيمتك وقد خسرت لها الف ريال نوخذها المسلسل كامل يدفع تكون اغلى من قيمة الشاة. والحالة الثانية مباشرة يقدر قيمتها كم ويذبح ويأكلها ومتى ما جاء قال ذبحت هذه هذه قيمتها قرية الشرق. كسر يا اخوي انا لا بد اعرف قيمتي اما هي او قيمتها لكن بعض الابن الغالية يريد ان بعض الغالب غالية توصل مئة الف في غير البهايم سنة. سنة. سنة. بعد سنة يلتزم بها. يبيع حاجته باي شي. ولو جاء صاحبه بعد عشر سنوات لازم له ان يدفع له حسب التعريف والله في حديقة قبل ما نتفقد شي تتعلق بهذا البقالة في السوق على حسب الاماكن. يجوز حتى وضعها عند