وهذا يسأل يقول ما حكم من قطع شجرة من عرفة الشجر آآ في حال آآ الشجر في مكة له احوال اما ان يكون داخل حدود الحرم واما ان يكون خارج حدود الحرم اما ما كان داخل حدود الحرم فلا يجوز من يقطع شجرها والا يعبد شوكها اذا كان هناك شجر داخل الحرم فلا يجوز للمسلم ان يقطع ذاك الشجر الا ان يكون في ذلك ضرورة او حاجة كان يكون هذا الشجر في طريق الناس ويؤذي المسلمين فلا حرج في قط والحالة هذه كذلك نزل منزلا وهناك شوك يؤذيه فلا حرج في ازالته ايضا اما اذا كان الشجر خارج حدود الحرم فلا اه حرج في قطعه وعرفه خارج حلول الحرم فمن قطع فمن احتاج بعرفة الى ان يقطع شيئا من الاشجار نقول لا حرج عليه في ذلك. لان عرفة خارج حدود الحرم