والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الخفين حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباس ابن زياد من ولد المغيرة ابن شعبة عن ابيه المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من الجبة فلم يستطع من ضيقكم مي الجبة فاخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال احسنتم وحدثني عن مالك عن نافع عنه وعبدالله ابن دين انهما اخبراه ان عبد الله ابن عمر قدم الكوفة على سعد ابن ابي وقاص وهو امير وهو وهو اميرها فرآه عبد الله ابن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه فقال له سعد سل اباك اذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال اسألت اباك؟ فقال لا. فسأله عبد الله فقال عمر اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وان جاء احدنا من الغائط. فقال عمر نعم وان جاء احدكم من الغائر وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر بال في السوق ثم توظأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها وحدثني عن مالك عن سعيد ابن عبد ما لابن رقيش انه قال رأيت انس بن مالك اتى قباء فبال ثم اوتي بوضوء بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه الى مرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس فيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه ايستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وانما نمسح على الخفين من ادخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. فاما من ادخل رجليه في الخفين وهما غير وطاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال وسئل مالك عن رجل توظأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدمه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في المسح على الخفين حدثني يحيى عن ماله عن هشام ابن عروة انه رأى اباه يمسح على الخفين. قال وكان لا يزيد اذا مسح على الخفين على ان يمسح ظهور ظهورهما ولا بطونهما وحدثني عن مالك انه سأل ابن ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فادخل ابن فادخل ابن احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت الي في هذا في ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا لو يتعلق باحكام وسع الخفين والمسح على الخفين سنة من سنن الدين ورخصة رخص بها الشارع لمن لبس الخفين على طهارة ان يمسح عليهما عند وضوئه. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع الامة اما الكتاب فعلى تأويل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على قراءة الكسر برؤوسكم وارجلكم على قراءة الكسر حملها بعض اهل العلم او بعض المفسرين على حال القدم مستورة بالخف. فاذا سترت القدم بالخف الاية عليها وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. ودلت عليها النصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة منها حديث الصحيحين من حديث عمرو ابن في البخاري واحاديث صفوة ابن عسال في السنن وهي من احد متواترة حتى قال حتى قال الحسن فيها سبعين فيها فيها سبعين اه حديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيرويسر خفيف اكثر من سبعين صحابيا. في تجويزه وجوازه وليس في النفس انه شيء كما قال ذلك ابن مبارك وقال ايضا احمد ابن حنبل رحمهم الله تعالى اجمعين واجمعت الامة عليه واجمعت اما على الجواز وعلى مشروعية المس الخفين فهو رخصة رخص بها الشارع لمن لبس خفيه على طهارة بشروط يعتبر وهو سنة ايضا لمن سنة لمن اراد ان يتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهناك من والخوارج من ينكر المسح على الخفين ويقول ان حق القدم هو هو المسح والروافض لا اعتداد بهم ولا اعتبار بمخالفتهم فهم خالفوا اهل الاسلام في اصول الدين وليس في هذه المسألة فقط ليسوا في هذه المسألة فقط فالواجب على المسلم هنا نقول ان ان انه اذا كان السني بين اناس ينكرون المسح الخفين فانه يمسح ويظهر ذلك ويكون ذلك من حقه يكون ذلك من السنة من السنة في المسح على الخفين وهذا وهذا هو هذا هو المعمول به ذكر هنا عدة احاديث اذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سنة بالاتفاق وهو رخصة عدة احاديث قال حدثنا ما حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد ابن شعبة عن ابيه المقيم شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة في تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء الرسول وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبار فلم يستطع من ضيق كم الجبة او كمي الجبة فاخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح الخفين قوله ومسح على الخفين. هذا الحديث رواه البخاري ايضا ورواه مسلم في الصحيحين وهذا اللفظ قد ساقه مسلم في قد ساقه مسلم في صحيحه في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بعبدالله بن عوف. وفي هذا الحديث يدل على مشروعية المسح خفين. ويشترط المسح على الخفين شروط الشرط الاول ما يتعلق بذات الخف. ان يكون ان يكون الخف مباحا. فلا يجوز المسح على الخف المحرم رب الشرط الثاني ان يكون طاهرا فلا يجوز المسح على الخف النجس فالجلود التي لم تدبغ لا يجوز ان يمسح عليها المسلم لانها نجسة. وكذلك المحرم المغصوب والمسروق لا يمس عليه لان محرم محرم استعمالها. الشرط الثالث ايضا ان يكون ساترا لمحل الفرد. فان الفرض حقه الغسل فاذا ستر انتقل الى المسح اما اذا كان الذي يبدو من الفرض شيء يسير كخروق في الخف فهذا لا لا يضر ويجوز المسح عليه مع ذلك الشرط الرابع ان يلبس الخف على طهارة. ان يلبس الخف على طهارة. وهذا الشرط ايضا باتفاق ان يلبس على طهارة حتى يتمكن الناس عليه. الشرط الخامس وهو على الصحيح الاقوال اهل العلم ان المسح يكون في مدته فان المسح مدة لتتعلق بالمقيم وتتعلق بالمسافر في المقيم يوم وليلة والموساوي له ثلاث ايام بياليها. هناك شروط اخرى منها ان يكون صفيقا. وان ان ينكر ان يثبت بنفسه وان يمكن التتابع المشي عليه وكل هذه الشروط الامر فيها واسع وليس فيها ليس في عليها دليل وانما الدليل يدل على انه اذا اخذ نصف الخف او اسم الجورب وسمي خفا وستر القدم حتى لو لف على قدميه كافه وشد على قدمي حتى ستر محل الفرض ولبس هذا اللفافة على طهارة ثم ثبتت في قدمه ولم تنكشف ولم ينكشف اولا تنكشف القدم جاز له المسح على هذه اللفافة. ولا حرج عليه في ذاك اذا شدها وربطها على قدميه. هذا ما يتعلق ببعض الشروط فهذا الحي المغريب يدل عليه وسلم قال مسح على خفيه وجاء في رواية البخاري مسلم قال دعهما يقول اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اي على طهارة الطهارة الاصلية طهارة طهارة الماء او طهارة الوضوء لا طهارة المسح ولو تيمم المسلم تيمما ولبس الخفين. ثم وجد الماء وغسل اعضاءه هل يجوز ان يمسح الخفين الذي لبس على على طهارة بدنية يقول لا يجوز حتى يخلع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه ثم يلبسهما على طهارة كاملة ولا يجد ان يمسح على طهارة بدنية لا يجده يمسح الخوف على طهارة بدنية ذكر هنا ايضا حديث مالك عن نافع عن ابن الله او عبد الله ابن دينار انهما اخبراه ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قدم الكوفة على سابع ابي وقاص وهو اميرها فرأى عبد الله ابن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه فقاله سعد سل اباك اذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال اسألت اباك؟ قال لا فسأله عبد الله فقال عمر اذا اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبدالله وان جاء احدهم للغائط فقال عمر نعم. وان جاء احدكم من الغائط. هذا هو السنة وهذا الذي جاءت عليها دلت عليه النصوص الا ننزع خفافنا من غائط ولا بول ولا نوم ولكن من جنابة فالجنابة هي التي تنزع لاجلها تنزع لاجلها الخفاف وهذه ايضا يأتينا لمسألة مسألة ماذا ما الذي يبطل ما الذي يبطل؟ المسح على الخفين. هناك مبطلات تبطل المسح على الخفين اول مبطلاته الحدث الاكبر. اذا تلبس المسلم بالحدث الاكوه وقد لبس خفيه فان حكم الخف يبطل ولابد من نزعه وغسل القدمين مع غسل جميع الجسد. المبطل الثاني خلع الخفين. فاذا خلع الخف بطل ولو لبسه بعد ذلك بيسير. ان الخف يبطل ويلزمه ان يلبسه مرة اخرى على طهارة شديدة اصلية الامر الثالث ان تنتهي مدة المسح انتهت مدة المسح بطل حكمه اذا هذه هذه الثلاث هي مبطلات المسح. ان تنتهي المدة ان يخلع الخف. ان يقع في ان آآ يحدث حدثا اكبر اما الغائط والبول الاحداث التي توجب الوضوء فانها لا تبطل احكام الوضوء لا تبطل احكام المسع على الخفين. هذه تسمى مبطلات المسح على الخفين فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد انكر قد انكر آآ على سعد وقاص وهذا من السنة قد تكون خفيت على ابن عمر رضي الله تعالى ثم علم على ذلك وادوا العقد الاجماع على على مشروعية المسح على الخفين ولذلك نقل مالك في هذا بعد ذلك خبر ابن عمر عندما قال والنافع ابن عمر انه بال في السوق ثم توظف غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليه حين دخل المسجد فمسى على خفيه هذا ابن عمر الذي انكر عن سعد صار الى المسح على الخفين واخذ بهذه السنة لما اخبره والده بذلك واخبره سامي وقاص رضي الله تعالى عنه وايضا في هذا الحديث الصحيح عن مالك عن نافع بن عمر ان ابن عمر جعل بين مسحه ووضوءه وقتا يسيرا. وهذا الوقت اليسير يعفى عنه. فاذا غسل الانسان بعض اعضاءه واخر بعضها وقتا ترى نقول وضوءه صحيح وهنا التتابع والموالاة اليسيرة لا تبطل الوضوء. الموالاة الموالاة التي لا تسمى لا لا يوالي بينهم وقتا يسيرا. تقول لا حرج في ذلك. اما اما قطع الموالاة بالوقت الطويل التي لا يسمى لا يسمى من فعل ذلك متوظئا وانما يسمى غسل اعضاء متفرقة فلابد فهذا لا يسمى ويشترط عند اذن الموالاة لكن اذا كان الوقت يسير توظأ في بيت منطلق الى المسجد والمسجد قريب. واكمل بعظ اعظاء وظوء نقول لا حرج في ذلك. ويسمى هذا عند العلم بشرط الموالاة بين اعضاء الوضوء فابن عمر رضي الله تعالى مذهب مالك ان الموالاة اذا لم يطل اذا لم يطل الفارق بينهما اي بين الاعضاء فلا حرج فاذا كان الفارق يسير والفاصل يسير بين اعضاء الوضوء نقول لا حرج في ذلك وهذا الذي فعله ابن عمر وافتى به مالك رحمه الله تعالى فيحمد هذا على ان الفارق الفاصل يسير ليس بطويل ثم ذكر حديث انس المال ايضا اخذ يسوق الاثار عن الصحابة حديث عبد الله بن قيش قال انه قال رأيت اتى قبا ثم اتى بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه المرفقين ومسح برأسه ومسح الخفين ثم جاء المسح فصلى وهذا مثل ما ذكرت فيه عن سبعين من اصحابه وسلم انهم مسحوا على الخفاف وثبت عن تسعة وسبعين مسحوا على الجوارب فيجوز المسح على الجورب وباتفاق السلف جواز المسح على الخفين هذا ما اذ قال ما سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم رده في رجليه. هذا مسألة يعني تسمى بمسألة من خلع خفيه بعد طهارة يعني لبس الخفيع طهارة ثم احدث ثم نزعهما ثم لبسهما قال يمسح عليه ويقول لا كما قال مات لا يمسح عليه بل يجب عليه ان يخلع الخفين. واختلف الفقهاء في هذه المسألة اذا اذا توضأ وضوء الصلاة ثم خذع الخفين ثم اخذ الخفين هل يغسل قدميه فقط؟ او يعيد الغسل من جديد؟ نقول الصحيح انه يعيد الغسل بالجديد. توضأ وضوءا كاملا. فهذا الرجل الذي توضأ ثم بال ثم مسح ثم خلع خفيه ولبسه بعد بعد بوله وبعد حدثه يقول لا يجوز له ان يلبسهما حتى يتوضأ وضوءا كاملا. يتوضأ وضوء الصلاة وضوءا كاملا. وهذا الذي افتى بها العلم وهو قول عامة الفقهاء قول عامة الفقهاء انه كذلك من الفقهاء من يرى انه اذا اذا انتهت مدة الخف مثلا وهو على طهارة قالوا يخلع خفيه ويغسل قدميه ثم يلبسه من جديد قالوا ايضا لو ان رجل مسح مسح الخفين وهو على طهارة ثم خلعهم وهو على طهارة. قالوا يلزمه فقط ان يغسل القدمين ويلبس لو كان الوقت يسيرا مثلا شخص توظأ فلما توظأ وغسل الخفين ثم خلعهما بعد مسحه والوقت يسير. نقول يلزمك فقط ماذا ان تغسل قدمين وتلبسهما لان الوقت يسير. اما اذا كان الوقت طويل. يعني توضأ الظهر وبقي على طهارته فلما جاء وقت العصر احتر فخلع اخفيه وهو على طهارته السابقة الممسوح. نقول هنا الصحيح ان المسألة فيها خلاف منهم من يقول فقط يغسل قدميه ويلبس. يقول الصحيح انه يعيد الوضوء من جديد اذا اراد ان يلبس الخفين على طهارة كاملة على طهارة كاملة فهذا الذي افتى به مالك رحمه الله تعالى. ثم سئل ما لك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسع الخفين توظأ وعليه خفاه ثم لم يمسح على خفيه حتى جف وضوءه وصلى قال مالك اعضاء الوضوء جفت وهو لم يمسح الخفين وصلى بهذا الوضوء الذي لم يمسح فيه الخفين. قال يعيد الصلاة ويمشي على خفيه فهو يرى ان صلاة باطلة لانه صلى على طهارة ناقصة. فيعيد الصلاة. هذا بالاتفاق ما فيه خلاف ثم قال ولينس على خفيه وليمسح على خفيه لماذا؟ قال لان لانه حديث عهد بوضوء والوقت الذي بينهما الفاصل بينهما يسير هو يرى ان هذا الفاصل او هذا الفارق لا يضر في الموالاة لا يضر في الموالاة. القول الثاني انه اذا جفت الاعضاء جفت الاعضاء حتى مضى وقت يسير كقدر صلاة انه يلزم بيعة الوضوء كاملا. ويغسل القدمين من جديد. لكن قول مالك قول وجيه. لان هذا الفارق وهذا الفاصل يعتبر وقت اليسير. ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في قدم ذلك الرجل الذي ترك قدر الدرهم لبس ما امره ان يعيد الوضوء امره يعيد الوضوء ولو كان يكفي غسل القدمين ولا يشترط الموالاة لامره بغسل قدميه فقط. لكن يحمد له وقت طويل ان هذا وقت طويل. ومن لا شك ان الاحوط والاسلم ان يعيد الوضوء ويلبس خفي على طهارة كاملة. ثم سئل ايضا عن غسل قدميه ها؟ الراجح. اذا كان الوقت يسير يعني مجرد الفاصل بينهم فقط مجرد الصلاة فانه يمسح فين عيد الصلاة؟ وسئل مالك عن رجل غسل قدمه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم يتوضأ صورة المسألة ان رجل غسل قدميه ثم لبس الخفين ثم استأنف الوضوء من جديد يعني كيف الطريقة يعني؟ نكس غسل القدمين ولبس الخفين ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه فجعل يعني جعل الغسل قدمين مقدم على غسل الوجه. يقول هذا ليس بصحيح في قول جماهير اهل العلم ويلزمه ان يعيد الوضوء. يعيد الوضوء وان يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم ثم يغسل قدميه. ولا يكتفي بغسل قدميه الذي سبق غسل الوجه لان من شروط وفروض الوضوء الترتيب بين اعضاء الوضوء. وهنا هذا الرجل لم يرتب بين اعضاء الوضوء فوضوؤه باطل. خلافا اهل الرأي فالذي عليه جماهير اهل العلم وعامة الفقهاء انه لا بد ان يرتب بين اعضاء الوضوء حتى ولو كان مسحا ولك الله سبحانه وتعالى في كتابه رتب اعضاء الوضوء فامر اولا بغسل الوجه ثم ثم اليدين المرفقين ثم مسح الرأس وثم مسح ثم غسل القدمين. فبدأ بما بدأ فنبدأ بما بدأ الله به ونختم بما ختم الله بما ختم الله به سبحانه وتعالى. ولا يجوز غسل الوجه اذا اذا غسل قدميه ثم انتهى الى استنشاق غسل الوجه نقول يبدأ من بعد الوجه. والكفين خلاص ما يحتاج يبدأ من بعد غسل الوجه يعني واحد القدمين لغسل الكفين ثم غسل يديه ثم ثم ثم غسل وجهه ويديه نقول الوجه صحيح تنتقل بعد الوجه والمضمضة والاستنشاق الى قال من اليدين من الفقيه ثم تمسح الرأس ثم تغسل قدميه. يديه الكفين لونها السنة ما تدخل في الترتيب؟ ما ترتيب. لا. ما تدخل. يا شيخ. لو اراد ان يأتي بالكفين يبدو بالكفين ثم يغسل وجهه يبدأ من جديده ثم ذكر مالك عليه هشام ابن عروة انه رأى بها يمسح الخفين قال وكان لا يزيد اذا مسح الخفير على ان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما ثم ذكر ايضا انه سامي هشام عن الخفين كيف فادخل الشهاب احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهما قال مالك وقوم شهاب احب مما سمعت هذه مسألة تسمى مسألة صفة المسح كيف يمسح المسلم خفيه اذا لبسهما؟ الفقهاء يختلفون في هذا وجمهور الفقهاء يذهبون انه يمسح اعلى الخف واسفله. ويحتجون بحديث رواه رجاء ابن الحي وعن عن ثور اليزيد الوراق كانت المغيرة على المغيرة بنشعر رضي الله تعالى عنه انه رأس المسا على الخف واسفله وهذا الحديث عله الحفاظ اعله البخاري وعله الترمذي وعله ائمة اهل اهل الحديث. وقال حديث ابن قطع من جهتين في يزيد لم يسمع ثوب يزيد لم يسمن الرجاء. والرجاء ايضا لم يسمن مراد ابن المغيرة. لانه روى ثور عن رجاء الوراد علي المغيرة. فهو من قطع من جهتين ثور علي رجع لم يسمع رجاء والراد لم يسمع فهو حديث منكر. وايضا الحديث الصحيحين وقد رواه جمع كثير عن المغيرة ولم يذكر احد انه مسى على الخف واسفله. بل جاء في صحيح مسلم جاء في جاء في السنن من حديث عبدي خير عمر رضي الله تعالى عنه ان انه قال انه قال بهذا اللفظ وان كان فيه علة قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف احق باسم الاعلاه. ولقد رأيت يمسح الخف اعلت لفظة لو كان دي بالرأي هذه علة تغرد فضيل تفرد حفص بن غياث بها واما انه على الخف هذا ثابت هذا ثابت انه مسح على الخف. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بحيث في الصحيحين. مسح ظاهرهما وثبت ايضا آآ ان الصحابة رضي الله تعالى كعمر بن الخطاب وابن عمر وغير واحد انهم كانوا يمسحون على ظهور خفافهما. وهذا هو الواجب وهذا هو الصحيح. واما مسح اسفل الخف ليس المشروع فليس مشروع. وبالاجماع انه لو مسح على الخف الاسفل اجزى عنه. وبالاجماع لو مسح اعلى الخف دون اسفله لاجزى عنه وخالف خليل في ذلك فوجب مسح قال لو مسح اعلى الخف دون لو مسح على الخف دون باطله ومسح اه اه للجهاز. او قال بعضهم ذاك وهذا قول شاذ. والواجب ان يمسح على الخف. هذا هو الواجب. فان مسح اسفله فنقول لا حرج لكن ان يمسح اعلى الخف وليس من السنة مسح اسفلهما. وذهب ذلك الى انه يمسح انه يمسح اسفل الخف. واما عروة بن الزبير فقد ذكر موسى اعلاهما وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واما ابن شهاب فاخذ انه يعني استدل من قال بانه يمسح له اسفاره بهذا حديث المغيرة وبالقياس اما في اللغة فقل قلنا انه ضعيف ولا يصح. واما القياس فهو قياس المسح والغسل. قياس غير معتبر لانه قياس مع الفارق. فالقدم فهذا وهذا وهذا مسح وهذا طهارة حقيقية وهذا طهارة حسية فهنا نقول ان قياس الخف على القدم من قياس المسح على الغسل هذا قياس غير صحيح. فهذا بيته ثم ذكر ايضا آآ ذكر مع ذلك هنا مسألة بيذكرها وهي مسألة متى يبتدأ المسح؟ متى يبتدأ المسح؟ وكم يمسح الماسح؟ جمهورهم يذهبون الى ان المسح هي ثلاث اقوال في هذه المسألة منهم من يرى ان المس يبدأ من اللبس بمجرد لبس الخف يمسح خمسة صلوات بعد لبسه يعتبر المسح منهم من يرى انه يمسح من اول حدث. قال قول الجمهور اول حدث يجيز لك المسح يبتدأ الحكم. فاذا احدثت العصر ومسحت المغرب ينتهي وقت المسح العصر. ولو مسحت بعد المغرب لان الذي اباح لك المسح هو الحدث واخذ حكم المسح الحدث فقالوا من اول حدث بعد لبس. والقول الثالث وهو القول الذي ذهب ثور ابن ثور ابو ثورة تعالى. وهو رواية عن احمد ايضا وقول بعض السلف ان المسح يبدأ من او يبدأ من اول مسح بعد حدث. وهذا هو اقرب الاقوال. هذا هو اقرب الاقوال. لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم فاخذ الحكم بالمسح. وقبل ان يمسح لا يسمى لا يسمى اخذ احكام المس يمسح المقيم. فقوله يمسح المقيم يوم ليلة يأخذ الحكم مع اول مع اول مسحة. واول مسحة معتبرة ما كان مسح بعد حدث اما لو مسح قبل الحدث هو على طهارة سابقة فهذا المسح لا حكم له لانه لانه لا يؤثر ولا يبدل ولا يغير صحيح ان قوله يمسح المقيم يدل على ان المس يبتدئ وقته من اول وسع او من اول مسح بعد حدث كم دراسة خلع الخف؟ خامسة هناك مسائل اخرى وهي مسائل اجتهادية في مسح الخفين من جهة الخفاف المخرقة من جهة ان يكون الخف منعلا اه او من جلد والصحيح ان ان الجوارب يجوز المسح عليها وان الخفاف يجوز المسح فيها وقد ثبت عن سمعه صلى الله عليه وسلم مسحوا على الجوربين. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعة من اصحابه مسحوا على الجوربين منه البراء وابو هريرة وجابر الصحابة ذكر ذلك ابن ابي شيبة ذكر ذلك ابن ابي شيبة في مصنفه رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم واحكام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد