لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى النهي عن دخول المسجد بروحكم يريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن عبدالرحمن بن المجبر انه كان يرى سالم ابن عبد الله اذا رأى الانسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو ابن يحيى وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما يتوضأ فقال عبد الله ابن زيد ابن عاصم نعم فدعا بوضوء فافرغ على يده فغسل يديه فغسل يديه مرتين مرتين. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه له ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم فذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل ثم غسل رجليه وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن تجمر فليوتر قال قال يحيى سمعت مالكا يقول في في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة انه لا بأس بذلك وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن ابي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن ابي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار وحدثني عن مالك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء ابن طحلاء عن عثمان ابن عبد الرحمن ان اباه حدثه انه سمع عمر ابن عمر ابن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت ازاره قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان في مكانه او بحضرة او بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن نسي ان يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه ان يعيد صلاته وليمضمض وليستنثر ما يستقبل اذا كان يريد ان يصلي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى وعن ابن شهاب عن سيد المسيب عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقرب فلا يقرب مساجدنا يؤذين بريح الثوم. هذا الحديث ساقه مالك في موطئه مرسلا. وقد وصله مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة والنهي عن اتيان المساجد من اكل ثوما او بصل ثبت من عدة احاديث في الصحيحين حجاب ابن عبد الله حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا وهذا الامر منه صلى الله عليه وسلم يدل على ان من اكل بصل او ثوم انه لا يجوز له ان يأتي المسجد ان يأتي المسجد وذلك لعلتين. العلة الاولى ان بذلك يتأذى ان الملائكة تتأذى باكل الثوم باكل الثوم اذا حضر المسجد فان الملائكة تشهد الجماعة وتحضر المساجد مع المسلمين. فاذا دخل اكل الثوم تأذت الملائكة منه العلة الثانية ايضا تأذي المصلي تأذي او ان يتأذى المصلون بريحته برائحته يتأذى المصلون ايضا فيمنع لهاتين العلتين المساجد اما ان تكون مبنية واما ان تكون غير مبنية فما كان مبنيا فلا يجوز دخوله وان خلا من المصلين لمن اكل ثوما او بصلا واما غير المبنية فيجوز دخولها لمن اكل ثوما وبصلا اذا لم يكن فيه جماعة. مثلا لو ان المسلمين في صلاة العيد نقول لمن اكلت البصل لا يحضر معهم لان هذا المصلى يحضره المصلون ويتأذى الناس بحضوره. اما اذا حضر هذا المصلى في غير صلاة نقول لا حرج عليه ان يجلس ولو اكل ثوما او بصلا الى المساجد تنقسم الى قسمين اما ان تكون مبنية واما ان تكون غير مبنية. اما المبني فيمنع اكل الثوم والبصل من دخوله حتى تذهب هذه الرائحة واما التي لم تبنى فيجوز دخولها اما اذا كان فيها من يصلي فلا يجوز ان يأتيها الا بعد ذهاب رائحته الكريهة وقد اختلف اهل العلم في حكم اكل الثوم والبصل هل يجوز له ان يحضر الجماعة او لا؟ بعد اتفاق انه انه يكره لمن اكل ثوما او بصلا ان يحضر الجماعة وقال بعض العلم بتحريم ذلك. قال بعضهم بالتحريم يحرم على المسلم اذا اكلا ثوما او بصلا ان يدخل المسجد وبهذا قال اهل الظهر وهو رواية عن احمد ايضا وهو الصحيح من اقوال اهل العلم لعموم النهي فلا يقربن مسجدنا فلا قبلنا مصلانا فهذا افاد انه لا يجوز لي اكل ثوم البصل ان يحضر الجماعة فاما حكم الثوم والبصل فانعقد الاجماع. انعقد الاجماع على اباحته وقد ذكر ابن حزم في في المحلى انه نقل عن علي ابن ابي طالب تحريم تحريم تحريم الثوم لانه شجرة ولكن ما نقل عن علي هنا او ما نقل عن علي لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه ولذلك الرسول قال اتحرمه قال لا احرمه فالنبي لم يحرم الثوم وانما اخبر انه شجرة خبيثة والخبث خبثان الخبث الصحيح انه مباح واكله يدور في دائرة المباح الا ان اكله يحرم ويمنع من اتيان المساجد يمنع ولكيان المساجد. فان كان اكله له تحايلا على ترك الجماعة فلا يجوز. فكان اكله له تحايلا على ترك الجماعة وعدم حضور الجماعة في المسجد فانه اثم بهذا التحايل اثم بهذا التحايل. اما اكل الثوم فيبقى في دائرة مباح يبقى في ذات المباح. او هنا وصف الثوم بانه خبيث. الخبيث آآ في اللغة وفي الشرع اما في اللغة فالخبيث وكل ما يستخبث اما مذاقا او رائحة. مذاقا او رائحة اما يكون خبيثا لرائحته. واما اه ان يكون خبيثا بطعمه والثوم خبثه هنا ليس من جهة طعمه وان من جهة رائحته. واما الخبيث في لسان الشارع وفي الشارع فهو وكل ما فيه ضرر كل ما فيه ضرر وغلب ضره او ظره على نفعه فانه يسمى خبيث وهذا معنى قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فالله سبحانه وتعالى يحرم الخبائث علينا لانها ضارة غير نافعة ضارة غير نافعة والخبائث تنقسم الى ما هو لا نفع فيه البتة وما هو شر محو. فهذا بالاجماع محرم. كذلك ضرره اكثر من نفعه فهذا ايضا محرم بالاتفاق واما ما استوى فيه الظر والنفع فهذا هو من المتشابهات والمسلم ما كان ظرره مساويا للنفع بانه ايضا لا يجوز واما ما كان دفعه اكثر من ضرره فهذا يدور في دائرة الاباحة هذا يدوب في دائرة الاباحة. اذا الخبث الذي يوصى به الشجرة الخبيثة الا خبيث من جهة من جهة الشم. ومن جهة الرائحة لا من جهة لا من جهة الضر لا من جهة الضر وانها تضر الاكل لها. وعلى هذا نقول لا يأتينا اتي ويقول ان الله ان الله سبحانه وتعالى سمى الثوم خبيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الثوم خبيث. وكذلك لرائحته فالدخان يشابهه ايضا برائحته منهم من لا يسلم الرائحة يقول فالدخان كنت تقول انه خبيث فالثوم ايضا خبيث نقول الفرق بينهما ان هذا خبثه لرائحته وذاك خبثه لضرره. والله عندما حرم علينا الخبائث حرم علينا ما يضر هذه مسألة مسألة الخبث في مسألة الثوم. اه ذهب جمهور الفقهاء الى ان اتيان مساجدا اكل ثوما انه مكروه ان من حضر فلا اثم عليه لكنه يكره لكنه يكره واحتجوا بحديث رواه داوود عن ابن شعبة رضي الله تعالى عنه انه وجد وجد لي حثوما فقال من اكله؟ فقال ابو المغيرة هل يا رسول الله؟ ثم اخذ يده ووضع على صدره قال اني مفقود اي ان النبي مرض بالصدر فاكلت الثوب لعلاج فقال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دليل على لان النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة. وان من اكله من حاجة من حاجة واتى المسجد فلا حرج عليه. لكن نقول الصحيح ان المغيرة ما فيه ضعف وان الاحاديث الكثيرة في هذا الباب تدل على ان من اكل ثوما او بصلا فانه لا يجوز له ان يحضر المساجد ولا يجوز له ان يحضر المصليات. المساجد تحرم من جهة كونها مساجد مبنية والمصليات ومن جهة ان يحضرها المصلون فاذا اراد المآكل الثوب ان يصلي المسجد نقول نمنعه من سواء كان سيصلي لوحده او يصلي مع جماعة وايضا لو اكل الجميع الثوم لو اكل الجميع الثوم نقول لهم لا يجوز لكم ان تصلوا في المسجد. ايضا تصلوا في المسجد جماعة لان دخولكم المسجد شد محرم وهل يجوز ان يصلوا جماعة وهم قد اكلوا الثوم جميعا؟ محل نظر لكن الاقرب والله اعلم فكانوا كلهم قد اكلوا ثوما واكلوا بصم له رائحة فصلوا جماعة فلا حرج عليهم في ذلك. لان التأذي في حق قد انتفى لكن يبقى تأذي يبقى الملائكة لكن نقول الملائكة تختص بالمساجد وجماعات المسلمين التي يصلون فيها فان الماء تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. هذه مسألة الاولى. يقاس على هذا يقاس على الثوم كل ما له رائحة كريهة كل ما له رائحة يتأذى الناس بها سواء تصدر من ذات الانسان او من جسده او بشيء يتعاطاه. من كانت رائحته كريهة لمرض فيه وهذا قد يحصل يأتي بعض الناس فيبتلى بالمرض يصدم من جسمه يصدو من جسمه الروائح الكريهة هنا نقول له لا تصلي على المسلمين وصلي وحدك وانت معذور فان اكل ما هو اقبح واخبث من الثوم برائحته فاننا ايضا نمنعه من الصلاة في المسجد من الناس من اكله يأكل من بعض البخ وبعض آآ ما يسمى بالبهارات وما شابه ذلك فتصدر روائح اشد من رائحة الثوب نقول لهذا لا تصل مسجد ولا يجوز ان يصلي المسجد لان فيه اذى. اما ما يقول بعضهم ان من شرب الدخان لا يجوز ان يصلي المسجد نقول الدخان من جهة رائحته ليس كل الناس يستقبحون يستخبثون رائحته. فان رائحته ليست بتلك الرائحة التي يجتمع الناس على كراهتهم وعلى خبزها. فها هنا نقول يصلي لان رائحته قد لا تكون مؤذية الا لبعض الناس دون بعضهم او لبعض او لافراد من الناس دون كل فهو في حكم انه دخان يتطاير وتبقى رائحته الجسد لكنه يحرم عليه شربه وتعاطيه فنقول لو شربت يلزمه ايضا يصلي في جماعة المسلمين يقاس المساجد يقاس المساجد على الصحيح مجامع الناس فالمجامع التي يحضرها الناس يجتمع فيها الناس كد حلق العلم ودروس العلم ومجامع العلم لا من اكل ثوما فايضا له اذا كان حاضرا ان يعتزل الحاضرين. ان يعتزلهم ويكون في مكان بعيدا عنهم حتى لا يتأذى به الحاضرون برائحته واما ان يخالطهم فلا يجوز لان فيه اذى يلحقه بغيره يلحقه بغيره. هذا ما يتعلق ايضا مسألة ثانية والمسألة تغطية الفم في الصلاة. ذكر هنا ما لك ان سعد ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا رأى رجلا قد غطى فاه جذبه جذبا شديدا وذلك انه يمنع من تغطية فهم. ومالك رحمه الله تعالى لم يصح عنده شيء في هذا الباب فيخرجه في كتابه. وقد ورد في ذلك حديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء من طريق الحسن بن ذكوان عن سعيد ابو هريرة او الحسن عن ابي زيد هذا سيد مخرج ابي هريرة وهو حديث تفرد به الحسن الزكوان. وقد تابعه اه سفيان العيس بن سفيان وهو ايضا مثله. الناس نهى ان يصلي للرجل وهو وهو مغطيا لفاه. نعم ان يصلي الرجل وهو مغطيا لفاه. فقالوا يكره للمسلم ان يصلي وهو مغطي اللثام. ولا شك المسلم ان هذا الحديث ضعيف ولا يصعد عليه وسلم لكن حديث سالم لذكره مالك الموطأ هنا حديث جيد واسناده صحيح انه اذا رأى سيغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب عن فيه. وجاء ذلك عن العطاء انه ايظا كان ينهي عنه ان يصلي الرجل وهو يغطي فاء. وجاء عن جمع من المنع من ذلك. اما من جهة الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها شيء صحيح الا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول يكره المسلم اذا صلى ان يغطي وجهه لان المسلم اذا صلى فان الله يستقبله بوجهه سبحانه وتعالى ولا شك ان من كمال من كمال الخشوع والخضوع لله عز وجل ان يبدي وجهه لله سبحانه وتعالى وان يصلي وهو كاشفا لوجهه وهو ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث صحيح او انه ستر وجهه وهو يصلي. كذلك آآ عامة اصحابه بل هو اجماع بين الصحابة وبين اهل الاسلام. انهم يصلون وجوههم قد يقال بجواز تغطية بالتلثم او بتغطية الفم اذا وجد حاجة اذا وجد حاجة كأن يكون هناك رائحة كريهة يتأذى منها المصلي تكون بقريب تكون قريبة او تكون بجانبه فاراد ان يستر وفاة حتى لا يراه يقول لا حرج او يكون مريض يخشى ان يؤذي غيره رائحة فمه فتلثم يقول لا حرج لكن من كانت رائحته كريهة فانه لا يصلي مع المسلمين يصلي ويصلي في بيته صحيح ان تغطية الفم وتغطية الوجه في الصلاة مكروهة. وهذا باتفاق اهل العلم انها تكره ان يصلي المسلم مغطيا. انه مغطيا لفاه. هذا ما يتعلق بباب وقد انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق باحكام الوضوء والطهارة وتلاحظ ان مالكا رحمه الله تعالى بدأ في موطأه بكتاب المواقيت قبل باب الطهارة وقبل ابواب المياه وقبل احكام الطهارة وذلك انه يرى ان اكد شروط الصلاة هي المواقيت الشرط الثالث يعقبها في القوة والتأكيد شرط الطهارة. فقدم المواقيت والوقود على على الطهارة. ذكر هنا اول ما ذكر في احاديث في كتاب الطهارة وفي باب المياه وفي غير الطهارة. ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله ابن زيد الانصاري انه قال حدثنا عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه يحيى المازني انه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني. وكان من اصحابه وسلم هل تستطيع هل تستطيع ان تريني كيف فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فافرى على يديه فغسل يديه مرتين مرتين. هذا اولا وغسل اعضاء وضوء غسل كفيه مرتين مرتين فافادنا ان غسل الثلاث ليس بواجب غسل الثلاث ليس بواجب وانه وانه يجوز غسلها مرتين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل كفيه ثلاث مرات ولا شك ان غسل الكفين ثلاثة والسنة. وقد انعقد على ذلك الاتفاق ولا خلاف للعلم ان المسلم يغسل كفيه ثلاث مرات في ابتداء وضوءه وهو سنة بالاتفاق الا ان بعضهم اوجب غسل كفيه في حالة. او في حالتين في حالة آآ استيقاظ من نوم فقالوا لا يغمسها حتى يغسلها ثلاثا وجوبا او مرتين. وفي حالة ان تكون اليد متلوثة بالنجاسة. فاذا غمسها افسد الماء يجب ايضا يغسل يديه قبل ان يغمسها في الماء. اما ما عدا ذلك فبالاتفاق ان غسلهما سنة. وان الكمال في غسل الكفين ان يغسلها ثلاث تمرات في حديث عبد الله بن زيد هنا انه غسل كفيه مرتين وهذا ايضا من السنة ان يغسل كفيه مرتين لكن الكمال ان يغسلها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم كما عن ابن عباس توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فهذا فالوضوء مرتين مرتين سنة والوضوء مرة مرة ايضا سنة وهو اقل الواو وهو الواجب والكمال ان يتوضأ ثلاثا ثلاثة والتثليث ايضا خاص بجميع الاعضاء الا الا مسح الرأس. يقول هنا فغسل كفيه ثلاث مرتين مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا جاء فيها ابو زيد انه تمضمض واستنثر ثلاثا من كف واحدة وجاء غير ذلك وجاء ابي طالب انه من كف واحدة من غرفة يفعل ذلك ثلاثا قاله ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. المضمضة والاستنشاق يعني الان غسل كفيه ثلاثة غسل كفيه مرتين ثم ذكر وتمضمض واستنثر كم؟ ثلاث مرات. تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيده فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع بدا منه ثم غسل رجليه. اه فيه وهو في هذه الحياة المزيد سنة يختص بها دون غيره من الاحاديث. وهي سنة التنويع سنة التنويع بين اعضاء الوضوء. فانه يغسل هذا مرتين ويغسل ذلك ثلاثا. يعني غسل بعض اعضاءه مرتين. وغسل بقية اعظائه ثلاثة فغسل الكفين واليدين مرتين مرتين واما بقية اعضائه فغسلها ثلاثا واما الرأس فمسح فمسحه مرة واحدة. فقال اهل العلم بهذا انه يجوز التنويع بين اعضاء الوضوء ولا يلزم انه اذا غسل عضوا مرة انه يأتي على جميع الاعضاء بغسلها مرة. واذا غسل العضو مرتين انه يأتي على جميع الاظافر مرتين بل يجوز ان يغسل هذا مرتين ويغسل ذلك ثلاث مرات. ومنهم من يرى ان لفظ المرتين هنا انه اه مختصر وان الصحيح انه غسل جميع مرتين ولم يفرق لكن الصحيح يقول انه يجوز التنويع يجوز التنوع من السنة ان يغسل بعض اعضاءه مرتين وبعضها ثلاثا قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثر. هذا التربوي استنشاق والاستنثار الصحيح من اقوال اهل العلم انها واجبة بالوضوء وفي الغسل الاصلي النوايا في الوضوء وفي الغسل اه وهذا القول هو قول احمد وقول اسحاق وقول جمع من اهل وقول جمع من اهل العلم وهو قول ايضا بعض السلف انهم آآ ينقل عن ذلك عن قتادة وينقل عن عطاء وينقل عن غير واحد وبوجوب المظمظة والاستنشاق. وذهب جمهور اهل العلم الى ان المضمضة استنشاق سنة في الوضوء ومنهم من فرق بين الغسل والوضوء فاوجبها في الغسل دون الوضوء. والذي يعنينا هنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم في مسألة الوضوء في مسألة المضمضة والاستنشاق انهما واجبتان ودليل الوجوب دليل الوجوب اولا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم المضمون والاستنشاق ملازمته صلى الله عليه وسلم لفعلهما وعدم تركهما في حال من الاحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما توظأ هو يفسر كلام ربه سبحانه وتعالى. هو قوله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق. فالله سبحانه وتعالى فسر غسل الوجه ان منه المضمضة والاستنشاق. فيكون غسل الوجه داخل وفيه المضمضة والاستنشاق هو على وجوب فهو على الوجوب. واما ما زاد على المرظ استنشاق وهو التثليث المغظ والاستنشاق فهذا سنة بالاجماع. انما الخلاف في مسألة المضمضة هل هي واجبة او سنة؟ الجهوية انها سنة لان الله لم يذكرها في كتابه والجمهور يرون انها واجبة وهو الصحيح وهو صحيح انها واجبة كما ذكرت الاول ان الانسان لم يتركها في حال. الدليل الثاني انه قال يتوضأ احدكم فليجعل في ان في ماء ثم لينتثر رواه البخاري ومسلم ايضا وفيه دليل على وجوب الاستنشاق ووجوب الانتثار ايضا مع ان الانتثار منهم من يرى انه عدم واجب انه ليس بواجب هو قول عامة اهل العلم وان الواجب والاستنشاق لانه لو لم ينتثر وادخل الماء داخل خياشيمه لجاز لك عند عامة العلم لكن العلم يرى ايضا انه اذا استنشق انه ينتثب والصحيح ان الانتثار اذا ترتب عليه ضرر ببلع او بادخال الماء الى خياشيمه ان انه يكون اه واجبا لان فيه ظرر والمسلم لا يجوز لا يجوز له ان يضر نفسه اما المضمضة فدليلها ايضا حديث آآ لقيط ابن سمرة ثم قال اذا توضأت فمضمض اذا توضأت فمضمض وهذه اللفظة ابن جريج رحمه الله تعالى وقد اعلت بالشذوذ. لكن يبقى عندنا ان اقوى دليل في مسألة وجوب نظر واستنشاق هو فعله صلى الله عليه وسلم. وملازمته لها وعدم تركها له بحال ولو كانت غير واجبة لبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالمرضى والاستنشاق. المسألة الثامنة والاستنشاق ايضا السنة هناك سنن تتعلق المضغ والاستنشاق. السنة الاولى ان في صفة الموت واستنشاق هو ان يجمع الماء في كف واحدة. ان يجمع الماء في كف واحدة ويجعل نصف يجعل هذه الغرفة الواحدة نصفها للفم ونصفها للانف فيدخل بعضها في الفم ويدخل البقية الاخرى في انفه ثم ينتثر والثانية كذلك والثالثة كذلك يتوضأ يتمضمض يستنشق ويستنفذ بثلاث غرفات يجمع في كل غرفة في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق وهذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية انه يجمع بينهما بغرفة واحدة ثلاث مرات ان يجعل في كفة غرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق بها ثلاثا بغرفة واحدة. وهذا لا شك ان فيه مشقة وقد جاء ما يدل ما يحتمل هذا المعنى لكن الصحيح ان هذا يحمل على حديث علي كف الواحدة يفعل بثلاث غرفات بثلاث ورفت فهذا اما الصلة والفصل فقد جاء في ذلك حديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اسناده ضعيف ولا يصح حديث كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال بعد ذلك آآ ثم تمضمض استنشق واستتمضم واستنثر ثلاثا لم يدخل استنشاق لان من لوازم الاستنثار الاستنشاق لا فلا امتثار الا باستنشاق. ثم غسل وجهه ثلاثا. آآ نقف على مسألة غسل الوجه وحدوده والله تعالى