والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى النوم عن الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرى حتى اذا كان من اخر الليل وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله فاخذ بنفس الذي اخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم امر رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها اذا ذكرها فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واقم الصلاة لذكري وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم ان انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة كلا بلالا ان يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا. حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس. فاستيقظ القوم وقد وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. وقال ان هذا واد به شيطان فركبوا وحتى خرجوا من ذلك الوادي ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضأوا. وامر بلالا ان ينادي بالصلاة او يقيم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها الينا في حين غير هذا فاذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا. فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله قال الامام مالك رحمه الله تعالى النهي عن الصلاة بالهاجرة حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة وقال اشتكت النار الى ربها فقالت ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحدثنا مالك عن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود ابن سفيان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وعن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وذكر ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الارج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم قال الامام مالك رحمه الله تعالى النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب النوم عن الصلاة وذكر بذلك ذلك حديث عن ابن شهاب عن سيد المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرى حتى اذا كان من اخر الليل عرس وقالبا اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وكلا بلال ما ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فغلبته عيناه فلم يستيقظ الحديث. هذا الحديث قد ارسله مالك هنا ورواه من طريق من طريق ابن الشاب عن المرسلة والحديث قد وصله غير واحد فقد جاء من طريق ابي هريرة متصلا وجاء من طريق عواء بن حصين ايضا وجاء من طريق ابي قتادة ايضا وجاء من طريق ابي عمرو الضمري رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة في نوم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وان ذا كان في قفوله من غزوة حي خي خيبر وجاء في رواية انه من قبوره من غزوة حنين ورجح غير واحد ان ذلك بالقفول من غزوة خيبر صلى الله عليه وسلم. وفي النوم على الصلاة فيه مسائل كثيرة. المسألة الاولى الحكم اللامع للصلاة حكم من نام عن الصلاة او نسيها اجمع اهل العلم على ان من نام عن صلاة او نسيها انه يصليها اذا ذكرها اذا كان ناسيا فيصليها اذا ذكرها وان كان نائما يصليها اذا استيقظ يصليها اذا استيقظ من نومه فانه يصليها الا ان بعض اهل العلم منع من الصلاة بوقت في الوقت المغلظ عند طلوع الشمس وعند غروبها وقال ينتظر حتى تغرب الشمس وحتى تطلع الشمس والصحيح انه متى ما ذكر المسلم صلاته او استيقظ من نومه وهي صلاة فريضة فانه يصليها مباشرة ولا ينتظر سواء كان في وقت نهي مغلظ او موسع في وقت نهي مغلظ او موسع فانه يصليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة يصلها اذا ذكرها من نام عن صلاته او نسي فليصلي اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذاك جاء ذلك عند مسلم وفي الصحيحين من من نسي صلاة فليصلي الذكر ليس لها كفارة الا ذلك. فاولا مسألون انه يجب على من نام عن الصلاة انه يصليها متى ما استيقظ والمسألة الثانية انه يفعل ما يفعله في العادة يفعل ما يفعله العادة ويكون الوقت بعد الاستيقاظ في حقه موسع يكون الوقت في حقه موسع فان كان مستيقظا بعد صلاة المستيقظ بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس فانه يبدأ اولا فيصلي ركعتي الفجر يصلي ركعتي الفجر ثم بعد ذلك يصلي يصلي الصبح ولا يقدم الفريظة ولا يقدم الفريظة عن النافلة الا في حال في حال آآ تأخير الا في حال ان يخشى طلوع الشمس وهو في الوقت الذي في الوقت الذي في وقت الصلاة اما بعد فوات الوقت واستيقظ بعد فانه يكون الوقت في حقه موسع فيبدأ بالنافلة او الراتبة ثم يصلي الفريضة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ابي قتادة ابي هريرة في الصحيح انه امر بلالا فاذن ثم اه اقتادوا رواحلهم فصلوا ركعتي الفجر صلوا ركعتي الفجر ثم بعد ذلك امر بلال فاقام امر بلالا فاقام ثم صلى الصبح فافاد هنا ان الوقت للنام عن الصلاة انه يكون موسع اذا فات وقت الصلاة الاول اذا فات وقت الصلاة ثم استيقظ بعد خروج الوقت ان الوقت يكون في حقه موسعا. المسألة الثالثة ان صلاته في آآ بعد خروج الوقت لا يغير الوقت وقت من اصله بل يبقى الوقت على حاله بل يبقى الوقت على حاله مثلا استيقظ الساعة العاشرة صباحا يصلي العاشرة صباحا الفجر ولا ينتقل وقت فجر الى وقت الساعة العاشرة بعد ذلك ويتغير وقتها لاجل انه فاتته في هذا اليوم هذا فاذا جاء بالغد صلى الفجر في وقتها وهذا محل اجماع هذا محل اجماع ولا خلاف في ذلك المسألة الرابعة هل يلزمه اذا جاء من الغد ونام عن صلاة ان يصلي مع الصلاة التي في اليوم الثاني. الصلاة الاخرى قد قال بذلك بعض العلم انه يصليها صلاتين مثلا نام عن صلاة الفجر اليوم ثم قضاها ضحى ثم جاء من الغد قال يصلي الفجر في اليوم الثاني صلاة الصلاة التي للامس وصلاة وصلاة التي هي للوقت وهذا ورد في حديث ابن ابي داوود وهو حديث منكر لا يصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه لا يصلي الا صلاة واحدة والصلاة التي صلاها بعد خروج وقتها هي صلاة هي الصلاة التي كلف بها وما زاد على ذلك فانه لا يكلف به المسألة الاخرى في مسألة قضاء مسألة قضاء الفوايت او من نام عن صلاة واستيقظ بعد عدة صلوات بعد عدة صلوات هل يصليها مرتبة؟ او يبدأ بالحاضر ثم يصلي بعد ذلك ما فاته. المسألة في هذا تختلف باختلاف حال المصلي. اما اذا كان الوقت موسع الوقت الموسع مثلا نام عن صلاة الفجر الظهر والعصر واستيقظ واستيقظ قبل طلوع واستيقظ في وقت العصر. فهنا نقول اذا كان الوقت موسعا وجب عليه وجوبا ان يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ويرتبها كما كما رتبها ربنا سبحانه وتعالى ورتبها الرسول صلى الله عليه وسلم. اما اما اذا استيقظ في اخر وقت العصر كان استيقظ مع غروب الشمس قبيل غروب الشمس فانه يبدأ بالحاضرة قبل الفائتة يبدأ بالحاضرة قبل فيصلي العصر ثم يقضي بعد ذلك الفجر والظهر وهل يلزم ان يعيد العصر بعد ذلك حتى يراعي الترتيب؟ نقول الصحيح يفقد الترتيب في هذه الحالة. ان يسقط ترتيب في هذه الحالة ويأتي معنا ان الترتيب يسقط وفي مواظع منها هذا الموظع وهو ان يضيق وقت الحاظرة فيصلي الحائظ ثم يقضي بعدها الفوائت ويسقط الترتيب. الحالة الثانية ان تكثر الفوائت ان تكثر يشق عليه ان يرتب فهنا المشقة تجب التيسير. الحالة الثالثة ان ان ان يذكر صلاة من اوقات من زمن بعيد ويكون قد صلى او يكون قد اخل مثلا بقبل اشهر ترك صلاة العشاء فهنا نقول له يصلي صلاة العشاء فقط ولا يلزمه ان يعيد بعد من صلوات من ذلك اليوم لان هناك من يرى انه يعيد جميع الصلوات التي اه تعاقبت تلك الصلاة يعني مثلا فاتته العشاء يعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى يأتي اليوم الذي هو وفيه حتى يراعي الترتيب وهذا قول فيه لكار وفيه ضعف وفيه مشقة وفيه شدة وتكليف بما لا بما لا يطاق هذا الموضع ايضا اذن هاد المسألة المسألة انه اذا اذا ظاق الوقت واذا اتسع اذا اتسع فانه يرتب واذا ظاق فانه يبدأ يبدأ بالحاظرة قبل قبل الفائتة وقد نقل غير واحد الاتفاق على هذه المسألة ومنهم من يرى ان فيها ان فيها خلاف. هنا مسألة اذا دخل اذا دخل في حاضرة ثم قد اقيمت الصلاة لها وقد فاتته صلوات فهل يصلي الحاضر التي اقيمت؟ او يصلي الصلاة التي فاتته؟ نقول المسألة فيها خلاف منهم من يرى انه يقدم الحاضر ويأخذ بعموم من حديث هريرة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اي التي اقيمت لها الصلاة ثم بعد ذلك يقضي الفوائت. والقول الثاني وهو الاصح والاقرب انه يراعي الترتيب فاذا كانت اذا اقيمت صلاة العصر هو لم يصلي وهو لم يصلي الظهر نقول يدخل مع الامام بنية الظهر ثم يقضي بعدها العصر مراعاة لترتيب الصلوات. اما اذا كانت تختلف في هيئتها كصلاة كذكر صلاة الصبح في صلاة الظهر او العصر فانه يدخل معهم بنية الفجر ويسلم من ركعتين ثم بعد ذلك يكمل معهم بنية الظهر او في الركعتين الباقيتين وهذا هو هذا هو الاصح هذا هو الاصح اذا هذه المسألة المسألة الاولى. المسألة الثانية ان النوم لا تفريط فيه ان النوم لا تفريط فيه. ومن نام عن صلاة ومن نام عن صلاة فانه لا يعاقب على نومه ولا يعاقب على ما ترك من صلوات حال نومه الا اذا كانوا مفرطا في نومه الا ان يكون فرط من جهة من جهة من جهة انه لم يأخذ بالاسباب التي تعينه على الاستيقاظ للصلوات. وهي مسألة اه لو ان رجل يعرف من نفسه انه اذا سهر او انه واذا فعل اشياء تفوته الصلاة. فهنا نقول نمنعه من السهر لانه يترتب عليه تركه واجب. والقاعدة ما كان ما كان سبب لترك واجب فهو فهو محرم فهو محرم وما كان سبب لواجب فهو ايضا واجب والامور بمقاصدها او الوسائل حكم الوسائل المقاصد حكم الوسائل حكم المقاصد ما كان وسيلة الواجب فهو واجب كوثير محرم فهو محرم. فعلى هذا نقول من نام على الصلاة من جهة نومه لا اثم عليه. ومن جهة تفويت الصلاة نقول لا تفريط في لا تفريط عليه لكنه مفرق من جهة سهره ومن جهة عدم الاخذ بالاسباب التي تعينه على على الاستيقاظ بالصلاة فاذا اخذ الاسباب وهيأ نفسه للقيام والاستيقاظ ثم لم يستيقظ فنقول كما قال وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في ولا اثم عليه ولا يعاقب ولا ولا يلحقه اي لوم اذا كان اخذ بالاسباب ولذلك اختلف اهل العلم اذا نام المسلم عن الصلاة هل يؤمر من كان حوله بايقاظه ويكون ايقاظه على الوجوب او الاستحباب؟ والمسألة وقع بها خلاف ممن يرى ان النائم قد رفع والتكليف واذا كان رفع للتكليف فانه لا يخاطب بخطاب الشارع حال نومه فلا فلا يلزم بالاستيقاظ. وهذا القول فيه ظعف هذا القول فيه ظعف فقد ثبت عن سن يخرج فيقول جاءتكم الراجفة تتبعها الرادفة ويرفع صوته بذاك مما يدل ايضا على الوجوب ان المؤذن ينادي الصلاة خير من النوم حتى ينتبه النائم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظه بلال فيقول الصلاة الصلاة يا رسول الله. وكذلك ابن الخطاب لما نام قال الله اكبر الله اكبر حتى ينبه. النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ من نومه فكل هذا يدل على ان النائم يوقظ واما قول انه لا انه يترك انه يترك ولا يوقف حتى يستوي من نفسه فهذا قول ضعيف وان قال به بعض الفقهاء فالصحيح ان النائم اذا كان عنده من يوقظه فنقول لمن نقول لمن حضره يجب عليك ان توقظه. اما هو اما هو فليس اثم وانت اثم بترك ايقاظه. لانه مكلف بالصلاة والصلاة مع الجماعة واجبة. فنقول يلزمك ان توقظ هذا الرجل حتى يصلي مع المسلمين. اما ان كان في سفر او فاتته الصلاة والوقت الموسع في حقه مثلا نام الانسان وفاتته صلاة الظهر ووالده عنده فتركه ينوم ينام الى الساعة الثانية يقول لا حرج ولا يلزم ان يوقظه مباشرة. بمن نهى عن الصلاة وخرى وذهبت صلاة الجماعة عليه وليس هناك جماعة يعني جماعة اخرى يدركها. فهنا نقول لوليه له وان يؤخر ايقاظه الى وقت موسع مثلا بدأ يوقظه الساعة الثانية عشر يوقظه الساعة الثانية ظهرا ولا حرج عليه في ذلك لان الوقت في حقي اصبح اصبح موسع اصبح موسع والصلاة في اول وقت واخره مثل مثل بعضه من جهة ادراك الوقت ومن جهة الفضل فقد فاته الجماعة قد فاتت الى هذه ايضا مسألة وهي مسألة مسألة ايقاظ ايقاظ النائم. المسألة الرابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان ان يكلأ له الليل وهذا امر اخذ باي شيء اخذ باسباب الاستيقاظ. فهنا نقول لمن اراد ان ينام قبل الصلاة لا بد ان يجعل هناك من يوقظه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يوحى اليه ومؤيد بالوحي امر بلال ان يكلأ له ليلته وان يوقظه. فنام بلال رضي الله تعالى عنه والله اراد بهذا النوع الذي ضرب على اعينهم الذي ضرب على عينهم ربنا سبحانه وتعالى حتى يبين حكما شرعيا وهو حكم من نام عن الصلاة ما حكمه؟ وماذا يفعل؟ لان الناس شق عليهم ذلك وفزع الصحابة رضي الله تعالى لما ناموا عن الصلاة فقالوا لا تفريط ليس بالنوم تفريط لا عليكم لا عليكم اقتادوا رواحلكم حتى صلى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وصلوا كما كان يصلي فجهر بقراءته واذن واقام وصلى راتبة الفجر صلى الله عليه وسلم وفعل كما يفعل قبل ذلك كما يفعل في لو صلى الصلاة في وقتها وهنا اخذنا احكاما شرعية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن الصلاة. ولا يمكن ان ندرك مثل هذه الاحكام الا بمثل هذا الفعل. والا ربنا سبحانه انا قادر على ان ينبه نبيه وعلى ان يوطي نبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا تنام عيناه ولا ينام ولا ينام قلبه وليس هنا فتعالوا يقول لو قال قال كيف ينام تنام؟ قال وهو لم يستيقظ نقول مست نوم العين يتعلق بها الرؤية وهي رؤية النهار وخروج واما رؤية القلب فتعلق باي شيء في المحسوسات والسماع. فهنا لما اغمض وسلم عليه لما اغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه لم يمكن ان يرى ان يرى النهار لم يمكن ان يرى النهار لاغماض عينيه فلما كبر عمر ورفع صوته استيقظ صلى الله عليه وسلم فقولنا او قول النبي وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وهو حديث صحيح فمعناه ان العين تغمض والقلب اه صاحي ليس بناء بل وليس بغافل ولا ينام قلبه انه يدرك ويحس صلى الله عليه وسلم وانما الذي ينام هو عيناه وتغمض ونوم عينيه بتغميضهما فلا يدرك ما يشاهد بسبب تغميض العينين. ايضا مسألة وان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب. الامر الرابع ايضا فيه ما فائدة ان ففي هذا الحديث الاخذ بالاسباب وان الاخذ بالاسباب من التوكل الاخذ بالاسباب من التوكل فالنبي وسلم لم لم ينم ويقول توكل ان الله سيوقظني وانما امر بلالا ان يكلأ ليلته عليه. وفعل بلال مالك واستند الى على راحلته فغلبت وجاء في مرسل زيد ابن عطاء ابن يسار ان الشيطان اتى فما زال فما زال يهده اي يلونه حتى نام رضي الله تعالى عنه فهذا يدل على يدل على نقد الاسباب. ولذلك نقول ان الاخذ بالاسباب من التوكل. وان ترك الاسباب قدح قدح في التوكل وقدح في العقل ايضا فتارك الاسباب الذي يترك الاسباب كلية هذا قد قدح في عقل نفسه وقدح ايضا في اه توحيده فان الاخذ بالاسباب من التوحيد ومن التوكل على الله عز وجل. قال بعد ذلك ذكر قوله تعالى من نام عن قام من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى يقول اقم الصلاة لذكري والحيتان ايضا اخرجه آآ اخرجه مالك هنا في الموطأ وهو في الصحيحين في الصحيح خرج موصولا عن سعيد المسيب عن ابي هريرة عند مسلم وابو داوود والترمذي موصولة من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كان رواه الجماعة في رواية الموطئ لا دخل بينهم في ذلك وكذلك روى سفيان بن عيينة ومعمر عبد الرزاق عن الزهري مرسلا وقد اخرجه موصولا عن حساب عن ابي هريرة مسلم في صحيحه الحديث الاكثر على ارساله وقد وصله مسلم في صحيحه. وقد رواه البخاري ايضا من طريق آآ من طريق ابي قتادة ومن طريق عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه مختصر يقول الترمذي وقد يقول الترمذي هذا حديث غير محفوظ رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن ولم يذكر في عن ابي هريرة وصالح بن ابي الاخضر رواه فوصله وقد رواه مسلم ايضا فوصله ورجح ذلك باب الدارقطني انه انه حديث مرسل فقد ولكن رفعه زاد في رفع يونس ابن عبد يونس ابن يزيد الايلي والاوزاعي رووه متصلا لكن اكثر من اصحاب الزهري رووه رووه مرسلا. ولذلك رجح الدار قطني والترمذي ومالك على رجح ارساله لا وصله لكن نقول حديث جاء متصلا من طرق اخرى وهذا المتصل جاء ايضا من طريق يونس وهو بالاصل من اوثق الناس في الزهري وجاء ينطلق الاوزاعي وهو من الحفاظ الثقات وايظا طريق صاحب الاخضر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة. لكن نقول من جهة التعليم لا شك ان رواية اكثر وابن مالك ومعمر وسفيان وغيرها هؤلاء الحفاظ رووا مرسلا وهو الاقوى. لكن الحديث متنه صحيح جاء في الصحيح باسناد صحيح ايضا من طريق اخر عن غير من غير طريق زيد ابن اسلم. قال هنا رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة بالهاجرة قال حدثنا يحيى عن مالك عن زيد النسب العطاء ابن يسار وسلم قال من ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا فابردوا الصلاة وقال اشتكت النار لربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا. وقال ايضا حدثنا مالك عبد الله بن يزيد المولى الاسود بن سفيان سالم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بن ثوبان عن ابي هريرة. ثم قال اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم. وذكر ان النار اشتكت يا رب يا فاذن لها في كل عالم نفسين نفس في الشتاء بنفس في الشتاء ونفس في الصيف. ورواه من طريق ابي هريرة اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. هذه الاحاديث كلها تدل على اي شيء تدل على ان السنة في صلاة الظهر انه يبرد بها. وهل هذا الحكم ان في كل زمان ومكان؟ اه الصحيح ان هذا الحكم يختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان. اما من جهة الازمنة فهذا يتعلق بالزمان الذي يشتد فيه الحر لان العلة التي فيها فاذا اشتد الحرف ابردوا فابردوا بالصلاة فعلق الحكم في شدة الحر. وكذلك المكان قد يختلف المكان اه من من برودته الى حره فالاماكن الباردة التي هي المناطق الباردة التي لا يأتيها حر يكون وقتها دائما في برودة لا يلحقها ايضا هذا الحكم لا يلحقه ايضا هذا الحكم وانما هذا الحكم متعلق بالبلاد التي يشتد الحر فيها التي يشتد الحر فيها فاذا اشتد الحر فان السنة ان يبرد المصلي بصلاة الظهر ومعنى الابراد وان يؤخر الصلاة الى الى ان يذهب الى ان يذهب الحر يذهب وهج الشمس وحرثوا بعد ذلك ثم بعد ذلك يصلي. واحاديث النهي عن الصلاة عند وقت الهاجرة رواها البخاري من طرق كثيرة وهنا ذكرها مالك ايضا من طريق زيد عن عطاء مرسلا ولكن الحديث جاء متصل ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابن عمر هذا الباب احاديث كثيرة كلها تدل على المنع من الصلاة عند اشتداد الحرج. رضي الله تعالى عنه انه قال ابرد ابرد ابرد. قال حتى رأينا في التلول فهذا حيكون لها تدل على ان السنة ان السنة في صلاة الظهر ان يبرد بها في شدة الحر ان يبرد بها في شدة الحر. وقد ذكر ما لك ان الصلاة في الهجم من فعل الخوارج ان الخوارج يصلون الصلاة الهاجرة في وقته في وقتها الاول انهم يهجرون بها. ولكن نقول ان الصلاة الظهر لها وقتان. تختلف من تختلف من جهة المكاره والزمان ففي شدة البرد السنة السنة التبكير والنبي كان يصلي الظهر اذا دحرت الشمس وجاءنا يصلي الظهر اذا زالت الشمس هذا كله يدل على يبكروا بها بعض الاحيان. واما في شدة الحر فالسنة ان يهجر بها ان يؤخرها. كما قال وسلم ان شدة الحر فهي جهنم. فابردوا في الصلاة فابردوا بالصلاة. اما اذا كان الزمان باردا والمكان باردا فالافضل ان يبكر بالصلاة في اول وقتها. وقد جاء الامر بالتبكير في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سوي العمل افضل قال الصلاة لوقتها. وجاء برواية عن شعبة عن عن ابي العيز وعن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال الصلاة في اول وقتها لكن نزلت اول وقتها معلولة بالشذوذ والمحفوظ في هذا الحديث انه قال الصلاة لوقتها وعلى هذا نقول انه في شدة البرد يبكر وبشدة او في المكان البارد يبكر واما بشدة الحر فالسنة ان يبرد. واذا كان في الابراد مخالفة ومشقة واختلاف الكلمة وتفرق الجماعة فهنا نقول يجب ان يصلي الصلاة في اول وقتها لان جمع الناس وتحقيق المقصد من صلاة الجماعة اولى من الادراك لان الابراج يتناهى الى انه سنة على الصحيح واما صلاة الجماعة وجمع الناس على اه في وقت واحد يكون من الواجبات ولا يقدم سنة على ترك على ترك واجب. فاذا كان الناس يشق عليهم الابراد فانه يصلي في اول الوقت ولا حرج عليه في ذلك وانما هذا انه قال فان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا فابردوا بالصلاة فابردوا بالصلاة وعلى هذا وعلى هذا يأمر المصلي في شدة الحر ان يؤخر الظهر شيئا يسيرا. في حديث ابي ذر رضي الله تعالى في الصحيح انه قال اراد فقال ابرد ابرد ابرد يقول بلال. حتى يقول ابو ذر حتى رأينا في التلول اي اصبح التل الجبل الصغير والتل الصغير له له ظل. وهذا يدل على اي شيء على انه اخر الظهر اخر الظهر الى قبيل وقت العصر بيسير. ثم بعد ذلك صلاها صلى الله عليه وسلم. على هذا يكون السنة في شدة الحر الابراد وقد ذكرنا مسألة مواقيت الصلوات وان كل صلاة لها وقتان ابتداء وانتهاء وان الظهر كذلك مثلهم لها وقتان وقت ابتداء وتبتدأ من زوال الشمس بعد ان الزوال وتنتهي بان يصير ظل كل شيء مثله والسنة في صلاة الظهر ان السنة فيها الابراد في شدة الحر والتبكير في شدة البرد. نقف على باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. والله تعالى اعلم