وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر هنا في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ثم غسل وجهه ثلاثا. قوله رحمه الله تعالى آآ رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ثلاث مرات وهذا الغسل بالتثليت فيه ليس عن وجوب اتفاقا وانما هو سنة باتفاق اهل العلم. وانما الواجب من ذلك ان يغسل وجهه مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو سنة. فنقول ان يغسل وجهه مرتين افضل من ان يغسله مرة واحدة وان يغسله ثلاث مرات افضل من يغسله مرتين. واما الزيادة على ثلاث غسلات ففيه تفصيل ان كان قد اسبغ غسل وجهي بالغسلات الثلاث وتعبد لله بغسلة رابعة فقد اساء وظلم وابتدع واما اذا كانت الغسلة الثانية والثالثة لم تسلم لم لم يحصل بها الاسباغ ولم يتحقق بها الاسباغ فانه يغسل غسلة رابعة ولكنها لا تعد رابعة من جهة الغسلات وانما تعد مكملة بالغسلة الثالثة تعد مكمل الغسلة الثالثة. وعلى هذا نقول ان الزيادة على الثلاث على الثلاث الزاد له حالتان اما ان يكون صاحب وسواس هذا فعله لا يجوز وهو يخشى عليه من الاثم واما ان يكون تعبدا فهذا يكون بدعة وضلالة يأثم بها المتعبد بهذا العدد فالوجه يعني حده حد الوجه من شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا. ومن منابة من منابت الشعر في العادة ان كان له شعر والا من جهة منحدر من الجبهة من جهة من حذر من الجبهة الى الذقن الى حافة الذقن. فان كان له لحية فاذا ما استرسم اللحية بشرط ان تكون اللحية في حد المواجهة بحد المواجهة بالوجه. واما ما زاد ذلك فانه لا يدخل فيه لا يدخل في آآ الوجه. هذا حد الوجه وغسله ثلاثا ويغسل آآ صدريه ويغسل واش شعارهما كل ما كان في حكم الوجه فانه يغسل والكمال يغسله ثلاث مرات قال بعد ثم غسل يده يديه ثم غسل يديه مرتين مرتين. هذا الحديث هنا ذكر انه انتقل من الثلاث الى الى الاثنتين ولا مرتين. فيكون زيد ابن زيد انه غسل يديه ثلاث مرات كفه ثلاث مرات مرتين وغسل ذراعيه مرتين وغسل قدميه وجهه ثلاث مرات فاصبح هناك الكفين غسل مرتين واليدين غسلها مرتين وهذا يدل على سنية تنويع الغسلات في الوضوء الواحد يسن للمسلم اذا توضأ وضوءا واحدا ان ينوع بين اعضاء الوضوء والكمال في تطبيق هذه السنة ان يقتصر في التنويع على اليدين على اليدين دون الوجه فيغسل وجهه مرة فيغسل وجهه ثلاث مرات وويديه مرتين وقدميه ثلاث مرات كما ورد في هذا الحديث فانه ينال السنة على وجه الكمال فان غير او غير في غير اليدين نقول ايضا يصح معه الوضوء وقد يدرك به تدرك به السنة اذا هذا مسجد غسل اليدين اليد اليد تبتدأ او حدها من رؤوس الاصابع من رؤوس الاصابع الى المرفق واختلف اهل العلم في مسألة هل يدخل في الوضوء؟ هل يدخل في غسل اليد او لا يدخل جمهور اهل العلم والعقلا الاتفاق بين الائمة الاربعة على ان المرفق يدخل في اليد عند الغسل. وخالف ذلك بعض اهل الظاهر فقال ان الى هنا لمن انتهى الغاية فلا يدخل المرفق في مسألة غسل اليدين ولكن هذا القول غير صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه المرفقين وجاء في حديث جابر بن عبدالله ان قال وادار الماء على على مرفقيه لكنه لكن اسناده ضعيف. وجاء عنه رضي الله تعالى عنه غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد وغسل شرع في العضد انهم كانوا يغسلون مرافقهم ولا ولم ينقل عن احد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه اقتصر على غسل اليدين الى المرفق ولم يغص مرفقه بل الذي نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن اصحابه انه غسل يده الى المرفق ولم يأتي خبر انه لم يغسل المرفق معه وانما جاء انه ادار الماء على مرفقيه ايضا ان الى هنا الى تكون بمعنى مع تتظمن معنى مع من باب تظمين الحروف بعظها بعظا لان قيل يكون معناها مع اذا كان ما بعدها اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها اذا كان ما بعد من جنس ما قبلها فان الى تكن معنى مع وهنا قال يا اليد هي وا جنس واحد. فالعضد من جنس اليد. فيكون معنا الى الى الى المرفقين مع المرفقين كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي اي اموالكم وكما قال تعالى من انصاري الى الله اي مع مع الله عز وجل فافادنا هنا ان الى بمعنى مع وانما تكون بمعنى انتهاء الغاية اذا كان ما بعدها من غير ما من غير مثل ما قبلها ثم اتموا الصيام الى الليل فيكون الى هنا لانتهاء الغاية فينتهي الصيام بدخول الليل لان الليلة جنس غير جنس النهار وهذا الذي عليه عامة والعلم وهو اتفاق بين الائمة الاربعة وقول عامة الصحابة بل لا يعرف بين الصحابة من قال بخلاف هذا قال بعد ذلك ثم تمضمض آآ ثم قال ثم مسح ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم رأسي ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ من هنا انه تمضمض انه بدا انه مسح رأسه بيديه وهنا سنة ان مسح الرأس يكون جميعه باليدين جميعا لا يكون ببعض يد واحدة وانما السنة يمسح الرأس باليدين جميعا. السنة الثانية انه يبدأ من يبدأ من جهة يبتدأ المسح من مقدم الرأس من مقدم الرأس اي من الناصية. ثم يذهب بها الى طيب السنة الرابعة انه من السنة اذا انتهى بها لقفاه ان يردها الى مقدم الى مقدم رأسه وهذا كله بمسحة مسحة واحدة جاء في حديث ما معنى به في الصحيح ايضا؟ قال فاقبل بهما وادبر اقبل بهما وادبر. ومعنى اقبل هنا لا لا المعنى اقبل هنا. آآ اخذ بعض اهل العلم من قوله اقبل انه بدأ بدأ بقفى رأسه حتى ذهبهما الى مقدمه. ثم رجع الى قفاه وهذا القول مرجوح والصحيح انه اقبل بهما ومن الاقبال عندما تقول عندما ترى شخص مقبل عليك تقول اقبل فسميت اليدين مقبلة انه يؤتي بها من جهة من جهة القبلة ومن جهة مستقبل الوجه فالصحيح ان اقبل تكون معنى انه بدأ بناصيته ويوضح ذلك ما جاء في رواية اخرى فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب منها قفاه فهذا هو السنة والصحيح انه يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما الى قفاه ثم يعود من حيث بدأ. اما القدر الواجب من ذلك هو ان يمسح رأسه مرة واحدة يمسح رأسه مرة واحدة واما المجزئ في ذلك وهو او الصفة المجزية في ذلك هو ان يمسح الرأس باي طريقة مسح بيمنأ بيمينه يعني بيد واحدة او اخذ ماء وادار اليد على رأسه جميعا فان المسح يجزئ في هذه بهذه الحالة. آآ وهل يجزئ الغسل عن المسح؟ نقول لا يجزئ الغسل عن المسح. حتى يمر الماء حتى يمر يديه على حتى يمر بيديه على رأسه. فلو غسل رأسه وغسل قدميه يقول وضوءه غير صحيح. حتى فانصب الماء رأسه نقول لابد ان يمر والماء بيده على رأسه حتى يسمى حتى يسمى ماسحا وانما يسقط هذا في حال في حال العجز لو وجد ان شخصا عاجز ان ان ترتفع يديه الى رأسه فانه يوكل غيره ان يمسح رأسه له فان لم يجد غيره يمسح له فانه يتيمم لمسح الرأس. يتيمم مسح الرأس بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. اه هذا هو الصحيح انه مرة واحدة. وذكرنا الخلاف من علم من يرى ان ان الرأس يمسح مرتين منهم من يرى انه يمسح ثلاث مرات. وقد ذكرنا ان كل حديث جاء فيه ان صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاث مرات لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيه شيء صحيح عن النبي وسلم التثليث بمسح الرأس واما مرتين فقد تفرد به عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ وعبدالله محمد بن عقيل لا يعتمد عليه في هذا الباب وهو مما يعل يعل به الحديث يضع فيه الحديث. قال مع ذلك ثم غسل رجليه هنا لم يذكر ثلاث وقد جاء التثليث ايضا في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه غسل رجليه ثلاثا و والحديث هذا رواه البخاري ورواه مسلم وله طرق كثيرة من طريق عمارة عمرو بن يحيى المازني رواه ورواه خالد عبد الله الواسطي رواه غير واحد من الحفاظ على عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عن عمرو يحيى ابن مازن عن ابيه عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه فغسل ايضا يقول السنة فيه ان يغسل ثلاث مرات. هذا والكمال في غسل القدمين. والسنة اه ان ان السنة في ذلك ان يغسلها ان ان يبالغ في غسلها حتى يلقيها حتى يلقيها. ويصبغ الوضوء في غسلها. هذا اولا السنة ان يغسل رجليه ثلاث مرات وان يغسلهما الى الى الكعبين الى الكعبين. واما الواجب من ذلك فهو ان يغسلها مرة واحدة والخلاف ذكرناه في المرفقين ايضا يصدق هنا من جهة الكعبين والصحيح ان الكعبين يدخلان ايضا يدخلان في غسل في غسل الرجلين في غسل الرجلين وجوبا ولا يجوز من يترك غسلهما كما هو باتفاق الائمة. اختلف بعضهم قال خالف ذلك المبتدعة في معنى العقد ما المراد بالعقد؟ فذهب بعضهم الى ان العقد هو العظم الذي يكون على ظاهر القدم. العظم الذي يكون على ظاهر القدم وبهذا يقول الرافضة لعنهم الله ولا شك ان هذا خلاف اللغة وخلاف ما دل عليه آآ ما دلت عليه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الاسماك في حديث كعبه في كعب صاحبه. فالزاق الكعب لا يكون الا بايش؟ بالعضم اللاتع في اصل القدم. في ملتقى الساق بالقدم ويسمى يسمى الكعب وبعض الجهال يسمي الظن ان الكعب الذي الذي في لغة في لغة الشارع هو الكعب الذي في لغته. لان العرب تسمي من؟ اسفل القدم يسميه بعض يسميه كعك يسمي العقد هذا يسميه بعضهم كعبا ففهم القرآن على فهمه وفسر القرآن على تفسيره فهذا قول باطل وضعيف ولا يصح اذا القول ان ان الكاذورات به هو العظم الناتئ في في جنبي القدم الذي هو ندخل في ملتقى الساق مع القدم يسمى كعب. ومما يدل على ذاك حديث انس الذي في الذي في الصحيح قال حتى ان احدنا يلزق من كعبه بكعب بكعب صاحبه وهذا لا يمكن الا ان يكون بالكعب الذي تكون في في العظم الناتئ في جنب القدم. واما لو قلنا انه المشط الذي هو العظم الذي يكون في ظهر القدم فهذا مما يستحيل فعله في حال الصلاة يغسلها ثلاثا. آآ غسل القدمين وقع فيه خلاف ايضا في اول الامر. فقد نقل عن بعض اهل العلم انه جوز مسحهما دون غسلهما. جوز المسحة بالقدمين دون الغسل. تجوز المسح واحتج بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بقراءة الكسر. قال ان الارج حقها المس كما هو حق حق الرأس وجاء ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه مسح انه مسح على نعليه وجاء ايضا عائشة لكنه لا يصح في ذلك عن ابناء وجاء ابن عباس لكن ليس هناك شيء صحيح عن عائشة ابن عباس وحتى علي رضي الله تعالى عنه هو الذي نقل لنا من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه غسل قدميه. جاء العلي انه غسل قدميه في نعليه وجاء عن ابن عباس انه غسل قدميه فالنبي صلى الله عليه وسلم في نعله الا ان في اسنادها في اسانيدها ضعف ومع ذلك نقول ان الواجب على المسلم اذا غسل قدميه ان يغسلهما ولا يمسحهما وادلة ذلك اول القرآن قوله تعالى وارفع بالرسل وارجلكم بقراءة النصب وهي معطوفة على اي شيء وعلى غسل الايدي اي يغسل ايديكم الى المرافق وامسح برؤوسكم وارجلكم معطوف على ما سبق. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي هريرة وحديث عائشة العاصي الذي في الصحيحين وبعضها في مسلم هذا حاله عندنا هنا اسمه قال ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب النار جاه عبد الله بن عمرو في الصحيح في الصحيحين وجاء عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء من حديث ابي هريرة ايضا وفي صحيح مسلم انه قال وسلم ويل للاعقاب من النار وجاء بلفظ ويل بطون الاقدام من النار. فهذا دليل على ان القدم تغسل كاملة. الاعقاب والبطون كلها تغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل من الاحاديث الصحيحة كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وعثمان وعلي بن ابي طالب كلها تدل على انهم كان يغسل يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم وبهذا اتفق اهل العلم على هذا القول والعقد الاجماع بعد خلاف سابق ان القدمين حقهما الغسل. ينقل بعضهم عن ابن جرير الطبري انه رأى في ذلك التخيير وانه ان شاء مسح وان شاء وان شاء غسل واما الجواب على من احتج بالاية وهي قراءة ارجلكم فان الجواب عليها من ثلاث اوجه من اربعة اوجه الوجه الاول ان هذه القراءة يفسرها القراءة الاخرى وهي وارجو لكم. الجواب الثاني انها جرة ان لا جرة على حال سترها اي لها حالتا القدم اما ان تكون مكشوفة وتغسل واما ان تكون مستورة فتمسح فيكون حكمها حكم الرأس فقيرات ارجلكم على كونها مستورة. الحالة الثالثة ان انه انزل المقصود زنة ممسوح حتى لا يبالى ان حتى لا يبالغ في غسله لان القدم محل الاذى والقدر فقد يحرص المسلم على المبالغة في غسلها فاراد الشارع ان ينزلها منزلة ممسوح حتى لا يتكلم المسلم بالمبالغة في غسل القدم هذا الوجه الثالث الوجه الرابع انها جرت هنا من باب المجاورة لان العرب تجر المجاور اذا جاور مجرورا كقولهم جحر جحر ظب خرب فهم لانه جاور ظب فهذا يكون من باب المجاورة. على كل حال نقول صحت النصوص عن النبي صحت النصوص آآ عن النبي صلى الله انه اوجب غسل القدمين وتوعد من تركه بقوله ويل للاعقاب من النار. ذكر بعد ذلك قال وحدثنا عن ابي الزناد عن ابي هريرة قال يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث يحتج به على من قال ان المضمض ان الاستنشاق واجب ان الاستنشاق واجب وان الانتثار واجب خاصة الاستنشاق محل بحال يعني دلالته واضحة. واما الانتثار فعامة اهل العلم على عدم ايجابه. الا ان هناك علم اوجب ايضا انه لكن جمهور الفقهاء وجمهور العلم على ان النثر ليس بواجب لانه ليس مقصودا لذاته وانما المقصود هو الاستنشاق. فهذا الحديث الذي رواه البخاري رواه البخاري هذا الحديث ولكن ليس بهذا اللفظ وانما جاء باللفظ مسلم رحمه الله تعالى وفيه انه قال اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه مال ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر هذا الحديث يقول يدل على انه اذا ارى يتوضأ ان يجعل في انفه ماءا. وبهذا اخذ الامام احمد واسحاقه تعالى ان المضمضة على ان الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء هل ان الاستنشاق واجب من الواجبات؟ الوضوء. ودليلهم هذا الحديث فليجعل في انفه ماء ثم ثم لينتثر ودليل توظف فليستنشق من يتوظف فلا حرج وان كان حديث ابي هريرة هذا فيه فيه ظعف فحديثنا هذا اذا توظأ بالماء ثم انتهت الدليل على وجوب دليل على وجوب الاستنشاق لان لان الانتثار لا يكون الا بعد الا بعد استنشاق مسألة المظمظة والاستنشاق اختلى فيها اهل العلم اختلى فيها اهل العلم اختلافا كثيرا فذهب جمع من العلم الى ان الموت انشاق الى ان المضغة تنشاق آآ سنة وليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل وذهب اخرون الى ان المضمضة استنشاق واجبة في الوضوء والغسل وهو الصحيح. وذهب اخرون الى التفريق بين الوضوء والغسل. فاوجبها بالغسل ولم يوجبها في الوضوء. والصحيح الصحيح في ذلك وهناك قول رابع التفريق بين الوضوء والاستنشاق فيوجب المضمضة والاستنشاق ولا يوجب المضمضة وهذا قول ما يحمد ايضا في رواية العن وهذا اخذا بالاحاديث وذلك احاديث المضمضة ليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الاستنشاق في احاديث صحيحة من ذلك حديثنا هذا. فليجعل في انف ما ثم ينتشر. حديث ابو هريرة الذي في الصحيحين من قبل ان يتوضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر هذا لفظ البخاري وهذا لفظ البخاري ومسلم وجاء عند ابي داوود وابي هريرة من فعل فقد احسن من لا حرج وهذا الحديث كما ذكرت انه حديث منكر. اذا قول من توظف فلينتثر دليل على وجوب الاستنشاق وايظا فليجعل في انفه ماء. ثم فليجعل في في في اه اذا اه الصحيح هو ان واجبتان وادلتها اولا ادلة القول ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وتفسيره ممن يكون بقوله واما ان يكون بفعله فتفسير هنا تفسير فعلي والقاعدة هنا انما فسرها النبي وسلم وهو واجب فان تفسيره يكون في حكم ما كان تفسير ما كان صلى الله عليه وسلم تفسيره لواجب فان تفسيره يكون عندئذ واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره الله عز وجل ان يغسل الوجه. ففسر هذا الغسل باي شي بان غسل وجهه تمضمض واستنشق ولم ينقل عنه في حديث ضعيف ولا صحيح صلى الله عليه وسلم انه ترك المضغ والاستنشاق مرة واحدة تراه ترك التثليث في حديث ابن عباس ترك مثلا من ترك التثليث يا اخي في اعضاء الوضوء ولم يثلثها لانه اتى بالواجب وهو ان يغسل اعظاؤه كما امره الله عز وجل. واما المضمضة والاستنشاق لم يتركها صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف هذا تفسير لواجب فدل ان ذلك هو الواجب. ايضا ان الله عندما امر بغسل الوجه افادنا ان الوجه وما كان فيما ما كان في حكمه الظاء والباط وان الفم والان في حكم الظاهر فيغسلان مع الوجه لانهما آآ لان لان الفم يفتح ويدخله الماء وكذلك يدخل الماء فالصحيح ان الانف والفم يغسلان مع الوجه لانهما في حكم الوجه. الامر الثالث الاحاديث التي وردت هنا كاحاديث ابي هريرة من توظف لينتثر حديث فليجعل في ارضه مال ثم لينتظر كلها تدل على وجوب الاستنشاق. اما المضمضة فقد لقيط حديث ابن صبرة الذي فيه اه رواه ابن جريج عن عن جعفر انا اسماعيل ابن جعفر عن اسماعيل ابن جعفر النبي صبر نبيه انه قال اذا اذا توضأت فمضمض وهذه اللفظة اذا توضأت فمضمض تفرد بها ابن جريج واعلت بالشذوذ وعلى هذا نقول ان المضغ دل الدليل عليها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من لا من قوله من فعله لا من قوله فهذا هو القول الصحيح ان الموت واجبتان ثم قال يحيى سمعت ويقول في الرجل تمضمض يستنفر من غرة واحدة ان انه لا بأس بها بل نقول ان السنة هي هذه القول الذي قاله مالك انه لا بأس بذلك نقول هو السنة فقد ثبت انه سلم انه تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات في حديث من؟ يا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات في ثلاث غرفات هذا والسنة واما بثلاثة انه بكفوة ثلاث مرات فالمراد بذلك بثلاث قرفات. اذا السنة والمشروح والاستنشاق هو ان يأخذ غرفة لا فيجعل نصفها للفم والنصف الاخر للانف ثم يعيد اخذ غرفة اخرى ويفعل كذلك وثالثة ثلاث مرات وان اراد ان يفعل ذلك مرة بغرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثة فقد احتمله الدليل لكنه ليس صريح بل نقول ان هذا الصفة انها مرجوح وليست راجحة وانها الصحيح على الصفة الاولى وهي انه يتمضمض ويستنشق كفا واحدة بثلاث غرابات. اما ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاث مرات فهذا قول مرجوح وليس وليس بصحيح. هذا ما ذكره الله قال لا بأس لا يكون الصحيح ان هذا هو السنة اه قول وحدثني او نقف على هذا احد ابن مالك انه بلغه هم واجبة واجبة نعم مرة واحدة الصلة الصحيحة؟ السنة الكتب انها غير مرجوحة ليست راجحة القول الصفة الثانية هناك ثلاث صفات يذكرها اهل العلم الصفة الاولى ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات. واحدة ثم يأخذ غرفة ثانية وثالثة الصفة الثانية الصفة ها؟ الحالة الاولى السنة هذا هو اللغة المحفوظ. الصفة الثانية ان يأخذ غرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق بها ثلاث مرات. بنفس الغرفة بنفس الغرفة. يعني غرفة واحدة ويتماوز تنزق بها ثلاث مرات بنفس الغرفة اي بغرفة الواحد وهذا القول الصحيح انه مرجوح وليس بمحفوظ. الصلة الثالثة هو الفصل يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا وان شاء مضمة ثم اخذ غرفة لمضمضة ثم اخذ غرفة استنشاق فيكون ثلاث غرفات للفم وثلاث غرفات للانف هذه ثلاث مرات من غرفة واحدة يستطيع يستطيع لكن فيها كلفة اخذ يعني نفس الغرفة بس يطلع الموية كلها هي نفس الماء. هنا يتصور ويحتمله الحديث لكن الصحيح انه ان هذه الرواتب مع الرواية الاخرى والله تعالى اعلم. الاعراب هو عبد الرحمن من الاكواب