بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى. وضوء الجنب اذا اراد ان نام او يطعم قبل ان يغتسل حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال ذكر عمر ابن الخطاب لرسوله لرسول الله صلى الله عليه انه انه تصيبه جنابة من الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وحدث عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المرأة ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا اراد ان ينام اما او يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم ونام قال الامام مالك رحمه الله تعالى اعادة الجنب الصلاة وغسله اذا صلى ولم يذكر وغسله وغسله ثوبه وغسله ثوبه. حدثني يحيى عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان عطاء ابن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار اليه بيده ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اتى وما. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن زييد ابن الصلت ان قال خرجت مع عمر ابن الخطاب الى الجرف فنظر فاذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما اراني الا قد احتلمت وما وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى واذن او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنة وحدثني عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن سليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب غدا الى ارضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال قال لقد ابتليت بالاحتلام منذ منذ وليت امر وليت امر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد ان طلعت الشمس وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال انا لما اصبنا لما اصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. وحدثني عن عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبدالرحمن ابن حاطب انه اعتمر مع عمر ابن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص. وان عمر بن الخطاب ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد ان يصبح فلم يرى فلم يجد ماء فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى اسفر فقال له عمرو بن العاص اصبحت ومعنا ثياب ودع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا ابن العاص لان كنت لان كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلت قال كانت سنة بل اغسل ما رأيت وانضح ما لم ارى قال مالك في رجل وجد في ثوبه اثر احتلام ولا يدري متى كان ولم ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من احد ليغتسل من احدث نوم نام فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من اجل ان الرجل ما احتلم ولم يرى شيئا ويرى ويرى ولا يحترم فاذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك ان عمر اعاد فكان صلى لاخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله قال الامام مالك رحمه الله تعالى غسل المرأة اذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان ثم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل اتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن اين ومن اين يكون الشبه حدثني عن مالك عن هشام ابن عوة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليمان امرأة ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال نعم اذا رأت الماء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى اسباب وضوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل وهذا الباب منه رحمه الله تعالى ليبين ان الجنب اذا اراد ان ينام انه يسن في حقه ان يتوضأ تخفيفا لاثر الجنابة وبهوى هذا القول هو قول عامة اهل العلم وذهب بعض اهل الظاهر الى ان الوضوء للجنب الى انه واجب يجب على الجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ. وهذا القول ليس بصحيح وانما الوضوء للجنب من باب تخفيف اثر الجنابة من باب تخفيف اثر الجنابة ولو نام على غير وضوء فانه يكون قد خالف السنة ولكنه لا يأثم على الصحيح وهي مسألة تدل على ان المسلم اذا اراد ان ينام لانه يتوضأ وضوء الصلاة وهذا محل اتفاق ولا خلاف بين في ذلك احتج الجمهور الذين قالوا بان وضوء الجلب ليس بواجب بما روي عن عن ابي اسحاق السبيعي علي الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان صم كان ينام وجملة ولا يمس ماء لا يمس ماء وهذا الحديث قد اعله عامة الحفاظ كالبخاري ومسلم وائمة الحديث كابي زرعة وابن ابي حاتم وكذلك ابو حاتم وكذلك ابن المديني كل محل هذا الخبر وانه من الاحاديث التي اختصرت فاخل في معناها والا الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه سئل يا نوح قال نعم اذا توظأ هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق إبراهيم عن الاسود عن عائشة وجاء ايضا من طريق ابن عروة عن عروة عن عائشة انها ذكرت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول اذا اراد ان ينام فانه يتوضأ وحال الجرم عند الدولة وثلاث حالات حال كمال وهو ان يغتسل وهذا هو افضلها الحالة الثانية ان يتوضأ وهذا هو السنة الحالة الثالثة ان يناموا على جنابته دون ان يخففه هذا يدور في دائرة الجواز لان وجوب الاغتسال من الجنابة انما يجب اذا وجد سبب الاغتسال اذا وجد سبب يوجب الاغتسال كصلاة او آآ اه طواطب البيت اي ما يوجب التطهر له فاذا لم يوجد فاذا لم يوجد ما يوجب التطهر فانه يجوز ان يؤخر ان يؤخر الاغتسال بجنابته الا دا الافضل والاكمل في حق المسلم ان ان يبادر برفع الجنابة ورفع هذا الحدث. الحالة الثانية ايضا اذا اراد ان يطعم اذا اراد ان يطعم فانه يسد للجنب ان يتوضأ وضوء الصلاة والوضوء عند عند الطعام جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورفعت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطئ من رفع عائشة والصحيح انه عن عائشة من قولها لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا ارادت ان تنام او تأكل وهي توضأت وضوء الصلاة رضي الله تعالى عنها وكذلك جائظ عند الشرب وهو ايظا موقوف على عائشة وليس بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا اراد ان يطعم توظأ الا ابن عمر في وظوئه ليس الوضوء الشرعي للمعروف وانما يتوظأ بغسل في غسل وجهه وغسل يديه وفقير مسح رأسه دون ان يغسل قدميه. وجاده يغسل فقط وجهه ويديه الى الى المرفقين فهو عبارة عن وضوء خفيف يغسل بعض اعضاءه اما حديث عائشة فانها قالت تتوضأ وضوءه يتوضأ وضوء الصلاة وعلى هذا نقول من السنة اذا اراد ان يأكل الجنب ان يتوضأ وضوء الصلاة ليتوضأ وضوء الصلاة اي الوضوء الكامل واما الشرب فلم يصح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وانما جاء لك عن عائشة وايضا فيه اختلاف على عائشة رضي الله عنها هل ذكرت لفظة الشرب؟ او لم تذكر المحفوظ عنها؟ انها ذكرت الاكل فقط واما الشرب فيه فبه ضعف وعلى هذا نقول يشرع للجلب ان يتوضأ في بواطن الموطن الاول يشعل الجوع يتوضأ اذا اراد ان ينام وهو جنب الموطن الثاني اذا اراد ان يأكل الموطن الثالث اذا اراد ان يعاود جماع زوجته وقد جاء لك حديث ابن سعيد الخضري في مسلم فان كانت بدرجة اذا اذا جاء عندك مهلة ثم اذا جامع احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ فليتوظأ هذا هو الحالة الرابعة وجاءت عن الصحابة رظي الله تعالى عنهم فاذا اراد ان يدخل المسجد وهو جنب فانه يخفف جنابته بالوضوء وليس في ذلك شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان الجنب يجوز له ان يمر المسجد ويعبره اذا كان هناك حاج اما اذا اراد ان يمكث ويبقى فان السنة ان يتوضأ حتى يخفف هذا الحدث حدث الجنابة هذي اربع مواطن يزيد بعضهم اذا اذا اراد ان يشرب الا ان لفظ الشر فيها فيها فيها ضعف ذكر هنا حديث ما لك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه ذكر انه قال ذكر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسولنا صلى الله عليه وسلم الرجل تصيبه جناب من الليل فقال وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم هذا الحديث الصحيحين وله طرق كثيرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيه ان السنة لمن اراد وهو جنب ان ينام ان يتوضأ وضوء الصلاة فيغسل ذكره ويغسل ما اصاب من الجنابة ثم يتوضأ الوضوء الكامل ثم ساقوا من طريق ذلك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المرأة ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا اصح من حديث ابي اسحاق عن الاسود الدوسري كاذب ولا يمس هذا هو المحفوظ. وقد جاء ايضا عن ابراهيم علي الاسود عند عائشة وعن انه كان وهو جنب توضأ وضوء الصلاة وهو اصح بالحديث ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة انه كان ينام ولا يمس ماء فهذا قول عائشة هدى يفيد ان السنة لمن اراد ان ينام هجوما يتوضأ وضوء الصلاة ثم روى بالطريق نافع بن مالك عن نافع بن عمر كان اذا اراد ان ينام او يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه للفقير ومسح برأسه وهذا ليس الوضوء الكامل وانما هو غسل بعض الاعضاء يغسل الوجه ولم يكن مضوء استنشاق يغسل الوجه ويغسل يديه للذراعين الى المرفقين ويمسح الرأس. جاء في رواية اخرى ايضا لو فقط اكتفى بغسل الوجه اليدين للفقيد لكن الاكمل والاصح والافضل ان يتوظأ الوضوء الشرعي الكامل فيتوظأ وظوء الصلاة يغسل كفيه ثم يتبوظ ويستنشق ثم يغسل وجهه ويغسل يديه للمرفقين ويمسح رأسه ويغسل قدميه للكعبين. ومع ذلك نقول لو توضأ هذا الوضوء لا يلزم ان يغسل هذه الاعضاء مرة اخرى بل لو غسل جسده وهذه اكتفى بوظوء الاصح لصحت طهارته من الحدث الاكبر. لحظة نظام الحدث الاكبر ثم ذكر هنا اعادة الجرب الصلاة وغسله اذا صلى ولم يذكر الجنب الطعام جاء مرفوع ايديه مرفوع مرفوع لعائشة مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح فيه انه من قول عائشة من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل عائشة لا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا علة هذه اللفظة اذا اراد ان يطعم بالاختلاف في راويه مرة يرويها مرفوع من رويها موقوفة على عائشة والصحيح انها موقوفة قال هنا اعادة الجرب الصلاة وغسله اذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه حدثني يحيى يقول يحيى قال عن مالك عن اسباب ادبي حكيم ان عطاء بن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار اليهم بيده ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الباء هذا حيث نادى مرسل استاذ مرسي واسلامه ضعيف الا ان اصل الخبر واصل القصة في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء عند اهل السنن من حديث ابي بكر رضي الله تعالى عني بعده وقد جاء اراد لما اراد ان يصلي يكبر فجاء في لواء الرويدة وكبر وجاء في رواية لما اراد ان يكبر قال مكانكم فانطلق ورجع وعليه اثر ما ثم كبر وكبر الناس معه جاء في الصحيح انه كبر ثم بعد تكبيره قال الناس على مكانكم وهم مكبرون فذهب فاغتسل ثم رجع ومضى في صلاته الا ان هذه اللفظة ليست محفوظة الصحيح الصحيح في ذلك انه لم يكبر صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول لو ان رجلا كبر في صلاته وكبر الناس معه ثم تبين له انه على حدث فخرج وتوضأ واغتسل والناس على تكبيرته بالسابقة ورجع وكبر ومضى بهم في صلاتهم فصحت صلاتهم. صحت صلاتهم ولا في ذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم لهذا الحديث. وذاك يلمز يغبز بعضهم بهذا يكبر الامام بعد بعد مأمومه تصح صلاته الجميع بهذه الصورة هذه الصورة الوحيدة وان يكبر الامام بعد المأموم لانها تكبيرة الاولى كانت باطلة وغير منعقدة وبعدها يكبر بعد مأمومه وتصحيح ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكبر ثم قال على على مكانكم ثم انطلق فاغتسل ورجع وصلى باصحابه صلى الله عليه وسلم. اما حديث ابن يسار هذا الحديث عطاء بن يسار هنا انه اغتسل فهو حديث ضع مرسل وفيه لو كبر في صلاة من الصلاة اي كبر ثم اشار لم يتكلم وانما اشار اليهم وهذا يلحق به لو ان اماما احدث وهو محدث ثم تذكر انه لم يتوضأ والباء امامه فقال اشار الى امكثوا فتوضأ في مكان دون ان ينحرف عن القبلة وبنى على صلاته يقول صحت صلاته على الصحيح وان كان الافظل اكمل ان يستأنفها بالجديد احتياطا احتياطا لصلاته. الاولى الاستئناف الاولى الاستئناف لو كبر يا شيخ يستألف كبر مرة ثانية وجوبا ما فيه خلاف يكبر ثاني مرة لا الاشكالية هذي ما يكبر ما ينبغي على التكبيرة الاولى. واضح؟ يكبر بلا خلاف قالوا عن مالك عن هشام ابن عروة عن زييد ان الصلت لو قال خرجت مع عمر بن الخطاب خرجت مع عمر بن الخطاب للجرف فنظر فاذا هو قد احتلب وصلى ولم يغتسل فقال والله ما اراني الا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى واذن او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. يعني تمكن الضحى وارتفعت الشمس ومع ذلك قضى صلاته رضي الله تعالى عنه. ثم ساقه بالطريق عن يسار ابن الخطاب غدا الى ارضه بالجرف او بالجرف رأى في ثوبه احتلابا فقال قد ابتليت بالاحتلام بالذ وليت بذ وليت امر الناس منذ وليت منذ وليت امر الناس يؤخذ من هذا ان الاحتلال من الشيطان ادنى الاحتلام من الشيطان هو قد رواه ابن ماجة باسناد الضعيف ان الاحتلام من الشيطان وهو ليس بصحيح لكن قول عمر هدى منذ وليت افاد انه لم قبل ان يتولى الخلافة لم يكن ممن يحتلم وهناك اناس لا يحتلمون حتى انهم عندما سئل عن الاحتلام قال يذكر زوجته في منام ماذا تعاظما يذكر شيئا غير ما احله الله له حتى في منامه رحمه الله تعالى من باب انهم حفظوا اسماعه وابصارهم وجواره حتى في حال يقول عمر منذ وليت هذا الامر فكنت قبل لك انه لم يول لكن لها اثر هذا انه قبل ان يتولى الخلافة لم يكن يحتلم الا ان هذا الاثر منقطع فسليمان باليسار لم يسمع لم يسمع بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يسمع منه شيئا فيبقى ان هذا الاثر منقطع ويغني عنه الذي قبله وكان كالذي بعده ايضا منقطع هذا الخبر يدل على ان الامام اذا صلى وهو جنب ثم علم بعد ذلك انه كان على جنابة وانصرف الناس من صلاتهم تبايلزم المأبون. هل يلزم ان يعيد الصلاة او لا؟ هذه بس وقع فيها خلاف بين الفقهاء وابها منهم من يرى ان المأموم صلاته باطل ببطلان صلاة امامه وانه يلزم ان يعيد تلك الصلاة ولو انصرف منها وهو يرى انها صحيحة وهذا من يرى ان صلاة الامام ان صلاة المأموم تبع لصلاة امامه ومنهم من يرهم الجمهور ان المأموم اذا صلى خلف الجنب وهو لا يعلم بجنابته وانصرف من صلاته وهو لا يعلم انه جنب ان صلاته صحيحة. وهذا الذي عليه فتوى اكابر الصحابة كعمر وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم فقد بالناس وهم جنب ومع ذلك لم يأمروا من خلفهم ان يعيدوا الصلاة التي صلوها وهم جنب. وهذا هو الصحيح وهذا الذي افتى به ايضا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى فقد صلى بالناس اماما ومع ذلك لم يأمر من صلى خلفه من الناس ان يعيدوا صلاتهم. والبعضون مع الجنب له احوال. الحالة الاولى ان يعلم ان ان فامامه جنب ويصلي بعد صلاته باطلة بالاتفاق. صلاته باطلة بالاتفاق. لان ائتمامه بهذا الامام لا يصح الحالة الثانية ان لا يعلم حتى يفرغ من صلاته فصلاته صحيحة على الصحيح ان يعلى في اثناء صلاته يعلم في اثناء الصلاة ان الامام محدث او ان الامام بطلت صلاته فهنا يلزمه ان يدوي المفارقة ان يدوي المفارقة ولو كان وحده يدو ابو فارقة فيبني على صلاته مع عباده لنفسه. واضح؟ كبر فلما جاءت الركعة الثانية علم الامام انه محدث وانه ليس على طهارة. نقول يد مفارقة الامام ويكمل صلاته لنفسه بنيته منفصلة بنيته منفصلة. ولا يجوز له ان يتابعه وهو يعلم ان صلاة امامه باطلة او فاسدة قال بعد ذلك وروى عن يحيى الانصاري عن يسار ابن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلال فقال انما ان لما اصبنا الودك اي الشحم لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلال. غسل وهو يسمى بالمني آآ مالك يحتج بهذا الاثار على وجوب غسل البدء لانه يرى انه نجس. والصحيح ان المذي الطاهر ليس بنجس. الصحيح ابن المذي طاهر وليس بنجس كما هو مذهب الشافعي واحمد. وايضا ليس انما هو طاهر. وغسله من باب ازالة الاذى والقدر ليس من باب ما زالت النجاسة والدباب ازالة الاذى والقذى فغسل عمر له انه من باب الزات الاذى كالبخاط وكلب ساق يغسله المسلم ليس لنجاسته وانما لانه بلا الاذى الذي الاذى الذي يستحسن ازالته. ذكر ايضا ذلك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب انه اعتبر مع عمر بن الخطاب في ركب في فيهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وان عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريب من بعض المياه احتلب عمر وقد كاد وقد كاد ان يصبح فلم يجد من ركب فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الباب فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى اسفر فقاله عمرو بن العاص اصبحت ومعنا ثياب وبعد ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعجبا لك يا ابن العاص لان كنت تجد ثياب ده فكل الناس يجد ثيابا. والله لو فعلت لكانت سنة بل اغسل ما اغسل ما رأيت. وافظح بال لم ارى هذا يحتج به ايضا من يرى عند البدي يجب غسله وان اثر البني نجس ويجب غسلك الصحيح ان المني ليس بنجس. وان غسله ليس بواجب وانما غسل الباب زالت. القدر الباب القدر وعمر رضي الله تعالى عنه هذا بالالهاب بذهاب الله له فهو المحدث الملهب علم انه لو لو غير ثيابه لاخذ بهذا الفعل خلق كثير حيث ادوا امام هدى وقوله وفعله مما يشتد به فترك ذلك مع سعته وقدرته على تغيير ثيابه خشية ان يتأسى الناس به ويرون ان ذلك هو السنة. وعلى هذا هل يلزم الجنب ان يغير وملابسه اذا اجدى فيها نقول لا يلزم بل له ان يصلي واثر الجنابة فيها. بل له يصلي اثر الجنابة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي واثر الجنابة في ثيابه حتى تقول عائشة اتركه واحك من ثوبه ويفي رواية خده اني لارى اثر بقع الماء في ثيابي صلى الله عليه وسلم وفي حكه وفي حكه بعد بقاء اصله وجرمه دليل عليه شيء على طهارة البري وانه ليس بنجس. فعمر هنا عندما غسل ليس من باب الدجاسة من باب ازالة القذر والاذى. ثم ساقه بالطريق قال ما لك في رجل وجد في ثوبه اثر احتلال ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال يغتسل من احدث نوبة دابة هذا الان شخص رأى احتلابا ولا يذكر منابر ولا يدري متى وقع هذا الاحتلال الاصل ان هذا الاحتلام يكون عقب اي شيء عقب نوم فينظر في احدث نوبة نابه اداب الظهر يغتسل ويعيد ما بعد الظهر الظهر والعصر احدث نوبة له من الليل يغتسل ويعيد صلاة الفجر والظهر الى الوقت الذي رأى فيه اثر الاحتلال هذا هو الصحيح الذي قاله مالك اصبح هو الذي عليه جماهير اهل العلم وهل يغتصب احد نوبة الدم فاذا كان قد فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم وهذا محل اجماع من صلى من صلى جاء بمن صلى وهو على غير طهارة فانه يلزم ان يعيدها الصلاة. طال الزمان وقصر يعيد تلك الصلاة. وهناك اقوال فيها من الشذوذ من الشذوذ والقوة. من من يرى انه لا فقط هذا يعيدها ويعيد الصلاة التي بعده وهذا ليس للصحيح بان يعيد الصلاة التي التي تركها او التي آآ اخطأ فيها قالت فلما كان فليعد ما كان صلى مع ذلك النوم من اجل ان الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا. ويرى ولا يحتلم. فاذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك عمر اعاد ما كان صلى لاخر ثوب دابه ولم يعد ما كان قبله وهذا الذي قاله مالك هو الصحيح ان من رأى جنابة ولم يذكر احتلابا لان الناس بهذا المقام احوال بل يذكر احتلابا ولا يرى ماء يذكر احتلام ولا يرى فهذا لا يجمع الغسل اتفاقا بل رأى ماء ولم يذكر احتلاما ووجب عليه الغسل اتفاقا الا ان يكون هذا الماء سبقه مداعبة ولا يدري هو جنابة او غيرها فهنا اذ سبقه مداعبة او لعب بذكره او ما شابه ذلك فان هذا الذي يلزمه يلزمه الوضوء فقط. اما اذا كان مليا فانه يغتسل لا يرى رأى داء فلم هنا الحالة الثانية الحالة الاولى يرى يذكر ماء يذكر احتلابا ويرى ويرى ماء هذا يغتسل اتفاقا يذكر احتلاء ولا يرى ماء لا يغتسل اتفاقا يرى ماء ولا يذكر احتلابا يغتسل كان هذا الماء باء بلي اما اذا كان لا يدري هو مري او مذي فانه ينظر للقرينة سبقت هذا الماء ان كان قد قد آآ تحركت شهوته لاعب اه ذكره فان هذا الاصل يكون مذيا لا منيا فلا يلزمه الغسل. وان اغتسل فهو الاحوط قال هدى اذا هذه الاحوال التي تمر على الجنب اذا المأموم لا يلزمه القضاء واما الامام فيلزمه القضاء والمحدث يلزمه القضاء اذا صلى على غير اذا صلى على غير طهارة نقف عند غسل المرأة اذا رأت المنام مثلما يرى الرجل والله اعلم