الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام قال قال المصنف رحمه الله تعالى قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن عن مؤذن اذن قوم ثم تنفل فارادوا ان يصلوا باقامة غيره. فقال لا بأس بذلك اقامته واقامة غيره سواء. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها الا بعد ان يحل وقتها وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر ابن الخطاب يؤذن يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح وحدثني وحدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع رأى المشي الى المسجد قال الامام مالك رحمه الله تعالى النداء في السفر وعلى غير وضوء حدثني حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. فقال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر الا في الصبح. فانه كان ينادى فيها ويقيم وكان يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه قال له اذا كنت في سفر فان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت وان شئت فاقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس ان يؤذن الرجل وهو راكب وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من صلى بارض فلاة صلى عن يمينه عن يمينه ملكوا عن شماله ملك فان فاذا اذن واقام الصلاة او اقام صلى وراءه من الملائكة امثال الجبال. قال الامام ما لك الله تعالى قدر قدر السحور من النداء. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال يحيى ابن يحيى وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم تنفل فارادوا ان يصلوا باقامة غيره قال لا بأس بذلك اقامته واقامة غيره سواء هذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى انه يجوز ان يقيم غير المؤذن وانه لا كراهية في ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى ان المؤذن اولى بالاقامة. وانه لا وانه لا يقيم غيره اذا كان موجودا. وكرهوا اقامة غيره. وذكروا بذلك حديث الناس من قال من اذن فهو يقيم. وهذا الحديث اسناد وضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال والصحيح في هذه المسألة ان الاولى بالاقامة من اذن وان وانه لا يجوز للمسلم ان يفتات على غيره فيقيم دون اذنه وهو وهو حاضر. لان اقامة غيره مع وجود المؤذن افتيات عليه. وتعد وتعدل على حقه. اما اذا اذن اما اذا اذن المؤذن ان قيم غيره فلا حرج او تأخر المؤذن وفرط في تأخيره جاز ان يقيم غيره. جاز ان يقيم غيره ولا كراهة. اما والمؤذن موجود فليس لاحد يتعدى على حق المؤذن ويقيم ليس لاحده فتعدى حق المؤذن ويقيم وان صلوا بهذه الاقامة صلاتهم صحيحة. ثم سئل رحمه الله تعالى ثم قال قال مالك لم تزل الصبح ينادى بها لها ينادى لها قبل الفجر واما غيره من الصلوات فان فانا لم نرها ينادى لها الا بعد ان يحل وقتها. هذه مسألة وهي مسألة حكم الاذان قبل الوقت اما في غير الفجر فبالاتفاق انه يمنع من الاذان قبل الوقت. وانما الخلاف بين اهل العلم في الفجر خاصة هل يجوز ان يؤذن قبل دخول وقت الفجر او لا يجوز ذهب الجماهير الى جواز ذلك. واحتجوا باحاديث في هذا الباب. احتجوا بحديث عائشة وابن عمر وابن مسعود وفيها انهم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم العيد النبيل كان يؤذن بليل اي انه يؤذن قبل دخول الفجر الصادق. وقبل ان ان يحرم الطعام وتحل الصلاة. فقالوا هذا دليل على جواز التأذين قبل الوقت. وذهب اهل الرأي وبعض اهل الحديث الى انه لا يجوز للمؤذن ان يؤذن قبل الوقت فان اذن قبل الوقت مخطئا حتى في الفجر فانه يرجع فينبه انه اخطأ ثم يؤذن مع الوقت مرة اخرى والصحيح في هذه المسألة والصحيح في هذه المسألة ان الفجر كغيره وانه لا يجوز المؤذن ان يؤذن قبل الوقت الا من باب ما يسمى باذان التنبيه ما يسمى باذان التنبيه والمسمى بالاذان الاول الان يؤذن ينبه النائم ان يقوم وينبه القائم ان يرجع فيأكل ويتسحر ان كان يريد صوما فهذا يسمى باذان التنبيه فهذا هو الذي كانوا يؤذنه بلال رضي الله تعالى عنه. ولو كان يجزئ لو كان يجزأ لما اذن ابن ام مكتوم بعده. وكان رجلا لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت ففي اذان مكتوب بعد اذان بلال دليل على ان الاذى لون لا يجزئ وانه لا يكفي لا يكفي الاجزاء في ترك الاذان لدخول الوقت. وايضا من جهد التعليل ان الاذان قبل الوقت قد يكون فيه غش للناس. وقد يصلي الجاهل ضانا ان الوقت قد دخل وان ويمسك الصائم ظنا ان الوقت قد دخل. فعلى هذا نقول لا يجوز ان يؤذن المؤذن للفجر قبل الوقت الا اذا كان اذانه هذا للتنبيه ثم يؤذن بعد دخول الفجر الصادق ثم يؤذن بعد دخول الفجر الصادق فعندئذ نقول هذا يسمى باذان التنبيه وهو لا حرج فيه في قول عامة اهل العلم لقول عامة اهل العلم. فيحمل قول الجمهور على ان الاذان هو الاذان الاول او اذان ثم يؤذن بعده المؤذن اذانا ثاني يعلم بدخول وقت الصلاة قال مالك بلى انه بلغه ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح هذا الاسناد اتى هذا الاثر منقطع وضعيف. وعلى هذا نقول متى ادخلت جملة الصلاة قبلهم في الاذان هل ادخلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او ادخلت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا البلاغ الذي ذكره مالك يدل على ان جملة الصلاة خير من النوم ادخلت في الاذان في عهد عمر وهذا ليس بصحيح من ثبت عند ابن خزيم اسناد صحيح عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال من السنة اذا قال المؤذن في الاذان اذا اذن في صلاته في اذان الصبح ان يقول الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. وهذا نص صريح صحيح على ان قول سنة والسنة اذا اطلقت فانها تضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا جاء في حديث ابي محذورة رضي الله تعالى عنه انه كان يقولها ويقول الصلاة خير من النوم وجاء ايضا في هدي الله ابن زيد وان كان في اسناده انقطاع وجعل سيدنا المسيب عن بلال انه دخل وسلم وهو نام فقال الصادق من النوم فاقرت في الاذان وهي برصيد فافاد هذا ان قول النوم من السنة وانها تقال في اذان الفجر الذي يعلم به دخول الوقت لان هناك من يرى انها تقال في الاذان الاول الذي هو اذان التنبيه. قال بهذا بعض اهل العلم والصحيح انها تقال في اذان الفجر الذي يعلم به دخول الوقت وقد جاءت المحظورة فاذا كان فاذا كان الاذان الاول زاد الصلاة خير من النوم. والمراد بالاذان الاول هو الاذان الذي يسبق الاقامة فان اقامة تسمى اذان والاذان يسمى اذان فيسمى هذا اولا ويسمى هذا ثانيا. وقد جاء في حديث عند البخاري زاد الاذان الثالث زاد الاذان ما يفيد انهم كانوا يسمون الاقامة اذانا. فالاذان الذي يوم الجمعة الذي هو الاذان الثالث يعقبه اذانان. الاذان والاقامة فسماه الاذان الثالث مما يدل على ان الاذان الاول هو الاذان الذي يسبق الاقامة. فيكون المراد اللي هي محذورة جعلها في الاذان الاول هو الاذان الذي يعلم به دخول الوقت واما التثويب في غير صلاة الفجر فانه من البدع المنكرة. ولا يجوز المؤذن ان يثوب بقوله الصادق خير من النوم في غير الفجر خاصة اما في الظهر او العصر والمغرب والعشاء فان هذا من البدع المنكرة من البدع المنكرة. بل ان بعض منكر ايضا قولها في صلاة الفجر الصبح وهذا الانكار ليس بصحيح المغول انها تقال او يقال التثويب بقولك الصلاة خير من النوم انما تقال في صلاة الصبح الاذان في الاذان الذي يعلم لدخول الوقت ثم ساق بعد ذلك قال وعن اعمالك عن عمه ابي سهيل عن ابيه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء يقوله مالك الذي هو عن عمه بن مالك عن ابيه مالك الاصبحي رحمه الله تعالى وهو من التابعين انه قال لا اعرف او ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس والمراد الناس من هنا من؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادركهم وقد ادرك كبار الا النداء بالصلاة اي انهم احدثوا في دين الله شيئا كثيرا وغيروا شيئا مما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الورع والتقوى مسابقة بالخيرات والمسارعة في الطاعات فحدث من تأخير الصلاة عن وقتها كما حصل في عهد بني امية فهذا الذي يحمل وقال ذلك ايضا ابو الدرداء الا انهم قال لا اعرف شيئا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الا انهم يصلون جماعة الا انهم يصلون جماعة انهم غيروا وبدلوا وكذلك قالها قالها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه ان الامور تتغير اذا كان التغير وقع في الزمان الاول يقول ذاك من ادرك الرعيل الاول وادرك الصحابة فكيف لو بعث الان من ادرك الزمن الاول لو كيف لو بعث من ادرك ذلك ورأى حال المسلمين ورأى نسائهم ورأى رجالهم ورأى ما يشتهر بين الناس من المنكرات والفساد الذنوب والمعاصي والمنكرات العظيمة لشاب رأسه ولا قال ما اظن ان هؤلاء ما اظن ان هؤلاء يرجون بما عند الله سبحانه وتعالى. قال مالك عناف ان عبد الله ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع. فاسرع المشي الى المسجد ذكر مالك هذا الاثر ليستدل به على جواز الاسراع. وعلى جواز السرعة للمشي اذا سمع اذا سمع المصلي اقامة الصلاة كانه اراد بهذا انه يدل على الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابي قتادة وابي هريرة اذا سمعتم لقاء الاقامة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها واتوها وانتم عليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا ومن فاتكم فاتموا. وثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سمع الاقامة اسرع وعذب كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى وعن بعض الصحابة ثبت عن غيرهم انه لم يبالي وانه كان يمشي آآ مشيه معتاد وجاء عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه لما خشي ان تفوته الركعة اسرع حتى اصبح لصوته جلبة فقاسم زادك الله حرصا ولا ولا تعد ولا ولا تعد ولا تعد الى هذا الفعل. فهذا يدل على ان من اسرع المشي من اسرع المشي بادراك الركعة ولادراك الاقامة او لادراك آآ كتكبيرة الاحرام نقول لا حرج عليه في ذلك لكن الافضل والسنة والذي امر به رسولنا صلى الله عليه وسلم ان يأتي الصلاة عليه السكينة والوقار. قد يأتيها وعليه السكينة والوقار. واذا كان يكره الاسراع للصلاة والجلبة العظيمة للصلاة في حال الاقامة فمن باب اولى في حال الاذان اذا كان يمنع من السرعة ومن الجري الشديد عند سماع الاقامة فمن باب اولى ان يمنع عند سماع الاذان لانه بسماع لا يخشى شيئا لا يخشى شيئا يفوته فيمشي عليه السويل يقال ذاك السنة اذا ذهب المصلي الى الصلاة ان يذهب عليه السكينة والوقار. ومع ذلك نقول لو اسرع لو قار بين خطاه ليدرك الركعة ويدرك الركوع او ليدرك الفاتحة. فلا حرج عليه في ذلك لكن افضل ان يمشوا عليه السكي والوقار. قال بعد ذلك باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. في هذا الباب فيه مسألتان. اول المسألة الاولى الميداء في السفر والمسألة الثانية الاذان على غير وضوء. اما النداء على غير وضوء فهو جائز بالاجماع جائز بالاجماع والاخ العلم في ذلك قد ليس في ذلك منع وليس ذلك تحريم. وقد جاء عن ابراهيم النخعي انه قال لا يؤذن الا الا طه لكن اسناده اسناده فيه ضعف. جاء وعلى نبي النبي صلى الله عليه وسلم واسناد ضعيف. فيكون قوله لا يؤذن الا طاعة انه على وجه الكمال ليس على وجه الوجوب. فلو اذن المؤذن او على غير طهارة لصح اذانه اجماعا وانما الخلاف وانما الخلاف اي في الافضل نقول لا شك ان الافظل الا يذكر الله الا على الا على طهارة ان لا يذكر الله الا على طهارة كاملة فهذا هو الافظل هذا والسنة. اما اذا اذن على غير طهارة على غير وظوء فاذان صحيح. وكذلك مسألة الجنابة هل له ان يؤذن وهو نقول الصحيح يجوز له ان يؤذن وهو جنب بشرط ان يتوضأ اذا كان اذانه داخل المسجد حتى يخفف وضوءه في دخوله المسجد. اما اذا كان يؤذن خارج المسجد فلا يلزم ايضا فلا يلزم الوضوء ولا لا يلزم الوضوء بل لو اذن بغير وضوء وهو جنب فاذانه صحيح لانه لا يشترط للاذان الطهارة. المسألة الثانية مسألة النداء في السفر. النداء في السفر مشروع في لعامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم ايضا ان الاذى مشروع في مشروع في السفر مشروع في السفر ومالك لا يعني لا يراه مؤكدا الا في الجماعات ليرى ان الاذان فرض كفاية في الجماعات التي التي يحضرها الناس والتي يصلي فيها المسمى لا اذا لم يكن فيه جماعة فانه لا لا يرى لا يرى والاذان فرض لا يراه فرضا. لكن يبقى ان الاذان في السفر الحظر انه انه سنة. وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي به امر بلال ان يؤذن في السفر كما يحب ابن ذر احد ابي ذر في الصحيحين وامره ان يؤذن في عرفة وفي مزدلفة صلى الله عليه وسلم وابى ان يؤذن في تبوك واحاديث الاذان في السفر كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الحظر هذا امر متواتر محل اجماع. فمن السنة ايضا ان كان مسافرا ان يؤذن والنبي سمع ذلك الذي مع غنمه وهو يؤذن وقال الله اكبر على الفطرة دخل الجنة وهو اقرار ان الاذان السفر انه مشروع فمالك اذا يرى ان مما يشرع فعله في السفر ان يؤذن وذكر في هذا الباب حديث ابن عمر الذي رواه عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. فقال الا صلوا في الرحال يعني اذن ابن عمر في الصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال الا الا صلوا في الريح ثم قال ان كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة لا تبطل يقول الا اصلوا في الرحال. الشاهد من هذا الحين قوله الا صلوا في الرحال. ودلالة ودلالة انه في السفر لفظة الرحال. لان الرحال هي الاماكن التي يرتحلها المرتحل والمسافر فيسكنها ثم ثم يرتحل عنه ها فسميت رحال لانها خيام او ما يسمى بمواضع يضعها المسافر لنفسه يجلس فيها ويأوي اليها فاذا انتقل شالها وازالها معه ففي لفظة وفي قوله الا صلوا في الحال لو كان كان في السفر كان كان في السفر وقول ولا صلوا في الرحال ابن عمر انه يقولها في يقولها بعد فراغ المؤذن. بعد فراغ المؤذن يقول الا صلوا في الرحال الا صلوا في الرحال او صلوا في رحالكم اتي بجمل الاذان كاملة ثم بعد فراغه يقول صلوا في ابن عباس انه يقولها بدل الحيلعتين بدل فيقول اربع مرات الحيلتين ويقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم جاب له حديث ابن عباس صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم جاء ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه على كل حال نقول السنة والافضل ان يأتي بجمل الاذان كاملة فاذا فرغ من اذانه قال المؤذن اذا كان ليلة مطيرة او ليلة برد شديد. قال صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم. صلوا في بيوتكم. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على انه اذن في السفر قال مالك عن نافع بن عمر انه كان لا يزيد عن الاقامة في السفر الا في الصبح. هذا قول ايضا اخر لمالك ان السفر يكتفى فيه بالاقامة. وان انما انما يؤذن في صلاة الصبح فقط. ومع ان باكرة ايضا الاذان لكن لا يراه فرضا لانه يرى الاذان متعلق بالجماعات والسفر ليس محلا جامعات وانما يصلي المسافر من معه وهم حاضرون فيكتفون بالاقامة لكن نقول السنة السنة ان يؤذن ويقام والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ابوك عندما ناموا عن الصلاة امر بلالا فاذن ثم امره فاقام وامر بلال فاذن في عرفة وامر بلال يؤذن في مزدلفة واذن في كثيرة صلى الله عليه وسلم ففعل ابن عمر هنا انه كان بالاقامة نقول هذا يدل على الجواز لكن ليس على السنة يقول فعل ابن عمر هذا يدل على الجواز اما السنة فالسنة ان يؤذن المؤذن لان يؤذن المسافر لكل صلاة وان يقيم لكل صلاة يصليها قال وكان وكان يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع اليه الناس هذا مذهب مالك انه فرض كفاية الامام الذي يجتمع الناس اي ان الاذان فرض في مساجد الجماعات في مساجد الجماعات اما في السفر فليس هناك جماعة وليس فهناك امام يجتمع الناس له فلا يشرع فلا يرى انه يلزمه ان يؤذن لكن مع ذلك نقول هو سنة ومشروع بالاتفاق. قال مالك عن هشام ابن عروة ان اباه قال اذا كنت في سفر فان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت وان شئت فاقول ولا تؤذن اي انه ليس على ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب. فالسنة والاستحباب ان تؤذن وليس بواجب. قال سمعت ما يقول لا لا بأس ان يؤذن الرجل وهو راكب وهذا في حال السفر اذا كان انسان مسافر وهو في طريقه فلا بأس ان يؤذن وهو راكب. وايضا لا بأس ان يؤذن اذا كان جالسا اذا كان بالحاجة اذا كان بالحاجة والا السنة لمن كان واقفا لمن كان قائما ان يؤذن وهو قائم ان يؤذن وهو قائم وهذا هو السنة فان اذن وهو جالس فقد خالف السنة قال ما لك عن يحيى بن سعيد انه كان يقول من صلى بارض فلاة من صلى بارض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فاذا اذن واقام واقام الصلاة او اقام صلى وراه من الملائكة امثال الجبال وهذا اسناد صحيح من مراسيل سعد المسيب وهو اسناد صحيح واما انه اخذه عن بعض الصحابة او اخذه من بعض اخبار بني اسرائيل او اخذه لان هذا لا يقال بالرأي هذا لا يقال بالرأي وانما هذا يقال عن طريق الوحي وسعيد بنسيب ليس ممن يعني يوحى اي وانما هذا يكون له حكم انه اخذ امة من بني اسرائيل التي يراها صحيحة او مما بلغ عن اصحابه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث بشارة لمن اذن واقام في السفر او في الفلات انه ولو صلى وحده فانه يصلي معه امثال الجبال وقد جاء ذلك في الحديث سليمان ابن تيمية عن ابي عثمان المهدي عن فارس رضي الله تعالى عنه مثل ذلك انه اذا صلى واذن صلى عن يمينه ويساره ما لا يرى ما لا يرى طرفاه اذا صلى الانسان في فلاة واذن وقام صلى عن يمينه وشماله ما لا يرى طرفيه انه يصلي خلق عظيم من الملائكة والجن حتى الجن المستحب الجن المسلمين يصلون معه اذا اذن واقام اما اذا اذا صلى دون اذان يصلي معه من بحضرته من الملائكة الحفظة هذا ويتعلق بمسألة آآ فضل الاذان في السفر. وان المؤذن ينال هذا الاجر العظيم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا