بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء اذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر حتى اذا قضيت تثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر. حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن ابي حازم ابي سلمة صحيحة ابو حازم سلمة هو سلمة اي نعم ليس عندك انت عندك ايش؟ انا ابي حازم لكني معلق سلمة ما ادري بعدك ولا كيف حالك؟ ابني دينار احسن الله اليك عن ابي حازم دينار عن سهل ابن سعد الساعدي عن ابي ابني دينار عندي مكتوب كذا. صحيح. ليس حازم هو عن ابي حازم هو سلمة ابن دينار. اذكر يا شيخ اسمه خطأ. اي نعم. هو عن ابي حازم ابن دينار. عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي انه قال ساعتان يفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله قيل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل ان قبل ان يحل الوقت؟ فقال لا يكون الا بعد ان تزول الشمس. وسئل مالك عن تثنية الاذان والاقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال لم يبلغني في النداء والاقامة الا ما ادركت عليه فاما الاقامة فانها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. واما قيام الناس حين الصلاة فاني لم اسمع في ذلك بحد يقام له الا اني ارى ذلك على قدر طاقة الناس فان منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد وسئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك ذلك مجزئ عنهم وانما يجب نداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الامام ودعائه اياه للصلاة. ومن ومن اول من سلم عليه فقال لم يبلغني ان التسليم كان في الزمان الاول. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم انتظر يأتيه احد فلم يأته احد. فاقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد ان فرغ. اي عيدوا الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم تنفل فارادوا ان يصلوا باقامة غيره فقال لا بأس بذلك اقامته واقامة غيره سواء قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فاما غيرها من الصلوات فانا لم نرى فانا لم نرى ينادى لها الا بعد ان يحل وقتها وحدثني عن مالك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق ببعض الاحاديث والاثار المتعلقة بالاذان واحكامه وفضله فذكر ما رواه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضرار حتى لا يسمع النداء فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر حتى اذا قظي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء وصلاته ونفسه الحديث. هذا الحديث هو في الصحيحين من طريق مالك عن ابي الزناد عن ابي هريرة ومن وله طرق كثيرة. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ان الشيطان يدبر اذا نودي بالصلاة او اذا اذن المؤذن وفي هذا دليل على ان الشيطان يفر من ذكر الله ويفر مما ممن يدعو الى الله عز وجل وقد ذكر اهل العلم كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى ان العلة في ذلك من ادبار الشيطان استنباطا ان الشيطان يكره من يدعو الناس الى الله ومن يرغبهم في الخير والفلاح فلما حصل ذلك اي حصل من ينادي بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح ويدعو الى الحق والى اجابة دعاء ربنا سبحانه وتعالى بالايقاء باقامة الصلاة ادبر الشيطان حتى لا يسمع هذا الاذان حتى لا يسمع هذا الاذان. فان من اعظم مقاصد الشيطان دعوة الناس الى الشر ودعوة الناس الى الفساد ومن اعظم ما يغيظه وما يخالف مقصده ودعوته هو دعوة الناس الى طاعة الله عز وجل فلاجل هذا يتباعد وفيه ان الذي يدعو الناس الى الخير اعظم اعظم آآ قوة واعظم دفعا للشيطان ممن هو صالح في نفسه. يؤخذ من هذا ان المصلح على الشيطان اعظم من الصالح فالشيطان يجلس مع من يقرأ القرآن ويوسوس له ويخطر له في صلاته مع انه يذكر الله ويقرأ ويسبح ويحمد ويأتيه الشيطان بينما الاذان والنداء يفر الشيطان اذا سمع ففيه دليل على ان المصلح اعظم خطرا واعظم آآ واقوى آآ قوة واكثر ظررا على الشيطان من الصالح في نفسه ايضا يعني قد استنبط بعضهم في ذلك استنباطا قد يحصل هنا ذكره وهو ان الشيطان يدبر ويضرط حتى لا يكون ممن يشهد للمؤذن يوم القيامة لانه ما من شيء يسمع المؤذن الا وشهد له. وشيء نكرة جاءت في سياق النفع تفيد العموم فيحتمل ايضا ان الشيطان يفرض لك حتى انه يظهر هذه الاصوات حتى حتى لا يسمع اذا هذا الحديث فيه فضل الاذان وفيه فضل دعاة الناس الى الخير وفضل دعاة دعاء الناس الى الخير ودعوة الناس الى ما يحبه الله عز وجل وفيه ايضا ان الاذان مما تطرد به الشياطين وهل هذا الحكم عام؟ فنقول اذا تغولت الغيلان او او اذا رأى الانسان ما يكره فهل له ان يؤذن؟ جاء ذلك عن بعض عن زيد ابن اسلم وعن ابي صالح وعن ايضا عن عمر باسناد فيه ضعف انه اذا تغوت الغيران ان ينادى بالاذان حتى ان زيد ابن اسلم كما ذكر ذلك مالك عنه رحمه الله تعالى انه تولى معدنا وكان الناس يصرعون على هذا الوادي او على هذا المكان فامرهم ان يؤذنوا فلما اذنوا ذهب الذي كانوا يجدون. وهذا فيه فضل الاذان هذا الاذن هذا يدل على فضل الاذان وان المؤذن من اقوى الناس ومن اشد الناس على الشيطان ان الشيطان يكره دعاة الخير ودعاة الصلاح وان وان آآ الدعوة الى الله عز وجل من اعظم ما تخزي الشيطان وتظعفه وتجعله يبتعد عن مجالس الحق فهو اذا اذن ادبر الشيطان له ضراط قال ايضا وذكر مالك هنا عن ابي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعد انه قال انه قال ساعتان تفتح فيهما او يفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حظة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وهذا الحديث اسناد صحيح الا انه موقوف على على سهل بن سعد الساعدي ومع كونه موقوف الا ان له حكم الرفع وقد جاء ايضا موقوفا على رضي الله تعالى عنه ان النداء لا يرد بين الاذان والاقامة وجاء مرفوعا ايضا عن رظي الله تعالى باسناد لا بأس به وجاء بعد ابي هريرة وجاء في احاديث كثيرة ان الدعاء لا يرد عند عند حضرة الصلاة وعند الصف في سبيل الله عز وجل وهي احد المواطن تستجاب فيه الدعاء وفيه ايضا فضل حضور النداء والجلوس للنداء ويدخل في هذا ما يقال بعد النداء من اذكار وهذا الذي استنبطه البخاري وتعالى فعندما ذكر اجابة في الدعوة عند النداء عقب هذا التبويب بحديث ابن عبد الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الفضيلة وابعثه المقام المحمول الذي وعدته فهذا يدل على ان الدعاء في هذا المقام يستجاب في هذا المقام يستجاب من ذاك الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على فضل على فضل الاذان على فضل الاذان وان المؤذن وان المؤذن آآ ان المؤذن الوقت وقت اذانه تفتح فيه تفتح فيه ابواب السماء فيستجاب الدعاء عندئذ. المسح الباب الذي قال ايضا وسئل مالك رحمه الله تعالى عن النداء يوم الجمعة عن النداء يوم الجمعة هل ينادى قبل الزوال او بعد ان تزول الشمس ذهب مالك رحمه الله تعالى ان الجمعة مثل الظهر وان وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس ولا يؤذن لها الا بعد الزوال وهذا قول جماهير الفقهاء خلافا لاحمد رحمه الله تعالى فانه جوز ان يؤذن للجمعة قبل الزوال لان الوقت عنده يدخل قبل الزوال. اما الجمهور كما قول مالك قول مالك والشافعي. وكذلك ها الرائي فان الجمعة بدل عن الظهر فيدخل وقتها بزوال الشمس فاذا دخل وقته بزوال الشمس كان الاذان ايضا بعد وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح والاذان قبل الوقت كما سيأتي. اما في غير اما في غير الفجر فبالاتفاق في غير الفجر والجمعة فبالاتفاق انه لا يؤذن قبل الوقت لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء لا يؤذن قبل وقتها واما الفجر فذهب جمع من اهل العلم وهو قول جمهور الى انه يجوز ان يؤذن المؤذن قبل دخول الفجر منهم من يبتدئ هذا الاذان بمنتصف الليل منهم من يبتدئه بخروج وقت العشاء ومنهم من يبتدئ بوقت السحر والصحيح ايضا الصحيح في هذا المسل نقول لا يجوز الاذان قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيرها لا في الفجر ولا في غيرها وحديث النبي لا يؤذن بليل هذا هو ادان التنبيه وليس هو الاذان الذي يعرف به دخول الوقت ولا يعلم به دخول الوقت فالصحيح انه لا يؤذن. قال ما لك؟ قال لا يكون الا بعد ان تزول الشمس لان الظهر لان الجمعة في حكم الظهر والظهر يدخل وقته بزوال الشمس قال وسئل ما لك رحمه الله تعالى عن تثنية الاذان والاقامة متى يجب القيام على على الناس حين تقام الصلاة فقال رحمه الله تعالى لم يبلغني في النداء والاقامة الا ما ادركت الناس عليه وهو وهو ما عليه اهل المدينة من صفة الاذان والاقامة والمعروف عند اهل المدينة ان يؤذنون باذان بلال رضي الله تعالى عنه وهو خمسة عشر جملة ومالك يرى انه ايضا يرجع انه يرجع بترجيع الاذان فيكون الاذان عنده سبعة عشر جملة. عند ما لك الاذان سبعة عشر جملة مع الترجيع بلادها يكون عنده سبعطعش جمعة للترجيع واما الاقامة عنده انها عشر جمل انها عشر جمل فهو لا يرى شفع الاقامة اي شفع الاقامة هي قوله قد قامت الصلاة فانها لا تشفى عنده وانما توتر وتكون الاقامة وترا ومعنى كون الاقامة وترا انها تكون على النصف من جمل الاذان فما يؤذن فيه اربع تكون الاقامة فيه اثنتا فيه تكون الاقامة فيه اه اثنتين وهكذا الا الاقامة فانها توتر عند مالك توتر تكون واحدة وهذا الذي ذهب قال هو الذي عليه عملنا عمل اهل البلد اي اهل المدينة وقد تتابوا على هذه الاقامة الا ان قوله رحمه الله تعالى في ايتار في اطار قوله قد قامت الصلاة فهو قول مرجوح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او في حديث ايوب عن ابن قلابة الا الاقامة فانهم الا الاقامة اي انها تقال مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فالسنة كما عليه اه الامام احمد وغيره واحد من اهل العلم الى ان الاقامة توتر وقوله قد قامت الصلاة قالوا اثنتين يعني امر وسلم بشفع الاذان وايتار الاقامة الا قد قامت الصلاة فانها لا توتر وانما تبقى على الشفع فيشفع الاقامة ويوتر بقية يشفع قول يشفع قول قد قامت الصلاة ويوتر ما بقي والصحيح في مسألة الاذان وجمل الاذان ان ان عدد جمل الاذان تسعة عشر جملة وهذا ثابت وسبعة عشر جملة وهذا ثابت وخمسة عشر جملة وهذا ثابت فهي ثلاث صفات ثابتة في احاديث الاذان واما الاقامة فهي صفة واحدة من جعلها سبعة عشر جملة فقد ورد في ذلك حديث لكنه لكنه معل والمحفوظ في هذا الحديث انه كان يقيم كما يقيم اه كما يقيم غيره من كما يقيم بلال رضي الله تعالى عنه في محظورة في احاديث محذورة انه قال الاقامة سبعة عشر جملة. وهذه اللفظة ليست بمحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رواها وواحد من الحفاظ ولم يذكر لفظ الاقامة واصبح ذكرها وانها سمعت الجملة نقول هي زيادة فيها شذوذ. وجاءت في احاديث اخرى ولا تخلو من ضعف والذي قاله الشافعي ومالك ان الاقامة في مكة والمدينة كانت على ما ذكروا وهي احدى عشر جملة عند ما ذكرها عشر جمل انه اخذ بظهر الحديث الا الاقامة فانه كان يوترها رحمه الله تعالى فالاقامة احدى عشر جملة. اما الفقهاء فمنهم من يرى الاقامة تبعث عشر جملة كل من الاقامة سبعة عشر جملة ومنهم من يراها احدى عشر جملة وهو الصحيح ومنهم من يرى عشر جمل عشرة جمل هذه الاقامة التي عليها اهل العلم والصحيح الصحيح ان الاقامة احدى عشر جملة كما كان بلال يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه المسألة الثالثة قوله ومتى يجب القيام متى يقوم الناس عند سماع الاقامة ائمة اهل العلم على عامة اهل العلم ان ان المأموم وان جماعة الناس يقومون اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وقد روي ذلك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن جمع من التابعين انه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة. وذهب بعض اهل العلم لانه يقوم اذا شرع المؤذن في الاقامة شرع المؤذن في الاقامة وهذا قال لبعض الفقهاء وذهب بعضهم الى التفريق بين كون الامام في المسجد او كونه خارج المسجد فاذا كان الامام في المسجد فانهم فانهم يقومون مع قوله قد قامت الصلاة واذا كان الامام خارج المسجد فانهم يقومون اذا رأوه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني حتى فاذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فهذا يحتل اذا لم يكن في المسجد واقام بلال فانه ينتظر حتى يأتي النبي فاذا رأوه قد قدم قاموا تهيأ للصلاة اما اذا كان الامام في المسجد وهو حاضر في الصف فان السنة ان يقوم الناس مع مع آآ شروع المؤذن في الاقامة ويتأكد عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة يتأكد القيام. يتأكد القيام حتى تتهيأ الصفوف وتتراص وتستوي ثم يشرع الامام في التكبير هذا هو الصحيح قال هنا ايضا فاما الاقامة فانها قال فاما الاقامة وحتى قالوا اما قيام الناس حين حين تقام الصلاة فاني لم اسمع فاني لم اسمع في ذلك في ذلك حد يقام له. الا اني مالك مذهبه على حسب طاقة الناس فان من الضعيف والخفيف والثقيل ولا يستطيعون ان يكونوا فرج واحد. ومعنى كلامه رحمه تعالى ان الثقيل يبكر بالقيام ان نرتقي يبكي بالقيام حتى يستوي قائما بعد فراغ المؤذن من الاقامة وحتى يمكنه ان يكون متراص ومستوي في الصف هم الخفيف فامره واسع حتى لو اخر القيام وهو خفيف للقيام ويستطيع ان يقوم قبل ان يفرغ المؤذن من اقامته او قبل ان يكبر الامام في صلاته فانه فان الامر في ذلك واسع. وهذا معنى قول مالك ان الامر في ذلك يعود على خفة في الناس وثقلهم وان الناس ليسوا كرجل كرجل واحد. قال وسئل ما لك رحمه الله تعالى عن قوم تمور اجتمعوا وحضروا ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا هذه مسألة في حكم الاذان والاقامة. وقد ذكرنا ان جماهير اهل العلم على ان الاذان فرض كفاية ومالك يرى انه يجب في الصلاة في الصلوات في الصلاة التي يجمع لها او يجتمع الناس لاجلها وهو من فروظ الكفاية كما هو قول احمد والشافعي وقول جمع العلم انه من المفروض قول اخر انه سنة مؤكدة وهم مجمعون على ان من ترك الاذان لمجمل اتفق الفقهاء على ان من تعمد ترك الاذان والاقامة فصلاته فصلاته صحيحة وترك الاقامة اشد من ترك الاذان وعلى كل حال نقول ان الاذان هو فرض كفاية فيجب ان يكون في الامة من يؤذن ويجب ان يكون في البلد من يؤذن حتى يحصوا بهم الكفاية فاذا كان البلد واسع وجب على كل جزء من هذا البلد ان يكون فيه مؤذن يبلغ من كان ساكب ذلك الجزء الاذان ولا تبرأ الذمة لا تبرأ الذمة ولا تبرأ الذمة حتى حتى يوجد في من المؤذنين من فيه كفاية حتى يوجد من المؤذنين من فيه كفاية بابلاغ هذا هذا الاذان وكذلك الاقامة وهذا في مقام السفر في مقام الحضر وفي مقام المساجد التي يجمع فيها ويصلى فيها جماعة فاذا تركوا الاذان اثموا اذا تركوا اذا ترك الجماعة الاذان كلهم فهم اثمون ومخالفون لامر الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم والاقامة ايضا حكمها حكم الاذان. حكمها حكم الاذان فلابد ايضا ان يقام للصلاة الاذان. ومن تعمد او تعمد ترك الاقامة فانهم يأتون بذلك. اما اذا نسي الاقامة او نسي الاذان وصلوا بلا اذان ولا اقامة فصلاتهم صحيحة ولا يلزمون باعادته. هناك علم من وان الاذان والاقامة واجبتان. وان من صلى بلا اذان القدر فصلاته باطلة ويلزمه الاعادة فهذا قول ضعيف وان كان هناك ايضا من يرى الوجوب ولا يرى الاعادة والصحيح ان الصلاة صحيحة ولا يلزم لا بالاعادة سواء تركوا الاذان والاقامة وتركوا الاقامة وتركوا الاذان قال مات ذلك مضجعا وانما يجب النداء في مساجد الجماعات يعني ما ذكر الوجوب في مساجد الجماعات اما اذا كانوا جماعة وحضروا وقاموا دون اذان فلا عليهم لكنهم خالفوا قال والسنة قال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فان السنة اذا اذا اذا اراد الجماعة ان يصلوا ان يؤذنوا ويقيموا الا حتى لو كانوا في بلد قد انزل فيه واقيمت للصلاة فان السنة ان يؤذن المسلم وان يقيم والاذان والاقامة للمسلمين مستحبة بالاجماع سواء في سفر او سواء في حظر سواء في مسجد اذن فيه او لم يؤذن سواء في مكان اذن فيه او لم يؤذن. نقول تبقى الاقامة والاذان سنة لجميع المصلين لكن اذا كان في مسجد وقد اذن فيه هذا المسجد ودخلوا يصلون نقول لا يشرع عندئذ ان يعيد لنا في نفس المسجد وانما يعيدون الاقامة التي تتعلق بهذه الصلاة لان الاذان الاول ولهذه الصلاة وقد حصل وقد وقع وفعل له لكن لو اتى لمسجد لم يؤذن فيه واراد ان يصلي فيه فانه يشرع لهم ان يؤذنوا وان يقيموا قال رحمه الله تعالى وسئل مالك عن تسليم المؤذن يعني هل اكان وجد في في بعض العصور ان المؤذن يأتي الى الامام وهو الامام الاعظم مثلا ويسلم علي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة بارك الله فيك ثم يأمره بالاقامة قال مالك لم اعهد الناس على هذا يقول لم اعهد؟ قال لم يبلغني ان التسليم كان في الزمن الاول. فلم يبلغني ان التسليم كان في الزمن الاولاني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن بكر وعمر وعثمان مال وعلي لم يكن هذا معروف وذكر ان اول من فعل ان اول من فعل معه ذلك ومعاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه فقد كان مؤذنه يأتي ويسلم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا امير المؤمنين وبارك الله فيك ااقيم الصلاة قال فهذا ذكر انه اول فعل معه ذاك وقيل انه المغيرة بن شعبة وكان امير الكوفة والمسألة في ذلك نقول ليست سنة والتعبد بهذا الفعل ليس مشروبا هو من محدثات لكن اذا اتى المؤذن وسلم على الامام ومن باب اشاعة السلام ومن باب افشاء فهذا حسن واستئذانه اياه ان الوقت تأخر فهذا امر واسع. اما التعبد بهذا الفعل وجعله سنة فنقول هذا لا يجوز هذا من المحدثات المنكرة لان هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر بلى على فعله بلال رضي الله تعالى عنه كان النبي يقول يأتي يقول الصلاة الصلاة اذا اذا تأخر اذا تأخر وسلم او قال الصلاة الصلاة اي اقيم آآ يفعل ذلك احيانا اما التعبد بهذا الفعل دائما وجعله سنة فهذا ليس له اصل. قال مالك ايضا عن مؤذن اذن لقوم ثم انتظر فهل اه انتظرني هل ياتيه احد فلم يأتي احد فاقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس. وهذي تسمى مثلا هل له بعد ان فرغ بعد ان فرغ؟ ايعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده هذه فيها بس فيها مسألتان المسألة الاولى من صلى الجماعة ثم حضر صلى الجماعة في من صلى الفريضة لوحده ثم حضرت جماعة هل يعيد الصلاة او لا يعيدها والمسألة الثانية اذا اتى المسجد وقد صلوا جماعة فهل لو ان يقيم الجماعة مرة اخرى هذي المسألة الثانية. اما المسألة الاولى فهي مسألة من صلى الفريضة في المسجد كان في هذا في هذه القصة في هذا السؤال الذي سئل عنه مالك ثم حضر الناس وصلوا جماعة. هل له ان يصلي مرة اخرى معهم جماعة؟ هذه وقع فيها خلاف منهم من يرى انه يصلي معهم ثانية يجعل الاولى نافلة ومنهم من يرى انه يصلي معهم ثانية وايهما الفريضة؟ قال علمها عند الله. فالله هو الذي يكتب ما هو اكمل وافضل ومنهم من يرى انه لا يعيد الصلاة مرتين في اليوم لا يريد الصلاة او مرتين وهذا ورد فيه حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا تصلى الظهر صلى الظهر يوم مرتين وعلى كل حال اذا فاذا صلى الانسان وحده ورأى جماعة او الجماعة الاصلية مثل دخل مسجد وظن ان الناس قد صلوا فصلى الفريضة لوحده ثم لما فرغ من صلاته اذا الناس قد اقبلوا المؤذن وحضر الامام واقيم الصلاة نقول يعيد معه الصلاة وتكون صلاته الاولى التي صلاها نافلة. تكون صلاته الاولى نافلة ويعتد بهذه انها هي الفريضة ليدرك يدرك الفرض هذا هو الاقرب خلافا لما ذكره مالك اما المسألة الثانية وهي اذا دخل الرجل المسجد وقد صلى الناس او دخلوا جماعة وقد صلى الناس هل يصلون جماعة او يصلون فرادى اه كان الزمن الاول كان في الزمن الاول يتعاظمون ان تعاد الجماعة مرة اخرى ويرون وذلك لسطوة السلطان وان سلطان قد يظل قد يظل فيمن تأخر فيمن تخلف عنه او تأخر عنه انه لا يرى الصلاة معه فكان الفقهاء يمنعون من ان يعيد الجماعة مرة اخرى خشية خشية على المصلي من السلطان وهذه علة العلة الاخرى كان بعضهم يمنع من الصلاة على الجميع مرة ثانية حتى لا يتخذها اهل البدع والضلال فيتخلف عن صلاة المسلمين ثم يقيمون لهم جماعة اخرى فمنع الفقهاء من ذلك منع الفقهاء من ذات اجل هاتين العيلتين اما خشية سطوة السلطان واما خشية ان يقوى اهل البدع وان تكون لهم وان تكون لهم يعني آآ حجة في ترك الجماعة مع المسلمين اقامة الجماعة مرة اخرى وعلى كل حال نقول الصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة يجوز لمن تخلف عن الجماعة بعذر كان فاتته الجماعة او تخلف عنها وحظر المسجد وقد صلوا ان يصلي جماعة في في هذا المسجد الذي صلي فيه الجماعة قبلي ولكن ان الجماعة الاولى التي ترتب عليها الاجر العظيم هي جماعة الامام الراتب اما الثانية فيصلون جماعة من باب الاكثر عددا كما جاء في سعيد الخدري عن ابن سعيد لرجل اتى فقاسم من من يأتد من يتجه على هذا بل يتجه على هذا يتصدق او يتصدق عليه فيصلي معه. فهذا الحديث اسناده يحسن وهو دليل على انه يجوز الصدقة المتخلف التي فاتته الجماعة. وقد ثبت عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين وعن جمع من الصحابة انهم صلوا بعد انصراف الامام فانس دخل المسجد وقد صلى وقد صلوا فقال نعم وكان معه اصحابه فصفهم وصلى بهم جماعة ما يدل على الجواز. واما ما لك وابو ثوب فقد ذهبوا الى ان المسجد الذي اقيمت فيه الجماعة لا تقام فيه الجماعة مرة اخرى وانه يصلون فرادى وذهب بعضهم الى انه يصلي جماعة لكن لا لا يظهران لا يظهران الاجتماع يأتم به يأتم به يأتم بامامه دون ان يكون بجانبه وانما يبتعد عنه فيراهم الناس انهم انهم يصلون لوحدهم وانه يصلي وحده ولهذا يصلي وحده ولكنه في نيته انه يوافقه وانه مؤتمر وهذا في قول هذه نظرة والصح في هذه المسألة نقول جواز ذلك بشرط الا يتخذ ذلك ذريعة لشق عصا جماعة المسلمين وتفريق جماعة المسلمين فاذا اتخذ ذلك دغلا وذريعة لتفريق جماعة المسجد فانه لا يجوز اقامة الجمرة الاخرى فاذا كان هناك مبتدعة او ظلال او ما شابه هؤلاء فارادوا ان يقيموا جمال هنا نقول لا يجوز لهم ذلك. اما اذا كان اولئك من الحريصين على جماعة المسجد وحضور للصلاة مع الجماعة ولكنهم تخلفوا مرة نقول لا حرج ان يقيموا الجماعة في نفس المسجد الذي صلي فيه الجماعة ولهم ولهم اجر صلاة الرجلين افضل من صلاة الرجل والثلاثة افضل من صلاة الاثنين وهكذا. هذا ما يتعلق بمسألة اقامة الصلاة في المسجد الذي صلي فيه نقف على وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم تنفل ولا وقفت على هذا الجزء نفس بعيد هذا مئة واربعة وثمانين بارك الله فيك