بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا تعلموا عملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى. وحدثني عن مالك عن سمية مولى ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن ابي صالح السلمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا اتوهما ولو حبوا وحدثني عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه واسحاق ابن عبد الله انهما اخبرا انهما سمعا ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان احدكم في صلاة ما كان يعمد الى الصلاة وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري قال له اني اراك اتحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر حتى اذا قظي التثويب اقبل حتى حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل حتى يظل الرجل يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي انه قال ساعتان يفتح له ابواب السماء وقل داء ترد عليه دعوته ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف والصف في سبيل الله وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل ان يحلوا قبل ان يحل الوقت؟ فقال لا فقال لا يكون الا فقال لا يكون الا بعد ان تزور الشمس وسئل ما لك عن تثنية الاذان والاقامة ومتى يجب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النداء للصلاة وذكر في هذا الباب عدة احاديث اشتكى من ذلك حديث يحيى ابن سعيد المرسل وفيه في مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم همه امر الصلاة همه امر الصلاة فاراد ان يتخذ خشبتين وقد ذكرنا ان هذه اللفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة وانما الذي ثبت في ذاك انهم همهم ان اجعل ناقوسا او يجعل بوقا او يشعل نارا وبينا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بلالا في اول الامر ان ينادي بالصلاة حتى رأى عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه الرؤية التي فيها الملك الذي اخبره بجمل الاذان ذكر هنا ايضا في هذا الباب حديث مالك الذي رواه مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الحارث ابن هشام عن ابي صالح السماع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول. ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. هذا الحديث الذي رواه مالك هنا قد رواه ايضا البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن طريقه عن طريق مالك. وفي هذا الحديث دلالة عظيمة على فضل الاذان. وعلى فضل الصف الاول وعلى فضل حضور صلاة العتبة والفجر فهذه الفضائل الاربعة المتعلقة بهذه الاعمال نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النداء كثير من المسلمين يتهاونون فيه بل من علامات الساعة ان يتولاه في اخر الزمان سفلة القوم الذي لا يؤبه باهت بهم وان عليه القوم يألفون من ان ينادوا الى الصلاة من باب انهم شغلوا بامور دنياهم فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين فضل هذا الاذان فذكر هنا لو يعلم الناس ما في النداء من الاجر العظيم من الاجور العظيمة التي ينالها المؤذن وينالها من ينادي الى الصلاة لاصبح الاذان تظرب عليه القرع وترمى عليه الاسهم لان الناس كلهم سيحرصون على ان يكونوا مؤذنين فيحصل التزاحم على هذه على هذا العمل فلا يمكن ان يناله جميعهم الا بالقرعة. او بالاستهام ولذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لولا الخلافة لوددت ان اكون مؤذنا لكنه علم انه ينشغل انه ينشغل عن الاذان بامور الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لم يؤذن ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اذن وذلك لانشغاله بامور الامة وايضا حتى يتنافس الناس فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما ولو جمع بين الامامة والاذان لاصبح الجمع بينهما سنة واصبح فيه التنافس اشد ويصبح كل امام هو الاذى هو المؤذن فيقتصر الخير على بعض من الناس بخلاف ان يكون هذا مؤذن وهذا امام فهذا ينال شيئا من الخير ولكن ينال شيئا من الخير فلاجل هذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وامر اخر ايضا ان النبي شغل بما هو بما هو اهم من امور امته صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يدل على فضل الاذان وفضل هذا العمل المبارك وقد قال الحسن وغيره في قوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله قال انه المؤذنون والمؤذن كما جاء في صحيح مسلم هم اطول الناس اعناقا يوم القيامة والمؤذن يغفر له مدى صوته والمؤذن يشهد له كل من يسمعه من انس وجن وحجر ومدن ووضع. هذه الفظائل كلها تدل على فضل الاذان ايضا يتعلق ايضا بفظل الصف الاول فحص الصف الاول للفضل لان الناس يتكاسلون عن التبكير الصلاة فقد يتكاسلون ايضا عن حضور الصف الاول والصف الاول له فضائل عظيمة اولا ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاولى الصفوف الاولى يثني عليها ربنا سبحانه وتعالى ويثني على اهلها كذلك فيها من اجر عظيم ان الناس لو علموا لو علموا فضلها لاستهموا على هذا الصف ولتزاحم الناس حتى يضرب بينهم بالقرع من يكون في الصف الاول من يكون في الصف الاول قال ايضا ولو يعلمون ما في التهجير والتهجير هنا هو التبكير والتبكير المراد به التبكير الى الصلوات سواء كانت صلاة الفجر او الظهر او العصر والمغرب والعشاء التبكير لجميع الصلوات ولو يعلمون ما في التهجير وهو التبكير الى الصلوات ثم لم يجد استبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والموعظة هنا صلاة العشاء والصبح ما فيه من الاجر لما تخلف عنها متخلف ولا اتاها ولو حبوا على الاقدام لو حبوا على ركبتيه لحبا حتى يصل الى المسجد بما في ذلك من الاجر العظيم واستشعار مثل هذا الاجر وتصور هذه الحالة تكفي في تبيين اجر هذا العمل فان الذي يحبو يتكلف يتكلف مشقة عظيمة حتى يصل الى المسجد فلو استشعر الصحيح ان الذي عذر باقعاده الذي لا يستطيع ان يمشي لو علم ما في هذا الصلاة ما في الصلاة من الاجر مع المسلمين لاتى الى المسجد ولو حفر. يزحف زحفا الى المسجد فكيف بالصحيح وان المريض الذي يشق عليه الذهاب سيتحمل المشقة والعناء الى المسجد لما فيه من الاجر العظيم وهذا لا شك انه يدل على عظم اجر المصلي لصلاة الفجر والعشاء في المسجد ومع المسلمين. وفي ذلك فضائل كثيرة من ذلك انها سبب لرؤية الله عز وجل. من ذلك ايضا ان الملائكة تزكي المصلين اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ايضا من ثمراتها انها براءة من النفاق فاثقل الصلاة على المنافق الفجر والعشاء. فهي براءة ايضا من النفاق. ايضا سبب من اسباب دخول الجنة. فمثل الاحاديث يحرص المسلم على نشرها بين الناس وتنبيه الناس عليها. قال ايضا وعن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه واسحاق بن عبدالله انهما اخبراه انه ما سمعا ابا هريرة يقول سمعا ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة اما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان احدكم في صلاة ما كان يعبد الى الصلاة. في هذا الحديث مسائل كثيرة المسألة الاولى في قوله اذا ثوب الى الصلاة والمراد التثويب هو الاقامة وسميت الاقامة تثويبا لان المؤذن يعود فيردد جمل الاذان مرة اخرى وهذا معنى الثواب ثاب اذا رجع اي اي رجع لقوله الله اكبر الله اكبر فسمي تثويبا لانه يعاود قول هذه الجمل وايضا سميتها لانه سبب في في وثوب الناس وقيامه وقيامه للصلاة فاذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. اخذ بعض اهل العلم من هذا ان دليل الخطاب هنا انه من باب اولى اذا اذن المؤذن ان لا يأتي وهو يسعى واما الذي قصر فهمه على ظاهر اللفظ قال يجوز السعي في الاذان ولا يجوز السعي في الاقامة وهذا غير صحيح بل النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم السعي بالاقامة لان الاقامة معها تفوت الصلاة وتفوت تكبيرة الاحرام وتفوت الركعة فكان السعي لها له سبب وهو ان يدرك تكبيرة الاحرام يدرك الركعة الاولى. اما الاذان فالسعي فالسعي معه ليس له ليس له فائدة لانه سيدرك الصلاة وسيدرك الصف وسيدرك تكبيرة الاحرام وعلى هذا نقول اذا كان السعي الى الصلاة مع الاقامة مكروه فهو مع الاذان اشد كراهة اشد كراهة ولكن مفهوم الخطاب لانه عندما ذكر اذا ثوب بالايقاف فاتوه ان تبتسم فلا انتم تسعون فمن باب اولى وهو قياس الاولى الا الا يأتيها مع الاذان ساعيا واختلفا في مسألة السعي فمنهم من اجاز المشي السريع وذهب ونقل ذلك عن ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مسعود وغيره عن ابن عمر وابن مسعود ان كانوا اذا سمعوا الاقامة اسرعوا اسرعوا في المشي حتى يدركوا الصلاة وجاء لك عن جمع من السلف انه انهم قالوا اذا خشي ان تفوته الركعة والتكبيرة فلا حرج ان يسرع حتى يدرك التكبيرة والركعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون ولا شك ان معنى السعي والركض الشديد وعلى هذا نقول اما الركض الشديد يحصل معه جنبة ويحصل معه آآ لهث في النفس. كذلك يكون فيه شيء من تردد النفس مع كثرة مع سرعة الخطى فهذا يكره اما المشي وهو المشي السريع وسرعة الخطى الى الصلاة لادراك الركوع نقول الصحيح انها لا حرج لك لكن الافضل ان نقول فاتوها وعليكم السكينة. فما كان ظاهره السكينة فهو الافضل. ولا ينكر على من على من اسرع في خطاه او اسرع في مشيه يدرك تكبيرة الاحرام او يدرك الركوع. وقد فعله بعض السلف كابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين. المسألة الثانية في هذا الحديث ايضا قوله فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهي مسألة الذي يدركه المصلي مع الامام اللي يدركه المسبوق مع الامام هل هو اول صلاته او اخر صلاته فاختلف الفقهاء في ذلك على قولين منهم من يرى ان الذي يدركه الذي يدركه المسبوق مع امامه هو هو اخر صلاته ويشتهر عند جمع من الفقهاء نقل ذاك عن مالك وعن الشافعي وعن احمد الرواية وعنهم روايات والقول الاخر ان اول ما يدرك المأموم المسبوق مع امامه هو اول صلاته وان الذي يقضيه هو اخره. ومنهم من يرى ان انه كذلك الا انه يقضي الركعات التي فاتت بفاتحة الكتاب والسورة ونقل ذلك عن مالك والصحيح في هذه المسألة ان ما يدركه المصلي مع امامه واول صلاته ودليل ذلك هذا اللفظ ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه. والتمام ان يتم ما بقي عليه هذا معنى التمام ولا شك ان الذي يبقى ان الذي يبقى على المسبوق هو اخر صلاته لا اولها وهذا مشهور في رواية هذا الحديث جاء في بعض رواياته وما فاتكم فاقضوا والصحيح ايضا ان القضاء يأتي معنا بمعنى التمام. اما الذين قالوا ان القضاء بمعنى ان يقضي ما سبق به فيكون ما سبق به هو اخره هو اول هو اخر صلاته هو اول صلاته هذا فيه نظر اصل المسألة ثمرة الخلاف فيها في شيء واحد وهو هل يقرأ بعد الفاتحة سورة او لا يقرأ وهل يأتي بالتشهد في التشهد او لا يأتي بي او لا يأتي بها؟ واما التشهد فهو يأتي به اتفاقا والسلام بالاجماع لابد ان يسلم في اخر صلاته ولا يكون السبب متقدم لان بها ينصرف من صلاته. والصاحي كما ذكرت ان الذي يدركه المسبوق مع امامه هو اخر هو هو اول صلاته والذي يقضيه ويتمه هو اخر صلاته ثم ذكر فائدة وهي فائدة وما فان احدكم في صلاة ما كان يعبد الى الصلاة وهذا يدل على ان الذي يعمد الى المسجد انه في عبادة وان خطاه تكتب وان عمله هذا يؤجر عليه فهو في صلاة ما دام يعبد الى الصلاة وهو في صلاة ما انتظر الصلاة وهو في صلاة ما كان المسجد حتى يحدث. وعلى هذا قال بعض اهل العلم يكره تشبيك الاصابع بمن عمد الى المسجد لانه في صلاة لكن نقول صحيح ان احاديث النهي عن تشبيك الاصابع ليست بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول لا حرج ان يشبك لكن ينبغي على الماء الساعي الى الصلاة الى الصلاة ان يمشي عليه السكينة والوقار. قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخضري مالك بن سنان قال له قال واني اراك تحب الغنم والبادي فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة قال ابو سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه فضل عظيم وفيه آآ اجر كبير للمؤذن وفيه ايضا ان الاذان يشرع سواء كان المسلم لوحده او معه جماعة وان من سنة المصلي ان يؤذن قبل صلاته. خاصة اذا لم يسمع اذان او كان في سفر او كان في مكان ليس هناك من يؤذن فان السنة في حق ان يؤذن قبل صلاته. فمن كان في برية او كان في غنم او في بادية فالسنة ان يؤذن وان يرفع صوته بالاذان. ففي ذلك اظهار شعيرة شعيرة في الاسلام او شعائر الاسلام وفي ذلك ايضا ما فيه من الاجر العظيم فان المؤذن اذا اذن ورفع صوته وسمعه كل شيء فان كل من يسمعه يشهد له يوم القيامة ويكون شاهدا له عند الله عز وجل. ويغفر له مدى صوته. بهذا الاذان فهذا الحديث يدل على فضل رفع الصوت بالاذان وعلى فضل الاذان في الحضر وفي السفر وعلى ان المؤذن يؤذن سواء كان في سوء الحظر وعلى هذا اختلف اهل العلم في الاذان. اما في المدن فبالاجماع انه مشروع وانه سنة وانما الخلاف هل هو واجب؟ هل هو فرض عين؟ او فرض كفاية او سنة مؤكدة والصحيح من اقوال اهل العلم ان الاذان فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم على الباقين وهناك من يرى انه فرض عين يجب على كل مسلم ان يؤذن وهو قول الاوزاعي ونقل ابن عطاء وقال به ايضا اهل الظاهر وابطلوا صلاة من صلى بلا اذان واما الجمهور فقالوا ان الاذان فرض وهو على الكفاية فاذا اذن من يحصل الكفاية صحة الصلاة ومن اذن ومن صلى بلا اذان فصلاته صحيحة عند جماهير اهل العلم لكنه مقصر وتارك للسنة ومنهم من يرى ان الاقامة للمصلي اكد من الاذان فقد يسقط الاذان لكن لا يسقط الاقامة. والصحيح ان الاذان فرض كفاية. وان وان الاقامة ايضا سنة مؤكدة وهي ايضا لابد للمسلمين ان يقيموا صلاتهم ولا يجوز لهم ان يشتموا على ترك الاقامة فلابد ان يوجد في البلد من يقيم الصلاة واما من جهة الافراد والاعيان فهي سنة مؤكدة لكل من اراد ان يصلي ان يقيم ويصلي. واما القول بوجوب الاقامة وان الصلاة تبطل بتركها فهذا ليس بصحيح. كذلك لو ان مسلما صلى بلا اذان فصلاته صحيحة لكنه ترك ترك ان كان ان كانوا لا يؤذنون جميعا فقد تركوا واجبا وان كان هناك من يؤذن وهذا لم يؤذن فنقول الصحيح انه لا شيء عليه لكنه ترك السنة. واما في السفر فالصحيح ايضا ان الاذان سفر سنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بان يؤذن في السفر وامر هذا الذي في باديته ايضا سمع رجل في البادية يؤذن فاقره صلى الله عليه وسلم وابو سعيد هنا امر هذا الذي في بادية يؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم امر بلال في احاديث كثيرة ان يؤذن فالاذان مشروع بالاتفاق وهو سنة عند جماهير اهل العلم. ومنهم من يرى ان الاذى متعلق بالجماعات فاذا لم يكن هناك جماعة ينادى جماعة ينادون للصلاة فانه لا يؤذن وهذا عند المالكية والصحيح ان الاذان سنة مطلقة سواء كان هناك من يستجيب او لم يكن هناك من يستجيب. ويكفي ان المؤذن اذا اذن لا يسمعه شيء الا شهد له وان هناك من عباد الله من لا يعلمهم الا الله وانه اذا اذن واقام صلى معه صلى معه ما لا يعلم عددهم الا الله سبحانه وتعالى اذا اذا صلى الانسان في برية واذن واقام صلى معه من عباد الله ما لا يرى طرفاه كثرة لذلك هذا احد التوجيهات التي يوجه بعضهم فيها ان الصلاة في فلاة خير من الصلاة في في جماعة في في في جماعة قالوا وذلك انه يصلي معه من العدد اكثر من الذي يصلي معه في بلده وهذا محتمل لكن الصحيح نقول ان الصلاة في المسجد افضل من الصلاة في ارض قيم افضل من الصلاة في ارض قيم وان تقصد الصلاة في في الفلات والقيء وترك المسجد هذا من المحدثات بل المأمور به ان يقصد المسلم المسجد وان يقصد مجامع الناس ولا يتعمد ان ينفرد عن الناس حتى ينال هذا الاجر وان يصلي معه من عباد الله ما لا يرى طرفه لكن اذا حصل اتفاقا في صحراء وفي برية فنقول لك هذا الاحتساب ولك هذا الاجر هذا ما يتعلق بمسألة اه اه الاذان والاقامة. قال وقال ايضا قال ما لك الحداث عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ابو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان ولا عرج هو عبد الوهاب بن هرمز لو سبق قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان له ذراب حتى لا يسمع النداء. فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب الصلاة ادبر حتى اذا قظي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكره حتى يظل الرجل هذا الحديث يدل ايضا على فضل الاذان بل يلاحظ في هذا كما نبه على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى ان الشيطان يفر من الاذان ولا يفر من القرآن فهنا اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان ثم اذا اقام ادمر الشيطان ثم اذا فرغ من اقامته اقبل الشيطان حتى يوسوس على المصلي مع ان المصلي يقرأ القرآن والامام يقرأ القرآن والشيطان معه بخلاف الاذان فانه اذا اذن تباعد الشيطان اميال بل يتباعد وهو ذليل حسير كسير له زراب وهذا ما يدل على فضل على فضل الاذان وقد جاء في ذلك اثار فيها ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتغولت الغيلان فنادوا بالاذان. ونزل زيد ابن اسلم رحمه الله تعالى على تولى ولاية على معدن فاشتكى اهلها ان قبلهم الجن ويتخبطونهم ويصرعونهم. فامرهم زيد ابن اسلم ان يؤذنوا يقول فاذنوا فانتهى ما كانوا يشعرون به. واستحسن مالك رحمه الله تعالى من زيد هذا الفعل. وجاء مثل هذا ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك ايضا انه عند عند الغيلان عندما ذكره شيء من الغيلان قال لو لا يتصور شيء على شيء وانما ذلك سحرة الجن لا يتغير الا شيء شيء عن صورته لا الانس ولا الجن ولكن سحرة الجن لابن ادم شيء من التصاف فاذا رأيتم ذلك فنادوا بالاذان هذا قول عمر رحمه رضي الله تعالى عنه لكن نقول ان النص والحي جاء هنا انه قال اذا اذن المؤذن والاصل في تأذين المؤذن انه يؤذن لدخول الوقت. وللاعلاء بالصلاة. فاذا اذن المؤذن ادبر الشيطان واذا انتهى الاذان رجع الشيطان ثم اذا اقام ادبر قالوا ايضا مرة اخرى حتى يخطب الى المرء ونفسه وهذا يدل على فضل على فضل الاذان وان المؤذن وان جمل الاذان تطرد الشيطان ويستحسن لو قيل لرجل فيه مس او فيه شيء من الجن ان يؤذن في اذنه نقول يستحسن ذلك. من باب ان الشيطان يفر ان الشيطان والجن يفرون شياطين الجن والانس شياطين الجن يفرون من ذكر الله عز وجل فايضا من فظل الاذان. ثم ذكر ايضا من حديث مالك قال مالك عن ابي حازم ابن دينار عن ابي حازم وهو سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه قال انه قال ساعتان يفتح فيهما او يفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وهذا الحديث يلاحظ هنا انه جاء موقوفا وقد رواه غيره مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كما قال هكذا هو منقوع على سهلة الموطأ عند جماعة تروت مثله لا يقال من جهة روى قد صدق وقد روي ايضا مرفوعا ساعتان لا يرد فيها النداء لا يرد فيها الدعاء عند النداء وفي الصف وجاء ما يعضده ويشهد له عن عن ابي الحوراء عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال الدعاء لا يرد اتى ليظهر الدعاء عند الاذان وعند وعند الصف وجاء في ذلك احاديث كثيرة واحسنها في هذا الباب حديث انس وحديث وحديث سهل بن سعد سعد رضي الله تعالى عنه وفيه ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة بقول سهل هذا يقول في ساعتان يفتح لهما ابواب السماء اي ان الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء فيها يستجيب الدعاء فيها وقل داع يدعو في هذا في هذا الوقت وترد دعوته. الساعة الاولى قال حضرة النداء اذا حضر النداء وهذا معنى الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة فحاظرة النداء يبتدأ وقت اجابة الدعاء ويستمر هذا الوقت هذا الوقت يستمر الى الاقامة فما بين الاذان والاقامة ووقت اجابة وقل ان يرد فيه الدعوة او قل ان ترد فيه الدعاء او الدعوة والساعة الثانية عند القتال في سبيل الله من كان في الصف في صف القتال وبارزا للعدو مجاهدا في سبيل الله فان دعوته ايضا لا ترد فهاتان الساعتان تفتح فيها ابواب السماء عند النداء وعند الصف عندما يكون الرجل في الصف في سبيل الله فان دعوته ايضا لا ترد وهذا الحديث وان كان موقوفا فقد جاء مرفوعا من حديث سهل سعد الساعدي وايضا لو صححنا وقفه فان له حكم الرفع فان له حكم الرفع وذلك ان هذا لا يقال من قبل الرأي وانما هذا يدل على انه انه امر غيبي لا يعلم الا من طريق الانبياء. من طريق الوحي. فهذا الحديث وان كان موقوفا وحكم الرأي. ايضا جاء ما يشهد له من حديث انس رضي الله عن ابن خزيمة وهو عند الترمذي ايضا واسناده صحيح وانه قاصد الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة قال مالك وسئل مات عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل ان يحل لك؟ فقال لا يكون الا بعد ان تزول الشمس. وهي هذه مسألة هل يصح والاذان قبل الوقت. اما في غير الفجر فبالاتفاق انه لا يؤذن قبل الوقت اما الجمعة على وجه الخصوص ففيها خلاف متى يدخل وقتها؟ فجماهير اهل العلم على ان وقت الجمعة يبتدأ بزوال الشمس ومن مفردات المذهب عند الامام احمد رحمه الله تعالى وايضا قول بعض الصحابة مسعود وغيره ان وقت الجمعة يبتدأ من الضحى اي من طلوع الشمس ووقت الجمعة كوقت العيد فعلى قول احمد يجوز الاذان للجمعة قبل الزوال. واما على قول الجماهير من اهل العلم فان الاذان لا يجوز يوم الجمعة الا بعد الزوال. وهو الصحيح والصحيح ان يوم الجمعة وقتها يبتدأ من الزوال. يبتدأ الزوال فلو اذن يعني فلو خطب قبل يعني آآ لو اذن قبل الزوال وخطب قبل الزوال اخذا بقول احمد فنقول الامر على من اخذ بذلك معتمدا على الفتواه فلا حرج لكن نقول عندما نسأل نقول لا يجوز ان يؤذن ولا يخطب الا بعد زوال الشمس لان الجمعة يبتدأ من زوال الشمس. هذا مسألة الجمعة. اما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالذي عليه هو اتفاق بين اهل العلم انه لا يؤذن قبل الوقت. واما الفجر فرخص جمع من اهل العلم ان يؤذن قبل الفجر واحتجوا بحديث ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم هذا قاله جمع من اهل العلم وهو ايضا عند احمد وعند جمل الفقهاء والصحيح الذي هو القول الثاني ان الفجر كغيرها وانه لا يؤذن لها قبل دخول الوقت. واما قوله صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل فهذا ليس هو الاذان الذي هو الاعلام طول الوقت وانما هو اذان التنبيه. اذان يسمى اذان التنبيه كما قال لينبه قائمكم وينبه صائمكم طيب الذي يصلي ان اراد ان يصوم يرجع ويتسحر والصائم ايضا يتنبه لان النائم ليس الصابر النائم ينبه نائمكم وقائمكم ينتبه ويتيقظ اذا كان موتارا يوتر واذا اراد ان يصوم ان يأكل وهكذا فالصحيح من اقوالهم في هذه المسألة انه لا يؤذن قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيرها ونقف على الحديث الذي بعده وهو سئل باك عن تثنية الاذان والله اعلم. احسن الله اليك يا شيخ. ذكرت شيخ من عند المالكية الاذان توجه للجماعات فقط. نعم هو يرى ان هذا الفضل ان المقصود اذا اذن المؤذن شهد له كل شيء اذا صمت فيه فهو دلال على ان ليالي نشره حتى في السفر قال له مشروع حتى في السفر استدل بهذا بارك وتعالى يرى المقصود اذان هو ان في الحضر لاجل الجماعات فاذا كانوا جماعة اذنوا اما في السفر اذا كان وحده قال ليس هناك جمع يؤذن الله فلا يجب ولا يكن سنة مؤكدة لكن يبقى انه في نهاية المشروع من باب الفضل وانه لو اذن لا حرج وليس عليه شيء لكن نقول الصحيح ان الاذان اما في الشفع ويشرب الاتفاق اذا كانوا جماعة اذا كانوا مشروب الاتفاق والاجماع في خلاف بين اهل اذا كانوا جماعة. ودخل الاقتصاد فانه يؤذن بالاجماع. لكن نحن نقول الصحيح ان الصحيح انه فرض كفاية لكن اذا كان وحده او او هل يؤذن او لا يؤذن فهذا الذي بعضنا يقول لا لا يسن ولكن لو اذن فلا حرج وهو يدل عليه هذا الفضل ويحمل هنا ان ما يراه انه من باب انه مع ايظا جماعة لكن يبقى هذا هو المشروع عند المالكية والصحيح نقول ان الاذان يشرع للجماعة وللفرد سواء كان هناك جماعة تجيب او لم يكن هناك جماعة من يوجب ان تكون نية الامام والمأموم واحدة يا شيخ. يقولون في مسألة آآ الذي يدركه المسبوق مع الامام اول الصلاة اخر الصلاة يا شيخ كيف اذا كان الامام والمأموم في نية واحدة ما له دخل في الناس ذات النية النية كذا هم يقولون اذا صلى اذا دخل المسبوق مع الامام في الركعة الثالثة هل هذه الركعة الثالثة للامام؟ اولى ام هل هي الثاء؟ هل هي الثالثة للمسبوق او هي الاولى اذا كانت الثالثة شيبقى؟ يأتي بالرابعة مع الامام ثم يقضي الاولى والثانية اذا قضى اليوم الثاني شفعا قال يقرأ الفاتحة وسورة واضح؟ اذا كانت الأولى والثانية ادرك من صلاة الامام يبقى له الثالث والرابع ايش يفعل؟ يقرأ الفاتحة فقط. مالك يرى سواء ادرك الثالثة والرابعة يقول وان كانت هي الاولى فانه يقرأ الفاتحة وسورة ولكن الصحيح نقول ان ما يدركه المسبوق مع امامه من صلاته واول صلاته وما يقضيه هو اخرها. يعني معتبر حال مأموم وعلى ما تحارب انت يعني تصلي كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فانت ادركت الان من صلاة ركعتين. هي لك الاولى والثانية وتتم ايش؟ الثالثة والرافعة والمسألة يعني حنا نقول ليس هناك ثمرة الا في مسألة القراءة بعد الركعة الاولى بعد بعد الفاتحة. هل يقرأ ولا يقرأ بس؟ والا بالاجماع يسلم وبالاجماع يجلس للتشهد واضح؟ لو ادرك الركعة الثالثة الان هل نكيف المسألة ادرك الركعة الرابعة من صلاة الامام. هي الان وش هي ايش له؟ الركعة الاولى. او نقول ما ادرك الركعة؟ لانه ادرك هل يقول ادرك الركعة الرابعة واتى بالركعة الثانية الثانية ايش العملة؟ اذا قلنا انها الاولى الثانية فيها تشهد اذا قلنا الرابعة وشيب وش يقضي؟ يبدأ يقضي بالاولى صح؟ يبدأ بالاولى. الاولى فيها تيجوا التشهد ما يجوز. قال ما يجلس يقوم ما يجلس متى يجلس؟ الثالث. الثانية واضح واضح؟ تنتقل كانك تقضي. فاذا ادركت الرابعة اذا الرابع هي الاخيرة يبقى لك ثلاث الركعة الاولى تطويها والثانية بتشهدها والثالثة ما تشهد تاج التشهد اجماعا مع انك مفرد شهد صح؟ بس هذا محل قاعدتهم لا ما هي قاعدة نقولها اجماع لانها ما تم للصلاة الا بالتشهد والتسليم. فهذا ايضا يقوم من يقول؟ ايش يقول ان الاولى انك انت هذا يدل على ان ما ما بقي هو الاخير لانك لو قلت لو لو طردت اصلك تبقى الثالثة في حقك ان ما فيها تشهد ولا فيها شيء. سلم وبس وهذا غير صحيح الاجماع يقول المشاهد يسلم ويتشهد. فالذي يتوافق مع يتوافق مع الاصول ومع القياس ايضا ان ما يدركه المأموم من صلاة امامه واول صلاته. وما يقضيه هو اخر صلاة الفس الله يحسن مقاومة اذا ادرك فاتت ركعة هم ثم قام التشهد الاول يرفع يديه ولا يصوم مثلا يقول هذا اذا اذا ادرك الركعة الثالثة الثانية داخل المعلومة الثانية فاتحة داخل المعلومة بالركعة الثالثة هي له الاولى الان والامام يقوم الثالث ويقوم للثانية. نعم. تقول لا يرفع يديه ويكون سنة قد ذهب محلها واذا قام هو للثاني نفسه ما يرى يديه ايضا. والامر في هذا ايضا في سعة