على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. امين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح بالرأس والاذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان جابر ابن عبد الله الانصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه عروة ابن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء وحدثني عن مالك عن نافع انه لو رأى صفية بنت ابي بنت ابي عبيد امرأة عبد الله ابن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يوم صغير وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل ولا المرأة ولا المرأة على على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما وسئل مالك عن رجل توظأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال ارى ان يمسح برأسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة موقف باب ايه؟ وقفنا عند العمل ولا باب مسح. كيف؟ باب ما جا في مسألة خفية ها؟ هم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر ما يتعلق هنا بمسح الاذنين مع الرأس. وما زال يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتوضأ المسلم عند وضوئه فذكر هنا قال بعض ما جاء في المسح بالرأس والاذنين مسح الرأس فرض باتفاق اهل العلم. فرض باتفاق اهل العلم ولا خلاف بينهم بانه فرض من فروض الوضوء. ودليله قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم دليل صريح على ان الرأس يمسح الا ان الخلاف بين اهل العلم القدر الذي يمسح منه الرأس هل يمسحه كله او يكفي في ذلك بعضه. منهم من ذهب الى الى ان القدر الواجب من مسح الرأس ان يمسح ربعه وهذا هو مذهب الامام مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى من وافقه وذهب اخرون الى ان اقل ما يجزي من المسح ان ان يمسح ثلاث شعرات فاكثر وهذا ذهب اليه بعض الشافعية ايضا وذهب مالك احمد الى ان الرأس لابد من تعميمه كله ولا يكفي مسح بعضه وحجة من قال ان الرأس يمسح بعضه احتجوا بحديد قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقالوا ان الباء هنا للتبعيض ايمسح بعض رؤوسكم واحتجوا ايضا بحديث المغيرة بن شعبة الذي في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة قالوا هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم اكتفى بعض الرأس وانما قالوا الربع او ثلاث شعرات فاكثر قال لان اقل اقل البعض اقل البعض ثلاث شعرات وقال بعضهم ان اقل ما يصدق عليه المسح ان يكون ربعه فليس هناك دليل صحيح صريح يدل على هذا المعنى من جهة البعض او او الربع واما احتجاجهم لان الباء للتبعيظ فهذا ليس بصحيح والذي عليه عامة اهل اللغة ان الباء هنا للالصاق اي امسحوا رؤوسكم وانتم ملصقين ايديكم بها وليس المعنى بعض رؤوسكم. بل قال ابن برهان رحمه الله تعالى لا يعرف في لغة العرب ان الباء تأتي للتبعيظ. وقد رد عليه غيره فقال ان في لغة العرب تأتي المالك كمثل ذاك الذي عليه عامة اهل اللغة ان الباء تأتي السببية اي بسبب كذا يؤتى بالباء تؤتي بمعنى الالصاق تأتي معنا ايضا الساق وهنا معناها اي امسحوا برؤوسكم حال كونكم ملصقين ايديكم بها الباء هنا للانصاق وليس للتبعيظ ودليل ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا عنه فيما نقله عثمان بن عفان ونقله عبدالله بن زيد ونقله ابن عباس وعلي بن ابي طالب والربيع بنت معوذ وجمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من نقل لنا صفة وضوئه كلهم نقلوا انه مسح رأسه وصرح ابن زيد انه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهم الى قفاه ثم رده من حيث بدأ وهذا دليل على انه عمم شعر رأسه واما حديث المغيرة انه مسح بالناصية والامامة فهذا ليس بحجة لهم وانما هو حجة عليهم وذلك انه لم يكتفي بالناصية فقط ولو كان التعميم غير مقصود ولا مراد لاكتفى صلى الله عليه وسلم باي شيء بمسح ناصيته وترك العبابة فلم وترك العمامة فلما مسح بالناس والعمامة دل على انه يجب على المسلم اذا مسح رأسه ان يعممه. وانه اذا بدأ شيء من شعره او شيء من رأسه وستر بعضه انه يمسح ما ستر ويمسح ما كشف. يمسح الرأس الذي كشف ويمسح ما ستر وهذا دليل ايظا على مشروعية الجواز المسح على العمام. ذكر هنا هذي مسألة الرأس بقي مسألة الاذنين الاذنان اختلف اهل العلم ايضا فيهم عامة الفقهاء بل نقل فيه الاجماع ان مسح الاذنين سنة وليس بواجب وان من مسح رأسه وترك مسح الاذنين فوضوؤه صحيح ولكن جاء عند احمد رواية ان مسح الاذنين واجب وانه لا بد ان يمسح اذنيه مع رأسه ولا شك ان الذي عليه عامة اهل العلم ان مسحهما سنة وليس بواجب ودليل ذلك اولا نقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه قال الاذنان من الرأس وكل حديث جاء في هذا الباب وهو قوله الاذنان من الرأس فلا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما وهو قول لبعض الصحابة كابن عمر وقول ابي امامة رضي الله تعالى عنه واختلفوا ايضا هل الاذنان من الرأس او من الوجه فذهب بعض الى انها من الوجه وتغسل مع الوجه وذهب بعض الى انها مع الرأس وتمسح مع الرأس وتوسط اخرون فقالوا ان ما عليها فهو مع الرأس وما اقبل فهو مع الوجه. والصحيح ان الاذنين من الرأس ولكن مسحهما ليس بواجب. وصارف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله الحفاظ في في الاحاديث الصحيحة التي روت لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان وهو اشهر واصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عبد الله بن زيد لم يذكر فيهما مسح الاذنين لم يذكر فيهما مسح وانما جاء مسح الاذنين في حديث ابن عباس شداد رضي الله تعالى عنهم جميعا وعلى كل حال نقول هما بالاتفاق بالاتفاق مسحهما سنة هذي المسألة الاولى عند مسح الاذنين سنة وهناك قول بالوجوب. المسألة الثانية هل يمسحان اه بماء جديد او يمسحان بماء بالماء الذي مسح به الرأس الصحيح ان الاذنان اصعبنا الاذنين يمسحان مع الرأس فالماء الذي مسح به الرأس يمسح به تمسح به الاذنين ايضا او تمسح به الاذنان ايضا ولا يشرع اخذ ماء جديد لهما وان اخذ ماء جديدا للاذنين نقول لا حرج. لو اخذ ماء جديدا فلا حرج. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ ماء لاذنيه كما ذكر ذلك مالك في هذا الحديث قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع ابن عمر كان لان ابن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه تضع سبابتيه الماء يمسح بهما اذنيه وطريقة مسح الاذنين ان يدخل السباحتين داخل اذنيه ويجعل ابهاميه خلف تضحى خلف ما يسمى بظغاريف الاذن اي خلف شحمة الاذن. ويدير على الاذن هذا والسنة وان مسح باي طريقة مسحت تجاويف ومسح الظاهر والباطن فالامر في ذلك واسع. هذا ما يتعلق بمسألة مسح الاذنين. قال وحدثنا مالي عن مالك انه بلغه النجاة ابن عبد الله الانصاري سئل عن مسعى الامام فقال لا حتى يمسح الشعر حتى يمسح الشعر بالماء وهذا الحديث وصله يمسح ولا يمسح قال لا حتى يمسح صحيح يمسح ايش عندك انت؟ يمسح هم حتى يمسح لا حتى يمسح الشعر بالماء يصح حتى يمسح بمعنى انه حتى يمسح الشعر بالماء حتى يمسح الشعر بالماء المقصود حتى يمسح شعره بالماء هذا الحديث وصله الترمذي رحمه الله تعالى وفي اسناده ابي عبيدة محمد ابن عمار ابن ياسر وفيه شيء من الجهالة لكن يبقى الحديث ان عبد الله رضي الله تعالى كان يرى من وجوب مسح مسح شعر الرأس قال في الترمذي سألت جابر ابن عبد الله عن مسل قال السنة يا ابن اخي وسألته عن مسألة الامامة فقال امس الشعر بالماء ومسألة المسح على الشعر هذه مسألة كثير من جمهور الفقهاء يرون ان العمامة لابد ان يمسح معها على شيء من الرأس وانه لا يكتب باسمها فقط فلا بد ان يمسح شيئا من الرأس والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسى على عمامته مسح على الخمار صلى الله عليه وسلم وثبت انه مسح على رأسه وعلى عمامته وثبت انه مسح على رأسه ايضا قولوا ثلاث احوال بنوا عنه صلى الله عليه وسلم مسعى الامامة دون ان يمسح الرأس مسح على الرأس دون ان يمسح العمامة مسح على العمامة والرأس وهل يشترط في المسعى العمامة ما يشترط في المسح على الخفين ايضا هناك الفقهاء يقيسون العمامة على على الخفين ويشترطون لها ما يشترط للخفين فيشترطون ان التي اشترطوها في في العمامة قالوا اولا ان تلبس على طهارة وانه اذا لبس علي طهارة فانها لا تمسح وقالوا الشرط الشرط الثاني ان تكون محنكة تدار تحت الحنك. وقال بعض الشرط الثالث ان يكون لها ذئبة ان يكون لها طرف وهذه الشروط الصحيحة ليست بصحيحة وقياس الخف وقياس العبادة على الخف على الخفق على الخف قياس مع الفارق فهو قياس غير معتبر وقياس فاسد وذلك ان العمامة والخف يختلفان بل خف اصله لمغسول والعمامة اصلها ممسوح فلا يقاس ممسوح على مغسول والامر الثاني ان الامامة في الرأس والخف في القدمين. فتغاير من جهة المكان ومن جهة الحكم فلا يشترط في المسعى الامامة هذه الشروط. وانما يشترط ايضا شرط واحد. وهو انه يشق نزعها. هذا الشرط الوحيد المعتبر المسح على العمامة انه يشق نزع الامامة عند المسح عليها. فاذا لبس الانسان عمامة وشد شماغه على رأسه وشق نزعه. لبس قبعا في برد شديد ويشق عليه نزعة يقول لا حرج ان يمسى عليه فقد توسع بعض اهل العلم فرأى المسح على على القنصوة وهي بمنزلة الطاقية ويرى انه ما ستر الرأس فانه يمسى عليه ومنهم من شدد فقال لا يمسح الا على الامامة التي لها ذوءبة والتي هي محنكة ومشدودة على الرأس. والصحيح التوسط ما كان يسهل نزعه نزعه وما لا يسهل فانه فانه يخلعه ويمسح الرأس ذكر ايضا عن مالك عن هشام ابن عروة عن ان اباه عروة ابن كان ينزع الامام ويمسح رأسه الماء. هذا اجتهاد من عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وليس هذا بحجة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن ان مسح على الخفين والخمار وهو في صحيح البخاري وثبت ايضا انه مسح على العمامة في حديث رضي الله تعالى عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في صحيح مسلم انه ومسح على العمامة فمسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تورع ومن سعى على رأس فالامر واسع لكن نقول السنة انه يمسح العينات اذا شد بها رأسه فاشتراط ان يمشي على سبيل الرأس نقول غير صحيح. المسألة الاخرى قال ايضا وعن مالك عن نافع انه رأى صفية بنت ابي عبيد الثقفي امرأة عبد الله ابن عمر رضي الله امرأة عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه تنزع خمارها وتمسح على رأسها الماء ونافع اذن صغير. هذا اسناد صحيح ويدل على ان المرأة عندها صفية زوجة ابن عمر كانت اذا ارادت ان تمسح رأسه عليها خمار نزعت خمارها ومع ذلك نقول ان المرأة اذا شدت خمارها على رأسها وليته لية وليتين وشدت اصفعها او شيلتها او خمار على رأسها وكان في نزعه مشقة نقول لا حرج ان تمسح عليه ولا يشترط نزعه بل تمسح على هذه هذه الخطوة وهذا الخمار ولا حرج عليها في ذلك هذا من السنة ادخل علي من رخصة يجوز وسئل مالك عن المسعى الامامي والخمار فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار واليمس على رؤوسهم. هذا قول واذهب والصحيح انه يمسح عليهما يمسح على العمامة ويمسح الخمار اذا شق نزعهما ويكفينا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن ام سلمة انها كانت تمشي على الخمار انها كانت تمسح ام سلمة على خمارها رضي الله تعالى عنها فهي اعلم من صفية والحجة في هذا كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك وسئل مالك عن رجل توظأ فنسي ان يمشي على رأسه حتى جف وضوءه قال ارى ان يمسح برأسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة. هنا مالك كأنه يتوسع في مسألة الوقت الذي يتباين فيه التفريق بين الاعضاء. فهذا الرجل الذي سأل ما لك انه توضأ ونسي مسح رأسه قال يمسح رأسه فقط. ولم الوضوء. لكن اذا صلى فهو لم يمسح امر باعادة الصلاة والوضوء. والصحيح نقول هنا من نسي عضوا من اعضاء الوضوء والوقت قريب فانه يأتي بهذا العضو وما بعده حتى يوافق الترتيب اما اذا كان العهد بعيد فيعيد الغسل كيف يعيد الوضوء كاملا وان صلى بهذا الوضوء الذي نقص فيه عضو من اعضاءه يعيد تلك الصلوات يلزم باعادة تلك الصلوات التي صلاها بغير وضوء صحيح. فهذا المذهب الذي ذهب اليه مالك ان مالك يتوسل في مسألة مسألة مسألة موالاة بين اعضاء الوضوء. والصحيح ان الموالاة التي اه الموالاة اليسيرة او الموالاة التي ليست بفارق طويل انها انها لا تشترط اما ما يسمى بالفارق الطويل بين اعظاء الوضوء هذا يفسد يفسد اعضاء الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي الذي رآه وقد ترك قدر ظفر لم يصبه الماء. امره امره ان يعيد الوضوء فدل هذا على ان الموالاة فرض من فروض الوضوء لكن تساهل في الوقت اليسير والوقت الذي لا يسمى تاركه انه فصل فصلا شاسعا مالك رحمه كان يتوسع في هذا الجانب والصحيح ما عليه غيره وهو ان الموالاة تفرط من فروض الوضوء وان من فرق بين اعضاء الوضوء بوقت كثير لانه يعيد الوضوء من جديد كاملة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد