بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام ما لك رحمه الله تعالى غسل المرأة اذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان ام ان ام سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل اتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن اين يكون الشبه حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام من امرأة ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من اذا هي احتلمت فقال نعم اذا رأت الماء. قال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. وحدثني عن مالك عن نافع عن ان عبد ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة رجليه يعطينه يعطينه الخمرة يعطينه الخمرة وهن وهن وهن حيض وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس ان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل فاما النساء الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم اخرى. فاما ان يصيب الرجل الجارية ثم يصيب اخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب وظع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه فيه ليغرف حر الماء من برده فقال ما قال ما لك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء ريح يا شيخ الظبط فلا ارى ذاك ينجس عليه الماء. اصبعه ثلاثي. كلها تصح قال ان لم يكن اصاب اصبعه اذى. اصاب اصبعه اذى. يصح اصبعه اذى. الله يحسن نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى غسل المرأة اذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل ذكر في هذا الباب ما رواه ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان ام سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل او تغتسل فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة اف التي اغفر لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال وسلم تربت يمينك ومن اين يكون الشبه؟ هذه المسألة تدل على ما ذهب اليه الجمهور من اهل العلم هو قول عامتهم الى ان المرأة تحترم الى ان المرأة تحتلم ويصيبها مثل ما يصيب ويصيبها مثل ما يصيب الرجل فان بعضهم ذهب ان المرأة لا تحتلم وان المرأة ليس لها ماء وهذا ليس لا تحترم وهذا قول ضعيف بل المرأة تحترم ولها ولها ماء ولذلك يكون الشبه ويكون التذكير والتأنيث فاذا علا ماء المرأة ماء الرجل انك باذن الله وكذلك اذا كان اكثر وكان اكثر من ماء الرجل كانت كان الشبه ايضا فالمرأة شقيقة الرجل والنساء شقائق الرجال فاذا رأت المرأة احتلاما ولم تذكر مناما فانها تغتسل وحالها كحال الرجل. وقد ذكرنا ان الرجل مع مع الاحتلام له احوال خاصة في المنام ان يذكر احتلاما ان يذكر احتلاما ولا يرى ماء وان يرى ماء ولا يذكر احتلاما. وان يذكر احتلاما ويرى ماء والا يذكر لا يرى. اما الذي لا يذكر ولا يرى فهذا لا اشكال فيه واما الذي يذكر ويرى فهذا ايضا لا اشكال فيه بالاجماع انه يغتسل واما الذي يرى ولا يذكر فالصحيح لدى الجمهور انه يغتسل الا اذا كان قبل منامه قد عبث او تحركت شهوته فظن ان ذلك منية فلا يجب عليهم فلا يجب عليه الغسل والحالة الرابعة ان يذكر احتياما ولا يرى ماء فهذا لا يجب عليه الغسل لا يجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وليس وليس هنا ثم ماء فلا يجب ان يغتسل بهذا الاحتلال الذي ليس له اثر وهذا بالاتفاق. اذا هذه احوال الرجل. والمرأة كذلك اذا ذكرت احتلاما ولم ترى ماء فليس عليها غسل اذا رأت ماء ولم تذكر احتلاما وجب عليها الغسل اذا رأت ماء وذكرت احتلاما وجب على الغسل اتفاقا اذا لم ترى ولم تذكر فلا اغتسالها بالاتفاق ولذلك قال عائشة هنا شربت يمينك ومن اه قال اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ هذا اللفظ جاء عند مالك باسناد مرسل كعبة بن الزبير لم لم يدرك هذه القصة وقد رويت القصة هذه عن عروة عن عائشة والمحفوظ في هذا الخبر ان القصة وقعت مع ام مع ام سلمة لا مع عائشة رضي الله تعالى عنها فقد اخرج البخاري ومسلم من طريق عروة عن زينب بنت ابي عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ان ام سليم اتت النسوة قالت يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل مثل اف لك فضحتي فضحتي النساء اي انك فضحتي النساء انهن يرغبن في الرجال وانهن يردن الرجال وفي رواية قال وهل ترى ذلك المرأة اي وهل تحتل المرأة؟ وهل ترى هذا مقاس اللعب فمن اين يكون الشبه؟ اي شبه الولد بامه شبه الابن بامه شبه البنت بامها هذا كله من اي جهة؟ من جهة الماء فالصحيح في هذا الخبر انه وقع مع ام سلمة لا مع عائشة رضي الله تعالى عنها. وعروة هنا لم يدرك القصة وانما هي في هذا بهذا الاسناد مرسلة وسيأتي معنا الحديث الذي بعده هو الصحيح. قال ومالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوجة النبي قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة بالغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. هذا الحديث هو الذي في الصحيحين وفيه ان القصة وقعت مع ام سلمة لا مع عائشة رضي الله تعالى عنها وهو المحفوظ وهو المحفوظ. وعلى هذا نقول ان المرأة تحتلم وان المرأة تربى وان المرأة ينزل منها الباء. قال بعد ذلك باب يعني جامع غسل الجنابة اي ما يتعلق هذا الباب يتعلق بآداب واحكام غسل الجنابة. وكيف يغتسل المسلم من جنابته وبعد يلزمه قال رحمه الله عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا هذا هذه فتوى من ابن عمر رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة واغتسل بفضل ميمونة جاء ذاك ان مسلم باسناد فيه علة وجاء عند اهل السنن من حديث عكرمة من حيث سمعت عن عكرمة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة وهو اسناد لا بأس به وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من اناء واحد من الجنابة فهذا كله يدل على جواز غسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل لان المرأة اذا اغتسلت مع الرجل فان الماء سيتساقط من جسدها تساقط من جسدي واذا تساقط من جسدها فان الرجل سيستعمل ذلك الماء وعلى هذا نقول الصحيح للعين جمهور اهل العلم انه لا يكره الرجل ان يغتسل فضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل بل نقل النووي الاجماع على جواز غسل المرأة بفظل الرجل واما غسل الرجل فهذه المرأة فقد وقع فيه خلاف ذهب بعض اهل العلم الى الكراهة كاحمد في رواية له لانه يكره للرجل ان يرتفظ للمرأة والصحيح انه يجوز للرجل ان يغتسل هذا المرء وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم واغتسل بفضل ميمونة اذا قاتلني كنت جنبا قال ان الماء لا يجلب ان الماء لا يجلب وهو في وهو في مسلم وفي علة الانقطاع وقد وصله وقد وصله ابو داوود واهل السنن باسناد يحسن وعلى هذا نقول ان ما لان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كره ان يغتسل الرجل فظل المرأة اذا كانت المرأة حائض او جنب. والصحيح انه لا كراهية في ذلك فيجوز الرجل ان يفظل المرأة ولو كانت جنب ويجوز ان يغتاب فضلها ولو كانت حائض ثم ساق من طريق ما لك عن نافع ابن عمر قال كان ابن كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. ثم يصلي فيه من هنا نأخذ فائدة ان عرق الجنب طاهر ان عرق الجنطة وهذا محل اتفاق فالمسلم لا ينجس ولو كان جنبا وعرق الجنب وسؤره طاهر باتفاق اهل العلم وانما الخلاف بينهم بالمني هل هو طاهر او نجس وقد وقد قررنا ومر بنا سابقا ان المني طاهر ان المني طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في البخاري انها انه كان يخرج وبقع الماء في ثوبه وجاء في مسلم انه كانت انها كانت تحكه تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم ويخرج واثر المني في في ثوبه صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الحك ضمن الحج لا يذهب النجاسة ان كان نجسا فبقاؤه وبقاء جرمه وبقاء شيء من يدل على طهارته وبهذا قال جماهير الصحابة كابن عباس وعمار ابن غير عن الصحابة انهم قالوا ان بمنزلة المخاط بمنزلة المخاط وكانت هذا مذهب ابن عمر وهو يقول كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه وهذا محل اتفاق ان عرق الجبن وان عرق الجنب وسؤر الجنب انه طاهر ولا اشكال فيه ثم ساق من طريقي نافع بن عبد المالك عن نافع ابن عمر كان قال كان ابن عمر يغسل جواريه رجليه اي ان له جواري يغسلن رجليه ويغطين ويعطينه الخمرة يعطينه الخمرة وهي القطعة من من الخوص على قدر وجه يسجد عليها وهن حيض فافاد هذا ايضا ان المرأة الحائض ان نجاستها ليست في يدها وان وان الانتفاع بالحاد من جهة انها تغسل رجل زوجها والجارية تغسل رجل سيدها وتعطيه الخمرة تلبسه ثيابه وتناوله شيئا من ثوبه نقول ليس في ذلك حرج وهذا محل اجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كان يأمر عائشا تناوله الخمرة وهو في المسجد فكانت تقول النحا قال ان حيضتك ليست في يدك. فافاد هنا ان الاذى الذي الذي منعن من قربه ومن آآ الامر باعتزاله هو الحيض الذي هو الدم ومكانه تلاميز ان يقرب المرأة حال حيضها في فرجها ولا يجوز له ايضا ان يباشر ذلك الدم النجس فالمرأة نجاسته نجاسة الحيض انما في الدم الذي يخرج منها. واما ما وراء ذلك فليس بنجس فسؤرها وعرقها وريقها وكل كل جسدها طاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناول العرق من عائشة رضي الله تعالى عنها انها تتعرق العرق ثم يتناوله صلى الله عليه وسلم ويأكل من الموضع الذي اكلت منه وكانت تشرب الماء فيشرب من الموضع الذي شربت منه وهي حائض رضي الله تعالى عنها وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض وكان يباشرها وهي حائض صلى الله عليه وسلم فافادنا هذا ان المرأة وان كانت حائض فليست بنجسة لا سؤرها ولا عرقها ولا اي شيء من جسدها الا الدم الذي يخرج منها ثم تعبدنا بعد ذلك بقوة دم الا يجامعها الرجل في فرجها حال نزول الحيض وان وتعبدت المرأة حال حيضها لا تقرب المسجد الا تقرب الصلاة ولا تقرب الصيام وحتى تطرى بهذا الدين الدم ثم بعد ذلك تصوم تصلي ولا يطأها زوجها. قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل فقال لا بأس ان يصيب الرجل جاريتيه او جاريتيه قبل ان يغتسل فاما النساء الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم اخرى فاما ان يصيب الرجل الجاري ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس بذلك الرجل عندما يجامع زوجته او يجامع جاريته لابد ان ينظر في حاله ان كان معدد وله اكثر من زوجة فلا يجوز له ان يجامع الاخرى في ليلة الاولى. لا يجامع الاخرى في ليلة الاولى. الا اذا اراد ان يجامع الاخرى في ليلة الاولى ان يطأ اولا ان يطأ الاولى اولا وثم ان جامع الاخرى فلا بأس بذلك. بشرط انه في ليلة اخرى انه يجامع الثانية كما جامع الاولى في ليلة الاولى. اي يعدل حتى في جماعه مثلا في ليلة الاولى جامع الثانية. نقول في ليلة الثانية تجامع ايضا الاولى من باب من باب العد ولا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل الواحد في الساعة الواحدة اي في الليلة الواحدة في اليوم الواحد كان يطوف على تسع من نسائه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية هل عند كل واحدة تقول لا شك ان الاغتسال هو اطهر واطيب واكمل فان كان في ذلك مشقة فان السنة ان يتوضأ ان يتوضأ وقد يقال بوجوب الوضوء بين الجماعين واقل ذلك ان يغسل فرجه اذا ترتب على جماع الثانية مع الاولى ان يترتب عليها ضرر واذى فمثلا لو ان الرجل وطأ جاريته او زوجته ثم اراد ان يطأ الثانية. نقول اذا كان اذا غسل اذا اغتسل فهذا هو الاكمل والاطيب. اذا لم يغتسل فيتوضأ. اذا لم يتوضأ فيغسل فرجه اما اذا جامعها دون ان يغسل فرجه نقول هذا يكره وقد يصل التحريم اذا كان هناك ضرر يلحق الاخرى بجماعها بعد الاولى. اما اذا لم يكن هناك ضرر وليس في ذلك اه اه هذا فانه يبقى على الكراهة فان من السنة اذا اراد المسلم ان يعاود ان يتوضأ وضوء صلاته. كما قال مسلم اذا جاء من احدكم امرأة اراد ان يعود فليتوضأ فليتوظأ فانه انشط للعود فمن السنة ان يتوضأ اذا اراد ان يجامع المرأة نفسها فكيف اذا اراد ان يجامع غيرها فمن السنة ان يتوضأ عند كل واحدة منهن وضوءا. واما اذا كان له جواري وله حرة فيجوز ان يطأ ان يطأ جواريه طاء الحرة لان لان الجواري ليس لهن قسم ليس لهن قسم ولا ولا ولا يدخلن في القسم فله ان يجامعهن في ليلة في ليلة زوجته او في ليلة في يوم زوجته اذا كان له اكثر من زوجة نقول لا حرج في ذلك لانهن لا يدخلن في القسم لا يدخلن في القسم وليس في ذلك ظلم لزوجته لكن اذا كان عنده اكثر من واحدة عنده اكثر من واحدة فلا فاذا جامعهن في ليلة في ليلة احداهن كذلك يجامعهن في ليلة الاخرى حتى يعدل ايضا بين الزوجتين بين الزوجتين. اذا قول مالك هنا رحمه الله تعالى انه لا يجامل نقول الصحيح انه اذا عدل في ذلك فلا حرج قال وسئل ما لك رحمه الله تعالى عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه او ادخل اصبعه فيه ليغرف حر ليعرف حر الماء من برده قال مالك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء هذا يحمل على حديث ابي هريرة في الصحيح انه قال لا يغتسل الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب واخذ من ذاك انه لا يغتسل فيه بان ينغمس فيه بجسده واما حكم الماء هذه مسألة اخرى حكم الماء اذا انغمس فيه الجنب واغتسل فيه الجنب وهو ماء دائم هل يسلب هذا الماء الطهورية؟ نقول الصحيح ان الماء لا يسلب الطهورية الا بتغيره بالنجاسة وانغماس الجنب في هذا المال ينجسه الا ان يكون على الجنب شيء من النجاسة فاذا انغمس تغير الماء بهذه النجاسة اما اذا كان وانغمس فيه فانه اثم وعصى الله عز وجل بانغماسه واما الماء فيبقى على الطهورية يبقى على الطهورية وعلى هذا نقول اذا غمس اصبعه في الماء وهو جنب وليس وهذا المالي والاصبح هذا ليس فيه نجاسة وليس عليه نجاسة فانه لا حرج في ذلك فانه لا حرج في ذاك ولا يسمى غمس الاصبع. لا يسمى اغتسالا لا يسمى اغتسالا. ولذلك جاء ابو هريرة كيف يفعل يا ابا هريرة عندما طيب هو عندما قالوا كيف يفعل ابو هريرة؟ قال يتناوله كان هؤلاء والتناوله يكون باي شيء بان يدخل يده في الماء ويتناول الماء. فدل هذا ان ان تناول الماء وادخال اليد في الماء لا يسمى لا يسمى غسلا ولا يسمى انغماسا فلا كراهية في ذلك اما اذا كان على اليد او على الاصبع نجاسة وقد يترتب على غمس هذا الاصبع بالماء تنجيس الماء فنقول غمسه لا يجوز. اما اذا كان من آآ نجاسة يعني ليس عليه نجاسة او عليه اذى ليس بنجس وانما اذى كمخاط او مني او ما شابه ذلك فنقول هذا لا يسلب لا يفسد الماء ولا يسلبه الطهورية فلا حرج ان يغمس اصبعه ليعرف حر الماء من برده او يغمس يده ليعرف حر الماء من يده. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ناشف وحتى لو غمس يده عليها اذى فان الماء لا يجلس بهذا الاذى لانه يسير يعتبر يسير فان غير الماء حرم في فتوى ابن عمر ونقل النووي بالاجماع بجواز غسل المرأة لقول الرجل