بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا علي اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع الوقوت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله. وحدثني عن مالك عن بسعيد ان عمر ابن الخطاب انصرف من صلاة الاصل فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه كان يقول من المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله. قال يحيى قال مالك من ادرك وقته وهو في سفره فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله انه ان كان قدم على اهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وان كان لقد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه قال مالك وهذا الامر هو الذي ادركت عليه الناس ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب اذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت وخرجت من وقت المغرب وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب فاما من افاق وهو في الوقت فانه يصلي قال الامام مالك رحمه الله تعالى النوم عن الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان الله صلى الله عليه وسلم حين حين قفل من خيبر اسرى حتى اذا كان من اخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال. ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا واقتادوا شيئا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واقم الصلاة لذكري وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة انه انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا ان يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الواجب قال ان هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضأوا وامر بلال ان ينادي بالصلاة او يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها الينا في حين في حين غير هذا فاذا فقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب جامع الوقوت والمرور بذلك جامع الاوقات المتعلقة بالصلوات وقد ذكرنا سبب تسميته بالوقوت. لان بان لكل وقت وقتان وقت موسع ووقت آآ مضيق او وقت اختيار وقت اضطرار او وقت جواز وقت اضطرار فجمعوا لهذه الصيغة جامع الوقود وذكر هنا حديث ما لك عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله ومعنى ذلك اي كأنما هلك اهله او هلك اهله وماله وهذا الحديث يدل على عظيم فضل صلاة العصر وعلى ان المحافظة عليها لها اجر عظيم وفضل عظيم فالله سبحانه وتعالى سماها بالصلاة الوسطى حافظ على الصلاة الصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين امر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر كما جاء في حديث عائشة وحفصة انهم سموه بصلاة العصر وكما جاء في الصحيحين انها صلاة العصر. وبهذا قال جماهير اهل العلم وايضا ان المحافظ على صلاة العصر يؤتى اجره مرتين امام الغفار رضي الله تعالى عنه انها عرضت عن من كان قبلنا فضيعوها. من فمن حافظ عليها اعطي اجره مرتين. صلاة العصر ايضا جاء في فضلها انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخل في يحيى موسى الاشعري في الصحيحين فافاد هذا ان من صلى البردين وهو الفجر والعصر فانه سيدخل الجنة وايضا بالفضائلها وخصائصها ان من حافظ عليها كان سببا لرؤية الله عز وجل كما جاء في حديث جرير ابن عبد الله فان استطعت عندما ذكر رؤية الله وانهم يرونه كما يرون القمر قال ان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا فاخذ من هذا حديث ان من اسباب رؤية الله عز وجل المحافظة على صلاة على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. ومن خصائصها ايضا انها الصلاة يجتمع فيها الملائكة فجاء في ابو هريرة الذي في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيصعد هؤلاء ويبيت هؤلاء فهي ايضا محل اجتماع الملائكة ومنها يصعد الملائكة لتزكي المصلين لهاتين الصلاتين عند ربهما عند ربهم سبحانه وتعالى. فهذه بعض خصائص وفضائل صلاة العصر وايضا من خصائصها ان من فاته وقت العصر فقد حبط عمله وقد جاء ذبح بريدة في البخاري انه قال من قال من من فاتته صلاة فقد حبط عمله. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم فقد كأنما وتر او وتر اهله وماله كأنما وتر اهله او اهله وماله وهذا دليل على عظيم خسارة من فاتته صلاة العصر عظيم من فاتته صلاة العصر من فاتته صلاة العصر. وفي قوله فقد حبط عمله احتج بهذا الحديث بل قال بكفر تارك الصلاة ولو صلاة واحدة لان حبوط العمل لا يكون الا بالكفر لا يكون الا بالكفر فهو الذي يحبط العمل كله. وهنا قال فقد حبط عمله واطلقه والعمل اظافه الى الظمير فافاد اي شيء افاد العموم فقد حبط عمله منهم من يرى ان العمل المراد به هنا هو عمل اليوم او عمل النهار او عمل الليل او عمل اليوم الذي مضى الذي يعينا هنا الذي يعينا هنا قوله فكأنما وتر اهل وماله. والمراد من الذي تفوته صلاة العصر؟ فوات صلاة العصر يتعلق به فوات الوقت ويتعلق به فوات الجماعة ويتعلق به فوات وقت الاختيار هناك ثلاث وقود وقت الاختيار ووقت فوات الجماعة وفوات الوقت كله من اهل العلم من يذهب الى ان المورد بالفواكه هنا وذهاب وقت الاختيار الى الاضطرار. ما لم تصفر الشمس فاذا اصفرت الشمس فقد ذهب وقت العصر ومن هؤلاء الاوزاعي رحمة الله تعالى والمشوا من الجمهور ان الذي تفوته صلاة العصر الذي الذي يفوته وقتها كلها. يفوته يفوته وقتها كلها. اي يغرب الشمس ولم يصلي وليس المراد به الجماعة وليس المراد به وقت الاختيار ولكنه يكون اثمة يكون اثما اذا اخرها الى وقت الاضطرار دون عذر دون عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا مر معنا حديث انس بن مالك قال تلك صلاة المنافقين اي الذين يؤخروا صلاة العصر الى اخر الى اخر وقتها. فهذا الحديث يدل على ان السنة في صلاة العصر هو التبكير وان يبكر بها المسلم ويصليها في اول وقته. وهذا الاسناد من اصح الاسانيد عند البخاري طيب وبعضهم يعبر عنها باسم سلسلة الذهب ثم قال مالك عن يحيى ابن سعيد هو الانصاري امن عمر بن الخطاب انصر من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر لقد فقال عمر طففت طففت او لا طففت هنا اي غبلت اي غبنت ونقص ونقص ميزانك ونقص حظك وبخس وبخست الاجر العظيم وهذا الاسناد هذا الاسناد لا شك انه اسناد معضل فيحبس الانصاري لم اسقط هنا اذ اسقط هنا رجلين لانه لم يسمع من الصحابة اكثر ثبت سماع يحيى بن سعيد من اناس بنات رضي الله تعالى عنه سمع من انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اما من عمر فلم يسمع منه يكون هنا الحديث منقطع الحديث منقطع واسناده واسناده ضعيف لانقطاعه ولجهالتنا بحال ذلك الذي الذي سقط من الاسناد الا ان هذا الاثر معناه صحيح ويدل على ان من فاتته صلاة الجماعة هنا عمر رضي الله تعالى عنه يخاطب هذا الرجل وقد فاتته صلاة الجماعة لانه في الوقت وانما سأله وقد خرج اي خرج من خرج ان لم يشهد العصر المراد ان لم يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين فقال له ما حبسك عن الصلاة؟ قال فركب قال طففت اي خسرت واصابك الغبن والخسارة في ميزانك في ترك صلاة العصر وقال ذلك يقال لكل شيء وفاء وتطفيف الوفاء وليأخذ اجره ويأوى يكون ميزانه كاملا والتطفيف ان يكون اجره وميزانه ناقص فهذا الذي فاته وقت الصلاة فاتته الجماعة مع المسلمين ولم يدرك صلاة الجماعة فقد فاته خير عظيم ونقص ميزانه ونقص اجره. والصحيح الصحيح من اقواله جماعة انها واجبة كما سيأتي معنا وهي محل خلاف بين العلم في مسألة وجوبها على هل هي على الاعياد؟ وهل هي شرط او آآ وجوب الاعياد دون شرطيتها؟ ومنهم من يراها فرض كتاب يراها سنة يراها سنة مؤكدة قال هنا انك عندك شيء في التطفيف قول عمر اسنادها ذكر شيء حديث يحيى بن سعيد. ايه. هم لا انت قد وصل بالوصلة. مم. رواه البخاري الكبير باسناد جيد حدود الدهني وبحديدة ايوه روى يحيى مم رواه البخاري قال هنا قال حافظ ابن رجب ابن عبد البر واما الرجل المذكور في هذا الحديث رجل انصار من بني حديدة. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان. حدثنا قاسم الاصبح حدثنا عبد الله ابن مسلم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن ابي حازم التمار وعن ابن حديدة عن ابن حديدة الانصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي بعمر بن الخطاب بالزوراء. وانا ذاهب الى صلاة العصر فسألني اين تذهب؟ فقلت للصلاة فقال طففت فاسرع فاسرع. قال فذهبت الى المسجد فصليت ورجعت ووجدت جاريتي قد احتبثت علينا من الاستخاء. فذهبت اليها برونة فجئت بها صالحة قال اهل الاسلام رواه ابن ابي ذر عن ابي حازم التمار عن عبدالله بن عن ابن حديدة الانصاري هذا قصدك هذا الحديث الذي ذكرته فليقول هذا الحديث هو عثمان بن عفان قال في الاستذكار ذكر بعض منشرح الموطأ يعني ابن حبيب المطلب من هذا الرجل هو عثمان بن عفان قال وهذا لا يوجد في اثري يعني نقول الصحيح انه انه وابن حديدة الانصار رضي الله تعالى عنه. انما هو رجل من انصار بني حبيبة. هذا هو هذا الصحيح. نقول هو والبني حديدة ولعله خشي ان ان قصرت وفاتك خيرا عظيما بتأخير الصلاة شوف عندك التقريب تقريبا دكش اه ناظر لي ابو ابو اه ابو حازم التمار. لانه في حازم هذا ليس بمشهور. وحازم التمار قال وقال ما لك وجدته فقال مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري ان انه كان يقول ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها. ولا ما فاته من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله هذا الاثر يدل على اي شيء يدل على السنة ابو حازم التمار ايوة وعبدالله بن جابر البياضي ايوا هذا اول شيء كمل ابو حازم المدني مقبول من هذا علته انه ليس بمعروف لكن يبقى ان مثل هذا اثر خاص بما يتعلق بفضائل الاعمال انه يقبل ونقول لا بأس به فابو حازم هذا لا بأس بحديثه وان كان لكن لا بأس به حاصل لو هي طبقة في الطبقة الاولى الطبقة الاولى قوله هنا اه بعد ذا قال قول يحيى بن سعيد الانصاري فهو اه اولا اه هذا هذا الاثر وهذا متل ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه فقد يكون في فقد فمنه ما هو حق ومنه ما هو خلاف الحق في هذا الاثر. وذلك ان الوقت كما ذكرنا من جهة الافضلية بعض الصلوات تأخيرها افضل من اول وقتها. فالعشاء مثلا الافضل فيه اي شيء التأخير والعصر في شدة الصيف الافضل فيها الابراد. فقوله هنا ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولا ما فاته من وقتها اعظم او افظل من اهل وماله هذا يحمل في حالة واحدة وهي الصلاة التي جاء فيها التبكير والاسراع والمبادرة كصلاة العصر وصلاة المغرب فالسنة والافضل ان يبكر بها. ولا شك ان تأخير مثل هاتين الصلاتين لما فاته من اول الوقت قايم من الدنيا وما فيها انه يدرك السنة ويدرك آآ الصلاة لاول وقتها افظل واعظم مما يدرك من الدنيا وما فيها وما فاته هنا من الفضل اعظم مما فاته من الدنيا وما طلعت الشمس عليه. لان هذا يتعلق بالامور الاخروية وهذا يتعلق بالامور الدنيوية ولا تساوي الاخرة ولا تساوي الدنيا الاخرة الا كرجلك ادخل اصبعه اليم فلينظر بما يرجع اليست بشيء بالنسبة الى اخره فهذا الاثر نقول معناه صحيح فيما يتعلق ما جاء الامر بالتبكير فيه واه فيكون الحكم متعلق بما امر الشارع ان يبكر به. اما غيره فليس على اطلاقه. بل نقول السنة في الظهر الابراج شدة الصيف وفي العشاء الافضل والاكمل تأخيره وليس اول الوقت بافضل من اخرها. واضح عندك شي يقول فاته من وقتها اوله او اوسطه اعظم او افضل بالشك في اللفظ وان اتحد المعنى من اهله وماله قال ابن عبد البر هذا له حكم مرفوع ليستحيل مثله رأيا وقد ورد نحوه مرفوعا فاخرج دار قطني في من طريق عبيد الله بن موسى عن ابراهيم بن الفضل عن المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليصلي الصلاة وقتها وقد ترك من الوقت الاول ما هو خير له من اهله وماله. واخرج ابن عبد البر عن ابن عمر رفعه ان الرجل ليدرك الصلاة وما فاته منها خير من اهله وماله. واخرجه سعيد ابن منصور عنه موقوفا وعنطلق ابن ابن حبيب مرسلا مرفوعا. قال مالك من ادرك الوقت من ادرك الوقت وهو في سفر تأخر الصلاة ساهيا او ناسيا قال بعضهم فيما حكاه عياض السهو شغل عن الشيء والنسيان غفلة عنه وافة العيد ديال الاسناد الاخر ابراهيم الفضل على المقبول عن ابي هريرة هذا الاول ها الفضل نعم والثاني طريق عبيد الله بن موسى عن ابراهيم المقبل عن ابي هريرة طيب هذا باطل صحيح غيره الحديث الثاني حديث آآ اخرج ابن عبد البر عن ابن عمر رفعه ان الرجل ليدرك الصلاة وما فاته منها خير من اهله وماله. واخرجه سعيد منصور عنه موقوفا الثاني موجود لا ماذا تذكر هذا؟ بس كذا ذكر؟ نعم. وش ذكر قال وقد ورد نحوه مرفوعا فاخرج دار قطني في سننه من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم الفضل عن المخبري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله مئتين او غيره؟ الثاني الثاني لا لا فقط ثاني حديث اه حديث ابن عمر. فقط. نعم. وما فاته وما فاتهما وفاته منها. من وقتها. منها منها منها ولا لاختها؟ منها يا شيخ. عندي هنا اختي. خلينا نشوف بس الاثر هذا نجيب خل نحط منها جرحن ما في شي لكن يحتاج لكن هذا الصحيح اما قوله حكم الرفع فليس بصحيح وانما هذا رأي آآ رأي آآ ذكره يحيى ابن حسين الانصاري وكما ذكرت ليس هذا على اطلاقه فمن الاوقات ما يكون تأخير افضل من اوله من الاوقات ما اوله افضل من اخره. فالصحيح والصحيح نقول ان هذا الاثر ليس بصحيح ليس على اطلاقه. هذا رايز للقانعين يا شيخ. هذا هو رأيه؟ هذا رأيه لها حكم مرفوع. هو يقول له ينقل رائد بن عبد وما كان يقول هنا اي نعم والله تعالى انه جاء بالحديث يقول هنا وهو مروي الا انها وجوه ضعيفة الاسناد اي مرفوع ليس منها شيء صحيح ويردها ايضا اطول الاثار الصحاح. فمن ذلك ان غير ذلك طالب التروي الحديث حديث ابن سعيد عن ابي مسند تركي لحديث انس المرسلة فهذا مرسل وايضا آآ وروي ايضا الا نحيي دون يعقوب بن الوليد وهو متبوك واضح؟ عن ابن ابي ذئب هل المغرب غنم منكر والحديث ايضا فيه ضعيف شلون الشيخ مرسل مرفوع احسن الله اليك؟ يقول طالق محب عن النبي صلى الله عليه وسلم اه هيني اصبح مرسل؟ هو يرفعه يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. عند عبد البر نفسه. يقول هذا في الصحيح يقول هذا الاثر ليس بصحيح اثره احمد بن سعيد الانصاري يصير صحيح من جهته لا من جهة اسناده وليس بصحيح ايضا من جهة متنه. فمعناه متنه غير صحيح واسناد ايضا ليس بصحيح. قال هنا قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله النو كأنه ان كان قدم على اهله وهو في الوقت فليصلي صلاة مقيم. مسافر ونسي صلاة في السفر او سهى عنها او لم يصلي وذكرها في الوقت وهو مقيم. فهذا باتفاق اهل العلم لو يصليها صلاة مقيم في تعلق الوقت به ولانه مخاطب بالوقت اما اذا ذكرها بعد الوقت اذا ذكرها بعد الوقت فوقع فيه خلاف فجمهورها كثير من العلم يذهب الى انه يصليها صلاة مقيم ومالك وغيره وهو الصحيح انه يصليها صلاة المساء. مثلا شخص نسي صلاة العصر بالسفر فذكرها في الحظر بعد العشاء وصل بعد العشاء الى بلده والى بيته فذاك انه لم يصلي العصر يقول العلم انه يصلي العصر ركعتين ولا يصليها اربعاء وذلك ان اصبحت قضاء وهو لما وهو لما خوطي في هذه الصلاة خوتي بها وهو مسافر وكلف بها وهو مسافر فيقضيها قضاء مسافر واما من يقول كما هو مشوي عند الحنابلة وغيرهم انه يصليها صلاة مقيم من باب تغليب الحذر بنت ما بيقدر يحظر على السفر وقت الهدايا. الطلاب تغليب الاحتياط على الرخصة وقت الاداء يعني؟ يقول خلاص هي قضاء يقضيها بحسب بحسب زمانه وحاله. فان كان فان كان يصليها مسافر فان كان يقضيها مسافر وان كان فان كان في حال الاقامة والحظر فانه يصليها صلاة مقيم وهذا غير صحيح. بل نقول الصحيفة هذه المسألة من نسي صلاة مسافر وذكرها وهو مقيم فانه يصليها صلاة مسافر ويصليها كهيئتها التي كلف وخوطب بها. ليس العبرة بالاداء يعني يا شيخ العبرة بالاداء في الوقت في الوقت العلمي والاداء واضح فان لو الان لو ان شخص خرج من الرياض بعد اذان العشاء ووصل الى بلدي وصل الى وخرج من الرياض بخمسين كيلو متر ثم اراد ان يصلي يريد هو يريد مكة مثلا. له يصليها شلال صليها ركعتين لانه يؤديها الان وهو؟ في وقته. مسافر. والوقت باقي كله سافل لكن لو وجبت عليه في الرياض ونسي ان يصليها في الرياض حتى خرج وقت العشاء ثم ذكر في السفر انه لم يصلي العشاء بعد سفره نقول يقضيها قضاء صلاة مقيم لانه كل بها مقيم وهو؟ العبرة في اصل ادائها يعني العبرة في وقت الاداء في وقت الصلاة التي فاتت القضاء يكون حكم الاجل. القضاء يكون في حكم الاداء. فكما انه اذا اداه يؤديها مسافرا يقضيها مسافر. القضاء في حكم الاداء. واضح؟ واذا قال ما لك ايش يقول مالك؟ انه ان كان قدم على اهله فهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم لانه مخاطبه شيء لان المخالفة كيف باقي في حقه فهو الان قد زالت عنه رخصة السفر فالرخصة زالت والخطاب باق ولا زال؟ اه. الخطاب باقي. فهو يخاطب الان بانه مقيم فيصليها صراك مقيم لكن اذا انتهى الوقت والرخصة قد زالت نقول زات الرخصة والخطاب الذي كان يخاطب به في وقت الرخصة فتبقى الرخصة مع مع الخطاب لان وقت الرخصة قد زال وهناك من يرى وهو الصحيح يقول الصحيح قول مالك الصحيح قول مالك هو قول جمع من اهل العلم وقول ايضا عند الشافعية قوله وقوله قول الجمهور خلاف احمد يا شيخ الاحناف يرون الاحناف آآ الاحناف يرون ايضا انه يصليها ركعتين. ايش يقول هنا قال هنا يقول هذا قول جمهور النبي. يقول لك وهذا اللون الذي ادركت عليه الناس اهل من بلدنا وهذا محل اتفاق اذا كان ذكره في الوقت فانه يصليها مقيما على الاتفاق رخمة والمالك؟ هذا الوقت اللي يصليها صارت مسافر احسن الله اليك فان مالكا والثوري مالكا والثوري وابو حنيفة حظرية فذكر السفر صلى اربعا واضح؟ لنسي صلاة حظرية فذكر النبي انه يصليها اربعا وان نسها وان نسي سفرية وذكر صلاها ركعتين. مالك وابو حنيفة والثوري وآآ اصحابه يرون انه يصليها مسافر الشافعي واحمد يرون يصليها صلاة حضر نسأل الله ان يكفيه قوله ببلدنا يقصد المدينة اشارة الى خصوصية اهل المدينة لهذا هذا المشروع عند علماء اهل المدينة فيها خصوصية؟ ايه ما في شك المدينة مقدمة مذهبهم اقوى من مذهب غيرهم. ومن نقول الصحيح في هذا مسألة ما ذهب اليه ما لك وذهب اليه ايضا الثوري وذهب اليه ابو حنيفة واصحابه فقالوا اذا نسي صلاة حظرية صلاة حظر فذكر في السفر صلاها اربعا وان ذكر واذا ذكر صلاة سفرية في حظر صلاها ركعتين صلاها ركعتين واما اه اذا اذا عم القول الاخر هو قول الشافعي وقول الاوزاعي واحمد وايضا قال بجمع العلم قالوا العكس في المسألتين واضح لان الاصل اربعا فاذا ذكر حظرية في سفر يصليها اربع وذكر سفرية في حضر يصليها اربعة اي يصليها اربعا تقريبا لجانب الحذر الاحتياطي والصحيح ما عليه مالك واصحابه قال بعد ذلك عن هذا والصحيح قال مالك وهذا الذي ادركت عليه الناس واهل العلم لديدا. اي ان هذا مذهب اهل المدينة هو قول الجمهور جمهور اهل المدينة ولا شك ان اذا قال ادركت عليه المدينة فقول ربيعة الرأي وقول فقهاء اهل المدينة من فقهاء السبعة وقال ما لك الشفق الحمرة التي في المغرب فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت وخرجت بالوقت المغرب بهذا قال جماهير اهل العلم ان الشفقة والحمرة فهذا هو قول الجماهير قال بذلك ان الشفقة اه هو الحمرة وذهب ابو حنيفة الى ان الشفق والبياظ يقول الصحيح الذي جاء به العلم ان الشاق له قد جاء في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفق والحمرة لكن كل حي جاء مرفوعا في هذا الباب من جهة ان الحفرة فليس بصحيح لكن جاء لابن عمر وجاء عن السلف انهم فسروا الشفقة بالحبرة وهو الذي عليه جماهير اهل العلم وبه قال مالك والشافعي واحمد وقال به ابو ابن ابي ليلى والثوري وغيرهم قالوا ان المراد به هو الحمرة من قال عنها انه البياض فقط ابو حنيفة ابو حنيفة فقط وهو وقول محمد بن يوسف ايضا الشيباني هو قول الجمهور ان الشيخ قول ابو حنيفة قبله يذكر ابن عبد العزيز يذكر ايضا بعض الصحابة كانس وغيره لكن الذي عليه جمهور اهل العلم وهو قول الصحابة وجوه الصحابة ان الشفق هو الحمرة خالفه الشيخ الشيخان خالفه اصحابه لو خالفه صاحبه. قال وحدث وقال مالك عن عمر اغمي عليه فان ابنه يغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. مسألة هذه قضاء الصلاة لمن فقد عقله ولمن اغمي عليه مالك يذهب في هذه المسألة الى انه من اغمي عليه ان له حالتان ان ان يفيق في الوقت وان يفيق بعد الوقت اما اذا افاق في الوقت فهذا محل اتفاق انه يصليها ويخاطب بها واما اذا استيقظ بعد الوقت فوقع فيه خلاف فمن اهل ممن يرى انه يقضي الى خمس صلوات ومنهم من يرى انه يقضي الى ثلاثة ايام ومنهم من يرى يقضي مطلقا ومنهم من لا يرى ومنهم من يرى انه لا يقضي ابدا انه لا يقضي ابدا فمالك والشافعي من وافقه يرون انه لا يقضي وكقول اهل الظاهر حتى لو فاتته صلاة واحدة. هي غير مخاطب. غير مخاطب. التكليف رفع ما دام انه اغمي عليه وافاق بعد خروج بعد خروج الوقت فانه لا يكلف بهذه الصلاة. وهذا قول اهل الظاهر وقال به ما لك والشافعي وهو رواية عن احمد. واما القول الثاني وهو المشي عند الحنابلة وقول الاحداث انه انه يقضي على خلاف بينهم الاحناف يرون خمس صلوات وهنا الحامش عندهم انه الى ثلاثة ايام ولهم في ذلك اثار عن عمان ابن ياسر وعن بعض الصحابة لكن نقول الصحيح ان المغمى عليه قد رفع عنه التكليف الا انا نقول اذا افاق فيما يجمع من الصلوات لغيرها من الظهر والعصر فافاقوا العصر نقول هنا احتياطا لان الصلاة لوقتهم وقت واحد في الجمع انه يقضي العصر والظهر وكذلك المغرب والعشاء. قول مالك صحيح؟ قول ذلك هو الصحيح. يقول مالك هو قوله هنا والصحيح اما اذا فاق الوقت فهذا محل اتفاق لا خلاف في ذلك نوقف نقف على النوم عن الصلاة