وهذا يسأل هل يجوز للمرأة المسلمة ان تحج مع نساء ثقات ودون محرم اه الصحيح انه لا يجوز للمرأة المسلمة ان تحج الا مع ذي محرم. ولا تسافر الا مع ذي محرم. كما قال النبي صلى الله عليه من حديث ابي هريرة وابي سعيد في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. والحج سفر فلا يجوز لها ان تسافر لا الى حج ولا الى عمرة ولا الى من الاسفار الا مع ذي محرم فان سافرت وحجت بغير محرم فهي اثمة وان كانت هذه الحجة هي حجة الاسلام فحجتها صحيحة وتجزئ عنها لكنها اثمة بفعل هذا المنكر فعل هذا الذنب ولو كانت مع نساء ثقات فلا يجوز لها ان تحج والله سبحانه وتعالى جعل للمرأة شرطا وهو المحرم فاذا لم تجد فان الحج ليس عليها بواجب