اما شروط الحج فهي ستة شروط خمسة شهور متعلقة بالرجل وشرط سادس متعلق بالمرأة اما اما هذه الشروط فهي اولا الاسلام والاسلام شرط صحة ولا يصح لمن حج وهو غير مسلم ولا يصح لمن حج وهو غير مسلم ان يكون له حجا فحج باطل وفاسد ولا يعتد به ولا يعتبر وليس بحج الشرط الثاني ان يكون عاقلا والمجنون الحج ليس عليه بواجب. المجنون ليس عليه الحج بواجب الشرط الثالث ان يكون بالغا فالصبي ايضا الحج ليس عليه بواجب لان الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون والصبي الشرط الرابع ايضا من شروط الحج الاستطاعة والاستطاعة هي ان يملك زادا وراحلة يملك زادا يفظل عن حاجة من تجب عليه نفقتهم اذا كان عنده اولاد وزوجة وعنده زاد لا يكفي الا زوج الا الا اولاده وزوجته. فان الحج ليس عليه بواجب. اما اذا كان عنده زاد يفضوا عن حاجة اهله وزاد يوصله الى مكة والى بيت الله الحرام ويرجع به هذا الزاد فان وكان عنده ايضا دابة ومواصلات توصله الى الحرم فان الحج يكون فان هذه الاستطاعة المقصودة في هذا الشرط ان يكون مستطيعا ومعنى استطاع ان يملك زادا وراحلة توصله الى مكة الى ان الشرط السادس الشرط الحاء الخامس الحرية ان يكون حرا العبد الذي ليس بحر فالحج ليس عليه بواجب وهذا الشرط الان لا يوجد من هو عبد الناس كلهم في هذا الزمان احرار فاما اذا وجد الرق ووجد العبد فان الحج ليس عليه بواجب الشرط السادس وهو خاص بالمرأة ان يكون لها محرم. ان تحج مع ذي محرم. ولا يجوز للمرأة المسلمة ان تحج بغير محرم والمحرم هو كل من تحرم عليه على التأبيد كالاب والاخ وابن الاخ وابن الاخت والعم والخال وما شابه هؤلاء. فهؤلاء هم محارمها كل من حرمت عليه على التأبيد فانها تكون محرما له فانها تكون محرما له ويجوز لها ان تحج معه. اما اذا حجت بغير محرم اذا حجت بغير محرم فان حجها يجزئ عنها وحجها صحيح لكنها اثمة بترك بترك المحرم. كذلك لو حج الصبي او حج المجنون فان الحج يؤجرون عليه لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام لا يجزئ عن حجة الاسلام