وهذا يسأل عن المواقيت وعن احكامها وما يتعلق بها. المواقيت تنقسم الى قسمين. مواقيت زمانية ومواقيت مكانية المواقيت الزمنية متعلقة بالحج وهي ان يحرم بالحج في اشهره واشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن عقد الحج في غير اشهره لم يصح الحج منه وانقلبت نيته الى عمرة فهذا يسمى بالمواقيت الزمانية المواقيت المكانية وقت النبي صلى الله عليه وسلم اربعة مواقيت على الصحيح وهي ذو الحليفة لاهل المدينة ورابغ لاهل الشام او الجحفة لاهل الشام وقرن المنازل لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن هذا يسمى المواقيت المكانية فمن اتى الى هذه المواقيت له احوال ان يأتيها وهو غير مريد للحج والعمرة ان يأتيها وهو مريد للحج والعمرة اما من اتاها وهو مريد للحج والعمرة فلا يجوز له ان يتجاوزها او يتعداها الا وهو محرم بما نوى ان كان يريد للحج وجب ان يقول لبيك اللهم حجا وان كان يريد عمرة قال لبيك اللهم عمرة وهكذا اما من اتى على هذه المواقيت وهو لم يرد الحج والعمرة فالصحيح من اقوال اهل العلم خاصة اذا كان قد حج قبل ذلك او اعتمر فانه لا يلزمه شيء. اما اذا اتى عليها وهو ان يحج ولم يعتمر فنقول الصحيح يجب عليه ايضا ان يحج ويعتمر اذا تعلقت او اذا اذا توفرت فيه وجوب الحج. اما اما اذا لم تتوفر حتى ولو لم يحج واتى الى هذه المواقيت فانه لا يجب عليه ان يلبي بالحج على الصحيح اه هنا ايضا سائل يقول اه هل جدة ميقات؟ حين نحن علمنا ان المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هي اربعة مواقيت ذو الحليفة ويلملم والجحفة وقرن المنازل اما جدة فالصحيح الذي عليه عامة اهل العلم انها ليست ميقات ليست بميقات الا لاهلها. الا الا لاهلها من كانوا من اهل جدة فان لم يحلوا من جده او شخص اتى الى جدة وهو غير مد للحج والعمرة ثم جدت نيته في جدة ان يعتمر او يحج نقول يحرم من مكانه اما ان يأتي من الافاق ويأتي على المواقيت ويتجاوزها لاجل ان يحرم الجدة فهذا ليس بصحيح ولا يجوز له ذلك واجب على المسلم انه اذا حان المواقيت ان يحرمه. هناك ايضا مواقيت بالمحاذاة فهناك ميقات ذات عرق على الصحيح الذي وقته عمر بن الخطاب فهو ميقات بالمحاذاة لقرن المنازل. هناك اي هناك ايضا ميقات ما يسمى بوادي محرم الذي هو في الطائف وفي اعلى فهو ايظا ميقات بالمحاذاة للسير الكبير الذي هو قرن المنازل. هناك ايظا من اهل من يرى ان جدة ميقات بالمحاذاة لاهل سواكن من السودان. فمن كان من اهل سواك من السودان فان جدتكم محاذية لميقاته وهذا قال به بعض العلم الذي عين هنا ان جدة ليست ميقات ابتداء ولا يجوز ان يتجاوز المواقيت ليحرم ليحرم من جدة