والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن ابي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد ابن ابي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار وحدثني عن مالك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء عن عثمان ابن عبد الرحمن ان اباه حدثه انه سمع عمر ابن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت لذلك قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه. فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه. اذا كان في مكانه او بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي ان يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه ان يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل ان كان يريد ان يصلي. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى وضوء وضوء النائم اذا قام الى الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عمر بن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضأ وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم ان تفسير هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ان ذلك اذا قمت من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك الامر عندنا انه لا يتوضأ من رعاة ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد. ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم. وحدثني عن مالك عن نافع وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام ثم يصلي ولا يتوضأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر هنا ما رواه ما لك انه بلغه عن ان عبدالرحمن قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد وقاص. فدعا بوضوء فقالت له عاش يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله يقول ويل الاعقاب الى النار. هذا حديث الملك هو مالك ذكره مالك هنا بلاغة. وقد وصله الامام مسلم طريق مخرج البكيري عن ابيه عن طريق ايضا عن محمد بن عبد الرحمن كلاهما عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة. يوم متى او يوم توفي سعد رضي الله تعالى عنه ودخل عليها اخوها. وهو عبدالوهاب ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث دليل على ان الاقدام حقها الغسل. وانه لا للمسلم ان يترك قدميه دون غسل وبهذا او على هذا اتفق الائمة الاربعة وهو قول عابة اهل العلم ولا يعرف بين عابة الفقهاء خلاف يذكر في هذا اثار بعض الصحابة التخفيف في مسألة غسل القدمين وانها تمسح ذكر ذاك عن علي رضي الله تعالى ولا يصح ذكر لك ايضا عائشة ولا تصح. واما يضاعف به اثر عائشة هذا الخبر حيث قالت سمعت يقول ويل اعقاب الى الدار فكل خبز عن عائشة الترخيص في مسح القدمين دون غسلهما فهو منكر وباطل. ويرد بهذا الخبر الصحيح عنها رضي الله تعالى قال عنها واحتج من قال بان حق القدمين للمسح بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اي رؤوسكم وارجلكم قراءة الكسر وارجلكم تدل على ان القدمين حقهما الغسل. وهذه القراءة هي قراءة ثابتة وقراءة سبعية الا ان اهل العلم حملوها على عدة محامل اولا قالوا انها تحمل على كون القدر المستورة اذا سترت القدم فانها تمسح كما يمسح الرأس. اذا سترت بالخف فانها تمسح كما يمسح اه الرأس. وقال اخر جرت للمجاورة والعرب تجر الشيء لمجاورته لمجرور كما يقال جح ضب خرب. الاصل جحر ضب خرب. فجر خرب اه جروا كان اللفظ الخبر لمجاورته المجرون وهذا يحصل فقال جر هنا من باب المشاكلة والموافقة. وقال اخرون ان الجر هدى من باب تنزيل القدم منزلة الممسوح حتى لا يسرف المسلم حال غسله لها. وانه ينزلها منزلة قلب ممسوح فلا يبالغ في غسل القدمين. هذا له وجه. وقالوا ايضا وان صحت هذه القراءة فان فتحبل على القراءة الاخرى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وهي القراءة الاكثر وهي الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ينقل عنه في حديث صحيح انه وترك قدميه ولم يمسحها بل ثبت عنه في حديث عبد الله ابن العاص الصحيحين وحديث ابي هريرة وعائشة في صحيح مسلم قال ويل للاعقاب من الدار. ولو كان المسح يكفي لاكتفى بالمسح دون الامر والإخطار الوعيد والويل لمن ترك غسل القدمين. اذا الذي عليه الاتفاق وهو اجماع العقد بعد خلاف سبق. ادى القدمين اذ حقهما الغسل ولا عبرة بخلاف الروافض والخوارج في هذا الباب لا يعتد بخلافهما في باب الخلاف لا الروافض ولا الخوارج ولا من كان مثل شاكلتهما من اهل الضلال. ثم ذكر هنا قال وحدثني ما عن ما لك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء عن عبدالرحمن ابن اباه وهو عبد العثمان ابن عبد الله التيمي انه سمع عمر ابن الخطاب يتوضأ انه سمع كذا عندك نظرة في رواية يحيى. ايوه. رواية ام حسن وفي رواية ابي مصعب انه رأى. نعم وهذا الصحيح. الصحيح انه لا تصحح اصحح لا الصحيح انها رأى لان السمع هنا غير مناسب لفظة السماح هنا غير مناسبة فيكون حدث انه عمر بن الخطاب توظأ بالماء وضوءا لما تحت ازاره ومراده هنا انه يستبجي بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة. ذكر عندك زرقاء ولا ايش معك؟ ما ذكر شي. المقصود انه توضأ لما تحت ازاره لما تحت ازاره اي انه ان احدث اما ريح او ما شابه ذلك ثم توضأ وضوء الصلاة او انه استجى ثم توظأ وضوءا الصلاة رظي الله تعالى عنه وقال وسئل مالك رحمه الله تعالى الرجل توظأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتوظأ هاي بس وتسبة سألت الترتيب بين اعضاء الوضوء ترتيب بين اعضاء الوضوء. وهل يجب على الغسل يتوضأ ان يرتب بين اعضاء الوضوء؟ او يجوز ان يقدم عضوا على عضو. ان يقدم عضو على عضو الذي عليه الجمهور وهو مذهب احمد وكذلك مذهب ما لك والشافعي الى انه لا يجوز للمسلم ان يقدم عضوا على عضو. وان الواجب على المتوضأ ان يراعي الترتيب في غسل اعضائه واحتج الجمهور في ذلك اولا بان الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه. وثد باليدين وثلث مسح الرأس ترى بعد ذاك غسل القدمين اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فقالوا هدى بدأ الله به وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الله به وقال ايضا ان النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. فالمسلم يبدأ بما بدأ الله به وثالثا ان الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات. فذكر الوجه واليدين ثم ثل بالمسح الذي هو الرأس ثم عقب دعا بعد ذلك بغسل القدمين ولو كان الترتيب غير معتبر لو كانت ترتيب المعتمر لذكر المغسولات اولا ثم بعد ذلك ذكر المبشوع فلما ادخل ممسوحا بين مغسولات افادنا بهذا التخصيص وجوب الترتيب. واما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة وضوئه كما رواها اهل الصحاح والبساريد والسند يحيى اسباب بن عفان وعبدالله بن زيد وعبدالله بن عباس وعلي بن ابي طالب والربيع بن معوذ وعبد الله بن زيد وغيرهم من التي في هذا الباب كلها تدل على النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا اعضاء وضوءه فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين ولم يصح ولم في حديث صحيح ولا ضعيف انه قدم يديه على وجهه. ولا قدم رأسه على يديه ولا قدم قدميه على مسح رأسه وانما كل ما نقل الينا عنه صلى الله عليه وسلم نقل مرتبا والقاعدة عندما كان تفسيرا لواجب فهو دليل على الوجوب ويكون ما كان تفسيرا لواجب فهو دليل على الوجوب فهنا النبي سيفسر امرا وهو واجب بامر الله لنا ان نتوضأ كذلك. ففسر هذا الامر فيكون تفسيره ايضا يكون حكمه حكم الواجب لذلك مالك وهنا لما سئل عن رجل بعد المضمضة والاستنشاق بابها اوسع قال فغسل وجهه قبل ان يتبض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتوضأ فليبظمظ ولا يعد ولا يرد غسل او غسل وجهه واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسلاعيه. هنا فرق ذلك بين البغض والاستنشاق بين غسل اليدين وهذا دليل على عظيم فقهه رحمه الله تعالى وقد جاد ابي داود من حيث المقداد ان النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف انه قسى وجهه ثم مضمض واستنشق غسل وجهه ثم مضمض واستنشق ثم غسل يديه فجاء فيه حثر انه قدم الوجه على المضغ والاستنشاق وهو حديث ضعيف ايضا لكن لم يأمره ذلك ان يعيد غسل الوجه بعد الماء والاستنشاق لماذا لان المضمضة والاستنشاق في حكم الوجه. لان المضمضة والاستنشاق في حكم الوجه فلو غسل جبهته قبل خده لكان الامر سيان ولا حرج في ذلك وتمضمض واستنشق بعد غسل الوجه نقول لا حرج لماذا؟ لان الموت في حكم في حكم الوجه والله عندما امرنا ان نغسل وجوهنا كان في امر في ضمن هذا الامر هو المضمضة والاستنشاق. ولذلك من يقول يتواجد الله بيذكرها في كتابه نقول هي ذكرت في غسل الوجه. فهما في حكم الوجه وقد فسر النبي وسلم الوجه بذلك تمضمض واستنشق صلى الله عليه وسلم على هذا نقول انه لو غسل وجهه ثم مضمض واستيقظ لا حرج لكن السنة والافضل ان يفعل فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ويستنشق ثم يغسل وجودع بتقديم الوجه والاستنشاق وان ذلك من السنة هو بدعة. لكن لو فعله ناسيا او فعله مخطئا او جاهلا او ثم نسيق نقول له تمضمض واستنشق ولا شيء عليك. اما اذا اخر الوجه عن اليدين وقدم رجل الوجه فانه يغسل الوجه ثم يعيد بلاصة هادي لو قدم لو توظأ منكسا غسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه نقول لا يعتد لك من هذا الغسل الا غسل الوجه. ثم تلزم بعد ذلك بغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. قال هنا قال اذا كان في مكانه او حضرة او بحضرة ذلك. المقصوده اذا كان في مكان الوقت يعني حديث عهد للالم لم يعني يطل الفصل اما اطال الفصل فانه يعيد الوضوء كاملا. مقصوده لو انه قدم اليدين على الوجه ثم تنبه في وقته يؤمر فقط يد يغسل الذراعين ويكمل وضوءه. ولو كان الوقت سيجف ما يضر. لكن اذا كان الوقت طويل والفاصل طويل فانه يؤمر باعادة الوضوء كاملا اذا كان في مكان او بحظر رافعينه في قريب من هذا المكان اللي توضأ فيه بحضرته اي قريبا منه. ثم ذكر هنا قال حتى قال ليس عليه يعيد الصلاة ويستنثر اما ذكر هنا وسئل هناك عن رجل نسي اتمضمض تنثر حتى صلى قال ليس عليه يعيد ان يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر وما يستقبل ان كان يريد ان يصلي. هذا هو قول من يرى ان الموت انشاق ليست واجبة وانها سنة. لذلك مالك يرى ان صلاته صحيحة ولكنه قصر في وضوءه فترك البغظ والاستنشاق والصحيح الصحيح الذي عليه الذي هو مذهب احمد وقال به جمع اهل العلم ان من ترك البغظ استنشاق وصلى فانه يؤبر باعادة الوضوء واعادة الصلاة لان المظروس انشاق واجبة وحكمها في حكم غسل الوجه. فقول مالك هنا على ان الموت ليست واجبة انما هي سنة فاظهر واديت الروضة يستنشق ويكمل بعد ذلك ابى يريد ان يصلي له لكن هذا القول مرجوح. والصحيح ان المظل استنشاق واجبتان وادلة ذاك ذكرناها قبل اولا بالادلة على ذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المرأة استنشاق في وضوء توضأه صلى الله عليه وسلم. وما فسر لواجب فهو واجب ولو كان تركهما او او لم يكن لو لم تكن الموتة واجبة لتراك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبر امته بذلك ولكنه حافظ عليها صلى الله عليه وسلم ليبين وجوبها. كذلك انه قال اذا توظأ فليجعل في انفه ماء ثم ليمتثل ثم ينتثر وقال من توظف فليستنشق وهذا كله يدل على وجوب على وجوب على وجوب شاق ولذلك احمد رحمه الله تعالى اخذ بهذا القول في رواية له فقال الاستنشاق واجب والمرأة ليست بواجبة لكن جاء عند ابي داوود ايضا بحديث صفوان انه قال اذا توضأت فمضمض وهي زيادة فيها شدود لكن يبقى ان دليل الوجوب فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على المضمضة والاستنشاق صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني يحيى عن مالك قرأت هذا؟ نعم. ها؟ ايه. حدثني يحيى عن مالك عن ابي زيادة عن ابي هريرة حدث من قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده ثم قال احد مالك عن زيد ابن اسلم ابن عمر ابن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوظأ. هنا ذكر اولا حديث ابو هريرة في الصحيحين وفيه ان من مما يتأكد المسلم حال وضوءه اذا نام واستيقظ من نومه ان لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها جاء في مسلم حتى يغسلها ثلاثا. وجاء في البخاري حتى يصيدون ذكر العدد فيغسلها ان غسلها مرة او مرتين او ثلاث فقد اتى على السنة والكمال ان يغسل ثلاث مرات يدرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والامر هنا ليس على الوجوب على الصحيح وانما هو على السنية والتأكيد. ودليل وصارف هذا الوجوب قوله فانه لا يدري اين باتت يده؟ فعلا اين باتت يده تعلق الحكم على الشك. تعلق الحكم على الشك وليس على القطع واليقين. والاحكام. الظنية لا تفيد. لا يؤخذ منها وجوبا وانما يؤخذ منها انه سيقال فانه لا يدري اين قد تكون باتت في مكان نجس وقد تكون ماتت ماتت في مكان طاهر فافاد ان من السنة ان لا يغمس يده في الايداع حتى يغسلها ثلاث مرات فان غمسها الماء طهور الا ان يكون عليه النجاسة. لكن اقول ان غمس اليد في في الاناء قبل غمسها قبل غمس ندف الاناء قبل غسلها يختلف باختلاف حكم اليد. اولا ان كانت على النجسة ان كان على اليد نجاسة والماء قليل فلا يجوز له ان يغمس يده حتى يغسلها لان في غمسها لان في غمسها تنجيس للماء وافساد للماء ثانيا ان يكون لا يدري فنقول ان السنة ان لا يغمسها حتى يغسلها ثلاث مرات. الحالة الثالثة ان تكون طاهرة فلا لا بأس ان يغمسها ليس فيها نجاس وقد غسلها فانه يغمسها ولا حرج في ذلك. اذا اذا كان عليها نجاسة فانها فان الغسل يجب. اذا كان من غير نوم ليل او نوم نهار. وانما لا يتوظأ فنقول لا حرج ان يرقصه مباشرة وانما يتعلق الحكم بشروط. الشرط الاول ان يكون اناء يحتاج الى غمس ان يكون بعد نوم. ومنها ممن يقيدها الشرط ايضا بعد نوم يقول نوم ليل اما غير من النوم الذي ينامه كالقيلولة هذه لا تأخذ حكمه هذا الحكم وانما تأخذك ما كان نوم معتاد كنوم الليل الذي ينامه المسلم او اذا غير طريقة نومه فنام نهارا وصح ليلا فانه ايضا لا يغمس يده حتى يصل قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اذات يده هذه خرجت مخرج الغالب خرجت مخرج الغالب انه لا يدري اين باتت يده. اما اثر زيد عن عمر بن الخطاب فهذا منقطع ولكن جاء مرفوعا ايضا عن ابن عباس باسناد ضعيف انما الوضوء على مناه مضطجعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان من نام مضطجعا فجماهير اهل العلم يوجبون عليه الوضوء ثم ذكر اثر مالك عن زيد في تفسير الاية يا ايها الذين اذا قلتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية ان ذلك هو قوله اذا قمتم من المضاجع عن النوم. يعني هذه الاية هي على الوجوب. ولكن الوجوب المتعلق بمن؟ بمن قام من نومه بعد اضطجاع. فان فان وضوءه يكون واجبا هذا قول زيد ابن اسلم رحمه الله تعالى قال يحيى قال مالك الامر عند انه لا يتوضأ من ضعاف ولا من دم وهذا دليل على ان الرعاة والدم ليس بناقص ليس بناقظ نواقض الوضوء. وان كان نجسا ولا من قيح يسيل من جسده ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر هذا هو الصحيح. ان الرعاة والقيح والصديد والدم الذي يخرج من جسد الانسان ليس بلا قوة. المشي في المذهب ان الدم الفاحش الذي يخرج من جميع البدن انه ناقض وهذا ليس عليه ليس عليه دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الادلة تدل على خلاف ذلك. ان الدم ليس بناقض لكنه بالاجماع بالاجماع نجس. فاذا هو خرج الدم وجب غسله. اما الوضوء من النوم فهو عند عامة اهل العلم وانما يخالف في ذلك بعض اهل الظاهر في انه ليس بناقب واهل الظاهر متناقضون فمنهم من يرى ان النوم ناقض مطلقا وان وبذاته عند النوبة في ذاته ناقض واما الجوف يذهب الى ان النوم هو مظنة الحدث. والصحيح ان النوم مظنة الحدث فاذا نام نومة لا يعقل معها نفسه وعلى هيئة قد يخرج الريح وهو لا يدري فانه يعيد وضوءه. وذلك ان الحدث ليس لا يتعلق بالصوت قد يتعلق ايضا بالرائحة او او بالريح الهواء فاذا نام نومة لا يعقل معها نفسه او لا او لا يتمكن من معرفة هل خرج من شواء لم يخرج فانه يتوضأ اما اذا نام ممكنا مقعدته على الارض فان وضوءه صحيح ولا يلزمه ان يعيده. من اهل من يفرق وهذه بدت فيها سبعة اقوال النوم هل هو ناقض ولا فيها سبعة اقوال والصحي من هذه الاقوال ان النوم ظنت الحدث وليس بحدث وانه اذا نام ممكن ما قال في الارض وعلم الحال انه لم يخرج من حتى لو كان مضطجعا وانما هو غفلة ويحس ويشعر بنفسه ويشعر بمن حوله فان وضوءه صحيح ولا يلزم باعادة الوضوء. ذكر هنا حديث مالك عن اهل كان ينام جالسا ثم يصلي ويتوظأ وهذا هو مذهب ابن عمر هنا هو المذهب الصحيح. ان من نام ممكنا مقعده في الارض لا شيء عليه والله اعلم. نبدأ بما بدأ الله او نبداو ابدأوا نبدأوا ابدأوا ورد