بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في الرعاف حدثني يحيى عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر كان اذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيطن الليثي انه رأى سعيد ابن المسيب رعى فهو يصلي فاتى ايش اسمك عندك يزيد بن عبد الله نعم ايش؟ ابن قصيط هنا صحيح شيخ ايوه فاتى حجرة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في الرعاف. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي انه قال رأيت سعيد ابن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب اصابعه من الدم الذي يخرج من انفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن المجبر انه رأى ابن عبد الله يخرج من انفه الدم حتى تختضب اصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ العمل فيمن غلبه الدم من جرح او رعاف. طيب شف كمل. قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل فيمن غلبه الدم من جرح او رعاف يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان ان المسور ابن مخرمة اخبره انه دخل على عمر ابن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فايقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى ابن سعيد ثم فقال سعيد ابن المسيب ارى ان يومئ برأسه اماء قال يحيى قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد هذا الباب يتعلق في حكم اصابه رعاف وهو يصلي ماذا يفعل؟ وماذا يعمل اولا الرعاف هو دم يخرج من الانف. وقد مر بنا ان الدم نجس. وقد نقل في ذلك اتفاق بين اهل العلم ان الدم الذي يخرج من الانف انه نجس. وهو في حكم الدم السائل والدم الكثير فاذا خرج الدم من المصلي من انفه او من يده فان الواجب عليه ان يوقف هذا الدم وان يفعل ما يقطع هذا الدم عنه. فان ترتب على بقائه ان يسيل الدم على جسده وعلى ثيابه فانه يلزمه ان ينصرف الى الصلاة حتى يغسل هذا الدم لانه نجس ولا يجوز له ان يصلي وعليه هذه النجاسة اما اذا كان الدم يسير وقليل كأن يكون على رؤوس الاصابع فانه يضع شيئا من القطن او شيئا من يمنع من من نزول الدم ثم يمضي في صلاته اما ان كان يسيرا كان يكون على رأس الاصبع فهذا لا حرج فيه. وان خرج فان صلاته صحيحة ولا يلزمه ان ان يخرج من صلاته. وعلى هذا على هذا من اصاب رعاة فله احوال. ان اصيبه الرعاف وهو كثير ويصيب ثيابه فلا يلزمه ان يغسل هذه الثياب وان يوقف هذا الدم. الحالة الثانية ان يصيبه الرعاف لكن لا ينزل منه شيء وانما يبقى في انفه. فهذا ان وضع قطنة تمنع من نزول وثبت الدم في انفه فانه يمضي في الصلاة صلاته صحيحة. اذا ترتب على بقاء الدم ظرر بان يفسد عليه آآ يتضرر ببقائه ان يدخل الى جوفي فيضر في بدنه فهنا ينصرف ويمنع من نزول الدم يضع علاجا او يضع مانعا ثم يكمل صلاته هنا اذا خرج لاجل ان يوقف هذا الروح هل تبطل صلاته السابقة او يبني على صلاته هنا اذا خرج بغسل هذا الدم او لايقاف هذا الدم هل تبطل الصلاة هل تبطل صلاته؟ ويلزمه ان يعيدها من جديد من جديد هذه وقع فيها خلاف منهم من يرى انه بنزول الدم ان صلاته باطلة وذلك لانه يرى ان الدم ناقض فبنزول الدم ينتقض وضوءه فيلزمه ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. ومنهم من يرى انه ان نزل الدم فانه يجوز ان يخرج ويغسل الدم بشروط الشرط الاول قالوا الا يتلطخ الدم وان لا يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم ان يكون ان كان اكثر من درهم وتلطخ بجسده قطعة صوت لان بعضهم يرى ان النجاسة المعفو عنها ما كان قدر الدرهم فما كان اكثر فهو باطل. الشرط الثاني الا يستبدل القبلة. الشرط الثالث الا يتكلم في الشرط الرابع ان لا يطأ نجاسة في طريقه. الشرط الخامس ايضا الا يكون لا يتجاوز اقرب مكان يغسل به الدم فاذا توفرت الشروط وغسل دمه ورجع الى مصلاه فانه يبني على صلاته السابقة. وصورة ذلك اصابه الرعاة وبجانبه مغسلة ماء فاخذ امسك انفه ورجع الى تلك المغسلة وغسل جرحه وغسل انفه وازال الدم الذي علق به وهو في جهة بالقبلة ولم يتكلم ولم يفعل ما يبطل الصلاة فانه يبني على صلاته. اما اذا استدبر القبلة او انصرف او تكلم وهو في طريقه الى الى اصلاح حاله فانه يلزمه ان يعيد الصلاة المسألة الاخرى هل خروج الدم ناقض او ليس بناقض؟ على قولين لاهل العلم ذهب غير واحد كمذهب احمد وغيره والاحناف وغيرهم الى ان الدم ناكل منهم من يرى ان النقض ما كان فوق الدرهم ومنهم من يرى ان النقض ان انه ان الناقض منه ما كان فاحشا كثيرا وما لم يكن فاحشة فليس بلا قوة. وذهب اخرون الى ان الدم ليس بناقض مطلقا وهذا هو مذهب مالك الله تعالى وهو الصحيح فليس هناك دليل صحيح صريح على ان الدم ناقض. وان فيه ان الدم قصارى ما يبلغ ان يكون نجسا. ولذلك في بعد ما جاء في الرعاة ذكر عن نافع ابن عمر انه كان اذا رعى فانصرف فتوظأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. هذا الاثر صحيح وهو من اصح الاحاديث لكن هل يدل هذا الحديث بمفرده ان الدم يوجب الوضوء؟ قد يكون يتوضأ من باب من باب تنشيط نفسه من باب انه يرى ان هذا والاحوط والاسلم لكن ليس هناك دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من رعف الا حديث عائشة وقد مر بنا من اصابه قلس او قيء او رعاة فليتوضأ قلنا هذا حديث ضعيف والصحيح انه من من اه من رواية ابن ابي ليك عن عائشة من رواية عبد العزيز بن جريج عن ابيه عن عائشة وهو منقطع ومرسل ايضا فيه اسماعيل بن عياش وقد ذكرنا انه روايته عن الحجازي الظعيف وهذا منها فليس هناك حديث صحيح يدل على ان الرعاف او خروج الدم ناقض الا حديث عائشة وقد حكمنا عليه بالنكارة وانه ليس بصحيح اما في ابن عمر هذا فليس بحجة من جهة ان خروج الدم ناقض من نواقض الوضوء وقد صلى ابن عمر وقد صلى بن الخطاب وجرحه يثعب دما. قد صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما. وقد نقل ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه يغسل الدم ويرجع فيصلي ولا يتوضأ. وكذلك قال الحسن البصري ما زال يصلون بجراحهم اي بدمائهم. ولا احد منهم كان يجدد وضوءه لكن فعل ابن عمر هنا وفعل ابن المسيب يدل على ان الافظل لمن خرج منه دم ان يتوضأ ان يتوضأ ويغسل الدم الذي اصابه اما والوضوء من خروج الدم فنقول ليس عليه دليل لان النواقض اما ان يكون خامن السبيلين اما ان يكون اكل لحم ابل اما ان يكون آآ يعني من نام نوما لا يشعر بنفسه فانتقض. اما خروج الدم فليس بناقض. اذا هذا الخبر عن ابن عمر رضي الله عنه حديث صحيح وفيه ان المسلم اذا رعث انصرف فغسل الدم وبنى اما البنيان على الصلاة كما ذكرت بالشروط ان لا يستدبر القبلة وان لا يتكلم يفعل فعلا ينافي صلاته فان توفرت الشروط توفر الشروط السابقة وتوضأ من اقرب مكان وهو لم ينصرف ولم يتكلم فانه يبني على صلاته ولا يعيد. وصورة البنيان يبني على صلاته ماذا صلى الركعة الأولى والثانية وفي الركعة الثالثة ضعف انفه والماء منه قريب نقول يرجع ويرجع الى القهقراء حتى يأتي الى مكان الماء ويغسل انفه ثم يوقف الدم الذي نزل منه وان اصاب جسده غسل ما اصاب ثم رجع وكمل صلاته الركعة الثالثة والركعة الرابعة هذا هو البنيان. واما الاستئناف وان يعيد الصلاة من اولها. ذكر ايضا عن اه قال هنا وعن ما لك قال ما لك انه بلغه عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه انه اه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد فيبني على ما قد صلى ديك اه شي بهذا الاثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه مالك يروي عن ابن عباس احاديث ولكن له عن عكرمة وهو لا يرى عكرمة ولا يحتج بعكر في موطئه قد يروي عن ثور ابن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس وقد اسقطه في غير حديث فلعل يحتاج هذا هل هو هذا منها او لا لكن الذي يعينه هنا ان الحديث شاعر ابن عباس كما قال مالك انه بلغه عن عبدالله بن عباس انه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على فيبني على صلاته وهذا الشاهد منه نعم رواه الدار قطني بلفت كان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته قالت دار قطني فيه اي في السند المذكور عمر ابن رياح او رياح وهم ابن رياح وهو متروك مجمع وعزاه للقبراني الكبير وقال فيه محمد النسمة ضعفه الناس وقال لا بأس به زواج ورواه الدرقطني من طريق من طرق اخرى ان ارقم ان اعطاء ابن عباس وقال سليمان متروك داني في جمع الفوائد. الروياني واوداني اوداني الروبياني رويانين عنها والخط الروياني وليس الرؤية الاسلامية سلام عليكم ذكرنا سابقا انه يروي عنها في موضع واحد. ايه. ويقول انها اخوانك اللي هو ثور. فاذا كان هو في موضعين لا في موضعين اسمه واحد ذكرنا موضعين موضعي ذكره لعل هذا ذكره الثاني هنا ذكر موظوعين صح ذكرنا مرة معنا قبل ها كأنه مر معه في يقرأ يروى عن في موضعين موضعين انه لم يروه الا موضعين طيب اسألك المقصود ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقل عنه ذلك انه اصابه رعاف فانصرف من صلاته وبلغت فغسل الدم ثم يرجع فيبني على صلاته ايه ده؟ ايه ده كده؟ رواه البيهقي. ذكر البيهقي نفس الاسناد. البيهقي ذكر نفس الاسناد عن مالك الا ابن مالك انه بلغه العبد العباس فعل ذلك ولم يذكر ولم يذكر اه وذكر البغوي ايضا وش الصحيح في الاثر يا شيخ؟ اه منقطع هذا منقطع لكن يحتاج ايش؟ هذا ما في المقصود يرجع فينا الاستذكار هنا استذكار اعطوه موجود هنا. الذي هنا ان ابن عباس في هذا الاثر انه بنى على صلاة ولم يبطل وضوءه بخروج الدم ولو كان الدم ناقل نواق الوضوء لبطل لبطل وضوءه لبطلت صلاته بطل وضوءه بخروج الدم. فابن عباس على هذا الاثر يذهب الى ان يذهب الى ان خروج الدم ليس بناقض ليس بلا قظ وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. وايظا ثبت عن ابن عمر ثبت عنه الخطاب رظي الله تعالى عنه وابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه غير واحد من الصحابة انهم انه كان يخرج من الدم ولا ولا ولا اه يعيد الوضوء بسبب خروج الدم. قال هنا واما ان يزيد ابن عبد الله ابن قصي الليثي انه رأى سيسيب رعى فهو يصلي فاتى حجرة ام سلمة زوج النبي وسلم فاتى فاتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. هنا ايضا سعد ابن سير توظأ هنا وهذا اسناد صحيح. لكن ليس فيه دليل وجوب وانه يجب على المسلم اذا رأى فان يتوضأ وان فيه ان سعيد فعل ذلك اما من باب غسل الدم الذي اصاب بدنه او اصاب وجهه او اصاب شيئا من يديه فتوضأ من باب غسله ومن باب ايضا ان يجدد الوضوء لينشط وهذا قد يحمى على انهم على حمل الاحتياط او يروا او انهم يرون ان بخروج الدم ناقض وقد ذكرنا ان هذه المسألة فيها فيها خلاف فيها خلاف فمنهم من يرى انه الذنب اذا كان فاحشا نقض ومنهم من يرى انه اذا خرج قدر درهم فاكثر انه ينقض ومنهم من يرى انه ليس ليس بناقض ذكرته؟ نعم قال انهم بلغوا ان عبد الله ابن عباس كان يرؤف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي الليثي انه رأى سعيد بن المسيب رأى فهو يصلي. هم. انا عزاه ليخرج البيهقي في سننه. فقط. هم مم الحاشية. لك لا النبي البرق. مم. ما اذكر شي بدر في هذا الباب وجوه من اختلف العلماء قديما وحديثا منها الرؤى هنا حديث قول ابن عمر بعده سيد المسيب لا هو اللي بعده ولا قبله. قبله. وقد قال فاول ذلك اه انه انه لما رأى فانصرف فتوضأ حمله اصحابنا على انه غسل الدم ولم يتكلم وبنى على صلى قالوا وغسل الدم يسمى وضوءه لانه مشتق من الوضاءة وهي النظافة قالوا فاذا احتمل على ابن عمر وانتظر الصلاة في احتمال الوجوب كذلك تأويل حديث سعيد بن المسيب على طول يشوف هذا الحديث الثاني وهنا التعليق لان ما وصله هنا. لانه وصل في مكان اخر ما في شيء. يوم الذي اين هنا ان الوضوء هنا يحمل هذا الان منهم من يجيب على وضوء ابن عمر ابو سعيد انه من باب غسل من باب غسل الدم. والذين يرون ان الوضوء ان خروج الدم ناقض يرون ان الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي لان الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي. والصحيح كما ذكرت قبل قليل ان خروج الدم ليس بناقض بعدم الدليل وفعل الصحابة هنا ليس بحجة لانه وجد من خالفهم رظي الله تعالى عنهم قال باب العمل في الرعاة اي ماذا يعمل اصابه رعاف؟ ذكر هنا حديث اعمالك عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي انه قال رأيت سنسير يرغب فيخرج الدم حتى تختضب اصابعه من الدم من الدم الذي يخرج من الانف ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا قول اخر عن سعيد ويدل على ان سعيد بنسيب رحمه الله تعالى لا يرى وجوب الوضوء لو كان يرى وجوب الوضوء لتوضأ هنا. وقد روي ايضا من طريق معن ابي الزاد عن ابي سعيد المسيب وايضا من طريق يحبس سعيد الانصاري عن المشيب. وهذا اقوى من الذي قبله يحمل على ان سعيد له رواية مرة يرى الوضوء احتياطا ومرة لا يرى الوضوء والصحيح انه لا يجب الوضوء من خروج الدم. وانما الذي يجب ان يغسل الدم اذا خرج. اذا كان كثيرا اما اذا كان يسيرا قدر رؤوس الاصابع كما فعل سعيد فانه لا يلزمه ان يغسله ان هذا مما يعفى يعفى عن يسيره اليسير يقطع الصلاة لا يقطع يقطع الصلاة اذا كان يسير لا يقطع الذي يقطع الكثير قالوا عن مالك عن عبد الوهاب ابن المجبر انه رأى سامي بن عبد الله يخرج من انفه الدم حتى تختضب اصابعه ثم يقتله ثم يصلي ولا يتوضأ وهذا ايضا دليل اخر على ان خروج الدم ليس بناقض من نواقض من نواقض الوضوء. وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وهذا سالم لا شك انه من اعلم الناس بخبر بخبر ابيه واذا كان وضوء ابي هنا اما انه غسل الدم ويحمل هذا على الوضوء او انه توظأ من باب الاحتياط وليس من باب الوجوب هذا هو الاصح. والمسألة كذلك فيها خلاف فيها خلاف. فمنهم من يرى الوجوب للوضوء ومن لا يرى قال ايضا العمل في من غلبه الدم من جرح او رعاف. ذكره الاحد يحيى عن مالك مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عنصر المحرمة اخبره انه دخله الخطاب رضي الله تعالى عنه من الليلة التي طعن فيها فايقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم قال له الصلاة الصلاة فاستيقظ عمر وهو مصاب رضي الله تعالى قال نعم لاحظ نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وهذا هذا من الادلة الدالة على ان تارك الصلاة ليس بمسلم ليس في مسلم فقد نص عمر هنا انه لا حظ في الاسلام اي ليس له حظ في الاسلام او في اسم الاسلام او او بالاسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما. فعمر صلى هنا وجرحه يثعب دما. وقد وهذا الخبر ليس بحجة على ابناء طهارة الدم. لان عمر صلى صلى ضرورة وليس له قدرة ان يغسل دم لان الجرح هنا والدم يستمر معه ولا ينقطع فخروجه وغسله لا ينفعه يصلي ولو دبه سال او نزل وبهذا نقول ان الذي معه قسطرة او معه جرح دائم او معه دم دائم كالمستحب مثلا او من به جرح يسير دائم ولا ينقطع او من له من من اما ان يكون معه قسطرة دم يحملها في يده او يحملها في جسده نقول يصلي وليس عليه وليس عليه شيء وهذا الذي يستطيع ويقدر عليه والله ولا يكلف نفسا الا وسعها. وقال عن مالك عن يحيى ابن سيد الناس ابن المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال ثم قال ارى ان يومئ ايماء. ان يمي رأسي اماء. قال يحيى قال وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. اي من كان معه رعاف؟ وكلما انزل رأسه صب الدم من من انفه. ماذا يفعل؟ قال سعيد ارى ان يومئ ايماء دون ان يطأطأ رأسه ايوبي ورأسه مرفوع الى السماء. من باب ان لا ينزل الدم ولا يضره. وهذا الحكم يكون متعلق بحال المرض. فاذا كان اذا انزل وسجد برأسه على الارض سال الدم على الارض فانه ينزل منزلة البلغ الذي الذي هو عاجز عن السجود فيسجد فيسجد ايماء ان يؤمئ برأسه وهو قد رفع رأسه الى السبأ يرفع يقبض انفه ويرفع الى السماء حتى لا ينزل الدم ويوبئ ايماء برأسه. هذا اذا كان الدم لا ينقطع منه ابدا. فيصلي على حسب استطاعته. وان سجد ونزل الدم معه ولو اصاب الارض واصاب انفه فصلاته صحيحة. وينزل منزلة ان هذا الذي هذا الذي يستطيعه. وتعتبر النجاسة هنا في حقه مخففة مرفوعة الحرج لانه لا يمكن دفعها ولا يمكن رفعها فيتقي الله ما استطاع ويفعل ما هو ارفق به ايسروا وايسروا عليه هذا ما يتعلق بمسألة الرعاف والله تعالى اعلم