بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى وقت الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال كنت ارى طفاسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة تطرح او الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطين فستكون لها ظل الجدار. خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى وحدثني عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابنه عن ابن ابي سليط ان عثمان ابن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصل العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير قال الامام مالك رحمه الله تعالى من ادرك ركعة من الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر بن الخطاب كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت كان يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة ومن فاته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول ملوك الشمس ميلها وحدثني عن مالك عن داوود بن الحصين قال اخبرني مخبر ان عبد الله ابن عباس كان يقول ملوك الشمس اذا وغسقوا الليل اجتماع الليل وظلمته. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب وقت الجمعة وقد ذكرنا سابقا ان الامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان اولى واعظم ما يبدأ به قبل الصلاة شرط الوقوت. وذلك انه يقدم مسألة الوقت على غيرها من شروط الصلاة فلم فلما ذكر بعض اوقات الصلاة ذكر ايضا وقت الجمعة وقت الجمعة كما ذكر مالك هنا قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى قال مالك رحمه الله تعالى عن عمه ابي سهيل ابن ما لك عن ابيه انه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطبسة كلها ظل ظل الجدار خرج ابن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ثم ترجع او ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى اولا هذا الحديث ساقه المالك رحمه الله تعالى يبين مذهبه في هذه المسألة وان مذهبه في مسألة وقت الجمعة ان وقتها كوقت الظهر وان وقتها كوقت الظهر وبالاجماع ان وقت الظهر يبتدأ بزوال الشمس فلا زالت الشمس بعد ان يحسب المسلم ظل الزوال فان وقت الظهر يدخل اجماعا كذلك رحمه الله تعالى والشافعي وكذلك ابو حنيفة وقول جماهير اهل العلم على ان وقت الجمعة يبتدأ بعد الزوال كما تبتدأ وقت الصلاة كما يبتدئ وقت صلاة الظهر. وخالف في ذلك بعض اهل العلم ونقل ذلك عن احمد واسحاق وذكر في ذلك اثارا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان وقت الجمعة ان وقت الجمعة يبتدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى وقت العصر يرى هذا كله وقتا للجمعة. وان الجمعة تقارب وتشابه صلاة العيد. ولهم في ذلك اثار واحاديث اما الاحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصحيحها صحيحها ليس صريحا في ان وقتها قبل الزوال. واما صريحها ففيه ضعف ولا يخلو من ضعف من ذلك حيساعده سعد السعد رضي الله تعالى عنه انه قال ما كنا نقي وتغد يوم الجمعة الا بعد الجمعة. قال لها دليل على انهم كانوا يبكرون بالجمعة فيقيلون بعد ومن ذلك ايضا ابن عبد الله وسام الاكوع انه قالوا كنا نصلي الجمعة والحيطان ليس لها ظل. هذا دليل ايضا على انهم يصلون الجمعة قبل الزوال لان الحيطان لم يكن لها ظل يكون قد صلى قبل الزوال وهذا ليس فيه دلالة على ذلك والا فيه دلالة على التبكير بصلاة الجمعة. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها مبكرا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان وقت الجمعة من جهة الصلاة يبتدأ مع زوال الشمس واما قبل الزوال فانه لا يصلي الجمعة. لكن لو اراد ان يخطب خطبتي الجمعة قبل الزوال فلا حرج. لو اراد ان يخطب خطبتي الجمعة قبل وينتهي من خطبتيه قبيل بعد الزوال شيئا يسيرا ويصلي بعد الزوال جمعة فان صلاته صحيحة خلافا لمن يرى ايضا ان ان الخطبة لا تصح الا الا بعد الزوال لكن نقول الصحيح ان له ان يخطب ان يخطب الجمعة او خطبتيها قبل قبل الزوال. والمسألة فيها خلاف طويل منهم الوجوه من من آآ يرى انه يجوز الوقت ان الوقت انه كلاهما وقت والصحيح كما ذكرنا قبل قليل ان وقت الجمعة هو وقت الضهر هو وقت الضهر كما قال مالك قوله تعالى وكما قال الشافعي وكما قال ابو حنيفة هو قول جمهور الفقهاء وهو ايضا مشروع الاحمد رحمه الله تعالى واما القول قال لها قبل الزوال فهو منفردات غفرانك المذهب رواتبنا احمد رحمه الله تعالى وله في ذلك اثار قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وحدثني اه قال عن مالك عن عمرو يحيى المازي عن ابن ابي سليط ان عثمان بن عفان وصلى الجمعة في المدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وذلك للتهجير لانه انطلق الى ملل وهي مسافة بين مكة والمدينة سبعة عشر ميلا اي ما يقال البريد آآ ما يقارب آآ ثلاثة ثلاثة آآ برد او ثلاث بردي انه ما يقام سبعة عشر ميلا وهذي مسافة طويلة ليست قصيرة فهو يصلى الجمعة في اول وقتها وصلى العصر في ملل اما ان يكون اخر العصر شيئا يسيرا واما ان يكون بكر بالجمعة تبكيرا. فصلاها في اول فصلاها في اول وقتها صلاها في اول وقتها الى كرش عندك حقق نبدأ بسليط سمع من عثمان رواه عن مالك مصعب الزهري النبي سليط سمعه هذا احسن في رواية ابي مصعب قال عن ابن ابي سليط انه قال كنا نصلي الجمعة يكون ادرك ذلك بعثمان رضي الله تعالى عنه يكون ادرك ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي الجمعة يعني آآ انه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر والمراد بهذا انه كان يهجر بصلاة الجمعة وهذا هو السنة هذا هو السنة التهجير والتبكير بصلاة الجمعة وذلك حتى لا يحبس الناس على صلاتهم فان آآ الجمعة يسن لها التبكير الذي يأتيها في الساعة الاولى والذي يأتيها بالساعة الثانية ولو اخرت الجمعة وابرد بها لشق وذلك على المصلين فالسنة في صلاة الجمعة ان يبكر بها مطلقا ان تبكر بها. وان وان تصلى في اول وقتها. سواء في في سواء كان في الصيف او في الشتاء سواء كان في الصيف او في الشتاء حتى لا يشق على المصلين. وهذا الذي فهم مالك ومعنى التهجير قد يحتج به من يقول انه صلى الجمعة قبل الزوال وكما ذكرت قبل قليل ليس بهذه الاثار ما يدل صراحة على انهم كانوا يصلونها قبل الزوال وانما فيه انهم كانوا يبكرون بالجمعة في اول وقتها وهو قول جمهور العلم قوله رحمه الله من ادرك ركعة من الصلاة اي ما حكم هنا؟ قال ما لك من ادرك ركعة من الصلاة ثم روى باسناد عن ابن شهاب عن ابي آآ عن ابي هريرة كما قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وقد ذكرنا ان ادراك ركعة يترتب عليه يترتب عليه امور الامر الاول يترتب هذه المسألة ادراك الوقت ويترتب عليه مسألة ادراك الجماعة ادراك الوقت وادراك الجماعة. وادراك الوقت يتعلق بادراك الصلاة اما ما يتعلق بادراك الوقت فجمهور اهل العلم يذهبون الى ان من ادرك ركعة من الصلاة من امن ادرك ركع الصلاة بسجدتي ركع كبر تكبيرة الاحرام وركع واستتم قائما بعد ركوعه فانه يكون قد ادرك الوقت. يكون قد ادرك الوقت لحديث ابي هريرة هذا من ادرك ركعة من الصلاة والمراد بالركعة اي الركوع اي ادرك الركوع ورفع منه قبل ان يخرج الوقت وذهب بعض اهل العلم الى انه من ادرك ركعة وبعضهم خصص ذلك في غير المغرب وفي غير الفجر فقال بعضهم اذا ادرك الركوع عند غروب الشمس وعند طلوعها فانه بغروب الشمس وطلوعها تبطل صلاته تبطل صلاته يلزمه القضاء ويلزمه القضاء بعد ارتفاع الشمس وبعد سقوط حاجبها كما ونذهب الاحداث والصحيح في ذلك والصحيح في ذلك ان من ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل خروج وقت الصلاة التي وقبل لخروج وقت الصلاة التي صلاها فانه يسمى قد ادرك الصلاة. فلو ادرك ركعة قبل دخول وقت العصر على الصحيح لان اهل العلم بل يرى ان الظهر والعصر بينه فاصل يفصل بين الفاصل ويسير ومنهم من يرى انه لا فاصل بينهما بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر والذي يعينه هنا ان من ادرك ركعة قبل خروج وقتها يكون قد ادرك الوقت وادرك الصلاة. وهذا صحيح. اما قول الاحداث انه اه من من طلعت الشمس ويصلي ان صلاته باطلة. هذا اخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها كآخر من هذا العموم انه يشمل الفرائض والنوافل وهذا منهم خطأ وذلك ان هذا الحكم متعلق بالنافلة لا بالفريضة وان الفريضة متى ما ذكرها المسلم انت ناسيا لها او استيقظ وهو نائما عنها هو نائم عنها انه يصليها اذا ذكرها لقوله انس من نام عن صلاته ونسيها فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة الا ذلك. واما فعله صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر واستيقظ ثم امر براحلته فارتحل وترك المكان الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم فهذا بعد خروج الوقت بعد ان انتهى الوقت واصبح الوقت في حقي متسعا. الان وقت الفجر قد فرغ قد انتهى. فاستيقظ بعد ارتفاع الشمس. فامر اصحابه ان يرتحلوا وقال هذا واد حضر ما فيه شيطان. فهنا نقول ان ان الوقت في حق النام الذي استيقظ بعد خروج وقت صلاته متسع لا يلزمه مباشرة ان يصلي بل له ان يتوضأ وان يتنفل يصلي راتبة الفجر ثم مع ذلك يصلي صلاة الفجر اذا فاتته وله ايضا ان ينطق من هذا المكان الى مكان اخر له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وارتحل كان الوقت في حقه متسعا ولم ينقل انه استيقظ قبل طلوع الفجر او قبل طلوع الشمس فيفعل ذلك لانه لو فعل ذلك لاصبح ذلك حجة لابي حنيفة من قال بقوله الصحيح ان قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر ليس لها كفارة لك دليل يدل على ان هذا خاص بالفرائض. من نام عن صلاة او نسف فاستيقظ عند طلوع الشمس عند طلوع قبل طلوع الشمس فانه يصليها لا استيقظ عند غروبه يصليها مباشرة ولا ينتظر لان وقت الليل متعلق بالنوافل لا بالفرائض عند جمهور اهل العلم. ايضا المسألة الثانية بمسألة ادراك الجماعة. ادراك الجماعة هل تدرك بادراك ركعة او تدرك بادراك ركعة مع قراءة الفاتحة او تدرك بادراك جزء من الصلاة من اهل من يرى ان ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة مع فاتحتها وان من ادرك الركوع دون الفاتحة لا يسمى مدركا للركعة وهذا ينسب لابي هريرة وقال بعض المتأخرين القول الثاني انه يدرك صلاة الجماعة بادراك ركعة ان يركع ويرفع ان ان ان يدرك الركوع مع امامه فاذا ادرك الركوع مع امامه ادرك الجماعة ويسمى انه ادرك فضل الجماعة وبهذا ايضا قال مالك رحمه الله تعالى وبعض اهل العلم القول السادس هو قول الجمهور ان من ادرك جزءا من الصلاة وكبر قبل انصراف امامه وكبر لتكبيرة الاحرام قبل انصراف امامه فانه يسمى مدركا للجماعة ومن جهة النظر والدليل فان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة يقول ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذا في الصحيح يأمره وسلم ان لمن ادرك الامام وهو في التشهد انه يدخل معه. ما ادركتم فصلوا. بل نقل ابن بالاجماع على ان من دخل وامام التشهد وليس وليس هناك جماعة اخرى اي جماعة جماعة يعني جماعة اخرى انه يدخل او اجماعا انه يدخل معه اجماعا. فهنا نقول اذا دخلت والامام في التشهد الاخير فانك تصلي معه ولا تنتظر جماعة لخرى وبها تكون قد ادركت فضل الجماعة ومما يقوي هذا ايضا ما جاء في السنن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح ان الرجل يتوضأ في بيته ثم اتى المسجد فذكر انه فصلى الكتلة في الجماعة فان وجد صلوا بعضا وادرك بعضا كتب له اجر جماعة كاملة فان اتى وقد انصرفوا كتب له اجر جماعتي كاملة لعله جاءهم وقد صوم الصلاة يبتلى اجر جماعة لانه كان حريصا على ادراك صلاة الجماعة وهو حديث صحيح رواه النسائي رواه ابو داوود باسناد صحيح. الى هذا المسألة الثامنة الجماعة تترك ايضا الجماعة الصحيحة انها تدرك بادراك جزء من الصلاة مع الامام قبل انصرافه فقد ادرك جزءا من الصلاة فقد ادرك فضل الجماعة. واما حديث من ادرك فقد ادرك الصلاة المراد بذلك الوقت وقد ادرك الوقت اي ادرك وقت الصلاة ويسمى صلى في الوقت. قال مالك عدنان عن عمر كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة وهذا محل اجماع هذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم من ادرك السجدة ولم يدرك الركعة قبل ذلك فركعته باطل ركعته لا يعتد بها. وقد جاء ذاك عند من حديث ابي ليلى عن رضي الله تعالى عنه ان امر اذا جاء وهو وهم ساجدون ان يسجد معهم ولا يعتد بتلك السجدة. وفي اسناده انقطاع لكن معناه محل اجماع من ادرك الامام وهو ساجد فانه لا يعتد بسجدته تلك ويلزمه ان يأتي بركعة كاملة لان الاعتداد يكون بادراك الركوع كما قال وسلم ابي بكرة زادك الله حرصا ولا ولا تعد ولا تعد وفي ضبط ولا تعدو والصحيح انه بمعنى ولا تعد اي لا تعد الى ليس لا تعد الى انك تعتد بهذا الركعة وانما بعد لا تعد الى سرعتك والى اتيانك الى الجماعة مسرعا فتسبب فتسبب بذلك شوشرة على نفسك وعلى غيرك قال هنا ايضا وحدثنا وقال مالك انه بلغه عن عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت كان يقولان من ادرك من ادرك من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة. وهذا محل خلاف. هذا محل خلاف به العلم. والذي عليه جمهور اهل العلم ان من ادرك الركب قد ادرك السجدة خلافا لما ينقل عن ابي هريرة وعن وهب وعن وهب رضي الله تعالى عنهما انهما لم يرى الاعتداد بالركعة دون ادراك الفاتحة فيقولان من ادرك الفاتحة لا يسمى معتدا بها. ويرون انه لابد ان يأتي بالفاتحة. لكن هذا القول يخالف ما عليه آآ جماهير العلم واتفاق الائمة الاربعة وقول الفقهاء السبعة وقول عامة اهل العلم ان من ادرك الركعة فقد اعتد فقد ادرك السجود ادرك السلو هو قول عامة اهل العلم ثم ساق عن ابي هريرة قال هنا جانب انه قال بلغن اباه وكان يقول من ادرك الركب قد ادرك السجدة ومن فاته قراءته من القرآن فقد فاته خير كثير. ايضا يقوي ان ابا هريرة له المسألة قولان وانه يرى ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة لكنه فاته خير كثير وهذا هو الحق هذا هو الحق وقد نقل عزيز بن وهب انه اه عن وهب عن وهب انه صلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فادرك ركع الجمعة فلما آآ فلما هو اتم ولم يرى الاعتدال تلك الركعة لكنه رظي الله لم يكن ذلك مذهبا له لكنه ظن ان ادراك الركوع لا يسمى ادراك بالركعة دي كاملة. لما مسعود فقد مضى واعتد بركعته رضي الله تعالى عنه وهذا هو قول جماهير جماهير اهل العلم وقول عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلمنا. قال بعد ذلك الباب ما جاء في في دلوك الشمس وغسق الليل اه فسر ذكر هنا معنى الدلوك وغسق الليل فيما رواه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميدها وهنا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن اوقات الصلوات. ذكر وقت الظهر والعصر وذكر وقت المغرب والعشاء وذكر وقت الفجر اما الظهر والعصر فهو بقول دوك الشمس. دلوك الشمس ويدخل فيه وقت الظهر. وجاءت السنة ففصلت بين الظهر والعصر. فجاءت يدخل وقتها بان يصير ظل كل شيء بان يصير ظل كل شيء مثله والعشاء يدخل بمغيب الشفق الاحمر. كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمغيب الشفقة. والجمهور عن المراد بالشفق هنا هو الحمرة للبياض فذكر ان معنا الدلوك هو ميلان الشمس ومعنا بلالها عن كبد السماء اي زوالها فلا زالت الشمس دخل وقت الضهر دخل وقت الضهر. واما غسق الليل فهو الليل وظلمته وذلك عندما يذهب الضياء والنور ويبدأ يدخل الظلام ويختلط بالنور فيكون قد غاب الشفق الاحمر لكن دخل المغرب ودخل ايضا وقت العشاء نعم دخل وقت العشاء معا وش قال عندك ايوة على ذكر شي ثم يذكر يقول هنا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى بين ملك في هذا الباب اصلا من اصول الفقه وهو ان الحكم اذا تعلق باسم له اول واخر واخر تعلق الحكم باوله هذه المسألة مسألة اذا كان الوقت له اول واخر يتعلق الوجوب يتعلق الوجوب بالوقت كله فيجب باول الوقت ويكون ما بين الوقتين محل اختيار هذا هو الصحيح لمن دخل من كان الوقت الوقت الوجوه هنا موسع كان يكون وقت الصلاة من بعد زوال الشمس الى ان يصل ظل كل شيء مثله. نقول هذا وقت الوجوب ومنهم من يرى انه لابد ان لابد ان ينوي التأخير حتى لا يكون اثما لان مكلف في هذا الوقت ان يصلي فاذا اخرها دون نية يسمى عندها مفرط واثم لكن الصحيح ما دام انه قاطع بالصلاة وامتثل للامر فسواء في اول الوقت او في اخره الصحيح انه يسمى ممتثل. ويسمى هذا العلم بالواجب الموسع بالواجب الموسع فاذا كان الواجب الموسع فلك ان تصلي في اوله واخره بشرط ان لا يقع في قلبك عجب الامتثال اذا لم يقع اذا وقع في قلبك عنده امتثال فانه يكون اثما اذا اخرها اما اذا كان يرى ان الوقت في حقه انه اذا صلى في اوله او اخره فانه يسمى ممتثلا والافضل والسنة ان يبكر ويعجل للعمل في اوله قاله وللملوك اول وهو سقوط الشمس عن كبد السماء واخر وهو اخر وهو الغروب في رأي العين فكل ذلك بمثل او خبر او شيء ولكن مالك له قول ان وقت الظهر والعصر وقت واحد ان وقت الظهر والعصر وقت واحد وان وقت الظهر ينتهي بغروب الشمس ينتهي غروب الشمس. والقول الثاني له انه ينتهي سيظل كل شيء مثله. واستدلاله تعالى انه يفسر لنا هذا هو الدلوك. ما دام البنوك آآ هو آآ ميلان الشمس عن كبد السماء واخره هو غروبها هو غروب الشمس فكل هذا يسمى وقت كل هذا يسمى وقت المرء والعصر لكن نقول هذا الدلوك فسره النبي صلى الله عليه وسلم وجعل للظهر اخرة وجعل ظل العصر للعصر اخرا فاخر العصر على وقت الاختيار يكون عندما تصفر الشمس وعندما ستظل كل شيء مثليه واخرها الاضطرار عندما تغيب عندما تغيب الشمس وينه اقرأ عن ابي سليق بفتح السين وكسر اللام اسم لعبدالله ابن عبد الله والاب اسيد بالتصغير اخره وقيل راء وقيل بزيادة هاء اخرة فهو عبد الله ابن اسيد ابن عمر ابن قيس البخاري روى عن ابيه الصحابي البدري وعن عثمان ومحمد ابن كعب وعنه عبد الله ابن عمرو ابن عميرة وعمرو ابن يحيى وغيرهما وذكره ابن حبان في ثقات التابعين قاعدة عندنا ماء من اخرج له مالك في موطأه فهو عند مالك ثقة هذا الاصل من اخرج له مالك في كتابه الموطأ فهو عنده ثقفين فينسب ايضا ان مالك يوثق هذا الرجل. اخرج لابن ابي امية عبد الكريم والسوداني هذا الرجل هو الذي اه قد يؤخذ على بالك والا اكثر من اخرج له مالك في موطيه فهو انسقات هذا الاصل انهم ثقات شيء بس. لا. ونقف على قوله اه جامع الوقود والله تعالى اعلم واحسن واحكم او قبل ذلك قبل ان ننتهي نذكر وقال مالك عن داوود الحسين قال اخبرني مخبر عن عبد الله ابن عباس كان يقوده في الشمس اذا فاء الفي وغسقوا الليل الليل والظلم. هذا الاثر آآ مالك هنا اسقط شيخ شيخه اسقط شيخ شيخه متعمدا رحمه الله تعالى ولذلك الحق بعضهم ان مالك يدلس تدليس التسوية. بعضهم قد جعل ذلك بهذه العبارة. ولكن مالك الله تعالى بعيد عن هذا المعنى وليس هو من اهل التدليس وليعنوا بذلك. وانما اسقط فاسقط مالك هذا الراوي لانه لا يريد ان يخرج له في كتابه والاجتهارة ولاجتهاد هذا الراوي او اجتهاد هذا السند عند اهل الحديث ولو اراد ان يدلس لقال لقال نجعله عن رجل قال ابن عباس مباشرة وانما قال عن داوود الحسين قال اخبرني مخبر فؤاد ذكر ان هناك مخبر اخبره. فانتفت تهمة التدليس لان التدليس هو ان يسقط الراوي دون ان يشير الى اسقاطه فهنا مالك عندما اسقط عكرمة مولى ابن عباس اسقطه عمدا لانه يرى ان عكرمة ليس من الثقات عنده ليس بالثقات عنده رحمه الله تعالى فهو ليس لا يراه من يخرجه في هذا الكتاب. وقد وافق ذلك على ذلك ايضا الامام مسلم فلم يخرج عكرمة شيئا. والصحيح ان ذلك من الحفاظ ومن الثقات والائمة. وقد اخرج له البخاري رحمه الله تعالى. الا ان رواية داوود ابن حصين ايضا هنا العكرمة عند اهل العلم فيها اضطراب فيها اضطراب وذلك انه يضطرب في حديث عكرمة. رواية داود عن عكر فيها اضطراب ولكن الحديث حيث انه يتعلق بتفسير اه غسق الليل وتفسيره صحيح فنقول لا بأس بذلك وانما تنكى مالك عكرمة كما ذكرنا فاسقطه عمدا. فقال اخبرنا مخبر والمخبر هنا هو من؟ هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ثقة حافظ كل مكتوب من الكذب ومن البدعة بدعة سهرية وانه يكذب عن ابن عباس فكل ذلك فيه نظر وليس بصحيح. وكان رحمه الله تعالى واسع الرواية وكثير الحفظ رحمه الله تعالى السلام عليكم شيخ ذكرت ان وقت الصلاة يكون بعد الزوال ولا بأس بان يخطب قبل الزوال. اي نعم. تبطل الصلاة اذا اذا صلى قبل الزوال. لعل او الجمهور اللي عم يقول يعيد الصلاة. لكن على من يأخذ بقول بما يحمد واسحاق ويأخذ بالاثار وماذا في ذلك فنقول صلاته صحيحة ولكنه اثم بتقديمها فلو صلى جماعة قبل الوقت وانصرفت وانصرفوا لبيوتهم وتفرق الناس نقول صلاتهم صحيحة لكنهم لكن الامام اثم بتقديمها على الوقت الا ان كان اخذ الفتوى فهو الذي