بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى الطهور للوضوء حدثني يحيى عن مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد ابن سلمة من ال بني الازرق ابن المغيرة ابن ابي بردة وهو من بني عبد الدار انه واخبره انه سمع ابا هريرة يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل وحدثني عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله عن ابي طلحة عن حميدة بنت ابي عبيدة ابن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت ابي قتادة الانصاري انها اخبرتها ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءه. فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه وقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قالت فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به الا ان يرى على فمها نجاسة وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن اسحاق ابن الحارث التيمي عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب ان عمر ابن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو ابن حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترى هل هل ترد؟ هل ترد؟ او هل ترد فلتلدوا حوض السباع حوضك حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع اي وترد علينا وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأون جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب الطهور للوضوء. او باب الطهور للوضوء. اي ما يتعلق بطهارة الماء وآآ طهارة الماء للوضوء شرط من شروط الوضوء. ولا يصح وضوء العبد الا اذا كان الماء الذي يستعمله طاهرا. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. الا ان الخلاف بينهم في مسمى ما متى يسمى طهور ومتى يسمى طاهر فمن اهل العلم من يفرق بين الطهور والطاهر ومنهم من لا يفرق فالذي يفرق بين الطهور والطاهر كما هو المشهور كما هو كما هو المشهور في المذهب عند الحنابلة وغيرهم انه يشترط في الوضوء ان يكون الماء طهور واذا كان طاهرا فلا يصح الوضوء به. والفرق عنده بين الطهور والطاهر ان الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره الطاهر في نفسه المطهر لغيره واما الطاهر فهو الطاهر بنفسه ولا يطهر غيره لانه سلب الطهورية. ويحتج من قال بهذا التفريق ان الماء يسلب الطهورية بامور الامر الاول قالوا ان يستعمل في طهارة فاذا استعمل في طهارة سلب طهوريته وانتقل من كونه طهور الى طاهر وهذا على قاعدة لهم ان الماء المستعمل يسلب الطهورية ويطردون هذا الاصل في كثير من العبادات حتى في الحجر الذي يرمى به الجمار لا يرون الرمي به لانه استعمل به في عبادة فقالوا كل مسؤول في عباده فانه لا يستمع فيه مرة اخرى ويكون معنى ذلك انه سلب الماء طهوريته باستعماله لكن ليس على هذا دليل لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اجماع اهل العلم. كذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغمس النائم يده في الماء قبل غسلها قالوا فان غمسها يفيد ان الماء يسلب الطهورية. وهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل هذا النهي بقوله فانه لا يدري اين باتت يده. فهذا تعليل قد تكون يده في نجاسة فيظع يده في الماء فيسلبه الطهورية بسبب النجاة التي في يده فلما كان الحكم ظني لا يجوز القطع بان الماء تنجس بهذا وسلب الطهورية بهذا الاستعمال كذلك قالوا ان الماء اذا وقع فيه طاهر فسلبه اسم الماء فسلبه فاذا وقع فيه شيء فغير فغير طعمه او لونه وريحه بهذه الطهارة فانه الطهورية وكل هذا من باب الاجتهاد وليس عندهم في ذلك دليل يثار اليه والصحيح ما ذهب اليه مالك وتعالى ان الماء الطهور هو الطاهر وان وان الماء ما دام انه يسمى ماء وهو باق على اصل خلقته التي خلق عليها من كونه نابعا من الارض او نازيا من السماء او جاريا في الانهار فانه يسمى طهور. اذا مراد مالك بذلك ان الماء الذي هو باق على خلقته يتطهر به ومن شرط الوضوء ان يكون الماء طاهر. الوضوء له شروط فالوضوء له شروط شروط متعلقة بجميع العبادات وشروط خاصة به اما الشروط المتعلقة بجميع العبادات الاسلام هذا شرط يشمل جميع العبادات فلا تصح عبادة الا بالاسلام اه الكافر لا يقبل منه شيء ولا يصح منه عمل فلابد ان يكون مسلما. العقل وهذا شرط في جميع العبادات الا في عبادة واحدة وهي ما يتعلق بالاموال كالزكاة فهذا لا يشترط له العقل التمييز ايضا يشترط في العبادات الا في الزكاة فلا يشترط هذه شروط عامة اما الشروط الخاصة بالوضوء الشرط الاول النية. وهو ان ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث او التطهر بهذا الماء ان ينوي التطهر بهذا الماء بغسل اعضائه الاربعة حتى ولو كان على طهارة ان ينوي التطهر فلا بد ان يتعبد الله بهذه النية وان يغسل اعضاءه الاربعة متقربا لله بهذا الغسل اما اذا غسل اعضاءه على وجه التبرد او على وجه اللعب اي كانه يلعب في ماء فاخذ يغسل يديه دون ان يستصحب نية التعبد لله بهذا الغسل او دون ان يستصحب نية التطهر بهذا الغسل فلا يصح وضوءه. الشرط الثاني من الشروط الخاصة طهارة الماء. طهارة الماء فلابد ان يكون الماء طاهر فاذا كان الماء نجس حرم الوضوء به ولا يصح الوضوء به ويتوضأ به فان حدثه لا يرتفع وتطهره لا يصح وينتقل عند نجاه الماء الى الى الى غيره او الى بدنه اما ان يبحث عن ماء اخر او ينتقل البدن وهو التيمم اذا لابد ان يكون الماء طاهر ويسلب الماء الطهورية والطوى ويسلب الطهارة بشيئين لا ثالث لهما. اي من جهة انه يحرم ان ينجس الماء بشيء يسلب هذا الطهورية بشيئين الامر الاول ان يتغير او تتغير احد اوصافه بنجاسة فتغير احد واوصاه بنجاسة فانه نجس ولا يجوز الوضوء به. الشرط الثاني ان يسلب اسم الماء فاذا سلب اسم الماء فانه لا يسمى لا يسمى طه طهور ولا يسمى ماء يصبح من الطاهرات المائعات من المائعات الطاهرة فهنا يقول لا يرفع الحدث ولا يصح التعبد من التطهر بهذا الماء كالشاهي او القهوة او المرق او ما شابه هذه الطاهرات المائعة فان الوضوء بها لا يصح. هذا آآ هناك اوصاف اخرى يمنع منها يمنع يمنع بسببها استعمال الماء لكن ليس لها دخل الطهارة والنجاس وهي ان لا يكون الماء مغصوبا كان يكون مسروقا او مغصوبا او لم يأذن لك صاحبه باستعماله مع وجود غيره فلا يجوز الوضوء به. فان توضأ به الوضوء صحيح لكنه اثم من جهة استعمال هذا الماء. هنا الشرط الرابع زوال المانع من وصول الماء الى الاعضاء الاربعة لا بد ان يزيل المانع الذي يصل اعضاء الاربعة ان كان هناك صبغ او هناك اه مانع يمنع من وصول الماء العضو فلا بد من ازالته قبل غسله. الامر الخامس انقطاع موجب الوضوء انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث. فلا يتوضأ وهو يبول ولا يتوضأ وهو يفعل شيئا من الاحداث تنقض وضوءه فان الوضوء لا يصح الا بعد انقطاع موجب الحدث فاذا انقطع الموجب الذي الذي اوجب الوضوء اذا انقطع موجب الوضوء صح اه صح الوضوء. اما يتوضأ اما يتوضأ وحدثه آآ لم ينقطع فلا يجوز هذه شروط وضوء الخاصة. ذكر هنا رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة في ماء البحر وهو حديث رواه مالك رواه الاربعة بل رواه الخمسة روى مالك واحمد بقية السلل من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهنا ذكر قال حدثنا مالك. قال يحيى قال ما اخبرنا او صفوان بن سليمة هو ثقة عن سعيد بن سلمة وهو من ال بني الازرق ان المغيرة ابن ابي بردة انه اخبره انه سمع ابا هريرة يقول جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ به؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحين رواه الخمسة ومالك وصححه جمع من اهل العلم صححه غير واحد من الائمة واعظم من صحوة يكفي ان مالك اخرجه في موطأه وهذا يعد انه يحتج به ويراه وان رجاله عنده كلهم ثقاة حيث انه اخرج له في الموطأ وصححه البخاري وصححه ابن حبان ابن خزيمة وصححه جمع من اهل العلم وانما تكلم فيه وظعفه تكلم في هذا الحديث الشافعي رحمه الله تعالى وبعض من تابع الشافي على هذا وقد عل هذا الخبر بعلل وعل بجهالة سعيد بن سلمة وعل بجهالة المغيرة واعل بعلة الارسال واعل بعلة الاضطراب. هذي علل عل بهذا الخبر لكن يقول الصحيح ان هذا الخبر صحيح وان احسن واجود من روى هذا الحديث هو مالك فقد جود اسناده ورواه عن الحديث من حديث صفوان عن سعيد واما سعيد ابن سلم فيكفي ان مالك اخرج له وقد روى له غير واحد من الحفاظ وقد توبع ايضا قد توبع سعيد وسلمة تابعوا الحج فتابعه الحجاج او تابعه آآ تابعه آآ ليس تابعه رجل اخر رواه رواه ابن عصاية رجل فتابع سعيد فتابع صفاء ابو سليم اتبعه رجل وسعيد السلام لم يتفرد به فقد رواه ايضا يحيى بن سعيد الانصاري لان هناك صفوان توبع وسعيد بن سلمة توبع تابعه يحيى الانصاري عن المغيرة والمغيرة ايضا قد امر في عهد في عهد الصحابة وكان لا يأمرون الا من هو الا من هو ثقة في الحديث الصحيح انه الصحيح انه الحديث صحيح انه صحيح وان ما اعل به فلا يعله على الصحيح فلا يعله وقد جاء من طريق جابر بن عبدالله باسناد ضعيف وجاء من طريق سلمان والفراس لكن ليس منها شيء صحيح. وجاء موقوف على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك انه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته والعقد الاجماع انعقد الاجماع على طهارة ماء البحر. كان هناك خلاف قديم بكراهية استعمال ماء البحر ذكر ذلك عن عبدالله بن عمرو وعن عبد الله ابن عمر انهم كرهوا والوضوء من ماء البحر واذا لقى انسان مسيب ايضا وجاء في ذلك اثر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن العاص النصر قال لا يأكل البحر الا حاج او غازي فان تحت البحر نار وتحت النار بحر. حتى ذكر سبعة ابحر وهذا الحديث رواه ابو داوود وحيث منكر ليس بصحيح ليس بصحيح جهالة بجهالة لجهالة رواته ولو قلنا بصحته فليس فيه ما يعل به الحديث وكلنا بصحتنا ليس فيه ما يؤلم حديث البحر الطهور ماءه. وذلك ان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان تحت البحر نار. او تحت النار بحر وما شابه ذلك لا لا يسووا البحر لا يصل البحر طهوريته البحر طهوريته لانه الان هو ماء. واما ما يصير اليه انه يصير نار هذا له حكم اخر. فعندما يكون نارا يقول ليس لا يسمى ماء ولا يوجد وضوء ولا يجوز الوضوء به. اما ما دام انه ماء وهو باق على خلقته. فانه يجوز الوضوء به. هنا ذكر العلل التي ذكرتها قبل اللي بيذكروها يقول احدها قال من دقيق العيد ان هذا حديث العلة باربعة العلة الاولى جهاد سعيد بن سلمة وجهالة المغيرة ابن ابي بردة هاي عند الاولى. العلة الثانية مختلفة اسم سعيد بن سلمة. فقيل هذا وقيل عبدالله بن سلمة. وقيل سلمة بن سعيد العلة الثالثة الارسال فقد رواه الانصاري عن المغيرة بن ابي بردة ان ناسا بني مدلج ان ناس من بني مدلج هذه العلة الثالثة العلة الرابعة الاضطراب اما العلة الاولى وهي الجهالة كما ذكرت لكم ان سعيد قد روى عنه غير صفوان. وروى عنه الجلاح ابن كثير. روى عنه الجلاح ابن كثير او الجلاح ابو كثير وهو آآ تابع في هذا صفوان ابن سيف. فروى عنه اثنان وقد وثقه النسائي وثقه غيره فالتفت علة الجهالة واما المؤمن البردة فقد تابع سعيد ايضا يحيى ابن سعيد الانصاري فقد رأى عنه ثلاثة ايضا يحيى سعيد الانصاري ويزيد بن محمد ومحمد ابن محمد وسعيد ابن سلمة روى عن نغيرة ثلاثة فانتبهت ايضا فانتمت ايضا جهالته فاصبح هذا معروف وهذا معروف الحديث لان العلة الاولى قد ذهبت. العلة الثانية اختلاف الاسم لا يظر وانما لك حفظ اسمه صفوان فقال هو سعيد بن سلمة وما بعد ذلك فهو خطأ. اما الارسال فمن رواه متصل ثقات فيكون حديثهم صحيح وايضا للحديث المرسل فيه ضعف الاسناد المرسل فيه ضعف وليس في صحيح الصحيح ان من وصله هو المقدم. قال اذا هذه هذه العلة التي ذكرها وهي آآ كما ذكرت انها ليست تعل هذا الخبر ويبقى ان البحر هو الطهور معه. اذا البحر بالاجماع انه طهور. وانه يجوز استعماله وانه يجوز استعماله وقد انعقد الاجماع كما ذكرت على طهارة ماء البحر والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتتي الحل ميتته وفي هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم افاد السائل زياد على سؤاله ان ميتة البحر حلال. فكل ما مات في البحر او كان من صيد البحر فهو حلال. وانما يستثنى من هذا ما كان ضارا اما بنفسه او لخبثه فهذا لا يجوز اكله ولو كان من ولو كان من صيد البحر اذا وقوله وميتته حلال دليل على ان ما يصاد منه احل من باب اولى احل من باب اولى فهي كانت الميتة التي هي محرمة في غير البحر بالاجماع حلال في البحر فصيده من من باب اولى انه حلال. وان تغير الماء الذي هو تغير من اصل خلقته. ولا يصل الطهورية كالملح او الحرارة او ما شابه انه لا يسلب لازم الطهورية اذا هذا الحديث صحيح ويدل على طهارة على طهارة وطهورية ماء البحر ثم ذكر هنا قال حدث يحيى ابن سعيد الانصاري فذكر هنا مسألة حديث اه اسحاق ابن عبد الله بن طلحة عن حميدة بنت ابي عبيدة ابن فرو عن خالتها كبش بنت كعب وكانت تحت ابن ابي قتادة انها اخبرتها ان ابا قتاه دخل علي فسكب فسكبت فسكبت له وضوء فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين قالت نعم؟ قالوا ليست بنجس انما ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. هذا الحديث قد رواه مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن طلحة واسحاق رواه عن امه حميدة. هذه امه هي حميدة يا حميدة يضبط حميدة وهذا اللي رواها اسحاق ومنهم من يضبطها بحميدة لها ضبطان حميدة ومنهم من يضبطها بحميدة واكثر رواة يرونه اكثر رواة الموطأ يرون بلفظ حميدة قل اصح اه الاصح بضم الحاء وفتح الميم هذا والاصح ان الاشهر ان حميدة وليست حميدة. قد وقع عند يحيى في هذا الاسناد فقط انه قال حميدا المفروض انت رؤية يحيى بلفظ حميدة. في غيرها يحيى الى صلة حميدة. يحيى الروهي فقط يتفرج عن رواة ماء موطأ بانه يضبطها بلفظ حميدة. اما غير الحفاظ من اصحاب الموطأ يروونها حميدة وحميدة اصح حميدة اصح حميدة هذه هي ام اسحاق وقد اعل وقد اعل بعظهم هذا الحديث بعلة جهالة حميدة وقالوا انها ليست بمعروفة لكن نقول ان حميدة هذه ام اسحاق وقد روى عنها اسحاق وابنه يحيى اللي روى عنها اثنان اسحاق ويحيى وهذا مما يرفع جهالتها. الامر الثاني ان النساء الاصل فيهن انهن لا يعرفن هذا الاصل والاصل انه ليس بالنساء كما قال الذهب بل هي كذابة وانما يبقى انه في ذات الجهل لكن هذه المرأة رفعت جهالتها بوتي اه اسحاق ابن ابي طلحة ورواية ابنها يحيى فروى عنها زوجها وروى عنها ايضا ابنها. فاسحاق هو زوجها ويحيى بن اسحاق وابنها فروي عن هذه المرأة هي حميدة بنت ابي عبيدة ابن فروة رضي الله رحمها الله تعالى وعن خالتها كبشة ايضا علت بالجهالة لكن كبسة تبقى انها زوجة ابن الصحابي ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. وهي من من المعروفات فالحديث يقول بهذا الاسناد صحيح ولا يعل بهاتين اللتين وهو ايضا موافق للاصول فان الهرة بل نقول ان الاصل في الاشياء هو الطهارة ولا يحكم على شيء بنجاسته الا بدليل واذا قال وسلم في الهرة هي انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فافاد هذا الخبر ان سؤر الهرة ليس بنجس وان سئر سؤر ما هو مثلها ايضا ممن دونها في الخلقة انه ليس بنجس وانما يشق التحرز منه ليس بنجس وعلل ذا قال ان من الطوافين علينا والطوافات وكذلك سائر اه اسوار السباع نقول الصح انها ليست بنجسة ايضا فليس هناك دليل صريح صحيح يدل على ان سؤر السباع نجس ولذا قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا الخبر الذي ذكره يحيى ابن عبد الوهاب ابن حاطب عندما قال حدثني سعيد والانصاري محمد ابن التيمي عن يحيى ابن عثمان ابن الحاطب ان عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو لصاحب الحوض يا صاحب الحوظ هل ترد حوضك السباع فقال ابن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. وهذا الخبر وان كان منقطعا فان يحيى بن عثمان الحاطب لم يسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يشهد هذه القصة فيبقى ان هذا الاسناد انه اسناد منقطع انه اسناد منقطع من انقطاعه بين بين يحيى وعمر. لكن يبقى ان الحوض الذي تلده السباع. وتلغ وتلغ في وتشرب من هذا الحوض ان الاصل فيه الطهورية. بل نقول لان المسألة مسألة اذا ولغ السبع في الماء وبلغ الكلب في الماء او الذئب في الماء فما حكم هذا الماء الجمهور من الكثير من اهل العلم يذهب الى ان السباع اذا ولغت في المادة تسلبه الطهورية وان الماء ينجس الا اذا كان فوق القلة وكثير ولم يتغير. اما اذا كان دون القلتين ولغى فيه سبع فانه يسلب الطهورية. والصحيح الصحيح ان الماء طهور ولا يسر الطهورية الا اما بتغيره بنجاسة او بان يسلب اسم الماء وعند النظر اذا رأينا هذا الكلب او هذا ولغ في الماء ولم يتغير الماء بنجاسة كانت في فيه لم يتغير فان الماء يبقى على الطهورية وعلى هذا اه حتى الماء الذي يلغ فيه الكلب. يقول ليس هو بنجس ولكن للضرر الذي يلحق باستعماله فانه يراق وان اه وان احتاج المسلم الى استعماله للوضوء فلا يجوز ان يتيمم هذا الماء عنده. بل نقول وطاهر ويتوضأ به فان خاف ان يتضرر المضمضة والاستنشاق. غسل جميع اعضاءه الاربعة ولم استنشق وتيمم لمظمظته واستنشاق اذا لم يجد غيره لعدم الدليل على ان الماء ينجس بلوغ الكلب واما حديث اذا شرب فليغسله سبع مرات هذا يتعلق بالاناء. واما الماء فلم يذكر حكمه النبي صلى الله عليه وسلم واما ما جاء فليرق فهي لفظة شاذة غير محفوظة على كل نقول ان الماء الذي يلغ فيه السبع او الهر فانه طاهر قد يقال قد يقال بمفهوم حديث ان من والطوافات ان غيرها من السباع ان قد تسلو الماء الطهورية لكن هذا مفهوم مخالفة مفهوم مقال من من اضعف الادلة في باب ان نبني عليه حكما. لكن قد يقال والصحيح ان الاصل في الاشياء الطهارة حتى يأتي دليل صريح صحيح ينقلها. قال بعد ذلك وحدثني عن مالك عن قال عن مالك عدنان ابن عمر انه كان يقول ان كان الرجال والنساء يتوضأون جميعا الان هو ذكر الهر وذكر السباع وذكر المراد بهذه الاثار هل هذه الاشياء تسلب طهورية الماء؟ هل اذا ولغ الهر في الماء يسلب الماء طهوريته؟ بالاجماع انه بالاجماع الا عند او يعني نقول ان هر اذا ولغ في الماء ففي قول عامة اهل العلم انه لا يسوى الطهورية الا عند الاحناف فانهم يرون ان الهرة اذا ولغ فانه يغسل الاناء مرة واحدة يقسم الوالد ليس وذكر ذلك حديث ابي هريرة. وذاك بذلك لكن ليس منها شيء صحيح. والصحيح ان سؤر الهر طاهر ولا ولا يجب ان يوصل اناء من سؤره الا ان يكون في فمه نجاسة ويلغ في الماء بعد نجاسته التي في فمه فهنا له حكم اخر ان تغير الماء فهو نجس وان يتغير فهو على طهورية اما السباع فالصحيح ايضا كما ذكرت هنا يقول ان ذكر السباع الهر وذكر السباع ثم انتقل الى المرأة ما حكم المال الذي استعملته المرأة في طهارة آآ من مفردات المذهب مفردات الحنابلة ان الماء الذي تستعمله المرأة يكره للرجل وبعض وفي بعض الروايات يمنع الرجل من استعماله رؤية على الكراهة او على المنع والتحريم وانه يكون نجسا اشترطوا لهذا المنع شروط حتى يكون المال الذي استعملته المرأة شروط الشرط الاول ان يكون الماء دون القنتين الشرط الثاني ان يكون اه ان تكون المرأة بالغة الشرط الثالث ان ترفع به حدث الشرط الرابع ان تخلو به اربعة شروط واحتجوا بحديث حديث حميد عن الرجل صلى الله عليه وسلم من قال لا يتوضأ الرجل فضل المرأة ولا المرأة فضل الرجل انه سوف يتوضأ الرجل بفضل المرأة نهى ان توضأ الرجل بفضل المرأة قال دليل مسلم ان يتوضأ بفضل المرأة وجاء عن عبد الله بن مسند انه قال اذا خلت به فاياك واياه لكن نقول الصحيح ان وظوء الرجل بفظل المرأة ليس فيه ليس فيه بأس لكن الافضل اولى اذا توفرت الشروط هذه ان يتوضأ بغير الماء الذي خلت به المرأة واستعملته وان توضأ به فلا حرج. فان توظأ به فلا حرج. ولذلك كان يتوضأ هو وعائش كان يغتسل وهو عائشة حتى تقول دع لي ويقول لها دعي لي وكان الرجال والنساء يتوضأون جميعا اي جميعا المقصود انهم من نفس الاناء يتوظون. تأتي النساء يتوضؤون ثم يأتي الرجال ويتوظأ بعدهم او العكس ودليل على ان ان الماء يرده النساء ويرده الرجال ولم يمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن عباس انه توضأ بفضل بفظل ميمونة الوضع الفضلي ميمونة فهذا يدل على ان ان الوضوء بفظل المرأة لا حرج فيه ولا يمنع منه المسلم. واما القول بسلام بانه يسلب الطهورية او يسلب الطهارة ويكون نجس فهذا قول ضعيف لا يلتفت اليه. ودليل ابن عمر قال انه كان رجال النساء يتوظأون يتوضأون جميعا اي انهم كيف المعلم يتوضأون وهم مختلطون او يرى الرجال النساء وانما المقصد انهم يتوضأون من نفس الحوظ بل يتوظأ الرجال فالنساء يتوضأون والرجال يتوضأون وقد يكون الحوض هذا في جانب اللهو للنساء وجانب له الرجال يتوضأ الرجال من جهة والنساء من جهة هذا حرج لكن يحمل على انهم يتوضأون جميعا اي من نفس الحوض من نفس الحوظ لا انهم يتوضأون في وقت واحد على جميع من نفس الحوض يختلطون عند وضوئهم. والله تعالى اعلم