بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما لا يجب منه الوضوء حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن عمارة عن محمد ابن إبراهيم عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. قالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وحدثني عن مالك عن مالك انه رأى ربيعة ابن ابي عبد الرحمن يقلص مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر حنط ابنا لسعيد ابن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فهم وليس عليه وضوء قال الامام مالك رحمه الله تعالى ترك الوضوء مما مست النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤتى الا بالسويق فامرا به بالسويق فامر به فثري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلناه ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم انهما اخبراه عن محمد بن ابراهيم للحارث التيمي الربيعة بن عبدالله بن الهديري انه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن ابان ابن عثمان ان عثمان بن عفان اكل خبزا ولحما ثم مضى ثم بوغ غسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأن مما مست النار وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سأل عبدالله بن ابن عامر ابن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار ايتوضأ؟ قال رأيت ابي يفعل ذلك ولا يتوضأ وحدثني يحيى عن مالك عن ابي نعيم ابن وهب ابن كيسان انه سمع جابر ابن عبد الله الانصاري يقول رأيت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك ابن محمد ابن المنكدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب اليه خبز ولحم فاكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم اوتي بفضل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك عن موسى ابن عقبة عن عبد الرحمن ابن زيد الانصاري ان انس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه ابو طلحة وابي ابن كعب وابي اي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فاكلوا منه فقام انس فتوضأ فقال ابو طلحة وابي ابن كعب هذا يا انس اعراقية؟ فقال انس ليتني لم افعل. وقام ابو طلحة وابي ابن كعب. فصليا ولم يتوضأ. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجب منه الوضوء وهذا ما يتعلق فيما لا ينقض الوضوء وما لا يوجب وضوءا والاصل بمثل هذه الابواب ان يذكر ما ينقض. لان الذي لا ينقض كثير ولا يمكن حصره ولا يمكن عدله وذلك ان الاصل في الاشياء انها لا تنقض وضوء المسلم. وانما يذكر ما نقض ويذكر ما ينقض. وذاك انه والاقل ولان المسلم يحتاج الى معرفته لانه اذا فعله او وقع فيه انتقض وضوءه الا ان مالك رحمه الله تعالى كانه ذكر بعض الامور التي يشكل او وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من رأى انها ناقضة منهم من رأى انها ليست بناقضة فذكر من ذلك القنس والقيء وبطء النجاسة والمشي في المكان النجس ذكر هنا ما قال حدثني محمد ابن عمارة عن محمد ابن ابراهيم عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الوهاب ابن عوف انها سألت ام سلمة انها سألته ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القدر قالت ام سلمة قال وسلم يطهره ما بعده هذا الحديث رواه الترمذي واحمد وكذا قبل ابو داوود رحمهم الله تعالى وفي اسناده ام ولد ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وفيها جهالة فهي غير معروفة الا ان هذا الاثر من جهة معناه صحيح ومحمد ابن عمارة قد تكلم فيه ايضا فيبقى ان الحديث هذا لا بأس به مع جهالة ام ابراهيم فنقول لا بأس ومعناه صحيح. وذلك ان المسلم اذا وطأ نجاسة او مشى في مكان نجس فان هذه النجاسة اما يطهرها ما بعدها اذا كانت كالبول او الرطوبات التي يطأها المسلم ثم يمشي على التراب ويمشي على الاماكن التي فيها ماء فتزيل اثره وتلك النجاسة فانها تزول ويطهر المكان. وعلى هذا نقول ان النجاسة التي يطأها المسلم او تعلق بثوبه لها حالتان الحالة الاولى ان يطأها ويذهب اثرها. ولا يبقى لها لا لون ولا ريح ولا جرم وهذه وهذه تطهر تطهر بزوالها. فان اهل المتفقون على ان النجاة تطلب الزوال اذا ذات النجاة وزال عينها زال حكمها. الحالة الثانية ان يطأ ويمشي على التراب الا انه يبقى ولها اثر من ريح او او لون او جن ايضا فهنا نقول هنا يقال لا بد من غسل هذه النجاسة وازالتها اما ان يزيلها الماء او يزيل عن الصحيح بما يزيلها من تراب كحك او فرك او بطاهر يزيل اثرها لا يزال الاثر الحكم هذه قاعدة في باب النجاسات ان العبرة في باب النجاسة وزوالها دون تعيين ما يزيلها. فالنجاسة يشترط فيها الزوال ولا يشترط فيها تخصيص شيء يزيلها. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان النجاسة تزول بالماء وبغير الماء تزول بنية وتزول بغير نية. فالعبرة وزوال النجاسة وذهاب اثرها وريحها او جرمها يذهب اذا ذهب ذلك زال الحكم. ثم ذكر ايضا عن مالك انه رأى ربيعة ابن عبد الرحمن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن يقنس والقاس ان يخرج شيئا من الطعام فيه وهو ما يكون دون ملء الفم. وهو ما يقذفه المريء من جوف المعدة. يسمى قلص والقلص هو ما كان القيم وقد وقع خلاف بين اهل العلم في القلص والقيء هل هو ناقض او ليس بناقض؟ فذهب مالك رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم الى ان القيء ليس بناقض نواقض الوضوء وكذلك القلق ولا شك اذا ذكر ان القي ليس بناقض فمن باب اولى ما دونه في الكثرة والقلة. فمالك يذهب الى ان القلة سوى القي ليس بناقص لكنه يرى انه يلزم من تقيأ او قنس ان يتمضمض وان يغسل فاه ليزيل اثر هذا اثر هذا هذا الطعم الذي خرج وذلك ان اكثر الفقهاء على ان القيء نجس على ان القيء نجس فيحتاج الى غسل اثر النجاة وقعت فيه وهذا ايضا نقول الصحيح لا دليل على نجاسة القيء ولا دليل على انجاز القلق فالصحيح ان القي والقسم ذهب احمد وغيره رحمة الله عليه الى ان القيء ينقض الوضوء وان من وان من تقيأ فعليه ان يعيد وضوءه واحتج من قال بان القيناق بحديث اوبان الذي رواه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ وبحديث اغتسل يغسل يغتسل من القي والقلص اذا اذا اصابه قي او قلس او رعاء او رعاف او مذي توضأ وبنى على صلاته انصرف فتوضأ وبنى على صلاته وهو حديث عائشة وهو حديث ضعيف. اذا احاديث الامر بالوضوء من القلق او او القيء او الرعاث تنقسم الى قسمين صحيح وهو فعله صلى الله عليه وسلم قال انه تقيء وتوضأ راء فتوضأ وهذا الصحيح ليس في دلالة على وجوب الوضوء وانما فيه استحباب ذلك. وقد يكون تتوضأ بعد قيءه اتفاقا لا قصدا. لم يقصد بذلك انه لاجل انه رقية القسم الثامن من الادلة ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن جريج عن عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال من اصابه قي او رعاف او قلس او مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته. وهذا الحديث تفرد في رفع اسماعيل ابن عياش جريج عن ابيه عن ابن ابي مليكة عن عائشة. وقيل عن ابن جريج عن مليكة عن عائشة. وهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلته فيه عدة علل اولا نبدأ ان نسمع ابن عياش تفرد فيه تفرد به واسماعيل تفرده لا يقبل. ثانيا انه رواه عن غير اهل بلده طبعا غير اهل بلده وبلد من اهل الشام حمصي واكثر اهل العلم على ان ما روى عن غير اهل بلده فهو منكر وهذا منها والثالث ايضا انه وقع لا في وصله وارساله والمحفوظ فيه انه مرسل عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح هذا الخبر من جهة رفع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول الصحيح ان القيء والقلس ليس بناقض وهذا هو مذهب مالك ومذهب ربيعة ايضا رحمه شيخ مالك وسئل مالك عن رجل جلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء من ذلك وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليغسل فاه. وهذا دليل على ما ذكرنا انه يرى ان القيء والقلص ان فيه نجاسة فيتوضأ فيغسل فاه لاجلها ثم ساق ايضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف عن عن نافع ان عبد الله ابن عمر رظي الله تعالى عنه حنط معنى غسل ابنا لسعيد ابن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى يتوضأ حنطه طيبه وجمله ثم حمله ولم يتوضأ وهذا دليل على ان حمل الميت لا ينقض الوضوء وهناك من يذهب الى ان غسل الميت وحمله ينقض. ويحتج ابي هريرة من غسل فليغتسل من حمله فليتوضأ. واحاديث ابي هريرة هذا ليس بصحيح المختار عن سعد ابن ابي صالح عن النبي عن ابي هريرة مرفوعا. وهذا المرفوع منكر فقد رواه سعيد بنسيب عن ابي هريرة قوله وهو المحفوظ واتفق الصحابة على انه ليس من غسل الميت غسل كما ذكرت ذلك اسماء ابن عبيس وقد خرجت بعد ان غسلت زوجها ابي بكر الصديق والصحابة حضور وكان قالوا هل فقالت لهم هل علي من غسل؟ فكلهم قال ليس عليك غسل. هذا دليل على انهم اتفقوا على ان هذا ليس بواجب ولا يجب على من غسل ميتا يغتسل ولاحمد رواية ان تغسيل الكافر هو الذي يوجب وضوءه اذا غسل كافرا كابيه او عمه يغتسل من تغسيله وهذا ايضا ليس بصحيح والمحفوظ في هذا الباب انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت حديث ولا في حمله وضوء وانما هذا قول ابو هريرة وقد نص على ذلك الامام احمد وابوحات وجبل الحفاظ كلهم نصوا على انه لا يصح في هذا الباب في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك هنا فصلى عن نافع عن ابن عمر فصلى ولم يتوضأ. هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى وهو فعل ايضا ابن عباس وفعل اه جمع من الصحابة قال مالك وسئل مالك عن هل في القي وضوء؟ قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل وليغسل وليس عليه وضوء هذا كما ذكرت هو الذي عليه عامة اهل العلم. ثم انتقى بعد ذلك الى مسألة مما لا يتوضأ منه ما مسته النار وبس وما مسته النار مر بمراحل كان الاصل ان من اكل شيئا مسنون لا يتوضأ. ثم جاء الحكم العام من نبينا صلى الله عليه وسلم ان انه قال توظأوا مما مست النار وامر بالوضوء من مست النار ثم جاء بعد ذلك النسخ العام ايضا فجاء ذاك النسخ من فعله صلى الله عليه وسلم ليس من قوله انه اكل لحم شاة ولم يتوضأ. الامر الاول جاء عن العموم انه قال توضأوا مما مست النار ثم جاء النسخ من فعله انه اكل لحم شاة ولم يتوضأ وعمل به اكابر اصحاب النبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجمع من الصحابة انهم اكلوا ولم يتوضأوا وجاء النص ايضا على تخصيص لحم الابل بالوضوء ولذلك وقع الخلاف بين العلم في مسألة الوضوء بمست النار. منهم من يرى انه يتوضأ مما مست النار. منهم من يراه وجوبا. ومنهم من يراه استحبابا ولا يراه نسخا. فهذا القول ضعيف بالقول الثاني وهو قول عامة اهل العلم الى ان الوضوء مما مسلت النار قد نسخ قد نسخ. بهذا قال الجماهير حتى يلحقوا هذا الحكم بلحم الابل. انه وانه لا يتوضأ منه انه قد نسخ وذهب احمد وجمع من اهل العلم وهو قوم ايضا جمع الصحابة كما قول جاب سمرة والبراء ابن عازب وغير واحد من الصحابة انه يتوضأ من لحم الابل وقالوا ان لحم الابل لم لم يلحقه النسخ. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الابل والشاة. فجاب حجاب يسمى رضي الله تعالى عنه انس وانه انه قال يا رسول الله اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت. قال اتوضأ باللحم الابل؟ قال نعم. وجاء حديث البرواري قال توظأ من لحم الابل لحم الابل. فافاد هذا ان الوضوء لح الابل باق على النهي العام. باق على الامر السابق وهو توضأ مما مست النار. وان ان ما عدا لحم الابل فقد نسخ من فعله صلى الله عليه وسلم واقرار آآ اقراره صلى الله عليه وسلم لاصحابه انهم اكلوا ولم يتوضأوا رضي الله تعالى عنهم والصحيح اذا مسته النار ان نقول ان ما مسته النار لا يوجب وضوءا الا لحم الابل خاصة فان من اكله لزمه الوضوء ولا يشترط في لحم الابل ان ان يكون اه ان يكون قد مسته النار. من اكل لحم ابل توضأ ولو لم تمسه النار ويلحق بذلك كبده والكلى والطحال اذا اكل من الابل شيء من لحم الابل شيئا وما يؤكل من لحم من الابل فانه يلزمه الوضوء هنا قول ازيد ابن اسلم مالك عن زيد بن اسعد عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم يتوضأ هذا من فعله صلى الله عليه وسلم واكل لحمه ولم يتوضأ. ونقل مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن مولى بني حارث عن سويد بن نعمان واضح كلها في الصحيحين انه خرج مع رسول الله حتى اذا كان بالصهباء وهي من ادنى خيبر نزل سلم فصلى ثم دعا بالازواج قلت فلم يؤت الا بالسويق والسويق هو عبارة عن دقيق يوضع معه شيء من اللحم ثم يثرى عليه الخبز يكون بعضهم يضع السويق اما لحم ويوضع معه الخبز فيصبح خبز بلحم ويؤكل على انه ادام خبز بلحم ويؤكل. فامر به فثري اي وضع عليه شيء من الدقيق فاصبح دقيق بلحم. فاكل الرسول صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم ثم قام الى المغرب فمضمض مضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ مع انه اكل نحمد صلى الله عليه وسلم قال هنا ايضا قال هنا اذا الحديث وهو في الصحيح في البخاري رواه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الاسلام قال هنا وقال مالك عن محمد تدعون صفار بن سليم انهم اخبرا عن محمد ابراهيم الحارث عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير انه تعشى عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ هنا لم اي ما الذي اكله عمر؟ لكن تعين انه اكل شيئا مسته النار ومع ذلك صلى ولم قل ولم يتوضأ قال وما ثم روى عن مالك عن ضمرة ابن سعيد عن انبار ابن عثمان ابن عثمان ابن عفان اكل خبزا ولحما ثم مضمض وصلى ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. اذا هذه كلها تدل على انه اكل شيء مسته النار. السويق اذا قلنا انه دقيق يوضع معه آآ ويطحن ويطح النار ثم يؤكل وان قيل انه مثل اه مثل ما يسمى الان عندنا السقوط مثل مرض او مثل ما يسمى بالعصيدة عندنا هذي كلها تمسها تمسها النار ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ وقد يقام معه شيء من اللحم فاكل اللحم ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. الذي افادنا هنا ان الصحابة اكلوا شيئا مسته النار ولم يتوضأ لكن لم يأتي نص عن ابي بكر او عمر او عثمان او علي انهم اكلوا لحم ابل على وجه الخصوص فصلوا ولم يتوضأوا ما نقله النووي ان ابا بكر وعمر وعثمان يرون عدم نظام من لحم الابل فهذا ليس بصحيح وانما مقصوده ان ثم توظؤوا تقول لهم اكلوا لحما ولم يتوضأوا وليس في انهم اكلوا لحما ابل وحدثه قال معك انه بلغ ابن ابي طالب وعبدالله بن عباس كان لا يتوضأان من مست النار. فهذا واضح لكن يخرج من هذا العموم اكل لحم الابل ثم ساق ايضا ربيع الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار اي يتوظأ قال ارأيت ابي قال رأيت ابي قال رأيت ابي يفعل ذلك ويصلي وليتوظأ. وهذا اي ان والد عبدالله بن عامر وهو عامر ربيعة الله دعوة الصحابي كان يأكل شيئا مسته النار ويصلي وهذا هو قول عامة الصحابة قال ابو نعيم قاله لعن ابي نعيم وهب كيسان عبد الله يقول رأيت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ وهنا اللحم يطلق قد يكون لحمه ابل قد يكون لحم غنم لكن الاصل انه لحم غنم لانه لم ينص على انه لحم ابل. ورواه مالك عن محمد كذب فدعا دعي لطعام فقرب اليه خبز ولحم فاكل منه ثم توظأ وصلى ثم اوتي بفظل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوظأ. هذا وبهذا الحديث اخذ جابر عند ابي داوود الذي يذكر ويروى دائما كان اخر الامرين وسلم ترك النار هذا معناه هذا هو مختصر هذا الحديث الحديث طويل عند البخاري انه اوتي بطعام فاكل ثم ثم اقيم صلاة الظهر فصلى فتوضأ وصلى ثم رجع بعد صلاة الظهر فاوتي بالطعام مرة اخرى فاكل وقام العصر ولم يتوضأ. فكان وقت العصر صلى بلا وضوء والظهر صلى بوضوء قالوا كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترك الوضوء مما المقصود انه اخر شيء من نفس اليوم وليس هذا عام حتى يؤخذ منه حكم عام ان ان جميع اللحوم لا يتوضأ منه وانما هو في مسألة لحمشات توظأ منها اولا ثم لم يتوضأ منها ثانيا والتفريق بين لحم الشاة والابل جاء النص به عندما قال ان نتوضأ من لحم من لحم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من الابل؟ قال نعم هذا تفريق لحم الغرب ولحم الشاة ودليل على ان ان الامر بالوضوء مسجد النار قد نسخ لانه لو كان الامر باقي لقال نعم توظأ من لحم الغنم ولا يتوضأ اللحم فافاد ان قوله ان شئت دليل على ان هذا الامر بعد النهي السابق الامر مما ابله من مسة النار وقال مالك عن موسى ابن عقبة عن ابن يزيد ابن زيد الانصاري ان انس ابن قدم العراق فدخل عليه فدخل عليه طلحة ابو طلحة وابي بن كعب فقرب لهما طعاما قد بسته النار فاكلوا منه. فقام انس فتوظأ وهذا موظوع الاستحباب وليس على الوجوب بل كما قال وان شئت فتوضأ فقال ابو طلحة بن كعب ما هذا عراقية اي فيك تشدد وفيك تنطع من جهة انك تتوضأ مما مسته النار وذاك ان اهل العراق كان فيهم شيء من الغلو والتنطع والتشدد. فقال انس ليتني لم افعل. اي انه وتمنى انه لم يفعل هذا الفعل حتى لا ينكر عليه هذا الانكار وقام ابو طلحة وابي ابن كعب فصلى يا ولم يتوضأ وهذا دليل على ان الوضوء مما مست النار قد نسخ قد نسخ عن النبي صلى الله وسلم من جانب فعله واقراره لاصحابه رضي الله تعالى عنهم وهذا هو الصحيح ويبقى من الامر السابق وهو قول ثم توضأ من مسجد النار يبقى من ذلك الوضوء من لحم الابل فقط. واما ما عدا ذلك فانه لا يتوضأ له والله اعلم