بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يعلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى الوضوء من قبلة الرجل امرأة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عبد الله ابن عمر انه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. وحدثني عن مالك انه بلغه ان الله ابن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في غسل الجنابة نعم كمل. حدثني يحيى عن مالك عن عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها طول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ان الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق هو الفرق بين الجنابة وحدثني عن مالك عن نافع لا شكل الراء والفرق والفرق من الجنابة وحدثني احسن اليك وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء وحدثني عن مالك انهم بلغهم ان عائشة ام المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لا تحفن احسن الله اليك نعم قالت فتحفن لتحفنا على لتحفن لتحفن لتحث على رأسها ثلاث حفلات من الماء ولتغث على ولتظغث عندك ولتغظث رأسها بيديها تضغط رأسها بيديها. نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى واجب الغسل اذا التقى الختانان حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان ان عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة عن عبد الرحمن ابن عوف انه قال سألت سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة؟ مثل مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان ابا موسى الاشعري اتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امر اني لاعظم ان ان استقبلك ان استقبلك به؟ فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه امي عنه امك فسلني عنه. فقال فقال الرجل يصيب اهله ثم ثم يكسر ولا ينزل. فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال ابو موسى الاشعري لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان ابن عفان ان محمود ابن لبيد الانصاري قاري سأل زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب اهله ثم يكسر ولا ينزل. فقال زيد يغتسل فقال له محمود ان ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد ابن ثابت ان ابي ابن كعب نزع عن ذلك قبل ان يموت. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر هنا ما يتعلق ببعض نواقض الوضوء او ختى بهذا الباب نواقض الوضوء فقال رحمه الله تعالى الوضوء من قبلة الرجل من قبلة الرجل امرأته مع القبلة هي تقبيلها وان يقبلها ويدخل في هذا المعنى جسها ومسها وهي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم هل مس المرأة وتقليلها ينقض الوضوء ويوجب الوضوء وقع في ذلك خلاف بين اهل العلم وحجة من قال ان مس المرأة ينقض وان تقبيلها ينقض وقوله تعالى او لامستم النساء قالوا ان الاية تدل على ان لمس المرأة ناقض من نواقض الوضوء ومن ذلك ما جاء عن ابن علي ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما انهما قالا جس المرأة وتقبيلها ومسها ينقض الوضوء والذين قالوا بعدم النقض احتجوا باحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مس بعض نسائه وهو يصلي ولم يبطل وضوءه. وقالوا ان مس المرأة ليس بناقض قوله تعالى ولامستم النساء على ان المراد بالملامسة هنا الجماع كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره ان الملامسة هنا المراد المراد بها الجماع لان الله سبحانه وتعالى ذكر موجبات الغسل وموجبات الوضوء الغائط بواجب الوضوء ومس المرأة يوجب الغسل. فهذا هو معنى الملامسة وبسبب هذه الادلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله اختلف الفقهاء على ثلاثة اقوال قول يوجب الوضوء من مس المرأة مطلقا ويرى ان مس المرأة ناقض وان يمس امرأة فعليه الوضوء. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى ومن اشد الناس في هذا الباب وقالت طائفة الاخرى ان مس المرأة ليس بناقض الا ان يمضي او تتحرك شهوته فيمضي مع مسه وهذا هو قول اهل الرأي والقول الثالث ان المس ينقض اذا كان بشهوة اما اذا لم يكن بشهوة فليس بناقض وهذا المشهور عند الحنابلة وقول ايضا عند المالكية وهو قول المالكية والصحيح بهذه المسألة الصحيح ان مس المرأة ليس بناقض مطلقا سواء مسها او جسها او باشرها او قبلها فليس بناقض وان توضأ فهو احسن لكن ايجاب الوضوء على ماس المرأة نقول ليس عليه دليل صريح صحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي فكانت عائشة تنام في قبلته فاذا اراد ان يسجد مسها بيده صلى الله عليه وسلم فكفت قدميها واما من يقول نمسها بحال فهذا ليس بصحيح الاصل انه مسها بغير حائل وجاء من حيث محمد إبراهيم جاء من حديث محمد إبراهيم عن عن عائشة رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ وجامعة عروة في الحديث يحي ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة انه سما قبل بعظ نسائه ولم يتوضأ الا ان هذه الاحاديث ذكرت في تقبيله صلى الله عليه وسلم وعدم الوضوء ليس منها شيء صحيح واصح ما في هذا الباب فعله صلى الله عليه وسلم انه مس عائشة ولم يتوضأ. واما الاحاديث فيها انه قبل ولم يتوضأ. فليس منها شيء صحيح وايضا حديث عائشة في الصحيحين انها فقدت ذات ليلة تقول فظننت انه ذهب بعظ ازواجه فخرجت واتلمسه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. فقلت بابي بابي وامي انت يا رسول الله اني في وادي وانت في وادي او انا في وانت في شأن. فهنا وقعت قد يد عائشة على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهنا مسته ولم يبطل وضوءه. هناك من يفرق بين ان يمس بين ان يمس الرجل المرأة بين ان تمسه المرأة فيوجب الوضوء لمس المرأة من مسه للمرأة ولا يوجب الوضوء بمس المرأة لها. لكن نقول لا فرق بين ان تمسه هو او يمسها هو واما قوله تعالى ولامستم النساء فكما قال ابن عباس ان الله حي ستير يكني وان الله كن على الجماع بالملامسة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب ان الملامسة هنا الجماع واما اثر ابن عمر الذي ذكره مالك هنا وان كان اسناده صحيح انه كان يرى قبلة الرجل امرأته وجسها بيد من الملامسة هذا اجتهاد رأيه واذا كان هذا رأيه فقد خالفه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبين الملامسة المراد بها الجماع فعلى هذا لا يكون قول ابن عمر حجة هنا بل الحجة هنا قول ابن عباس انه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واما اثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد جاء باسناد ضعيف فيه ابو عبيدة عن ابيه وابو عبيدة روايته عن ابيه منقطعة. فلا فلا يصح عن ابن مسعود. وان وان صح فنحمله على ما حملناه على قول ابن مسعود ان هذا رأيه وتفسيره وابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر ذلك بالجماع وقد دعا النبي وسلم اللهم علمه التأويل فسمي ترجمان القرآن وقال ابن عمر ابن الخطاب نعم ترجمان القرآن ابن عباس. فقول العباس هنا هو الصواب يرجح سببين انه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان انه ممن دعا له نبينا صلى الله عليه وسلم بتأويل القرآن وفهم القرآن وثالثا ان سياقنا يدل على ذلك الله ذكر في هذه الاية موجبات الوضوء وموجبات الغسل فمن موجبات الوضوء الغائط قال تعالى او جاء احد منكم او جاء احد منكم لغاية او لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر الحدث الاصغر والحدث الاكبر الحدث الاصغر هو الغائط الحدث الاكبر هو كويس المس الذي هو المرأة عندما قال يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وان كنتم جنبا واضح في الوضوء ذكر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايديكم وارجلكم تغسلوا ايديكم فاغسلوا ايديكم يا ايها الذين قلنا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا. ذكر الحديث الاصغر ذكر الحدث الاكبر فلما ذكر الحجر الاكبر من جهة الجنابة من جهة التيمم او جاء اهل الغاط والوسوسة او لمست جاء اهل الغائط او لمستم النساء فيكون ملامسة النساء من قبله شيء او كنتم جنبا والغاية مقابل اذا قمت الى الصلاة فاغسلوه. فذكر الحدثين في الوضوء وذكر الحدثين ايضا في التيمم فيكون لامستم النساء ومعنى او كنتم جنبا. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان ما السمر ليس بناقض مطلقا وانما ينقض اذا وجد ما يوجب ما يوجب النقض وهو انزال المذي فرحمه الله تعالى وحدثني يقال عن عن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نقول هذا يحمل على الاحتياط يحمل على الوجوب فيكون ذلك رأي لابن شهاب ورأي لابن عباس ورأي لابن عمر رضي الله تعالى عنه وخالفهم في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ودلت النصوص الكثيرة على ان صلى الله عليه وسلم كان كانت يده تمس المرأة وتمسه عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يبطل وضوءه ولم يعد وضوءه صلى الله عليه وسلم قال العمل في غسل الجنابة حدثني يحيى قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. ثم يفيض الماء على جلده كله وساقوم الطريق وعائشة والفرق من الجنابة وساقعد من طريق نافع ابن عمر كان اذا اغتسل الجناب بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسل ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وفاض عليه الماء ثم فاق عن مالك انه بلغ العهد المؤمنين من وسع الغسل والجنابة وقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتظغث نضغط رأسها بيديها لتفرك رأسها بيديها. هذي هذي ساقها رحمه الله تعالى يا مالك ليبين سنة الغسل في الجنابة ومعنى سنتي صفة الغسل في الجنابة غسل الجنابة له صفتان صفة اجزاء وصفة كمال اما صفة الاجزاء فهو ليعم جسده الماء ان يعم جسده بالماء ان يعم جسده كله بالماء فاذا عم جسده كله بالماء فانه قد طهر من الجنابة وبهذا قال عامة اهل العلم فزاد الامام احمد وغير واحد انه يزيد مع اعمامه الماء ان يتمضمض ويستنشق وهذا هو الصحيح اذا اذا تمضمض واستنشق وعم جسو الماء فان الجو قد ارتفعت بالاتفاق والاجماع ولا خلاف في ذلك واما اذا لم يتمغن ويستنشق فوقع فيه خلاف. والصحيح وجوب المرضى والاستنشاق لمن اغتسل من الجنابة اما الغسل الكامل فهما جاء في حديث عائشة هذا الذي رواه البخاري ومسلم وجاء ايضا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل الانابة بدأ فغسل كفيه. اول شيء يبدأ فيغسل فرجه ويزيل ما به من زخم من اثر الجنابة فيغسلوه بكفه صلى الله عليه وسلم ثم يضرب كفه الارظ. ويغسلها ثلاث مرات ثم يتوضأ وضوء الصلاة ميمونة انه يؤخر غسل قدميه الى ان يفرغ من غسله وجابحة عائشة انه يتوضأ فيغسل قدميه مع وضوءه وكلاهما ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اذا وظى وظوء الصلاة يبدأ فيغسل يرسو رأس جنب رأسه الايمن يرسو جنب رأسه الايمن ثم يأخذ حفنة اخرى ويغسل بها رأس شق جنبه الايسر. ثم يأخذ حفنة ثالثة فيغسل بها رأسه كله ثم يفيض الماء على سائر جسده. ان بدا بشقه الايمن ثم شقه ليس بالامر واسع. لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ بشق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم افاض الماء على سائر جسده صلى الله عليه وسلم. فان اخر فان لم يغسل فان اخر غسل قدميه في وضوءه اذا خرج من مغتسله غسل قدميه ايضا والامر في هذا واسع هو مخير بين بين ان يقدم غسل قدميه وبين ان يؤخره بعد خروج مغتسله وحيث ان الامر يختلف في هذه الازمنة حيث انه كان الامر الاول ليس هناك ما يسمى بالبلاط او ماء بالرخام او ماء يمنع من تلوث القدم من الطين والتراب فانه يغسلها مع وضوئه ويعمها بالماء مع غسله واما تأخيرك بسبب اما ان يكون الارض فيها طين او فيها تراب فيؤخر غسل قدميه حتى يغسل في مكان ليس فيه طين او في مكان انضف من المكان اللي اغتسل فيه هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى هذا بالغسل بالغسل الكامل هل ثبت في الغسل؟ نقول لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى في غسله كما انه لم يثبت انه سمى بوضوئه لكن ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سمى عند غسله فلنا في عمر اسوة فمن السنة التي نتبعها سنة عمر فنقم من السنة ان يبس من الانسان عند غسله قياسا ايضا على لفعل عمر القياس على الوضوء فقد ورد في الوضوء احاديث كثيرة. وان كانت كلها لا تخلو من ضعف الا انها تدل على ان المسألة لها اصل فيبسمل عند غسله وينوي عند الاغتسال ولابد من نية رفع الحدث ان ينوي رفع الحدث اذا كان عليه حدث اكبر ينوي ذلك ويجب ان يعم جسده كله بالماء ولا يشتاط التوالي ولا الترتيب الواجب هو ان يعم هذا الجسد بالماء قال وروي عن قال ما لك عن انه بلغ عن عائشة ذكرنا هذا الحديث هو قولها فقالت لتحفل على رأسها ثلاث حبل المرأة المرأة حكمها كحكم الرجل في الاغتسال الا ان المرأة تفارق الرجل في مسألة نقض شعرها والصحيح ان المرأة الجنب لا يلزمها نقض الشعر بل تغسل شعرها وان كان شعرها قد شد وظفر تغسله وهو على شده وظفره واما في الحيض فان السنة ان تنقض شعرها ان تنقض شعرها وتنشره وتغسل شعرها كاملا وان نقظته في الحالتين فهو حسن. ان نقظته في الجنابة ونقضته في الحيض والنفاس فهو حسن اما الوجوب فلا يجب ولكن الذي يجب هو ان تعم شعرها بالماء وان ترى ان الماء وصل يا جميعي بشرتها وجسدها وشعرها قال هنا قال مالك واجب الغسل اذا التقى الختامان. هذه المسألة عند اهل العلم وقع فيها خلاف قديم وهي مسألة ما الذي يوجب الغسل هل هو الايلاج او الانزال هل هو العلاج او الانزال اما الانزال فهو محل اجماع. الانزال محل اجماع بين اهل العلم. ان من انزل ماءه وجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء ولا خلاف العلم في مسألة ان من دافع من دفق ماءه بشهوة انه يجب عليه ان يغتسل بالاجماع وانما الخلاف بين اهل العلم في من جامع زوجته او امته ولم ينزل واولج ذكره في فرجها هل يجب عليه ان يغتسل او لا يجب وقع خلاف قديم بين المهاجر والانصار فمنهم من ذهب الى ان المرأة والرجل يجب ان يوصي الا بالانزال واما اذا التقى الختانان ولم ينزلا فليس عليهما غسل طالما ذهب اليه جمع من الصحابة وقال به بعض الصحابة جاء عن عثمان وابي ابن كعب وعن غيره قالوا عن ابي ايوب انهم قالوا ذلك وقال جماهير الصحابة اكثر اهل العلم على ان المرأة والرجل اذا جاوز ختانه ختانها ان الغسل عليهما واجب وعلى هذا وقع اتفاق الائمة الاربعة بل هو اتفاق عامة اهل العلم وقد دلت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الرجل اذا جاوز ختان ختان المرأة وجب على الغسل جاء لك حديث ابي هريرة في الصحيحين لتوقع اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. جاء عند مسلم زيادة وان لم ينزل ابي هريرة حديث صحيح ولفظة وان لم ينزل جاء فيها وقع فيها شيء من الشذوذ لتفرد حمام سلمة عن قتادة ولتفرد قتادة ايضا عن عبيد الله النبي رافع. فالحديث فيه علة الشدة وهي زيادة والا لكن هي معناها صحيح وان لم ينزل فان الغسل عليه واجب وايضا جاء من حديث عائشة رضي الله الذي ساقه هنا ساقه مالك رجل فعله هنا انه قال اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح لا علة فيه. اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا كله يدل على ان المرأة اذا وطأها او وطأها زوجها وان لم ينزل ان الغسل عليهما واجب الرخصة التي كانت الماء من الماء هذه اما ان نقول انها محكمة وتبقى في حال المنام واما ان نقول انها منسوخة بمعنى مخصصة بتخصيص يزيد عليها حكما وهو انه اذا جامعها والتقى الختان وجب الغسل. فالقول اذا عجل احدكم فليتوضأ ليصم بعصا المرأة نقول هذا نسخ قوله صلى الله عليه وسلم اذا قحط احدكم او عجل احدكم فليتوضأ وليعصي المرأة نقول هذا منسوخ. وقد جاء من من الحكم الذي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم وهو حكم يرفع ما سبق انه اذا مس ختانه ختانها ان الغسل عليه واجب. والغسل عليها واجب وقد انعقد الاتفاق على هذا خالف في ذلك بعض اهل الظاهر فلا يرون الغسل التقاء الختامين لكن اقول هذا نص صريح وصحيح يكون ناسخا لحديث انما الماء بالماء والاحاديث عثمان وابي ايوب لعلنا عجلناك لعلنا اذا قحط احدكم اي لم يستطع ان ينزل فانه يغسل ما اصابه نقول هذا منسوخ والذي عليه الاتفاق الان انه بمجرد ان يتجاوز محل الختان محل ختان المرأة ان الغسل عليهما واجب. اما اذا وضع رأس ذكره على فرجها من خارجه فلا يجب عليهم الغسل لان هذا لا يسمى تجاوز وانما يسمى تجاوز الختان الختان اذا تجاوز رأس الحشفة الذي هو الذكر جاوز محل ختان المرأة. ولا يمكن يتجاوزه الا بالايلاج ولابد ان يكون ايضا من غير حائل يعني لا يكون هناك قد قد يكون من وراء اللباس يتجاوز نقول هذا لا تاني ولكن ان يكون الحال الذي يتجاوز به حائل كثيف كملابس وملابس كثيفة وعليها ملابس فاولج او لمسه او جاوز انه قال لا يأخذ حكما اما ما اما بعض الواقيات بعض الموانع الرقيقة التي لا تأخذ حكم المانع ولا حكم الحائل فانها لا تمنع من وجوب الغسل ومن وجوب الحد ان من وضع شيئا رقيقا فاولج في فرج امرأة نقول يجب ان يقام عليه حد الله ويجب ايضا عليه ان كان ان كانت زوجته او امته ان يغتسل بهذا الايلاج قال بعد ذلك قال حدثني عن ما عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيم ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعائشة صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا الذي ذكرت هو قول عامة الصحابة ايضا. ثم ذكر حديث مالك عن مالك عن ابي النظر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل؟ فقال تلتدمامتك يا ابا سلمة مثل الفروج الفروج والديك الصغير عندما يكون الفروج هو الديك الصغير الذي يشابه الديك بصياحهم فكأن تقول انت صغير على مثل هذه المسائل او انك سمعت من يسأل عن مثل ما رأيت فاردت ان تحاكيهم لان المسألة قد اشتهرت بين الصحابة واختلف المهاجرين صار لمن وطأ امرأته ولم ينزل هل يجعل غسله لم يجب؟ فكانه استصغرت ابا سلمة ان يسلب الاوقات انما حال كحال فروج صغير سمع الدية كه تصيح فصاح مثلها فصاحة ومع ذلك لم تمنعه من العلم ولم تمنعه من التعليم بل قالت له ذلك ثم قالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الرسول هذا موقوف على عائشة لكنه جاء مرفوعا عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن مالك؟ قال ما كان يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بنسيب ان ابا موسى الاشعري اتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالها يا اماه رواية مسلم قال يا اماه لقد شق علي اختلاف اصحاب النبي وسلم في امر اني لاعظم اي ان يتعاظم ان اواجهك به وان اسألك اياه ان استقبلك به فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه فقال الرجل يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب المسلم فقال ابو موسى لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا. اذا ابو موسى هنا اثبت ان هناك خلاف بين الصحابة وحساب الخلاف الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه ان من قحط انه يتوضأ ويقسم اصابه من امرأته وجاء انه قال انما الماء من الماء وجاء ايضا لو قال اذا مس القتال القتال وجبر الختان فقد وجب الغسل. فالذين قالوا بعدم الغسل اخذوا بالاصل. الذي هو عدم الغسل. والذين قالوا بالغسل اخذوا بالناقل. فهو انه نقل جديدا ان من جاوز ختان ختان ركن الغسل عليه واجب ولا شك ان الذي صار اليه ابو موسى وهو قول عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك انه الحق هو الذي عليه اتفاق اهل العلم واسانيده صحيحة وقوية وليس فيها شيء يعلم. قال رحمه الله تعالى وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان بن عفان ان محمود النبي للانصاري سأل زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب اهله ثم يكثر يصيبها ثم يكشف ولا ينزل. فقال زيد بن ثابت يغتسل فقال محمود ان ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل فقاله زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه نزع عن ذلك قبل ان يموت. هذا ايضا يبين لانه كان رضي الله تعالى رجع عن هذا القول وان القول بعدم الغسل كان القول بعض الصحابة قبل ان يبلغهم الحديث الذي فيه اذا جالس بين شعب وربع ثم جاء قد وجب الغسل قد نسخ الحكم السابق. ومن اهل من يرى ان حديث انما الماء من الماء لم ينسخ وانما هو محكم في النائم محكم في النائم متى ما رأيت الماء وجب عليك الغسل. انما الماء هو الاغتسال من المال الذي هو اياه هو الانزال. فمتى ما انزلت في حال النوم فان الغسل عليك واجب. فهذا حيسناده صحيح وفيه ان ابي بن كعب رجع عن هذا القول الذي كان يقوله ونقل ايضا عن النبي بالانصاري ونقل عثمان لكن عثمان رجع عنه كما قال مالك عن سعيد المسيب ان عثمان كان يرى ان التقاء الختامين يوجب الغسل. وهي قال ابن عمر كان يقول تجاوز الختام الختام فقد وجب القصيدة هو قول ابو هريرة قول ابي هريرة وقول ابن عمر وقول عائشة وقول ابن موسى وقول الخطاب وقول عثمان وقول زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وقول عامة الصحابة وفيكفي في ذلك انه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد صحيحة انه اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل والله تعالى اعلم واحكم