لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا سائل يسأل يقول ما هي محظورات الاحرام التي يجب على من دخل في النسك ان يتجنبها او ان يجتنبها. محظورات الاحرام آآ استقرأها اهل العلم بالنصوص الوحيين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك اشياء اذا دخل المحرم في نسكه انه يمتنع منها اول هذه المحظورات الطيب من دخل في النسك فلا يجوز له ان يتطيب ويحرم على المحرم الطيب سواء في ثيابه او في بدنه. وانما يجوز للمحرم ان يتطيب قبل الاحرام قبل ان الحاج او المعتمر يجوز له ان يتطيب ويتطيب يتطيب بشيء ليس فيه ورث ولا زعفران فالورث والزعفران يحرم استجابته على المحرم. اما يتطيب بمسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او تطيب بدهن عود او ما شابه ذلك نقول لا حرج فيه فيطيب مغابنه ويطيب جبينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما بعد دخوله في الاحرام فلا يجوز له ان يتطيب ومن تطيب فقد اثم من تطيب قاصدا عامدا فقد اثم. اما من تطيب ناسيا او تطيب مخطئا وجاهلا فهذا لا اثم عليه لان الله رفع عن هذه الامة الخطأ والنسيان. فالطيب اذا من محظورات الاحرام. المحظور الاخر هو تغطية الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس العمائم. فلا يجوز للمحرم اذا احرم ان يلبس العمامة. وهذا المحظور وهو لبس ما يسمى الرأس يسمي تغطية الرأس هذا خاص بالرجل. اما المرأة فيجب عليها ان تغطي رأسها وان تستر رأسها عند الرجال. اما الرجل فلا يجوز له ان يغطي شعره بعمامة ولا ان يغطي شعره برأسه بشيء ملاصقا لرأسه لكن لو وضع فوق رأسه ما يسمى بالشمسية او او بما يظلله كخيمة او ما شابه ذلك نقول لا حرج. وانما الحرج ان يلبس شيئا يفصل يفصل على قدر رأسه ويغطي به الرأس. فهذا لا يجوز. اما لو حمل متاعا فوق رأسه وحاجة فوق رأسه دون ان تكون مفصلة قد الرأس فلا حرج في ذلك. اذا يمنع المحرم من تغطية رأسه بلبس العمائم بلبس الطاقية بلبس البرانس نقول لا يجوز ذلك. المحظور الثالث هو حلق الشعر وحلق شعر ان يحلق شعر جسده والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز مسلم ان يحلق شعره وهو محرم. وحلق شعر الرأس هذا محل الاجماع والحق اهل العلم بذلك ان يحلق شعر اه عانته او ان يحلق شعر شاربه او يحلق شعر جسده يقول لا يجوز ذلك لانها من رفاهية فلا يجوز المسلم ان يحلق شعر رأسه الا اذا كان هناك ظرورة لها ولها حكمها. المحظور الرابع لبس المخيط لبس المخيط وهو ان يلبس او عبارة لبس المخيط آآ عبارة ليس بدقيقة بل نقول هو ان يلبس ما يفصل على قدر العضو. والنبي صلى الله وسلم قال لا يلبس لحم السراويل ولا البرانس ولا القمص ولا العمائم لانها تفصل على قدر العضو. فيحرم على المحرم ان يلبس شيئا يفصع قدر العضو. فالقميص يفصل اه على قدر الجسد. كذلك الجبة كذلك العباية. كذلك ما يسمى بمشلح. كل لا تجوز او لا يجمع لبسها لانها تفصل الاعضاء. كذلك الجورب لا يجرح من يلبسه الا عند عدم وجود النعلين فله حكم خاص كذلك القفازات لا يجد الرجل يلبسها لانه لانها تفصل على قدر يد. فكل ما يفصل على قدر العضو لا يجوز لبسه. فلا يجوز لبس القمص ولا العمايم ولا نايل ولا السراويل ولا البرانس ولا الجبب ولا العبايات كل هذه لا تجوز للمسلم ان يلبسها. وهذا الحكم خاص بالرجل والمرأة. اما المرأة فلا يجوز لها ان تلبس فقط من اللباس القفاز والنقاب. لا يجوز للمحرمة ان تلبس القفاز بل تنزع القفاز وتغطي يديها وجوبا تغطي اليدين بالعباءة لان المرأة كلها عورة فاذا لم تلبس القفازين فانها تغطي يديها بهذي العباية التي عليها اه يلعب بيجي بخمارها بدراعتها تغطي اليدين. كذلك لا تلبس النقاب. والنقاب هو ما يفصل على قدر العينين. غطاء يفصل على قدر العينين وهذا لا يجوز. يلحق بالنقاب البرقع واللي توبة وما شابه ذلك وانما الواجب على المرأة ان تغطي وجهها كاملا. تغطي وجهها كاملا اذا كان هناك رجال وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وفاء وكذلك اسماء بنت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى واجمعين كانوا اذا رأوا الرجال غطينا واستدلنا على وجوههن الحجاب واما اذا كانت فلا حرج ان تكشف وجهه. اذا المرأة تغطي جميع جسدها تلبس الجوارب. تلبس القمص تلبس اه القميص تلبس الثوب. نقول لا حرج في انما الحرج ان تلبس القفاز او ان تلبس النقاب. واذا اه لم تلبس النقاب فانها تلبس غطاء على وجهها. ولا ولا يشترط في لبس الغطاء هذا ان لا يمس بشرة وجهها لان هناك من الناس من يضع ما يسمى بعمامة او يضع عودا حتى لا يمس الغطاء الوجه وهذا ليس بصحيح وليس عليه دليل بل نقول يجوز المرأة ان تغطي وجهها ولو مس هذا الغطاء الوجه وبشرة الوجه فلا حرج لذلك اذا المحظور الرابع هو لبس ما يفصل على قدر العضو وهذا اه عام في الرجل اما المرأة فخاص بها فقط القفاز والنقاب المحظور الرابع المحظور الرابع من المحظورات ايظا هو الصيد. ويحرم على المحرم ان يصيد الصيد سواء كان رجل سواء كان رجلا او امرأة. والصيد يحرم على المحرم سواء في مكة او في غيرها. اما في داخل حدود الحرم فالصيد محرم على الحلال وعلى المحرم واما خارج حدود الحرم فالصيد محرم على المحرم. لو كان في غير الحرم لا يحرم ان يصيد صيدا. سواء كان ذكرا او انثى فهو محظور واذا صاد صيدا فانه يلزم بمثله بمثله او بقيمته على ما يحكم به. المحظور المحظور السادس المحظور السادس او الخامس ايظا ذكرنا آآ من المحظورات النكاح الخطبة فلا ينكح المحرم ولا ينكح هذا ايضا من المحظورات الاحرام لا يجوز للمحرم حال احرامه ان يكون نكحا اما ان يخطب لا يجوز له ذلك وكذلك لا لا يجوز ان يكون منكحا اي اذا خطب له فانه لا فانه لا يعقد عقد النكاح لمن خطم وليته منه. فيحرم على المحرم حال الاحرام ان يكون نكحا وان يكون منكحا. فلا يجله ان ينكح وبنفسه ولا يجل ان ينكح ابنته لغيره. اذا كان محرما فالمحرم يمنع من من النكاح ويمنع ايضا من الانكاح. فلا يجوز ان يكون وليا حال احرامه بل ينتظر حتى يتحلل بالاحرام ثم موليته ولا يجلب ايضا ان يخطب حال الاحرام او يعقد. كذلك المحظورات الجماع وهذا المحظور هو الذي يفسد الحج اذا وقع الجماع قبل قبل التحلل الاول فان الحج يفسد فان الحج يفسد. اما اذا وقع بعد بعد التحلل الاول فان عليه شاة ويمضي في حجي. اما اذا كان قبل التحلل الاول فانه فانه يعني وقع قبل عرفة وقع قبل طواف الافاضة فان الحج يكون فاسدا اذا اذا وقع بعد عرفة اذا وقع بعد عرفة وقبل التحلل الاول فان الحج يكون فاسد ويمضي فيه وعليه الحج من السنة القادمة. وهذا هو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج. اما اذا وقع الجماع بعد التحلل الاول بعد رمي جبلة العقبة فان عليه شاة وحجه صحيح ويمضي ويمضي فيه. المحظور السابع والسابع ايضا ما يسمى بتقليم الاظافر. الحاج المحرم ايظا يمنع من تقليم اظافره حال احرامه. وقد انعقد الاجماع على فيمنع المحرم من تقليم الاظافر وقصها وما شابه ذلك. وذلك ان من باب الرفاهية. اذا فعل المسلم احد هذه المحظورات يحتمل بل ان يكون فعلها مخطئا فاذا كان مخطئا فلا شيء عليه. اذا فعلها ناسيا نقول الصاحب اقوال العلم انه لا شيء عليه الا في الصيد لان فيه اتلاف الزم بمثله او بقيمته فالصيد له حكم خاص سواء فعله عابدا او ناسيا او جاهلا او مخطئا فان فيه اتلاف يلزمه قيمته ومثليته اما في تغطية الرأس اذا غطى رأسه ناسيا نقول لا حرج عليه. اذا لبس المخيط ناسيا لا حرج عليه. اذا لبس جاهلا لا حرج عليه كذلك اذا كان مكرها اكره على التطيب. نقول لا حرج عليك في ذاك وتغسل الطيب ولا شيء عليك. اكره على لبس المخيط. لا حرج عليك في ذلك. وتنزع اللباس بعد زوال الاكراه. فاذا فعل احد هذه المحظورات مكرها او مخطئا او ناسيا فلا اثم فلا اثم عليه في ذلك اما اذا تعمد فعلها فانه اثم والذي عليه عامة علم ان من فعل محظورا خاص بما يتعلق بالطيب او بلبس المخيط او ما يسمى ظن بتغطية الرأس او بحلق الشعر فان عليه فدية تأخير وهي اما ان يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يذبح حاشاة واطعام ست مساكين لكل كل مسكين نصف صاع. هذه محظورات الاحرام نعيدها باختصار الطيب تغطية الرأس حلق الشعر الجماع الخطبة للمحرم اه الصيد اه تقليم الاظافر تقليب الاظافر لبس المخيط هي ثمانية محظورات المسلم ان يجتنبها حال احرامه والله تعالى اعلم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك