بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في السواك يحيى عن مالك عن ابن شهاب السباق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه. وعليكم بالسواك. وحدثني عن مالك عن ابي للزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة انه قال لولا ان يشق على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في النداء للصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة. فاري عبدالله بن زيد الانصاري ثم من بني ثم من بني الحارث ابن الخزرج خشبتين في النوم فقال ان هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تؤذن للصلاة؟ فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن زيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء كلوا مثلما يقول المؤذن. وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن ابي صالح السمان. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا وحدثني عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه واسحاق ابن عبد الله انهما اخبراه انهما سمعا ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب بالصلاة فلا وانتم تسعون. واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان احدكم في صلاة ما كان يعمد الى الصلاة وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبر ان ابا سعيد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم والبادية. فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى وما جاء في السواك اي ما جاء في فضله وما جاء فيه من احاديث تدل على فضل هذا السواك والسواك في اجماع اهل العلم انه سنة قد بلغ بعضهم فاوجب الا ان القول بالوجوب قول ضعيف وليس بصحيح واما كونه سنة فهذا محل اجماع بالجملة ويتأكد في مواضع يتأكد السواك في مواضع التي جاء التأكيد عليها من ذلك عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ويتأكد ايضا عند دخول البيت في مجال في عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته اول ما يبدأ به السواك ويتأكد ايضا اذا قام من صلاة اذا قام من الليل والنسكان اذا قام يشوس وفهم السواك ويتأكد ايضا عند الوضوء لحديث مالك هنا لولا ان لولا ان يشق على امتي لامرهم بالسواك عند كل وضوء ويتأكد ايضا عند تغير واصفرار الاسنان لان هذا هو المقصود من السواك فهو مطهرة للفم مرضاة للرب ويتأكد ايضا عند لقاء الله عز وجل. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره فتسوك واستنى استنانا لم لم يتسنن مثله ابدا او لم يستن مثله لم يستن مثله ابدا صلى الله عليه وسلم كذلك مما يتأكد فيه السواك عند دخول المسجد لملاقاة ربه وهذا يدخل معنا تيبيع يدخل في معنى لولا لشوق لامرت بسواك عند كل صلاة والسواك اصل من التسوك وهو ادارة العود في الفم من باب تطهير وتنظيفه يقال تستاكت الابلة تحركت فسمي السواك سواكا لتحركه في الفم. والسواك يكون بعود رطب له شروط ان يكون عودا رطبا ملقيا غير مؤذي وان يكون هذا السواك يعني مما يحصل به المقصد والمقصد والتنظيف والتطهير في حديث عائشة عند النسائي باسناد صحيح قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقد ثبت بالسواك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال اكثرت عليكم في السواك لانه صلى الله عليه وسلم اكثر عليهم في امرهم بالسواك وحثهم على السواك وكان زيد ابن ثابت رضي الله تعالى السواك منه بموضع القلم من الكاتب وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك دائما عند دخول بيته وعند صلاته واذا قام من الليل يسوق وكان السواك على طرف لسانه كما قال ذلك ابو موسى عليه رضي الله تعالى عنه ذكر هنا قال مالك عن ابن شهاب وعن ابن السباق وهو عبيد ابن السباق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا من كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك هذا الاثر كما هذا لا ترى منقطع فان عبيد بن السباق رحمه الله تعالى من التابعين وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة واخذ مالك من هذا الخبر مشروعية السواك يوم الجمعة وقد جاء ذلك في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس من حيث من حديث ايضا ابي سعيد فيها انه يستن وليستن الاستنان ولكن باب التنظف والتطيب فان الجمعة يشرع فيها الاغتسال ويشرع فيها التطيب بل بالغ ابو هريرة فقال بوجوب الطيب والصحيح ان وجوبهن ليس وجوب يأتي مشاركه ولكنه وجوب ندب وحب ويشرع فيه ايضا التجمل ان يلبس اجمل ثيابه لصلاة الجمعة فانه يوم عيد من اعياد المسلمين ويشرع ايضا التسوك لانه من ما يتنظف ويدخل في عموم دولة ان اشق لامرت بالسواك عند كل صلاة فالجمعة صلاة فيتأكد السواك عندها كذلك الوضوء لامرهم بالسواك عند كل وضوء هذا الخبر وقل اسناده منقطع اسناده مرسل وليس وليس بمتصل لكن معناه معناه جاء ما يدل عليه في احاديث اخرى وقد روي موصولا موصول لك ليس منها شيء صحيح. الرؤية موصولا. روى حجاج بن سعيد الرعيني عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وليس المحفوظ ورواه يزيد ابن سعيد الصباع المالك عن شهاب عن المقبول عن ابي هريرة والمحفوظ عن مالك انه رواه عن عبيد ابن السباق قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وحدثنا حدثنا ابن ابي قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك هنا اطلق هذا اللفظ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك وجاء في الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا هو اول موطئ يتأكد فيه السواك فيكون سنة مؤكدة عندما يريد المسلم ان يصلي واما ما لك هنا فقد اطلق الحكم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. اي ان لولا ان في مشقة وحرج لامرتم بالسواك دائما والصحيح ان هذا المطلق يحمل على المقيد لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل عند كل صلاة وهو الذي رواه البخاري ومسلم ايضا والسواك عند الصلاة يكون قبل ان يكبر المصلي قبل ان يكبر المصلي يستاك لفظا مقيدا للبخاري ومسلم؟ اي نعم وطريقة الاستياف عند كل صلاة وقبل ان يكبر عندما تقام الصلاة قبل ان يدخل في صلاته يستاذ ثم يكبر من باب تطييب فمه. وقد جاء عن علي رضي الله عنه قال طيبوا افواهكم فانها مجال للقرآن وجاء ايضا ان الملك اذا قرأ اذا قرأ القارئ يدنو الملك منها حتى يضع تاهوا في فيه فلا يخرج من القارفين دخل في جوف الملك فقال طيبوا افواهكم بالقرآن فان مجال القرآن ولا شكلنا بالمواطن لتتأكد وفيه ايضا السواك عند ارادة قراءة القرآن تطييبا للفم وتطهيرا له لاجل قراءة القرآن قال وحدثني عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة انه قال لولا ان يشق على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء. هذا اللفظ علقه البخاري في صحيحه فوصله مالك الموطأ وهذا الحديث قد اعله بعضهم بان المحفوظ في هذا الخبر انه في الصلاة وان الاكثر الذي روى هذا الخبر رواه ابن شهاب علاج ابي هريرة في لفظ الصلاة وايضا جعل ابي سلمة عن ابي هريرة لفظ الصلاة واما لفظ الوضوء فقال تفرد بها مالك لكن نقول ان ما لك امام حجة تقبل زيادته ولاجل هذا الخلاف علقه البخاري ولاجل هذا الخلاف علقه البخاري وتعليقه مع جزمه به دليل على صحته عنده رحمه الله تعالى وهذا والصحيح ان نقول ان لفظة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بسواق عند كل وضوء انها لفظة صحيحة وقول ابي هريرة هنا انه قال لولا ان يشق على امته فان الضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يستطيع ان يفرض ما يشق ويستطيع ان يرفع المشقة باذن الله عز وجل وليس لاحد دون سلم ان يكون امره او حكمه نافذ وانما ذلك لرسولنا صلى الله عليه وسلم فهذين الخبرين كان ظاهره انه موقوف وانه من قول ابي هريرة فان له حكم الرفع فان له حكم الرفع لقوله لولا ان يشق على امته والذي هذا وصفه هو محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو الموطن الثاني فالذي يتأكد فيه فالسواك والامام مالك وتعالى بيخرج في السواك الا هذين الحديثين. وهناك احاديث اخرى اخرجها البخاري ومسلم في مسألة السواك من ذلك المقداد بن شريح عن ابيه عن شريح بن هاني عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان اول ما يبدأ اذا دخل بيتي بالسواك وكذلك حديث عائشة في السنان صلى الله عليه وسلم ابن عباس عندما قام الليل اشتد ثم كبر هذاك حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان دخلت عليه وسلم والسواك على طرف لسانه وكانت حديث حذيفة في الصحيحين بالسواك واحيي كثيرة تدل على مسألة السواك والسواك فيه مسائل كثيرة وهذا محل اجتهاد اما من مسائله باي شيء يستاك بيمينه او يساره والذي عليه جماهير اهل العلم ان تكون بيد اليسرى ان الذي عليه الائمة وقد قال شيخ الاسلام لا اعرف اماما يؤتى اماما من ائمة المسلمين يرى ان السواك باليمين وكانه يذهب الى ان السواك بالشمال وهناك من اهل الرأي او الاحناف من يفرق فان السواك الذي يكون للتطهر قول التطييب والسواك الذي يكون لازالة الاذى فما كان لازالة الاذى فانه يكون بيد اليسرى ما كان باب التطييب من باب التطيب والتطهر الذي هو التطييب والصحيح انه جميعا باليد اليسرى واما الاستياك يستاك طولا او عرضا قد ورد في ذلك حديث لكنه لا يصعب النبي صلى الله عليه وسلم استاك طولته لكنه حديث منكر والمحفوظ في هذا ايضا ان يفعل الانسان ما هو ايسر به او ما هو ايسر له فان كان الايسر ان يستاك طولا يستاك طولا من كان ايسر به يستاك عرضا استاك عرضا واما يتعلق بطول السواك وقصره فليس في ذلك شيء محفوظ عنده سلم لكن الاصل ان الانسان لا يتخذ سواكا يكون محلا لازدرائه وتنقصه وانما يأخذ سواكا بالمعتاد ان يكون طوله طول شبر او اقل من ذلك. اما ان يأخذ سواكا طويلا ويجعل نفسه مكان السخرية فهذا من السفه ولا يجوز اما مما باي شيء يتسوك فالمعروف انك تساوي كم افضل ما تترك فيه والعود للأراك هناك ما يسمى بالشام ايضا مما يتسوق به لانه طيب الرائح ويحصل به ما يحصل بالاراك والظابط في هذا ان كل عود رطب يستطيع المسلم ان يتسوك به ويتطهر به ويزيل الاذى العالق باسنانه ولسانه فان التسوك به سنة ولذلك يقال ان من شروط السواك ان يكون عودا تطبل منقيا ليس فيه اذى تعود الريحان من فانه مؤذي فلا يتسوك به هذا بعض وسائل السواك واهوس وهو يكره السواك في نواطن يكره السواك عند استماع خطبة الخطيب كره كره ايضا اهل العلم السواك في مجالس العلم لكنه من باب انه يقبل كما انما الخطبة ينصت ويجتمع لها ولا يتسوق قالوا كذلك ايضا مجالس العلم فهذه مواطن ايضا مما مما يكره السواك فيه حال الصلاة ان يتسوك حال صلاته ولا شك انها تسوق حال الصلاة انه يكره كراهة شديدة وقد يصل الى العبث الذي تبطل به الصلاة لكن اذا كان سواكا دون حركة كثيرة فان هذا مما يكره قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النداء للصلاة وهذا ما يتعلق باحكام الاذان وكيف بدا امر الاذان؟ وكيف كانوا وكيف كان اصحابه ينادون للصلاة اذا قال ذلك باب ما جاء في النداء للصلاة ومراده الاذان فذكر اول ما بدأ او اول ما بدأ بالاذان وكيف كان هم اصحابه وسلم اي كي قد همهم كيف يجتمعون للصلاة ذكر هدى روى عن يحيى بن سعيد الانصاري انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اراد يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس بالصلاة فاؤذي عبد الله بن زيد الانصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم وقال ان هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل الا تؤذنون للصلاة فاسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فامر وسلم بالاذان هذا الحديث حديث مرسل فان يحيى ابن سعيد هذا والانصاري فهو لم يدرك هذه القصة وقد تفرد بذكر الخشبتين ولا يعرف من ذكر الخشمتين الا في هذا الخبر والمحفوظ في هذا الخبر الذي جاء عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان الصحابة همهم امر الصلاة فقال بعضهم لو اتخذنا ناقوسا قال بعضهم لو اتخذنا وجاء في بعض الوقت شابورا وش اقول مثل البوط او مثل مثل الناقوس يضربونه حتى يجتمع الناس وجاء في صحيح البخاري ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال هم هم امر الصلاة فقال بعضهم ناقوس فكره وقال بوقا فكره ثم امر بلالا يقوم فيقول الصلاة الصلاة يعني اول ما بدأ من الاذان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال اذا حان وقت الصلاة لينادي الصلاة الصلاة يجتمع الناس حتى رأى عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي عند عند ابي داوود واهل السنن باسناد صحيح انه رأى رجلا معه ناقوسا فقال تبيعه ماذا تعمل به قال اردت ان اناس قال ادلك على ما هو خير لك من ذلك ثم علمه جمل الاذان فانطلق بها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انها رؤيا حق فامره ان يلقيه على بلال وصدق هذه الرؤيا ايضا ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب قد رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد فازاد فزاد الامر توكيدا وادل على ان هذا من الرؤيا الحقة التي من الله سبحانه وتعالى واقرار النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه لها هو الذي اخذنا به كان امر بلال ان ينادي بهذه الجمل فاخذنا مشروعية الاذان بهذا الامر لا برؤية عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه فهذا هو اول مبدأ الاذان هذا هو اول مبدأ الاذان انس الامر عبد الله بن زيدان يلقي الجملة الاذان على الا بلال فكان ينادي بهذا الاذان واصل الاذان هو الاعلام. الاذان اصله الاعلام بدخول الوقت وهو الاعلام في الفاظ مخصوصة في وقت مخصوص للاعلام بدخول وقت الصلاة والاذان يراد به يراد به المراد بالاعلان بدخول الوقت ويراد به ايضا الايذاء بالصلاة واذا اختلف العلم هل يؤذن للوقت او للصلاة وقد ثبت الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت انه اذن الصلاة وهذا عارظ والذي هو مستقر عنده صلى الله عليه وسلم الاذان يكون لدخول الوقت فكان بلال يؤذن اذا دخل وقت حتى ان ابن مكتوب اذا اراد ان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت دخل وقت الصلاة او دخل وقت الصلاة الاذان فيؤذن فالصحيح يقول اذا كان المؤذن يتعلق باذان غير الحاضرين فانه يؤذن مع الوقت ولا يجوز له ان ان يؤخر الاذان بعد الوقت اما اذا كان يؤذن لمن حضره ولمن هو معه فيجوز ان يؤخر الاذان الى وقت الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر في الصحيحين عندما اراد قال ابرد ابرد ابرد تعلق هنا الاذان بوقت الصلاة علق هنا الاذان بالصلاة ولم يعلق الاذى بدخول وقت لان الوقت قد دخل والنبي يقول لبلال ابرد اي اخر الاذان حتى روي فيه التلول ثم امره فاذن فيدل على انه اذا كانوا جماعة والمؤذن يؤذن لجماعة مخصوصة ان الاذان يكون مع مع ارادة الصلاة لا مع دخول الوقت وسواء اذن بعد دخول الوقت او مع الصلاة فالامر في ذاك واسع اذا كانوا جماعة واحدة اما اذا كانت الجماعة متعلقة باناس في البيوت كالمرظى والنساء فيجب عليه يؤذن مع الوقت اما حكم الاذان الاذان لا شك انه شاء انه شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة وان احد العلامات والدلالات التي يدل بها على ان هذا البلد بلد اسلامي. حيث انه يظهر فيه شعائر الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح كان اذا اراد ان يغير حبس فان سمع اذانا امسك وان لم يسمع اغار صلى الله عليه وسلم مما يفيد ان الاذان هو احد الشعائر الظاهرة لبلاد المسلمين ولا يلزم من وجوده ان تكون بلد اسلام فقد يوجد الاذان ويكون بلد ليس بلد اسلامي لكن هذه دلالة بالدلالات ان البلد بلد مسلم وما وقد نقل غير اهل العلم الاتفاق ان انه لو كان هناك مصر او قرية او مدينة امتنعت من اداء الاذان ان انها تقاتل حتى تقيم هذه الشعيرة وهذه الدلالة في دلالة من دلالات المسلمين وهي الاذان فهذا مما سبق اهل العلم بانه اذا امتنعت طائفة من الاذان خاصة في الابصار وفي القرى وفي المدن انهم يقاتلون حتى تقام هذه الشعيرة واما حكمه فقد وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة الاذان منهم من يرى الاذان فرض عين ويجب على كل مسلم ان يؤذن ومنهم من يراه فرض في المساجد الجماعات ومنهم من يراه فرض كفاية يراه فرض كفاية فهو للجمهور والصحيح ان الاذان فرض كفاية فلابد ان يؤدب ما يحصل من يحصل به كفاية الكتاب اعلامي دخول الوقت بالاعلام بدخول الوقت واما ترك الاذان في بلد او في مكان فهذا لا يجوز وهو محرم. فاذا حصل الكفاية سقط الاثم والصحيح ان الاذان يشرع في الحضر ويشعر بالسفر يشرع الجماعات الكبيرة والمساجد ويشرع للجماعات الصغيرة والافراد خلافا لما قاله مالك رحمه الله تعالى هذا ما يتعلق بمسألة حكم الاذان فيأتي معنا ما يتعلق بصفة الاذان وجمل الاذان فنؤخره ان شاء الله الى ما سيأتي باذن الله والله تعالى اعلم