بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى الوضوء من من المذي حدثني يحيى عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار عن المقداد ابن الاسود ان علي ابن ابي طالب امره ان سأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فان عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا استحي ان اسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد ذلك احدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب قال اني لاجده ينحدر مني مثل الخريزة مثل فاذا وجد ذلك احدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن مولى عبد الله ابن عياش انه قال صحيح بن عياش جدو انه قال سألت عبد الله ابن عمر عن المذيع فقال اذا وجدته اذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوء وتوضأ وضوءك للصلاة. قال الامام مالك رحمه الله تعالى الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سائر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه سمعه ورجل يسأله فقال اني لاجد البلل وانا اصلي افا انصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي وانصرفت حتى اقضي صلاة وحدثني عن مالك عن الصلت ابن زبيد انه قال سألت سليمان ابن يسار عن البلل اجده فقال انضح ما تحت ثوبك والهوا عنه قال الامام مالك رحمه الله تعالى الوضوء من مس الفرج حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن محمد ابن عمر ابن انه سمع عروة ابن الزبير يقول دخلت على مروان ابن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان ومن الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان ابن الحكم اخبرتني بشرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وحدثني عن مالك عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص انه قال كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك. قال فقلت نعم. فقال قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. وحدثني عما عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا مس احدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه قال رأيت ابي رأيت ابي عبد الله ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا ابتي اما يجزيك اما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلاء ولكني احيانا امس ذكري فاتوضأ وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم ابن عبد الله انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر في سفر فرأيته بعد ان طلعت الشمس توضأ ثم قال فقلت له ان هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال قال اني بعد ان توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت ان اتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ورحمه الله تعالى باب الوضوء من المذي. والمذي هو ما وليخرجوا بالصلب عند انبعاث الشهوة تحركها. وماء ابيظ رقيق يشبه الماء وهو نجس باتفاق اهل العلم. يخالف في ذلك من لا يعتد بخلافه فيرى ان النبي طاهر والصحيح ان المذي نجس لكن نجاسته ليست نجاسة مغلظة وانما هي نجاسة مخففة وباتفاق اهل العلم ان المسلم اذا اصابه الذي وخرج منه المذي عله يتوضأ وضوء الصلاة وانه يغسل ذكره الذي الذي اصاب ان ان يغسل ذكره الى حمد وبهذا قال عامة اهل العلم واتفق الائمة الاربعة عليه فدليل ودليل ذلك كما ذكره مالك هنا رحمه الله تعالى من حديث المقداد ابن الاسود ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه امره ان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فان قال قال علي فان عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا استحي ان اسأله عن ذلك. قال المقداد فسألته فقال اذا وجد ذلك احدكم فلينضح برجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة هذا الحديث جاء بهذا اللفظ وجاء في صحيح مسلم في الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه ان امره ان يغسل ذكره وان يتوضأ فيحمل النظح هنا على الغسل وعلى هذا نقول يجب على من اصابه المذي ان يغسل ذكره. وهل يلزمه ان يغسل الذكر كاملا؟ او يكتفي برأس الذكر فقط الذي عليه الجمهور انه يغسل الذكر كاملا لانه قال اغسل ذكرك وهذه المسألة مما خالفه ابن ابن حزم ظاهريته فلم يقل بغسل الذكر كاملا وانما قال يغسل فقط ما اصابه المذي من رأس ذكره وهذا هو الاقرب وهو القول الثاني ان الصحيح اذا اصاب المسلم الذي انه يغسل ما اصاب المذي من ذكره وما اصاب من جسده واما ما لم يصبه فلا يلزمه غسله وان غسل الذكر كاملا وغسل انثيه معه ايضا فهذا اكمل فقد جاء في حديث انه امر ان يغسل ذكره وانثيه الا ان الا ان رواية الانثيين ليست بمحفوظة وهي من قول عمر بن الزبير رضي الله تعالى عنه من فتواه وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وعلى هذا المسلم اذا اصابه الذي يلزمه امور الامر الاول يلزمه ان يغسل ذكره الامر الثاني يغسل ما اصاب المريء من جسده اذا اصاب ثوبه فان الاكم ان يغسل الثوب ويجوز الاكتفاء بالنظح. يجوز الاكتفاء بالنظح يلزمه ايضا ان يتوضأ وضوءا يتوضأ وضوء الصلاة فان خروج المذي ناقض في قول عامة اهل العلم بقول عامة اهل النو يلزمه ان يعيد الوضوء وذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وتوضأ. امره بالغسل ان يغسل ذكره وليتوظأوا. جاء في الرواية انه قال توظأ وانظح فرجك وهذه الرواية ليست محفوظة بل محفوظ انه قدم غسل الذكر على الوضوء قدم غسل الذكاء على الوضوء. الحالة الثانية اذا اصاب المذي الثياب الجمهور على ان المديد اصاب الثياب حكمه حكم النجاسة التي تغسل وذهب احمد وغيره من حيث ذكر في ذلك حديث سهل بن حنيف انه قال سيكفيك ان تنضح ثوبك ان تنضح ثيابك فامر بنبح الثياب فقط واخذ احمد بذلك وقال ان النجاسة الذي في هذا في الثياب نجاسة مخففة فيكتري بنضح ثيابه اذا اصابها المذي ويرش على موضع الاذى ماء حتى يرى انه قد اتى عليه واما الذكر فغسله يجب لذلك نفرق بين الثياب وبين الجسد الجسد يجب غسله والثياب تنضح والثياب تنضح واما كونه ناقض هذا محل اتفاق بين اهل العلم قال هنا يفضح فرجك غير محفوظة او قال محل غير محفوظ انه قال توظأ وانظح فرجك ثم الظح فرجك ان تقديم الوضوء على النبض طيب ما في اشكال او امضاء النف يحمل على الغسل النظف يحمل على الغسل اذا اذا ضرب يعني اذا ضربه بالماء نفحصه ان يضرب الماء سيف البحر يسمى الماء ينضح يضرب مرة بعد مرة فهو ضرب الماء الى الى ضرب الماء بالذكر فالمقصود ان نضحنه ان يغسل ذكره فيحمل النظر على الغسل لانه جاء النصح في حديث المنذر عن محمد بن حنفي عن ابيه انه قال اغسل ذكرك وتوضأ اغسل يدك وتوضأ وهذا الذي بالصحيح اما تقديم النظ على الوضوء عند مسلم وفيها الا شذوذ فيها يعني لفظة شاذة بهذا من جهة التقديم على من جهة هو تقديم الوظوء على النظح قال وحدثني مالك عن زيد ابن عيسى عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اني لاجده ينحدر مني مثل مثل الخريزة. تصغير خرزة اي على رأس كرأس القطرة او رأس الدمعة فهذه القطرة اليسيرة التي هي كرأس الخريزة او مثل الخريزة النقاب فاذا وجد ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وضوء الصلاة امره بالغسل فليتوضأ وضوء الصلاة وهذا كما ذكرت هو قول عامة اهل العلم وهو اتفاق بين الائمة الاربعة قال وحدثني وقال مالك عن زيد بنسب عن جندب مولى عبد الله بن عياش انه قال سألت عن عمر المذي فقال اذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة وهذا كما وقول الفقهاء جميعا ثم ذكر الرخصة في ترك الوضوء من المذي فهذا الرخصة يعني تفرد بهذا القول ابن المسيب رحمه الله تعالى ويحمل قوله اذا والنبي يحمل على من به سلس وبؤمن به سلس من من هو مصاب المذي دائما ان يتقاول المذي دائما او ان البلد معه دائما كصاحب سلس البول فهنا يصلي ولا ينصرف من صلاته لاجله قال ما كان يحيي بن سعيد الانصاري عليه السلام بنسيب انه سمعه ولم يسأله فقال اني لاجد البلل وانا اصلي قال افانصرف؟ قال وسعيد لو سأل على فخذي ما انصرفت حتى اقضي صلاتي. وهذا القول سيخيب لا يلزم منه انه يراه طاهر او انه انه يراه ليس ليس بنجس لكن لعله تعظيما لقدر الصلاة قال امضي في الصلاة واذا انتهيت منها اعدت الوضوء واعدت الصلاة من جديد لكن هذا قول نقول وان رآه طاهرا فهو قول مخالف لما دلت عليه النصوص ومخالف ما عليه اهل العلم ويعتبر القول قول مهجور ولا يشار اليه ولا يقال به بل الواجب على المسلم اذا اصابه المذي به صلاته ان ينصرف من الصلاة الا ان يكون صاحب وسواس فصاحب الوسواس لا يلتفت الى هذا الوسواس ويمضي في صلاته او صاحب حدث دائم معه المذي يتقاطر دائما وينزل منه دائما فهذا وينزل منزلة صاحب السلس فيمضي في صلاته ولا يقطع صلاته ولا يلزمه شيء قال وحدثه قال مالك عن الصمت ابن الزبير انه قال سألته من يسار عن البلاء نجده فقال انضح ما تحت ثوبك من ماء والهى عنه فهذه فائدة يعطيها من به سلس بول او فيه او داء المذي انه اذا كان مبتلى بالمني دائما فانه يأخذ حفنة فينضح بها سراويله. ما ما يقابل الفرج وما يواجه الفرد من الثياب ينضحه بالماء ثم لا يلتفت اليه فاذا رأى او وجد بلة قال هو من الماء الذي نضحته فيتوضأ هو يغسل ذكره ثم لا يلتفت اليه بعد بعد ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة المذي انه يلزمه ان يتوظأ وان يعيد الوضوء. واذا صلى وقد نزل الوظيفة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. قال باب الوضوء بمس الفرج قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى قال مالك عن عبد الله ابن بكر عن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع روة ابن الزبير يقول دخلت على مروان ابن الحكم فتذاكرن ما يكون منه الوضوء. فقال مروان والمسجد ذكر الوضوء. فقال عروة ما علمت هذا. فقال مروان الحكم اخبرتني بشرى بنت صفوان انها سمع يقول اذا مس احدكم اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وذكر من طريق اسماعيل محمد ابن سعدي وقاص عن مصعد بن سعدي وقاصد وقال كنت كنت امسك المصحف على سعد وقص واحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقلت وتوظأت ثم رجعت. جاء عن مالك عن نافع بن عمر انه قال اذا مس اهل الذكر فليتوضأ وجاء ايضا من حيث من مس لك فقد وجب عليه الوضوء وجاء ايضا ان سارع نبيه انه قال ابن عمر انه يرى الوضوء ايضا مما من مس الذكر وساق ايضا عن انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر في سفر فرأيت بعد ان طلعت الشمس توظأ ثم صلى فقلت لو ان هذه الصلاة ما كنت اصليها قال اني بعد ان توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت ان اتوضأ فتوضأت وعدت صلاتي. هذا الاحاديث كلها تدل على ان مس الذكر ناقوا من نواقض الوضوء وقد ورد في ذلك حديث بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنه الذي رواه عروة عن عبد الملك مروان عن شرطي عن اسرة فهنا اخذه اخذه بعروة بواسطة مروان ومروان اخذه عن اسرة رضي الله تعالى عنها. وقد ضعف اهل العلم هذا الحديث بان مداره على مروان ابن الحكم لكن جاءت رواية اخرى من حديث هشام العروة عن ابيه انه قال سمعتم انه قال عن بصرة فاسقط مروان واسقط الشرطي الذي اخبره بذلك الطالحي روى البيهقي قد جاء في الحديث يحيى بن سعيد العروة عن ابيه عن بشرى علة الضعف الذي كانت فيه قد ذهبت فان عروة اخذهم بسرة وقد سمع منها وادركها ولا ولا يستبعد ذلك فان طلب العلوم مطلب عند المحدثين وعند اهل العلم فلما سمع مروان قال ذهب عروة بنفسه الى بشرى وشافهته بهذا الحديث فيقول حديث مسموع من بشرى رظي الله تعالى عنها انه قال من مس ذكره فليتوظأ وهذا الحديث من جهة المرفوع هو اصح ما في هذا الباب وما عدم الاحاديث التي فيها مس الذكر حديث ابي هريرة حديث عمرو بن شعيب وحديث انس احاديث الباب كثيرة جدا ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فاصح ما في الباب من جهة وجوب الوضوء بمس الذكر هو حديث بشرى واما من جهة عدم الوضوء فاصح ما في الباب حديث قيس بن طارق بن ابي الحنفي عن ابيه الرسول قال هل هو الا بضعة منك فتوضأ قال هل هو الا بضعة منك؟ فهنا يوسف اخبره انه ليس بنجس وانه انه ليس يوجب وانما هو بضعة منه هذان الحديث ان هما الذي يحتج به يحتج بهما الجمهور ويحتج بمن قال بالنقض ومن قال بعدم النقض واما من جهة الصحافة قد وقع بين الصحابة ايضا خلاف منهم من يرى انه ناقض كسعد وابن عمر وايضا جعد سلمان رضي الله تعالى عنه. ومنهم من لا يراه ناقضا كابن مسعود وابي الدرداء وسعد وسلمان وابن عباس رضي الله تعالى عنه هريرة وجمع من الصحابة جعلهم ايضا اكثر من عشرة وان كان في اسانيدها ضعف اكثرها ضعف لكن جاء منه انه كان لا يرى مس الذكر ناقضا وعلى هذا اختلف اهل العلم فمنهم من يرى ان مس الذكر ناقضا مطلقا كما مذهب الشافي واحمد ومنهم من لا يراه ناقضا ابدا كمذهب اهل الرأي ومنهم من يرى ان الوضوء منه على الاستحباب ثم اذهب مالك رحمه الله تعالى ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا ان ان الوضوء من مسجد الذكر ليس بواجب وانما هو على الاستحباب والنظر من جهة والنظر من جهة الادلة اذا قلنا بصحة الادلة وعدم الاحتجاج بها فان حديث موسى مقدم اولا من جهة انه رافع للبراءة الاصلية والامر الثاني ان رجاله اوثق من رجال حديث قيس طارق بن علي الحنفي فان هذا مخرجه مدني وحديث قيس مخرجه امامي حنفي فلا شك ان حديث اسرة اصح لكن يبقى هنا اشكال وهو ان هذا مما عمت به البلوى ان مس الذكر مما تعم به البلوى ويحتاج الناس فيه الى معرفة هذا الحكم. فالناس يبتلون بمس ذكورهم يبتلى الرجال بل يبتلى ايضا النساء بس بفروجهن تمس فرجها فلا بد ان يكون هناك حكما عاما فكلما كانت الحاجة اشد كلما كانت الشريعة جاءت بادلة اوضح واكثر ولا يمكن ان يقتصر هذا الحكم العظيم على حديث واحد يتفرد به تتفرد به امرأة فمثل هذا الحكم يحتاج الى تظافر من ينقل هذا الخبر ويتظمن ينقل هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان التفرد هذا يبقى محل محل اعلان ومحل نكارة في مسألة اه الايجاب وايجاب الوضوء بالمسجد ذكره على ان نقول ان قول شيخ الاسلام هنا هو اقرب الاقوال وقول مالك لكن الاحتياط لمن مس ذكره ان يتوضأ الاحتياط ان يتوضأ براءة لذمته وسلامة لدينه ويستبرأ من والاحتياط في هذا ان يتوضأ اذا مس ذكره. منهم من يرى انه ناقض مسه بشهوة اللي لم يمسه بالشهوة انه ليس بناقض. والذي يرون انه ناقض يضيقون ذاك ايضا يقول لابد ان يمسه بكفه اما لو مسه بذراعه او مسه بفخذه او مسه مع ان المس بالفخذ بالاجماع ليس بناقض بالاجماع ليس بناقض بل لو مس برجل نقول ليس بناقض بالاجماع وانما الخلاف في مسألة اذا مسه بيده. والمراد باليد الكف فقط حتى اذا مسه بذراعه نقول لا ينقض قال قولا واحدا وانما ينقض اذا افضى بيده الى فرجه منهم من يقول لابد من القصد ولابد ان ينوي مسه ولا شك ان تضيق هذا الحكم هو الاولى وعلى هذا نقول اذا قلنا بوجوب الوضوء انه اذا افضى بيده مسجد ذكره بكفه فانه يتوضأ. اما اذا وقعت يده على ذلك دون قصد او مرت يده على يده على كفه على على ذاك دون قصد. فلا يجب عليه الوضوء ابن عمر وسعد ابن وقاص كانوا يرون الوضوء بمست الذكر مراد بحائلة بدون حايل بدون حايل مطلقا بس بدون حايل بحايل بالاجماع يوم ينقض. هذا كلها صحيحة لذكرها عن الماء وعن عن ابن عمر وعن كذلك عن سعد وقاص اسانيدها صحيحة فقفا هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد