بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى وقت الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن عمه عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قافلة الضحى. وحدثني عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابن ابي سليط ان عثمان ابن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير قال الامام قال الامام مالك رحمه الله تعالى من ادرك ركعة من الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن ابن عمر ابن الخطاب كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة وحدثني عن ما انه بلغه ان عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت كانا يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة ومن فاته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها وحدثني عن مالك عن داوود ابن ابن حصين قال اخبرني مخبر ان عبد الله ابن عباس كان وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. قال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع الوقوت يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا. فقال عمر طففت. قال يحيى قال مالك ويقال لكل لشيء وفاق وتطفيف. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه كان يقول ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقته اعظم او افضل من اهله وماله. قال يحيى قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله انه ان كان قدم على اهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وان كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك وهذا الامر هو الذي ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من من وقت المغرب وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب فاما من افاق وهو في الوقت فانه يصلي قال الامام مالك رحمه الله تعالى النوم عن الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرى حتى اذا كان من اخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكان ابيلال ما قدر عليه ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من الصلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واقم الصلاة لذكري وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا ان يوقظهم للصلاة فقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا قد طلعت عليهم الشمس. فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى اخرجوا من ذلك الوادي وقال ان هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضأوا وامر بلال ان ينادي بالصلاة او يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف اليهم وقد رأى من من فزعهم فقال يا يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها الينا في حين غير هذا اذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه سلم الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي تنام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. انتقل وتعالى فيما يتعلق توقيت الصلاة الى وقت الجمعة وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء انتقل بعد ذلك الى وقت الجمعة ومتى يدخل وقتها جمهور اهل العلم بل هو عامة بل هو قول عامة الفقهاء ان وقت الجمعة يدخل بالزوال. فاذا زالت الشمس دخل وقت الجمعة ولا يجوز المسلم عندهم ان يصليها قبل الزوال والادلة على ذلك كثيرة من ذلك ما ذكره مالك رحمه الله تعالى باسناده من حديث يحيى قال مالك عن عمه ابي سهيل عن ابيه قال كنت ارى طرفسة لعقيل. والطنفسة هي القطعة من البسط. شيء من البساط. يفرش. تطرح الى جدار المسجد الغربي الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر وهذا دليل على ان عمر رضي الله تعالى عنه كان الجمعة بعد زوال الشمس. وهذا اسناد صحيح. وبهذا قال جماهير اهل العلم وكل حديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال يصليها قبل الزوال فليس بمحفوظ بان بان صريحها ليس صحيح وصريحها لان صريحها ليس صحيح وصحيحها ليس صريحا على هذا المعنى. بل نقول ان الصحيح في وقت الجمعة انه يدخل بعد الزوال. وبهذا قال خلافا لاحد واسحاق وقول بعض السلف ولقي بذلك اثار الصحابة ان بكر كان يصلي بعد الزوال ان عمر كان يصلي نصف الزوال ان عثمان كان يصلي فان ان بكر كان يصلي قبل الزوال وعمر كان يصلي نصف النهار وعثمان كان يصلي بعد ذلك فهناك اثار كثيرة ليس منها شيء صحيح واما تساهم جعل الساعدي ما كنا نقول نتغدى الا بعد الجمعة فليس معناه انه كان يصلي قبل الزوال وكذلك هيثان الاكوع جا بن عبد الله كنا بنصلي لصلاة الجمعة وليس للظل حيطان ليس بدليل على انهم يصلونها قبل الزوال وانما فيها ان النمسم كان يبكر بصلاة الجمعة ان النبي كان وسبكر بصلاة الجمعة. وقد ذهب للزبير وغيره الى ان الى ان الجمعة اذا اجتمعت مع يوم عيد ان صلاة العيد تجزى عن يوم الجمعة وهذا قاله آآ عطاء وقاله ايضا جمع من السلف وهو قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقول ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فاذا وافق يوم الجمعة يوم عيد اكتفي بصلاة العيد على الجمعة ويصلي الناس بعد ذلك الظهر في بيوتهم او في المساجد ولكنهم لا ومن شاء لله يعني يجوز لهم ذلك. ويجب على الامام على الامام الذي يصلي بناس الجمعة ان ان يجمع. يعني لا يعني اذا صلى العيد ودواء وانه لا يصلي الجمعة بعد ذلك نقول يصليها لكن من شهد العيد فله ان يترخص بترك الجمعة لو يترخص بترك الجمعة ولا ويصليها ظهر يصليها ظهرا في بيته ولا ولا يتبع الظهر في المساء ويصلون المساء حتى لا في ذلك فرقة واختلاف وانما يصلي كل واحد منهم في بيته او جماعة يصلونها في بيوتهم يصلون جماعة في بيوتهم ولا يصلون في المساجد والافضل السنة ان يجمعوا. اذا القول الصحيح مسألة الجمعة الجمعة ان وقتها يدخل بعد الزوال. ولو خطب قبل الزوال لو بدأ الخطبتين قبل الزوال فلا حرج. على الصحيح من اقوال اهل العلم. فنقول السنة. السنة ان يصلي بعد الزوال وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واما الخطبة فله ان يخطب قبل الزوال. ذكر هنا ايضا قال وحدثنا عمرو ابن يحيى البازني عن عن ابن ابي سليط ان عثمان فصلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل صلى العصر بملل وملل هذا موضع يبعد عن المدينة حوالي عشرين ميلا وهذا دليل على انه بكر بصلاة الجمعة انه مكة وصلى الجمعة وقطع ما يقارب ثلاثين ميلا او عشرين ميلا من الظهر الى صلاة العصر. فيكون قد بكر العصر قد بكر الجمعة واخر العصر شيئا يسيرا فصلاها في ملل ومن هذا الموقع كما ذكرت يبعد عن المدينة عشرين ميلا اي ما يقارب الثلاثين او ما يقارب آآ سبعة وعشرين كيلو او قريب من ذلك وهذه المسافة تقطع يقطع في ذلك مثل ما يقارب بالساعة والساعتين والثلاث يحتاج وقت يسير حتى يقطعها الا ان يكون كالبريد الذي يقطعها بسرعة. قوله بعد ذلك قال وذلك للهجير وسرعة السير اي هذا هو وجه الاستدلال انه بكر بالجمعة واسرع في سيره وليس معنى هذا الاثر انه صلى الجمعة قبل الزوال اذا نقول القول الصحيح ان الجمعة يدخل وقتها بعد الزوال يدخل وقتها بعد الزوال كما يدخل وقت الظهر وليس هناك دليل صريح صحيح يدل على دخولها قبل الزوال. قوله بابن ادرك ركعة من الصلاة. هذا يتعلق مسألة بادراك في الوقت وادراك الصلاة وادراك الجماعة فاما ادراك الوقت فمن اهل من يرى كم منها مالك انه لا يدرك الوقت الا اذا ادرك الا اذا ادرك ركعة كاملة وقال بعض اهل العلم اذا كبر في الوقت اذا كبر في الوقت تكبيرة الاحرام ادرك الوقت ولو ولو رفع يدي وكبر وخرج الوقت بعدها قالوا ادرك الوقت وبعضهم يرى في المغرب خاصة انه اذا كان عند غروب الشمس وكبر وغربت الشمس بطلت صلاته قال قول الاحداث والصحيح في هذه المسألة من جهة ادراك الوقت نقول الوقت يدرك بادراك بادراك الركوع. فمن ادرك الركوع قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الوقت كما جاء في الصحيح الذي ذكر معنى من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح وادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر فقد ادرك العصر. اذا الصحيح ان وقت الصلاة يدرك بادراك الركوع. المسألة الثانية ادراك الجماعة ادراك الجماعة ايضا هو نفس الخلاف الذي ذكره هنا الا ان الخلاف هنا اقوى الجمهور يرون ان ادراك الجماعة وادراك الصلاة ليس الوقت ادراك الصلاة يحصل بادراك جزء منها من ادرك جزءا من الصلاة قبل ان يسلم الامام فقد ادرك الوقت فقد ادرك الجماعة وادرك الصلاة بل بعضهم قال لو كبر قبل ان يسلم الامام وجلس ثم سلم فقد ادرك الجماعة وحجة الجهور في ذلك ما جاء في ابي قتادة وابي هريرة قال ما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا وفي رواية فاقضوا. قال دليل على انه مأمورا يدخل مع الامام ومع وفي الصلاة. ما علم انه يدرك شيئا من زاهية وبهذا قال وخلافا لمالك فماكرة ان الوقت والجماعة والصلاة لا تدرك الا بالركوع اخذا بظاهر هذا الحديث من ادرك ركب الصفا قد ادرك فقد ادرك الصلاة فقد ادرك الصلاة. وقد جاء وقد ادرك الوقت ادراك الصلاة يسمى بادراك ادرك ان الصلاة اي ادرك الوقت ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر ساقه مالك عبد الله بن عمر كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة وهذا محل اجماع هذا محل اجماع به العلم ان من ادرك السجود فانه لا يعتد بتلك السجدة. ولا يعتبر بها بل يلزمه ان يأتي بركعة كاملة فليأتي بركعة كاملة وهذا محل اجماع. كما جاء كما جاء عند ابي داوود رضي الله تعالى عنه. انه قال واذا اتيتم فادخل معهم ولا تعتد بها. واسناده هي انقطاع اذا الصحيح نقول ان الوقت ان الجماعة تدرك والصلاة تدرك بادراك جزء منها. وقد ذكر ابن حزم الاجماع على ان من ان من دخل مع امامه في الجزء من اهل الصلاة انه يجب ان يدخل معه في صلاته ولا يؤخر. قال بعد ذلك وحدثني ما لك انه بلغه عن عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت كان يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وهذا صحيح هذا صحيح فيه من يرى عدم اشتراط قراءة الفاتحة وهذا هو قول عامة وقول الفقهاء الاربعة وقول الجمهور السلف وهناك من يرى ان من ادرك الركوع ولم يدرك الفاتحة ان ركعته باطلة وانه يلزمه ان يأتي بها وينسب هذا القول ينسب هذا القول آآ آآ حارث ابن وهب ولابي هريرة وقال بي اهل الظاهر وقال به المتأخر ايضا المباركفوري رحمه الله تعالى والصحيح ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة كاملة. واعتد بهذا الركعة ولم يلزمه ولم يلزمه قضاءها. وهذا كما قال هنا من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة فقد ادرك وهذا رواه البيهقي رواه البيهقي من حديث الزهري رحمه الله تعالى عندك تقريبا شنو ذكر عندك عندك شي ذكر عنه من قول الزهري خرج هو بس ابو مصعب مصعب الزهري. ناظر البيهقي. عند البيهقي. نفس الحريق الركبة قد ادرك السجدة بهذا الاسناد اخرجه رقم الصفحة صفحة اثنين صفحة تسعين الثاني. قال انه حدثني مالك انه او بلغه ان ابا هريرة كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة. ومن فاتته قراءة ام القرآن فقد فاته خير كثير. وهذا يرجح قول هلا ابا هريرة يقول بهذا القول فهو قول انه ان صلاته ان صلاته ان ركعته غير معتد بها مما نسب لابي هريرة وهنا يبين ما لك ان ابا هريرة يقول بهذا القول. وانه يرى ان من ادرك الركوع قد ادرك السجدة وفاته بترك الفاتحة خير الكثير. فاته فاته خير كثير. اه هو نفس عند البيهقي ايظا نفس المجلد. ان وجدته ثم قال باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول ملوك الشمس ميلها في دلوك الشمس والزوال. وكما ذكرنا ان دخول الظهر يدخل في زوال الشمس باجماع اهل العلم. وان من صلى قبل زوال فصلاته باطلة. ويذكر ان ابا موسى الاشعري رحمه تعالى جوز الصلاة قبل الزوال. لكن اسناده لا يصح. وعلى هذا نقول الاجماع باقي على ان من صلى قبل الزوال فصلاته فصلاته باطلة ويلزمه ان يعيدها فدلوك الشمس هو هو زوال الشمس ثم ذكر مالك عن دور الحسين قال اخبرني مخبر عن عبدالله بن عباس ان ان عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس اذا فاء الفي وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته وغسق الليل اجتماع الليل هنا فائدة اسلامية وذلك ان مالك رحمه تعالى لا لا يذكر عكرمة ابدا في موطئه فعكرمة كان تعالى ممن لا يحتج به ويراه ويراه انه آآ يخطئ وانه آآ متكلم فيه وان ابن عباس فيها ضعف فلا بحديث عكرمة ولذلك لم يخرج له في هذا الكتاب شيء وانما وانما يذكره عن رجل او عن مخبره ولا يسميه ولا يسبيه لانه ليس على شرطه في هذا الكتاب. بل هو قد بين انه لو كان ثقل لاخرجه لاخرج له في كتابه. فعندما لم يسميه فافاد انه ليس عنده ليس عنده بثقة فقوله اخبرني مخبر هو عكذبة هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورواية داوود ابن حصين عكرمة فيها اضطراب كما ذكر اهل المدينة وغيره ومع هذا نقول في مثل هذه الاسانيد او مثل هذه الاثار التي يروها داوود عن عكر بن علي ابن عباس وهي ليست من الاحكام المرفوعة انه يتساهل في اساليب ونقبلها فنقول قول ابن عباس دلوك الشمس الى فالفيه اذا انكسر اذا اذا زالت الشمس وغسقوا الليل اجتماع اجتماع الليل وظلمته اذا دخل الظلام اذا ايش دخل الظلم وذهب النهار يسمى هذا غسق الليل وهو وقت دخول وقت ايش دخول وقت العشاء دخول وقت العشاء هو غسق الليل فهذه اوقات الصلاة الظهر والعصر والمغرب ثم ذكر باب جامع الوقود قوله واحد مالك عن نافع ابن عمر قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله قبل لا نصلي اثنين قوله الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهل وماله هذا الحديث يحتج به من يرى كفر تارك الصلاة ولو صلاته واحدة فقالوا ان قول وتر اهله وماله اي خسرهم وفقدهم وجاء بلفظ فقد حبط عمله فقد حبط عمله عند البخاري من حديث بريدة والحديث ابن نوفل رضي الله تعالى عنه قال فقد حبط عمله. وهنا قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله. اي كانه خسرهم وكانه فقده وفقدهم وكانهم هلكوا فصلاة العصر تفويتها اعظم من ان تفقد اهلك واعظم من ان تفقد مالك الا ان الناس لا يعظمون ويستشعرون هذا المعنى بل عندهم ان تفوتهم الصلوات اعظم من ان يفوته بريالات وهذا لا شك انه من عدم توطير شعائر الله وتعظيمها فهنا يقول وسلم الذي تفوص فكأنما وتر اهل وماله وكانه فقد الاهل والمال. ثم ذكره من حيث ما لك ان صام من صلاة العصر لقي رجلا لم يشهد العصر فقال ما حبس بعد صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت اي خسرت وغبنت وهذا الاثر اسناده منقطع فانه يحزن الانصار لم يسمع يحيى بن سعيد الانصاري لم يسمع الخطاب بل هو معضل ومعنى الحديث ان من فاتته صلاة العصر ولو بعذر انه قد حرم خيرا كثيرا وحرم اجرا عظيما بتفويته صلاة العصر في مع الجماعة. قول وحدثنا يحيى بن سعيد انه كان يقول ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وما فاته وما فاته وقتها ولا ما فاتوا من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله مراده بهذا الاثر ان الذي يصلي في اخر وقت الصلاة او في غير الوقت الفاضل انه حرم خيرا كثيرا فمن يصلي الصلاة في اول وقتها خير من الذي يصلي الصلاة في اخر وقتها فقال هنا ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته. يعني ما فاته وقته. لا ان يصلي في الوقت ومع ذلك ولما فاته من وقتها اي من اجر الصلاة في اول وقتها اعظم او افظل من اهله وماله. وهذا الاثر يعتبر من الاثار التي في الموطأ وهو يدل على فضل الصلاة في اول الوقت. وهذا على السابق ذكرناه فان الظهر الافضل في الصيف الابراد. والشتاء الافضل فيها التأخير والعصر الافظل والمغرب ايظا التبكير. والفجر التغليس فيحمل هذا الاثر على هذا المعنى ان الصلاة في وقتها الفاضل خير من تأخيرها والذي اخرها فاته مثل الذي فاته قال له وماله يعني يأخذ من اهله وماله بما فات من الاجر العظيم. وهذا هو قول ليس ليس مرفوعا ولا موقوفا انما هو قول لهذا التابعي رضي الله رحمه الله تعالى قال يحيى قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناس حتى قدم على اهله انه ان كان قدم عليه وهو في الوقت فانه يصلي صلاة المقيم. هذه مسألة وهي مسألة من من نسي صلاة وذكر من نسي من نسي صلاة سفر وهو مطيع. ثم اقامه له حالتان الحالة الاولى ان يذكر صلاة سفر في حضر وقد خرج وقت صلاة السفر الحالة الثانية ان يذكر صلاة سفر في حظر في وقتها. اما التي ذكرها في وقتها وهو في الوقت مثلا نسي يصلي العصر وذكر ودخل مدينته في وقت العصر قل ليصليها اربعا اصليها اربعا وهذا شبه اتفاق. اما اذا نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر بعد خروج وقتها ففي خلاف للعلم والصحيح ان يصليها صلاة مسافر ويصليها ركعتين لانه وجبت عليه ركعتان ويقضيها على ما وجبت عليه. وحيث ان الوقت قد خرج خرج حكمها فيصليها ركعتين من اهل العلم من يرى انه يغلب جانب الحظر ويصليها اربع ركعات. قال مالك قال له يصلي صلاة المقيم وان كان قادم على اهله قد ذا الوقت ليصلي صاحب الاسلام وهذا هو الصحيح قالوا هذا الذي ادركت عليه الناس اهل العلم بلدنا اي شبه اتفاق. ذلك ينقل مذهب المدينة في هذه المسألة. قال والشفق الحمرة التي في المغرب فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء هذا هو قول جمهور العلم ان المراد بالشفق والحمرة. وذهب بعض اهل العلم الى ان الشفق هو البياض. والذي عليه الجمهور اما الشفقة والحفر واحمد يفرق بين السمع والحظر فيرى ان الحذر ان الحذر الشفق فيه البياض وفي السفر الشفق الحمر وذلك انه لا رؤيته بين البيوت فغلب جانب الاحتياط حتى يخرج وقت المغرب يقينا قول باب النوم عن الصلاة اي ما حكم النام عن الصلاة؟ لا شك ان من نام عن الصلاة فقد جاء النص وقال ليس بالنوم تفريط. انما تفريط في اليقظة لكن لابد ان يأخذ المسلم الاسباب. لتعينه على الاستيقاظ للصلاة. او يجعل له من ينبهه على ذلك واما اذا نام ولم يستيقظ ولم ولم يكن هناك من يوقظه فان التكليف عنه قد ارتفع ورفع القلم عنده ثلاث وبعده نايم حتى يستيقظ النائم لا يعاقب ولا يعذب حال نومه وانما يعاقب ويعذب متى اذا فرط قبل ذلك فيعاقب على تفريطه لا على نومه. والا النوم ليس فيه تفريط والنائم قد رفع عنه القلم حال فمن عند صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان الله يقول واقم الصلاة لذكري وهذا محل اجماع من العلم انما النافع ان يصليها اذا ذكرها يصليها اذا ذكرها. وقد كان بعض يرى انه يصليها مع صلاتها الاولى. وهذا قد نسخ. والصحيح ان يصليها متى ذكر لانهم هناك من يرى انه لو صلى نام عن الفجر فانه يصليها الغد مع الفجر صلاتين وهذا قد نسخ والذي عقد الاجماع عليه انه يصليها متى ما ذكرها واذا صلاها من الغد يصليها في وقتها اي ان الوقت ما المقصود بالحديث ان وقت الفجر اذا نام عنه الانسان لا يتغير فليبقى على الوقت السابق ويصليها متى؟ ما استيقظ وذكر. هذا حديث ابي هريرة هنا ذكر مرسلا. وهو في صحيح متصلة والصحيح متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم المغمى عليه فوق التبويب احسن الله اليك النوم عن الصلاة مباشرة وحدثني مالك عدنان ابن عمر اغمي فذهب عقله فلم يقض الصلاة هذه مسألة وهي مسألة اذا اغمي على الانسان هل يقضي الصلاة التي اغمي عليه فيها اولا اذا اغمي عليه وافاق بالوقت فبالاجماع انه يصلي تلك الصلاة واما اذا واما اذا افاق بعد الوقت فجمهور اهل العلم يرون انه يقضيها فانه يقضيها والى خمس صلوات. ومنهم من يزيد الى ثلاث ايام كمذهب الاحناف مذهب احمد وايضا عند الشافعية. والقول الثاني وهو الذي ذهب له اهل الظالم وقال لمالك ان من ان من اغمي عليه وقت الصلاة حتى خرج الوقت فانه كما مذهب ابن عمر انه لا يقضيها لانه حال اغمائه قد رفع عنه التكليف. ولم يخاطب بهذه الصلاة لكن الصحيح ان انه ما دام انه في في وقت واحد صلوات او صلاتين او ثلاث او ان الضوء العصر فانه يصليه اذا نام عن اذا اغمي عليه وقت الظهر فاق وقت العصر فالاحوط الاسلم انه يصلي الظهر العصر ولو افا اغمي عليه اربع صلوات ولم يلحق بذلك مشقة وحرج كشاب او قوي فنقول احوط ان يقضي اما ان كان شاب شيخا كبيرا وهرم ويشق عليه القضاء فانه حال اغماء قد رفع عنه التكليف لانه في حكم من زال عقله والنبي اخبر ان القوم فعل ثلاث وعن وعاق وعن النار وعن وعن المجهول حتى يفيق. فالمجنون قد رفع عنه التكليف الحديث حديث عن المسيب جاء عندنا عند مسلم متصلا عن ابي هريرة ومالك قد يرسل وقد يسند ولا يعلوا ما ارسله وما ارسله الا ان كان هناك من هو يعني الحديث لا يعرف من هذا الطريق او جاء من هو دونه فوصله لان مالك مقدم على غيره انه قال مكة قال انه جاء في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه وجاء يحيى ابي قتادة في صحيح مسلم في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر واستيقاظه ثم بعد ذلك انه امر ان يرتحل عن المكان الذي حضره الشيطان ثم بلال يؤذن فصلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح هذا كله ثابت. اما زيادة اما زياد ذكرها هنا وهي انه ان الشيطان اتى فما زال يهد حتى نام هذه جاءت هنا باسناد مرسل تحتاج الى نظر يقول ابن القيم عبده قد جاء من عذاب متصلا من وجوه صحاح كان في نومه صلى الله عليه وسلم هذا ما يحتاج محفوظ جهة نومه وصلاته محفوظ لكن يبقى مسألة قول انه اتى بلالا وهو قال يصلي فاضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام قول باب الله على الصلاة الهادي نقف على باب النهي على الصلاة بالهاجرة والله اعلم